نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل كل من سليمان بركات اللمكي، محمد علي ناصر العلوي بوزارة التجارة والصناعة إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة اعتبارا من أول يونيو سنة ١٩٨٠.
مادة ٢
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٨ شعبان سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٢ يونيو سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٧) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٠م.
1980/57 57/1980 80/57 57/80 ١٩٨٠/٥٧ ٥٧/١٩٨٠ ٨٠/٥٧ ٥٧/٨٠