التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٥ بإصدار قانون الجنسية العمانية

2025/17 17/2025 ٢٠٢٥/١٧ ١٧/٢٠٢٥

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون الجنسية العمانية المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى قانون الجنسية العمانية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من شعبان سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢ من فبراير سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٣) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٥م.

قانون الجنسية العمانية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

– الوزارة:

وزارة الداخلية.

– الوزير:

وزير الداخلية.

– الأجنبي:

كل شخص غير عماني.

– سن الرشد:

إتمام الثامنة عشرة من العمر.

– القاصر:

كل شخص لم يبلغ سن الرشد.

– اللائحة:

اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.

المادة (٣)

تقدم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية إلى الوزارة، وتتولى دراستها والبت فيها وفق الإجراءات والضوابط التي تبينها اللائحة، وللوزارة رفض أي طلب دون إبداء الأسباب.

المادة (٤)

لا تختص المحاكم بالنظر في مسائل الجنسية والمنازعات المتعلقة بها.

المادة (٥)

لا يجوز الجمع بين الجنسية العمانية وأي جنسية أخرى إلا بمرسوم سلطاني، بناء على توصية الوزير.

المادة (٦)

يصدر الوزير قرارا بالموافقة على تنازل العماني عن جنسيته العمانية لاكتساب جنسية أخرى بعد التأكد من وفائه بالتزاماته تجاه سلطنة عمان.

ولا يترتب على التنازل عن الجنسية العمانية فقد الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم إلا بناء على طلبه، وأن يكون قانون جنسيته الأجنبية يمنحهم إياها.

المادة (٧)

يصدر بمنح الجنسية العمانية أو سحبها أو إسقاطها أو ردها مرسوم سلطاني، بناء على توصية الوزير.

المادة (٨)

يجوز – استثناء، وبمقتضى مرسوم سلطاني – منح أو رد الجنسية العمانية دون التقيد بالشروط والأحكام الواردة في هذا القانون.

المادة (٩)

يجوز لمن منح الجنسية العمانية، أو ردت إليه طبقا لأحكام هذا القانون، ممارسة الحقوق المدنية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بمنحه الجنسية العمانية أو ردها إليه.

المادة (١٠)

تبين اللائحة الطلبات والوثائق والشهادات المتعلقة بمسائل الجنسية وشروطها وإجراءاتها، كما تبين الرسوم المستحقة عليها بعد موافقة وزارة المالية.

الفصل الثاني
الجنسية الأصلية واستردادها

المادة (١١)

العماني بصفة أصلية، هو كل من ولد لأب عماني في سلطنة عمان أو خارجها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (١٢)

يكون عمانيا بصفة أصلية وفقا لأحكام هذا القانون:

١ – من يولد في سلطنة عمان أو خارجها لأب عماني بصفة أصلية.

٢ – الحفيد الذي يولد في سلطنة عمان أو خارجها من أب عماني ولجد اكتسب الجنسية العمانية بالمنح، شريطة أن يكون الحفيد قد بلغ من العمر (٥٠) خمسين عاما.

٣ – من يولد في سلطنة عمان أو خارجها، سواء من أم عمانية أو أجنبية، إذا كان أبوه عمانيا بصفة أصلية، وأصبح بلا جنسية.

المادة (١٣)

يجوز للعماني بصفة أصلية الذي تنازل عن جنسيته وفقا لأحكام هذا القانون، واكتسب جنسية دولة أخرى، طلب استرداد الجنسية العمانية إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

١ – أن تكون إقامته العادية في سلطنة عمان، أو عاد إليها، وأقر كتابة برغبته في الاستقرار فيها.

٢ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٣ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٤ – أن يقر كتابة برغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحمل جنسيتها، وبأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها.

ويسترد الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم.

المادة (١٤)

يجوز للولد الذي فقد جنسيته العمانية تبعا لتنازل أبيه عن جنسيته طلب استردادها وفقا للشروط الآتية:

١ – أن يكون أبوه عمانيا بصفة أصلية.

٢ – أن يتقدم بالطلب خلال الأعوام الخمسة (٥) التالية لبلوغه سن الرشد.

٣ – أن يستوفي الشروط الواردة في المادة (١٣) من هذا القانون.

الفصل الثالث
منح الجنسية

المادة (١٥)

مع عدم الإخلال بحكمي المادتين (١١) و(١٢) من هذا القانون، يعد عمانيا:

١ – كل من يمنح الجنسية العمانية وفقا لأحكام هذا القانون.

