التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٦ بتحديد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء واعتماد هيكلها التنظيمي

2026/10 10/2026 ٢٠٢٦/١٠ ١٠/٢٠٢٦

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨١ بإنشاء الأمانة العامة لمجلس الوزراء،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٤ باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة المجلس الوزراء،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تكون للأمانة العامة لمجلس الوزراء الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات من كل من: مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، والمديرية العامة لإدارة الجودة والتميز الحكومي في وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠.

المادة الرابعة

ينقل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء موظفو كل من: مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، والمديرية العامة لإدارة الجودة والتميز الحكومي في وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠، بذات درجاتهم المالية.

المادة الخامسة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٤ المشار إليه، والبنود أرقام (٢٤، ٢٥، ٢٧) من الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ المشار إليه، والبنود أرقام (٥، ٦، ٧، ٨) من الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢من يناير سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.