التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٨ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة بترولب ش.م.ل للمنطقة رقم (٥٧)

2018/21 21/2018 ٢٠١٨/٢١ ٢١/٢٠١٨

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان، وشركة بترولب ش.م.ل للمنطقة رقم (٥٧) بتاريخ ١٠ من يناير ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٨ من أغسطس سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٨) الصادر في ٢ / ٩ / ٢٠١٨م.

2018/20 20/2018 ٢٠١٨/٢٠ ٢٠/٢٠١٨