التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٢٥ بتعيين مندوب دائم لسلطنة عمان لدى منظمة السياحة العالمية في مدريد

2025/108 108/2025 ٢٠٢٥/١٠٨ ١٠٨/٢٠٢٥

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير ثامر بن فايز بن خلفان العلوي سفيرنا لدى مملكة إسبانيا مندوبا دائما لسلطنة عمان لدى منظمة السياحة العالمية في مدريد.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من رجب سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان