استنادا إلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العمانية المرفقة.
المادة الثانية
تلغى اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العمانية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٦م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٩) الصادر في ٤ من يناير ٢٠٢٦م.
اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العمانية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الجنسية العمانية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١- القانون:
قانون الجنسية العمانية.
٢- الدائرة:
دائرة الجنسية أو دائرة الجوازات في الوزارة بحسب الأحوال.
٣- الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية:
طلبات الاعتراف بالجنسية العمانية الأصلية، واستردادها، ومنح الجنسية، والتنازل عنها.
المادة (٢)
تقدم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية من صاحب الشأن، أو وليه، أو وصيه إلى الدائرة على النماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض، وتقتصر متابعة تلك الطلبات على المشار إليهم.
ويجوز تقديم طلبات الاعتراف بالجنسية العمانية الأصلية إلى سفارات سلطنة عمان وقنصلياتها إذا كان صاحب الطلب يقيم خارج سلطنة عمان.
المادة (٣)
تتولى الدائرة دراسة الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية طبقا لأحكام هذه اللائحة، ويجوز لها طلب أي مستندات تراها ضرورية لدراسة الطلب.
المادة (٤)
يجب على الدائرة مطابقة نسخ المستندات الواجب تقديمها وفقا لأحكام هذه اللائحة مع أصل هذه المستندات، على أن تختم وتوقع من الموظف المختص بتسلم الطلب في الدائرة.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون المستندات المشار إليها مصادقا عليها من وزارة الخارجية إذا كانت صادرة من خارج سلطنة عمان.
المادة (٥)
يجب على مقدم أي من الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية مراجعة الدائرة لإنهاء الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وأي إجراءات أخرى تحددها الوزارة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما من تاريخ إخطاره بالإجراء المطلوب، قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة بناء على طلب كتابي وبعد موافقة الوزارة، وفي حال مضي تلك المدة دون إكمال الإجراء المطلوب يعتبر الطلب ملغى، ويجوز لصاحب الطلب تقديم طلب جديد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (٦)
يثبت شرط الإقامة المشروعة المتواصلة المنصوص عليها في القانون بالإقامة القانونية الفعلية المستمرة الثابتة من خلال بيانات جواز السفر، أو أي وسيلة أخرى تقبلها الوزارة.
المادة (٧)
يثبت شرط حسن السيرة والسلوك، وشرط عدم الحكم نهائيا بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، المنصوص عليهما في القانون من واقع السجل الجرمي، بموجب شهادة حسن سيرة وسلوك، وشهادة عدم محكومية، ساريتي المفعول وصادرتين عن الجهة المختصة، على أن تتحقق الدائرة من ذلك.
المادة (٨)
يثبت شرط اللياقة الصحية، والخلو من الأمراض المعدية، المنصوص عليه في القانون بموجب شهادة صحية صادرة عن مؤسسة صحية حكومية، وذلك على النموذج المعد من الوزارة لهذا الغرض.
المادة (٩)
تحدد رسوم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية وفقا للملحق المرفق بهذه اللائحة.
الفصل الثاني
الجنسية الأصلية
المادة (١٠)
يجب على مقدم طلب الاعتراف بالجنسية العمانية الأصلية موافاة الدائرة بكافة المستندات المحددة في النموذج المعد لهذا الغرض من الوزارة.
المادة (١١)
يجب على مقدم طلب استرداد الجنسية العمانية الأصلية تقديم المستندات الآتية:
١- نسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية – إن وجدتا – اللتين كان يحملهما قبل تنازله عن الجنسية العمانية.
٢- نسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية صادرتين عن الدولة الأجنبية التي يحمل جنسيتها أو ما في حكمهما.
٣- نسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول.
٤- إقرار كتابي يفيد فيه برغبته في الاستقرار في سلطنة عمان.
٥- نسخة من عقد الزواج وجواز سفر الزوجة إذا كان متزوجا، ونسخة من جوازات سفر الأولاد وشهادات ميلادهم إذا كان لديه أولاد.
٦- شهادة تثبت تنازله عن الجنسية العمانية صادرة عن الوزارة.
٧- إقرار كتابي برغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحمل جنسيتها، وأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها.
٨- شهادة عدم محكومية، وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتي المفعول، صادرتين عن الجهات المختصة في سلطنة عمان.
