التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٢٥ بمنح الجنسية العمانية والترخيص في الجمع بين الجنسية العمانية والجنسية الروسية

2025/103 103/2025 ٢٠٢٥/١٠٣ ١٠٣/٢٠٢٥

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من:

– يوري ألكسي نيكولاي سولوفيف.

– ميخائيل يوري ألكسي نيكولاي سولوفيف.

– نيكول يوري ألكسي نيكولاي سولوفيف.

– آنا يوري ألكسي نيكولاي سولوفيف.

ويرخص لهم في الجمع بين الجنسية العمانية والجنسية الروسية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٦) الصادر في ١٤ من ديسمبر ٢٠٢٥م.