نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السفير ثامر بن فايز بن خلفان العلوي سفيرنا لدى مملكة إسبانيا مندوبا دائما لسلطنة عمان لدى منظمة السياحة العالمية في مدريد.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ من رجب سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
