التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٢٠١٧ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الجزء الرابع الحزمة الأولى من مسار سكة الحديد (هيما – ثمريت)

2017/24 24/2017 ٢٠١٧/٢٤ ٢٤/٢٠١٧

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تنفيذ الجزء الرابع الحزمة الأولى من مسار سكة الحديد الذي يربط ولاية هيما في محافظة الوسطى بولاية ثمريت في محافظة ظفار – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشاريع المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من رمضان سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من يونيو سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٠) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠١٧م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الجزء الرابع الحزمة الأولى من مسار سكة الحديد (هيما – ثمريت)

يعد تنفيذ مشروع سكة حديد السلطنة من المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية من خلال ربط المراكز التنموية في البلاد، ويأتي تنفيذ الجزء الرابع الحزمة الأولى من مسار مشروع سكة الحديد الذي يربط ولاية هيما في محافظة الوسطى بولاية ثمريت في محافظة ظفار تكاملا مع منظومة ربط موانئ السلطنة مع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما سيقدم تنفيذ الجزء الرابع الحزمة الأولى من مسار المشروع نمطا جديدا للنقل، لما تتميز به سكة الحديد من القدرة على نقل كميات ضخمة من البضائع واستيعاب عدد كبير من الركاب لمسافات طويلة. وقد قامت الشركة العمانية للقطارات بإنهاء أعمال التصميم الابتدائي. وإعداد مستندات المناقصة الخاصة بتنفيذ الجزء الرابع الحزمة الأولى من المشروع بمجموع طول يبلغ حوالي (٦٥٤،٩٨١) ستمائة وأربعة وخمسين كيلومترا وتسعمائة وواحد وثمانين مترا.
ويتضمن المشروع الأعمال الآتية:

١- تنفيذ خط السكة الرئيسي (هيما – ثمريت) بطول إجمالي (٣٩٨،٩٢٤) ثلاثمائة وثمانية وتسعين كيلومترا وتسعمائة وأربعة وعشرين مترا.

٢- تنفيذ خط السكة الفرعي (خط المعادن) بطول إجمالي (٢٥٦,٠٥٧) مائتين وستة وخمسين كيلومترا وسبعة وخمسين مترا.

٣- تنفيذ عدد (٩) تسعة جسور للقطار بطول إجمالي (٣٣٧٥) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعين مترا، وتنفيذ عدد (٣٤) أربع وثلاثين جسرا للطرق بطول إجمالي (٢٢٨٤٨) اثنين وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية وأربعين مترا.

٤- تنفيذ عدد (٢) معبرين اثنين للطرق.

٥- تنفيذ عدد (٣) ثلاث محطات للركاب.

٦- تنفيذ عدد (١١) إحدى عشرة محطة للبضائع.

٧- تنفيذ عدد (١٠) عشر محطات لصيانة السكك الحديدية.

وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يقتضي نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، فإن الأمر يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير النقل والاتصالات

2017/24 24/2017 ٢٠١٧/٢٤ ٢٤/٢٠١٧