٩- شهادة عدم محكومية سارية المفعول صادرة عن الدولة التي يحمل جنسيتها.
١٠- شهادة صحية سارية المفعول تثبت خلوه من الأمراض المعدية.
١١- بيان مكتوب بأسماء أولاده مع إرفاق جميع المستندات المتعلقة بهم، وتحديث هذه البيانات كلما استدعى الأمر ذلك.
المادة (١٢)
يجب على كل من استرد الجنسية العمانية الأصلية مراجعة الدائرة وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني برد جنسيته العمانية، لاستكمال إجراءات استخراج جواز السفر العماني له ولأولاده القصر، ما لم تكن هناك ظروف قد حالت دون ذلك يقدرها الوزير.
المادة (١٣)
يجب على مقدم طلب التنازل عن الجنسية العمانية تقديم المستندات الآتية:
١- نسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية.
٢- مستند رسمي من الدولة المتقدم بطلب الحصول على جنسيتها يفيد تقديم طلبه.
٣- شهادة صادرة عن الجهة المختصة تفيد بعدم ملكيته أي أرض أو عقار في المناطق التي يحظر تملكها لغير العمانيين.
٤- شهادة صادرة عن الجهة المختصة تفيد بعدم وجود أي مطالبات قضائية أو التزامات مالية عليه.
ويلتزم مقدم الطلب في حالة الموافقة على طلبه واكتسابه جنسية دولة أخرى بتسليم جواز سفره وبطاقته الشخصية وأي وثيقة عمانية أخرى تطلبها الوزارة إلى الجهة التي أصدرتها أو إلى سفارات سلطنة عمان أو قنصلياتها إذا كان خارجها، وفي جميع الأحوال تتم إحالتها إلى الجهة التي أصدرتها، على أن تخطر الدائرة كتابة بذلك.
الفصل الثالث
منح الجنسية العمانية
المادة (١٤)
يجب على الأجنبي مقدم طلب الحصول على الجنسية العمانية تقديم المستندات الآتية:
١- نسخة من جواز السفر متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول وختم أول دخول له إلى سلطنة عمان، إن وجد.
٢- نسخة من البطاقة الشخصية أو ما في حكمها صادرة عن الدولة التي يحمل جنسيتها.
٣- نسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول.
٤- نسخة من عقد الزواج وجواز سفر الزوجة إذا كان متزوجا، ونسخة من جوازات سفر الأولاد وشهادات ميلادهم، إذا كان لديه أولاد.
٥- شهادة عدم محكومية، وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتي المفعول، وصادرتين عن الجهات المختصة في سلطنة عمان.
٦- شهادة عدم محكومية سارية المفعول صادرة عن الدولة التي يحمل جنسيتها.
٧- شهادة صحية سارية المفعول تثبت لياقته صحيا، وخلوه من الأمراض المعدية.
٨- مستند يحدد راتبه أو دخله الشهري صادر عن الجهة التي يعمل فيها أو من الجهة المختصة في سلطنة عمان.
٩- إقرار كتابي برغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحمل جنسيتها، وأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها.
١٠- بيان مكتوب بأسماء أولاده مع إرفاق جميع المستندات المتعلقة بهم، وتحديث هذه البيانات كلما استدعى الأمر ذلك.
المادة (١٥)
يجب على الأجنبي زوج العمانية مقدم طلب الحصول على الجنسية العمانية تقديم المستندات الآتية:
١- نسخة من جواز السفر متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول وختم أول دخول له إلى سلطنة عمان ، إن وجد.
٢- نسخة من البطاقة الشخصية أو ما في حكمها صادرة عن الدولة التي يحمل جنسيتها.
٣- نسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول.
٤- نسخة من عقد الزواج.
٥- نسخة من جواز سفر الزوجة ، وبطاقتها الشخصية ، ونسخ من شهادات ميلاد الأولاد.
٦- شهادة من الكاتب بالعدل تفيد باستمرار العلاقة الزوجية.
٧- شهادة عدم محكومية ، وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتي المفعول ، وصادرتين عن الجهات المختصة في سلطنة عمان.
٨- شهادة عدم محكومية سارية المفعول صادرة عن الدولة التي يحمل جنسيتها.
٩- شهادة صحية سارية المفعول تثبت لياقته صحيا ، وخلوه من الأمراض المعدية.
١٠- مستند يحدد راتبه أو دخله الشهري صادر عن الجهة التي يعمل فيها أو عن الجهة المختصة في سلطنة عمان.
١١- إقرار كتابي يتضمن رغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحمل جنسيتها وأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها.
١٢- بيان مكتوب بأسماء أولاده مع إرفاق جميع المستندات المتعلقة بهم، وتحديث هذه البيانات كلما استدعى الأمر ذلك.
المادة (١٦)
يجب على الأجنبية زوجة العماني مقدمة طلب الحصول على الجنسية العمانية تقديم المستندات الآتية:
١- نسخة من جواز السفر متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول وختم أول دخول لها إلى سلطنة عمان، إن وجد.
٢- نسخة من البطاقة الشخصية أو ما في حكمها صادرة عن الدولة التي تحمل جنسيتها.
٣- نسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول.
٤- نسخة من عقد الزواج.
٥- نسخة من جواز سفر الزوج وبطاقته الشخصية ونسخ من شهادات ميلاد الأولاد.
٦- شهادة من الكاتب بالعدل تفيد باستمرار العلاقة الزوجية.
٧- شهادة صحية تثبت خلوها من الأمراض المعدية.
٨- شهادة عدم محكومية، وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتي المفعول.
٩- إقرار كتابي برغبتها في التنازل عن جنسية الدولة التي تحمل جنسيتها، وأنها لا تحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي ستتنازل عن جنسيتها.
المادة (١٧)
يجب على الأجنبية أرملة العماني مقدمة طلب الحصول على الجنسية العمانية تقديم المستندات الآتية:
١- نسخة من جواز السفر متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول وختم أول دخول لها إلى سلطنة عمان.
٢- نسخة من البطاقة الشخصية أو ما في حكمها، صادرة عن الدولة التي تحمل جنسيتها.
٣- نسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول.
٤- نسخة من عقد الزواج ونسخ من شهادات ميلاد الأولاد.
٥- نسخة من شهادة وفاة الزوج.
٦- شهادة من الكاتب بالعدل تفيد الإقرار بعدم زواجها من غير عماني.
٧- شهادة عدم محكومية، وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتي المفعول.
٨- شهادة صحية سارية المفعول تثبت لياقتها صحيا وخلوها من الأمراض المعدية.
٩- إقرار كتابي يتضمن رغبتها في التنازل عن جنسية الدولة التي تحمل جنسيتها، وأنها لا تحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي ستتنازل عن جنسيتها.
المادة (١٨)
يجب على الأجنبية مطلقة العماني مقدمة طلب الحصول على الجنسية العمانية تقديم المستندات الآتية:
١- نسخة من جواز السفر متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول وختم أول دخول لها إلى سلطنة عمان.
٢- نسخة من البطاقة الشخصية أو ما في حكمها، صادرة عن الدولة التي تحمل جنسيتها.
٣- نسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول.
٤- نسخة من عقد الزواج ونسخ من شهادات ميلاد الأولاد.
٥- نسخة من شهادة الطلاق.
٦- شهادة من الكاتب بالعدل تفيد بعدم زواجها من غير عماني بعد طلاقها من العماني.
٧- شهادة عدم محكومية، وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتي المفعول.
٨- شهادة صحية سارية المفعول تثبت لياقتها صحيا وخلوها من الأمراض المعدية.
٩- مستند يحدد راتبها أو دخلها الشهري صادر عن الجهة التي تعمل فيها أو عن الجهة المختصة في سلطنة عمان.
١٠- إقرار كتابي برغبتها في التنازل عن جنسية الدولة التي تحمل جنسيتها، وأنها لا تحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي ستتنازل عن جنسيتها.
المادة (١٩)
يجب على مقدم طلب الحصول على الجنسية العمانية للقاصر ولد المرأة العمانية من زوجها الأجنبي تقديم المستندات الآتية:
١- نسخة من شهادة الميلاد.
٢- نسخة من جواز سفره متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول وختم أول دخول له إلى سلطنة عمان، إن وجد.
٣- نسخة من عقد زواج الوالدين ومن جواز سفر الأم وبطاقتها الشخصية.
٤- نسخة من جواز سفر الأب، إن وجدت.
٥- نسخة من شهادة وفاة الأب، أو طلاق الوالدين، أو نسخة من الحكم القضائي النهائي الصادر بغياب الأب الأجنبي أو هجره للأم، وفقا للمدد التي حددها القانون.
٦- نسخة من الحكم القضائي النهائي الذي يثبت حضانة الأم للقاصر.
٧- شهادة عدم محكومية، وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتي المفعول.
٨- موافقة ولي أمر القاصر – إن وجد – كتابة على حصول ولده القاصر على الجنسية العمانية وأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى عدا الدولة التي سيتنازل عن جنسيتها.
المادة (٢٠)
يثبت شرط الإلمام باللغة العربية المنصوص عليه في القانون من خلال اجتياز اختبار كتابي وفق النموذج المعد لذلك من الوزارة، أو عن طريق مقابلة شفهية تجريها الدائرة، ويجوز إعادة الاختبار أو المقابلة بعد مضي (٦) ستة أشهر على الأقل، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتجاوز عدد مرات الاختبار أو المقابلة (٤) أربع مرات.
المادة (٢١)
يجب على كل من تمت الموافقة على منحه الجنسية العمانية أن يقسم أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع فيها مقر إقامته بأن يكون ولاؤه لسلطنة عمان، وبأن يحترم نظامها الأساسي، وقوانينها، وعاداتها وتقاليدها، وأن يكون مواطنا صالحا، وتتولى الدائرة التنسيق مع المحكمة في هذا الشأن.
المادة (٢٢)
يجب على كل من منحت له الجنسية العمانية مراجعة الدائرة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بمنحه الجنسية العمانية لاستكمال إجراءات استخراج جواز السفر العماني له ولأولاده القصر الذين اكتسبوها تبعا له، ما لم تكن هناك ظروف تحول دون ذلك يقدرها الوزير.
المادة (٢٣)
يجب على كل من منحت له الجنسية العمانية عدم الإقامة خارج سلطنة عمان لمدة تزيد على (٢٤) أربعة وعشرين شهرا متصلة بعد حصوله على الجنسية العمانية، ما لم تكن هناك مبررات تقبلها الوزارة، على أن يتقدم بطلب بذلك إلى الدائرة أو إلى سفارات سلطنة عمان أو قنصلياتها إذا كان خارجها، على النموذج المعد لهذا الغرض من الوزارة، وذلك قبل (٣) ثلاثة أشهر من انتهاء المدة المشار إليها، مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:
١- المدة التي سيقضيها خارج سلطنة عمان.
٢- مبررات الإقامة خارج سلطنة عمان، والمستندات المؤيدة لذلك.
٣- أي مستندات أخرى تطلبها الوزارة.
المادة (٢٤)
تتولى الدائرة دراسة الطلب المنصوص عليه في المادة (٢٣) من هذه اللائحة، والبت فيه خلال مدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حال مضي هذه المدة دون رد يعتبر ذلك رفضا للطلب، ويلتزم مقدم الطلب بالعودة إلى سلطنة عمان قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (٢٣) من هذه اللائحة.
الفصل الرابع
فقد الجنسية العمانية وإسقاطها وسحبها
المادة (٢٥)
يجب على كل من فقد الجنسية العمانية أو أسقطت عنه، أو سحبت منه، تسليم جواز سفره، وبطاقته الشخصية، وأي وثيقة عمانية أخرى تطلبها الوزارة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ فقد الجنسية، أو إسقاطها، أو سحبها، إلى الجهة التي أصدرتها، أو سفارات سلطنة عمان أو إلى قنصلياتها إذا كان خارجها، على أن تتم إحالتها إلى الجهة التي أصدرتها مع إخطار الدائرة كتابة بذلك.
وتتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة استرجاع تلك الوثائق في حال عدم تسليمها خلال المدة المشار إليها.
المادة (٢٦)
تتولى الدائرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة للتحقق من حالات فقد الجنسية العمانية أو إسقاطها أو سحبها المنصوص عليها في القانون، ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن تنفيذ المراسيم السلطانية بإسقاط وسحب الجنسية العمانية أو القرارات الخاصة بفقدها.
ملحق
رسوم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية
| م | نوع الطلب | الرسم بالريال العماني |
| ١ | طلب الحصول على الجنسية العمانية | (٦٠٠) ستمائة |
| ٢ | طلب الحصول على الجنسية العمانية للأجنبية زوجة العماني أو أرملة العماني أو المطلقة من عماني أو للقاصر ولد المرأة العمانية | (٣٠٠) ثلاثمائة |
| ٣ | طلب استرداد الجنسية العمانية أو التنازل عنها | (٢٠٠) مائتان |
