التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٧٩٧٨

182707978

تحميل

(٣٤)
بتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠١٨م

تشريع – نسخ التشريع وإلغاؤه – صوره.

نظم المشرع بموجب أحكام قانون المعاملات المدنية أحكام إلغاء ونسخ التشريع مؤكدا على أن النسخ التشريعي يكون في إحدى صورتين: الأولى النسخ الصريح، والثانية النسخ الضمني، وأن النسخ الضمني بدوره يكون في إحدى صورتين: الأولى تتمثل في صدور تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض تعارضا تاما مع نص في التشريع القديم، وفي هذه الحالة يقتصر النسخ على الحدود التي يتحقق فيها التعارض، والثانية: تتمثل في صدور تشريع جديد ينظم تنظيما كاملا وضعا ما من الأوضاع أفرد له تشريع سابق، وفي هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخا جملة وتفصيلا – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:……… بتاريخ……….، الموافق……. بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول إمكانية نقل اختصاص توفير مياه الشرب والأصول والالتزامات وغيرها التابعة لبلدية…….. المتعلقة بقطاع مياه الشرب إلى الهيئة العامة…….. عن طريق استصدار قرار إداري باعتماد الوزير المشرف على الهيئة…….، دون الحاجة إلى استصدار مرسوم سلطاني.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن بلدية….. تقوم بتوفير مياه الشرب، وتوصيلها إلى المستهلكين، وتشغيل وصيانة محطات المياه، وغيرها من الاختصاصات المسندة إليها بموجب القانون الخاص بتنظيم بلدية…………… الصادر بالمرسوم السلطاني رقم…………… والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم………..

وتذكرون أن المرسوم السلطاني رقم……………….بإصدار نظام الهيئة العامة…………….. ناط بالهيئة الاختصاص بإنشاء وتشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب في قطاع المياه المرتبط، وأنها تقوم حاليا بتوفير مياه الشرب في جميع أنحاء السلطنة – ما عدا كل من: محافظة ظفار، وولاية صحار.

وتضيفون بأنه صدر القرار الوزاري رقم………….. بتشكيل لجنة فنية بالهيئة العامة………….. لحصر الموجودات والأصول والالتزامات وغيرها التابعة لبلدية…………. المتعلقة بقطاع مياه الشرب، بهدف البدء في إجراءات نقل مسؤوليات قطاع مياه الشرب بولاية………من بلدية………. إلى الهيئة العامة…….، إلا أن معالي رئيس بلدية………… الموقر أفاد بأن المرسوم السلطاني رقم…………. الخاص بتنظيم بلدية…………. ناط ببلدية…………. الاختصاص بتوفير مياه الشرب، وتوصيلها إلى المستهلكين، وأن الأمر بنقل الأصول والموجودات والموظفين العاملين في البلدية في قطاع المياه إلى الهيئة العامة……………. يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بإجراء هذا النقل، في حين ترى الهيئة العامة…….. عدم الحاجة إلى ذلك، كون أن المرسوم السلطاني رقم………….. قد حدد اختصاص الهيئة في توفير مياه الشرب لجميع محافظات وولايات السلطنة.

وإزاء هذا التعارض بين رأي كل من: الهيئة العامة………….، وبلدية……………، تطلبون الإفادة بالرأي القانوني عن مدى إمكانية نقل اختصاص توفير مياه الشرب والأصول والالتزامات وغيرها التابعة لبلدية…….. المتعلقة بقطاع مياه الشرب إلى الهيئة العامة……… عن طريق استصدار قرار إداري باعتماد الوزير المشرف على الهيئة العامة……………..، دون الحاجة إلى استصدار مرسوم سلطاني.

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (١٩) من القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧ والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٥ / ٢٠١١ تنص على أن: “تختص اللجنة ببحث ودراسة الأمور التالية:

…………………………………..

…………………..

٦ – توفير المياه الصالحة للشرب للمنازل والمنشآت، وتنمية مصادر إنتاج المياه بما يتناسب مع التوسع العمراني والنمو السكاني بالولاية وفق الإمكانيات المتاحة، ووضع تعريفة المياه ورسوم توصيلها وكيفية تحصيل مقابل الاستهلاك.

…………………………. “.

وتنص المادة (٢١) من القانون ذاته على أنه: “تتكون الإدارة التنفيذية للمكتب من التقسيمات التنظيمية الداخلية التي يصدر بها قرار من الوزير”.

وتنص المادة (٢٤) من القانون ذاته على أنه: “تختص الإدارة التنفيذية بالآتي:

…………………………………..

……….

٨ – وضع الخطط والدراسات اللازمة لإنتاج مياه الشرب بالولاية وتحديد احتياجات السكان منها.

٩ – توفير المياه الصالحة للشرب وتوصيلها إلى المستهلكين بما يتناسب مع التوسع العمراني والنمو السكاني في الولاية وفق الخطط والإمكانيات المتاحة.

١٠ – التأكد من صلاحية المياه للشرب والمحافظة عليها من التلوث.

١١ – تشغيل وصيانة محطات إنتاج المياه، وصيانة مصادر المياه والشبكات بالقدرة والكفاءة التي تحقق أفضل الخدمات.

١٢ – توفير الإحصاءات والبيانات المتعلقة بإنتاج وتوزيع واستهلاك المياه”.

وتنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩ بإصدار نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه على أن: “يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق…………..”.

وتنص المادة الثالثة من المرسوم السلطاني المشار إليه على أن: “يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه”.

وتنص المادة (٤) من نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩ على أنه: “للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة كافة الصلاحيات وخاصة الآتي:

١ – إنشاء وتشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب في قطاع المياه غير المرتبط في جميع أنحاء السلطنة، والعمل على رفع كفاءتها، وذلك دون الإخلال بالضوابط والاشتراطات والمعايير البيئية المعمول بها في السلطنة”.

وتنص المادة (٤) من قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣ على أنه: “لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع النص التشريعي القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع”.

ومفاد ما تقدم، أن المشرع ناط بالإدارة التنفيذية لبلدية…….. بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧ المشار إليه الاختصاص بتشغيل وصيانة محطات إنتاج المياه، وصيانة مصادر المياه والشبكات وتوفير المياه الصالحة للشرب، وتوصيلها إلى المستهلكين بولاية…………، ثم صدر المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩، ووسد إلى الهيئة العامة………… الاختصاص بإنشاء وتشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب في قطاع المياه غير المرتبط في جميع أنحاء السلطنة، والعمل على رفع كفاءتها، وناط برئيس مجلس الإدارة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩، وهو ما يعد نسخا ضمنيا لنصوص المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧ سالف الذكر فيما تضمنته من اختصاص بلدية………. بتشغيل وصيانة محطات إنتاج المياه، وصيانة مصادر المياه والشبكات وتوفير المياه الصالحة للشرب وتوصيلها إلى المستهلكين بولاية…….، ونقل هذا الاختصاص إلى الهيئة العامة……… في جميع أنحاء السلطنة، ومنها بلدية………، وقد نظم المشرع بموجب المادة (٤) من قانون المعاملات المدنية المشار إليه أحكام إلغاء ونسخ التشريع، مؤكدا على أن النسخ التشريعي يكون في إحدى صورتين: الأولى النسخ الصريح، والثانية النسخ الضمني، وأن النسخ الضمني بدوره يكون في إحدى صورتين: الأولى تتمثل في صدور تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض تعارضا تاما مع نص في التشريع القديم، وفي هذه الحالة يقتصر النسخ على الحدود التي يتحقق فيها التعارض، والثانية تتمثل في صدور تشريع جديد ينظم تنظيما كاملا وضعا ما من الأوضاع أفرد له تشريع سابق، وفي هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخا جملة وتفصيلا.

وبتطبيق ما تقدم، ولما كان المشرع قد وسد – بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩ المشار إليه – إلى الهيئة العامة……….. الاختصاص بإنشاء وتشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب في قطاع المياه غير المرتبط في جميع أنحاء السلطنة بما فيها ولاية صحار، فإنه يكون قد وضع تنظيما تشريعيا جديدا يخالف التنظيم التشريعي السابق – القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧، الذي كان يعطي هذا الاختصاص لبلدية صحار – بما يعد إلغاء ضمنيا لاختصاص بلدية صحار بإنشاء وتشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب، ونقل هذا الاختصاص من بلدية………… إلى الهيئة العامة…………، ولما كان ذلك، وكان نقل هذا الاختصاص يستتبع بالضرورة نقل الأصول والموجودات والموظفين العاملين في قطاع المياه من بلدية…………. إلى الهيئة العامة………، وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة……… هو المنوط به إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام الهيئة العامة…… سالف الذكر، ومن ثم فإن نقل الأصول والموجودات والموظفين العاملين في قطاع المياه من بلدية………….. إلى الهيئة العامة………. يكون بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة………، دون حاجة إلى صدور مرسوم سلطاني بذلك.

لذلك انتهى الرأي، إلى أن نقل الأصول والموجودات والموظفين العاملين في قطاع المياه من بلدية…………إلى الهيئة العامة………… يكون بقرار يصدر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة…………، دون حاجة إلى صدور مرسوم سلطاني بذلك، وذلك على النحو المبين بالأسباب.