٢ – من يولد في سلطنة عمان أو خارجها من أم عمانية، ولم يثبت نسبه شرعا لأب.

٣ – من يولد في سلطنة عمان من أبوين مجهولين.

المادة (١٦)

لا تمنح الجنسية العمانية وفقا لأحكام هذا القانون إلا مرة واحدة.

المادة (١٧)

يجوز للأجنبي التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

١ – أن يسبق طلبه إقامته في سلطنة عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (١٥) خمسة عشر عاما، ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما.

٢ – أن يكون ملما باللغة العربية قراءة وكتابة.

٣ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٤ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

٥ – أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية، وفقا لما تبينه اللائحة.

٦ – أن يكون لديه مصدر مشروع للرزق يدر عليه ما يكفي لسد حاجته وحاجة من يعولهم.

٧ – أن يقر كتابة برغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحمل جنسيتها، وبأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها.

ويكتسب الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم، إذا كانت ولادتهم في سلطنة عمان أو كانت إقامتهم العادية فيها.

المادة (١٨)

يجوز للأجنبي زوج العمانية التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية، إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

١ – أن يكون قد انقضت على زواجه من العمانية وإقامته معها في سلطنة عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أعوام، ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما.

٢ – أن يكون له ولد من زوجته العمانية.

٣ – أن يكون ملما باللغة العربية قراءة وكتابة.

٤ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٥ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

٦ – أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية، وفقا لما تبينه اللائحة.

٧ – أن يكون لديه مصدر مشروع للرزق، يدر عليه ما يكفي لسد حاجته وحاجة من يعولهم.

٨ – أن يقر كتابة برغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحمل جنسيتها، وبأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها.

ويكتسب الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم إذا كانت ولادتهم في سلطنة عمان، أو كانت إقامتهم العادية فيها.

المادة (١٩)

يجوز للأجنبية زوجة العماني التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية، إذا توفرت فيها الشروط الآتية:

١ – أن يكون قد انقضت على زواجها من العماني وإقامتها معه في سلطنة عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (٨) ثمانية أعوام، ولا يحول دون اعتبار إقامتها متواصلة غيابها خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما.

٢ – أن يكون لها ولد من زوجها العماني.

٣ – أن تكون ملمة باللغة العربية تحدثا.

٤ – أن تكون حسنة السيرة والسلوك.

٥ – ألا يكون قد سبق الحكم عليها نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها.

٦ – أن تقر كتابة برغبتها في التنازل عن جنسية الدولة التي تحمل جنسيتها، وبأنها لا تحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي ستتنازل عن جنسيتها.

المادة (٢٠)

يجوز للأجنبية أرملة العماني التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية، إذا توفرت فيها الشروط الآتية:

١ – أن يكون قد مضت على ترملها وإقامتها في سلطنة عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (٦) ستة أعوام، ولا يحول دون اعتبار إقامتها متواصلة غيابها خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما.

٢ – أن يكون لها ولد من زوجها العماني.

٣ – ألا تكون متزوجة بغير عماني.

٤ – أن تكون ملمة باللغة العربية تحدثا.

٥ – أن تكون حسنة السيرة والسلوك.

٦ – ألا يكون قد سبق الحكم عليها نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها.

٧ – أن تكون لائقة صحيا وخالية من الأمراض المعدية، وفقا لما تبينه اللائحة.

٨ – أن تقر كتابة برغبتها في التنازل عن جنسية الدولة التي تحمل جنسيتها، وبأنها لا تحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي ستتنازل عن جنسيتها.

المادة (٢١)

يجوز للأجنبية مطلقة العماني التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية، إذا توفرت فيها الشروط الآتية:

١ – أن يكون قد مضت على زواجها من العماني وإقامتها معه في سلطنة عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (٨) ثمانية أعوام، قبل الطلاق، ولا يحول دون اعتبار إقامتها متواصلة غيابها خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما.

٢ – أن يكون لها ولد من زوجها العماني.

٣ – ألا تكون متزوجة بغير عماني.

٤ – أن تكون ملمة باللغة العربية تحدثا.

٥ – أن تكون حسنة السيرة والسلوك.

٦ – ألا يكون قد سبق الحكم عليها نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليها اعتبارها.

