التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوستاريكا

2025/110 110/2025 ٢٠٢٥/١١٠ ١١٠/٢٠٢٥

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوستاريكا، الموقعة في مدينة بونتكانا بتاريخ ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من رجب سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.