التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٨ باعتبار مواصفات قياسية أجنبية مواصفات قياسية عمانية ملزمة

2018/122 122/2018 ٢٠١٨/١٢٢ ١٢٢/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفات القياسية الأجنبية الآتية مواصفات قياسية عمانية ملزمة، باستثناء البنود المتعلقة بالفحص والاختبار:

١ – ASTM D 648- 16 المواصفة القياسية الخاصة بوقود الأفران الصناعية المصنع من زيوت السيارات المستعملة.

٢ – ASTM D 6823- 08- (2013) المواصفة القياسية الخاصة بوقود الأفران التجارية المصنع من زيوت السيارات المستعملة.

٣ – ASTM D 396 -15 المواصفة القياسية الخاصة بزيت الوقود.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من شوال ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠١٨م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥١) الصادر في ٨ / ٧ / ٢٠١٨م.

2018/122 122/2018 ٢٠١٨/١٢٢ ١٢٢/٢٠١٨