التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٥م

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢/ ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٥م قد بلغت: ١٫٤٨١٫٣٦٥٫٣٦١ ريالا عمانيا (مليارا وأربعمائة وواحدا وثمانين مليونا وثلاثمائة وخمسة وستين ألفا وثلاثمائة وواحدا وستين ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٠) الصادر في ٢ من نوفمبر ٢٠٢٥م.