نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع رفع كفاءة ازدواجية طريق (الرسيل – نزوى) من دوار برج الصحوة، وحتى تقاطع (بدبد – صور) المحدد في المذكرة، والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من رمضان سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من يونيو سنة ٢٠١٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٠) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠١٧م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع رفع كفاءة ازدواجية طريق (الرسيل – نزوى) من دوار برج الصحوة وحتى تقاطع (بدبد – صور)
تنفيذا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بإنشاء شبكة من الطرق الحديثة لخدمة جميع أوجه الأنشطة في السلطنة، ولما كان طريق (الرسيل – نزوى) من الطرق الرئيسية، ويشكل الشريان الحيوي، ونقطة اتصال مهمة من خلال ربط محافظات مسقط، والداخلية، والظاهرة، والشرقية، والوسطى مع محافظة ظفار، والذي يمتد بطول (٣٥,٥) خمسة وثلاثين كيلومترا ونصف، من دوار برج الصحوة بمحافظة مسقط، وحتى تقاطع طريق (بدبد – صور) بمحافظة الداخلية.
ونظرا للنمو الاقتصادي الذي شهدته السلطنة خلال العقد الماضي، وزيادة الحركة المرورية بشكل ملحوظ بما في ذلك المركبات الثقيلة، والذي أدى إلى ازدحام مروري كبير خلال ساعات الذروة على طول الطريق المزدوج، وفي عدة تقاطعات، فضلا عن تأثر أجزاء من طبقات الرصف نتيجة زيادة حجم حركة المرور الثقيلة.
قامت وزارة النقل والاتصالات بدراسة المشروع، حيث اشتملت الدراسة على إضافة حارتين في كل اتجاه على ازدواجية طريق (الرسيل – نزوى)، بدءا من دوار برج الصحوة، وحتى تقاطع (بدبد – صور)، وقد تم تجزئة المشروع إلى جزأين، الجزء الأول يبدأ من تقاطع نزوى على طريق مسقط السريع، وانتهاء بتقاطع طريق (بدبد – صور) بطول (٢٧) سبعة وعشرين كيلومترا، والجزء الثاني يبدأ من دوار برج الصحوة، وحتى تقاطع نزوى على طريق مسقط السريع بطول (٨,٥) ثمانية كيلومترات ونصف، أي بطول إجمالي، قدره (٣٥،٥) خمسة وثلاثون كيلومترا ونصف.
ويحقق المشروع الأهداف الآتية:
– تحسين سعة استيعاب الطريق للحركة المرورية المتزايدة، وذلك برفع مستوى الطريق إلى (٤) أربعة مسارب في كل اتجاه.
– إعادة تنفيذ تحسينات هندسية للتأكيد من أن المسار يلبي متطلبات السرعة التصميمية حسب المواصفات القياسية بدليل تصميم (٢٠١٠م).
– إعادة تأهيل طبقات الرصف الحالية لتلبية احتياجات التصميم، وحجم حركة المرور المتوقعة خلال الـ (٢٠) عشرين عاما القادمة.
– إنشاء أنفاق وجسور للمشاة لربط التجمعات العمرانية على جانبي الطريق.
– توسعة جميع الجسور القائمة، والعبارات الصندوقية.
ويتضمن المشروع تنفيذ الأعمال الآتية:
أ- تصميم الطرق على أحدث الأساليب العلمية، والمواصفات الفنية المعمول بها في إنشاء الطرق الحديثة، حيث يتكون من مسارب مؤدية للتقاطعات، ومسارات الدخول، والخروج، والدوارات.
ب- إضافة جسور علوية جديدة، وإعادة تأهيل الجسور والتقاطعات القائمة لاستيعاب توسعة الطريق، وذلك على النحو الآتي:
– توسعة تقاطع الموالح.
– توسعة جسر وادي الجفنين.
– إنشاء تقاطع جديد لطريق الأنصب.
– إنشاء تقاطع جديد بسيح الأحمر.
– توسعة تقاطع فنجاء.
– توسعة جسر وادي فنجاء عند بلدة العمقات.
– توسعة تقاطع بدبد.
– إنشاء جسر جديد لوادي ضبعون.
– توسعة أنفاق المشاة.
ج- إنشاء عبارات صندوقية جديدة، وتمديد العبارات الصندوقية القائمة، بالإضافة إلى إقامة محطات لأوزان الشاحنات بسيح الأحمر، وأعمال النقل، وحماية الخدمات، والمرافق القائمة، وأنابيب مستقبلية للخدمات.
د- تزويد الطريق بالإنارة، وبكافة متطلبات السلامة المرورية اللازمة من الحواجز المعدنية، واللوائح الإرشادية، والتحذيرية، والدهانات، وكذلك إنشاء نظام تصريف سطحي للطريق الرئيسي، والجزيرة الوسطية، والجسور، والدوارات، والمداخل، والمخارج، متضمنة قنوات لتصريف مياه الأمطار.
هـ- وضع إحرامات المشروع تتراوح بين (٨٠) ثمانين مترا في المناطق المأهولة لتجنب نزع الملكيات قدر الإمكان، و(١٦٠) مائة وستين مترا في المناطق المفتوحة، بحيث يسمح المجال أمام مشاريع التنمية مستقبلا.
وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، فإن الأمر يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزير النقل والاتصالات
2017/25 25/2017 ٢٠١٧/٢٥ ٢٥/٢٠١٧