٧ – أن تكون لائقة صحيا وخالية من الأمراض المعدية، وفقا لما تبينه اللائحة.

٨ – أن يكون لديها مصدر مشروع للرزق، يدر عليها ما يكفي لسد حاجتها وحاجة من تعولهم.

٩ – أن تقر كتابة برغبتها في التنازل عن جنسية الدولة التي تحمل جنسيتها، وبأنها لا تحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي ستتنازل عن جنسيتها.

المادة (٢٢)

يجوز منح الجنسية العمانية للولد القاصر المولود لأم عمانية من زوجها الأجنبي، إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

١ – أن تكون الأم أرملة أو مطلقة، على أن يكون قد مضى على الترمل أو الطلاق (٥) خمسة أعوام، أو غاب عنها زوجها أو هجرها لجهة غير معلومة مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أعوام متواصلة، ويثبت هذا الغياب أو الهجر بحكم قضائي.

٢ – أن تكون حضانته لأمه بموجب حكم قضائي.

٣ – أن يكون قد مضت على إقامته في سلطنة عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (٥) خمسة أعوام إذا كانت أمه أرملة أو مطلقة، و(١٠) عشرة أعوام إذا كان زوجها قد غاب عنها أو هجرها، ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة في الحالتين غيابه خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما.

٤ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٥ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٦ – موافقة ولي أمر القاصر – إن وجد – كتابة على حصوله على الجنسية العمانية، وبأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها.

الفصل الرابع
فقد الجنسية وإسقاطها وسحبها

المادة (٢٣)

يفقد العماني جنسيته العمانية بحكم القانون، إذا اكتسب جنسية دولة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (٢٤)

يفقد الجنسية العمانية الأجنبي الذي منحت له هذه الجنسية بسبب زواجه من عمانية متى ما انتهت علاقتهما الزوجية بسبب الطلاق أو الهجر قبل مضي (٥) خمسة أعوام على تاريخ منحه هذه الجنسية، ويكون فقد الجنسية العمانية من تاريخ الطلاق أو الهجر.

وفي هذه الحالة، لا يترتب بالتبعية على فقد الأب الجنسية العمانية فقد أولاده هذه الجنسية.

المادة (٢٥)

تفقد الجنسية العمانية الأجنبية التي منحت لها هذه الجنسية بسبب زواجها من عماني متى ما انتهت علاقتهما الزوجية بسبب الطلاق وتزوجت من غير عماني، ويكون فقدها الجنسية العمانية من تاريخ هذا الزواج.

المادة (٢٦)

تسقط الجنسية العمانية عن العماني بصفة أصلية في الحالات الآتية:

١ – إذا أساء بالقول أو بالفعل إلى سلطنة عمان أو إلى ذات السلطان.

٢ – إذا كان ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضر بمصلحة سلطنة عمان.

٣ – إذا كان يعمل لحساب دولة أجنبية عملا يتعارض مع مصلحة سلطنة عمان، سواء كان عمله داخل سلطنة عمان أم خارجها، ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد له.

٤ – إذا كان يعمل لصالح دولة معادية تعمل ضد مصلحة سلطنة عمان.

ويجوز رد الجنسية العمانية لمن أسقطت عنه إذا زالت أسباب الإسقاط.

المادة (٢٧)

يتم سحب الجنسية العمانية عن كل من منحت له في الحالات الآتية:

١ – إذا توفرت بشأنه أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (٢٦) من هذا القانون.

٢ – إذا اكتسب الجنسية العمانية بوسائل غير قانونية، وينصرف ذلك إلى كل من اكتسبها تبعا له.

٣ – إذا حكم عليه نهائيا بالإدانة في إحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة.

٤ – إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية واجبة التنفيذ في أكثر من جناية خلال الأعوام الخمسة (٥) التالية لحصوله على الجنسية العمانية.

٥ – إذا أقام خارج سلطنة عمان خلال الأعوام التالية لحصوله على الجنسية العمانية مدة تزيد على (٢٤) أربعة وعشرين شهرا متصلة دون مبرر، وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة.

الفصل الخامس
العقوبات

المادة (٢٨)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى أمام السلطات بمعلومات كاذبة، أو قدم إليها مستندات غير صحيحة، وذلك بقصد الحصول على الجنسية العمانية لنفسه أو لغيره أو نفيها عنه أو عن غيره.