استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٠ في شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠٠٢ بإصدار شروط وضابط تقديم المنح المالية للجامعات الخاصة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بشروط وضابط الحصل على المنحة المالية للجامعات غير الحكومية المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م
د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٧) الصادر في ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
شروط وضوابط الحصول على المنحة المالية للجامعات غير الحكومية
المادة (١)
يجوز للجامعة غير الحكومية أن تتقدم بطلب الحصول على المنحة المالية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على النموذج المعد لذلك.
المادة (٢)
يشترط لحصول الجامعة غير الحكومية على المنحة المالية استيفاء الآتي:
١ – أن تكون حاصلة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
٢ – ألا يكون قد سبق لها الحصول على المنحة المالية من الحكومة.
٣ – ألا تقل كلياتها عن (٣) ثلاث كليات.
٤ – أن تكون قائمة في مبانيها الدائمة أو شرعت في مراحل تشييدها.
٥ – أن تكون ضمن تصنيف (QS) للمنطقة العربية في العام الذي تتقدم فيه للحصول على المنحة المالية.
٦ – ألا يقل عدد الطلبة الدوليين في الجامعة عن (١٠٠) مائة طالب.
٧ – أن يكون قد تخرج منها ما لا يقل عن (٣) ثلاث دفعات من طلبة مؤهل البكالوريوس.
٨ – ألا يقل عدد الأوراق العلمية المحكمة المنشورة سنويا في المجلات العلمية عن (٢٥٠) مائتين وخمسين ورقة علمية.
٩ – أن تكون قد أقامت ما لا يقل عن (١٠) عشرة مؤتمرات وندوات وفعاليات ذات الصلة بتخصصاتها خلال (٥) الخمسة الأعوام السابقة على تقديم طلب الحصول على المنحة المالية.
١٠ – أن يكون لديها أنشطة لخدمة المجتمع.
المادة (٣)
تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار البت في طلب الحصول على المنحة المالية بعد التأكد من استيفاء الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة (٤)
تمنح الجامعة غير الحكومية المستوفية الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار ما يعادل (٥٠٪) خمسين في المائة من رأس مال الجامعة، وبحد أقصى (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال عماني.
المادة (٥)
يجب أن تخصص المنحة المالية لتمويل تكاليف إنشاء مباني الجامعة غير الحكومية، ولا يجوز أن تخصص لتمويل مصروفات التشغيل الجارية.
المادة (٦)
تتولى وزارة المالية إبرام عقد المنحة مع الجامعة غير الحكومية أو من يمثلها قانونا، ويتولى بنك التنمية العماني إدارة المنحة ومتابعة تنفيذها.
المادة (٧)
تلتزم الجامعة غير الحكومية بتقديم الضمانات المالية أو العينية اللازمة لضمان تنفيذ الالتزامات المقررة بمقتضى هذه الشروط والضوابط والعقد المبرم معها على أن يراعى قيد هذه الضمانات أو تسجيلها وفقا للنظم المعمول بها.
المادة (٨)
لا يجوز للجامعة غير الحكومية التصرف في أصول المشاريع الممولة من المنحة إلا بعد موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة المالية.
المادة (٩)
تلتزم الجامعة غير الحكومية برد مبلغ المنحة التي صرفت لها بالكامل في حال مخالفة أحكام المادتين (٥) و(٨) من هذا القرار.
