التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٨ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير قريتي الدارة وتيبات بولاية بخاء في محافظة مسندم

2018/19 19/2018 ٢٠١٨/١٩ ١٩/٢٠١٨

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تطوير قريتي الدارة وتيبات بولاية بخاء في محافظة مسندم – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشاريع المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من شوال سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٠) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠١٨م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير قريتي الدارة وتيبات بولاية بخاء في محافظة مسندم

يهدف مشروع تطوير قريتي الدارة وتيبات بولاية بخاء في محافظة مسندم إلى دعم وتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني، ومتطلبات الخطة الاستراتيجية لتنمية محافظة مسندم، والمتمثلة في تنويع مصادر الدخل، وتتمثل أهم مكونات المشروع في توسعة محطة مسندم لمعالجة الغاز، وإنشاء مرافق إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي، إضافة إلى إنشاء المنطقة الصناعية للمشاريع المصاحبة، بما سيؤدي – بشكل مباشر – إلى الاستفادة من قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي، وتعزيز القيمة المضافة للصناعات المرتبطة به من خلال استغلال الموقع، وتخفيض تكاليف الإنتاج بما يترتب عليه زيادة العوائد الناتجة عن ذلك القطاع بما يحقق التنمية المستدامة، وربط المصالح التجارية للشركات العاملة في قطاع استكشاف وإنتاج وتسويق النفط والغاز.
وقد أولت الحكومة ممثلة في وزارة النفط والغاز هذا المشروع الأهمية اللازمة من منطلق العوائد الاقتصادية والاجتماعية والنمو الذي سيترتب على تنفيذه، وحيث إن قرية تيبات قريبة من قرية الدارة الواقعة فيها تلك المشاريع، إضافة إلى توفر الخدمات بها وسهولة استصلاح جزء منها، ونظرا لأن المشروع يعد من المشروعات الحيوية للمحافظة، فإنه من الأهمية ربط المنشآت الحيوية باعتبارها من المشاريع المستقبلية في رفد الاقتصاد العماني، ولتمكين الاستثمار في تلك المنطقة.
وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية العقارات والأراضي المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، فإن الأمر يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير النفط والغاز

2018/19 19/2018 ٢٠١٨/١٩ ١٩/٢٠١٨