التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي

2020/95 95/2020 ٢٠٢٠/٩٥ ٩٥/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٧ بإنشاء مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٩ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وإصدار نظامها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٤ باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠١٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٨ بإنشاء مركز التدريب الإعلامي، وإصدار نظامه،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة الإعلام وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة الإعلام كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات من كل من: الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، ومركز التدريب الإعلامي، والمديرية العامة للاتصالات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة الإعلام موظفو كل من: الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، ومركز التدريب الإعلامي، والمديرية العامة للاتصالات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بذات درجاتهم المالية.

المادة الخامسة

تلغى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، ومركز التدريب الإعلامي، ومركز اتصالات الخدمات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة الإعلام

١- اقتراح السياسة العامة للإعلام بما يتفق والسياسة العامة للدولة، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، ووضع الخطط الإعلامية والبرامج الكفيلة بتنفيذها، ومتابعتها.

٢- تشغيل وإدارة القنوات الإذاعية والتلفزيونية بأساليب التقنية الحديثة ووسائل البث المختلفة باللغة العربية، وباللغات الأخرى.

٣- إنتاج وبث البرامج والمسلسلات وغيرها، الإذاعية والتلفزيونية، وتسويقها داخل السلطنة وخارجها، وبث الإعلانات التجارية.

٤- إصدار المطبوعات وإعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بالمجالات الإعلامية بما يخدم أهداف السياسة العامة للإعلام، والخطط الإعلامية.

٥- العمل على تزويد المواطنين بالمعلومات الكافية عن التطورات والأحداث الداخلية والخارجية والتنمية التي تشهدها السلطنة، وذلك من خلال وسائل ووسائط الإعلام في إطار من الصدق، والموضوعية.

٦- العمل على تنوير الرأي العام الدولي بالأسس التي تقوم عليها سياسات السلطنة، والمبادئ التي تستند إليها، ومعالم التقدم والتطور التي تشهدها، ومواقفها تجاه القضايا والأحداث المحلية والإقليمية والدولية.

٧- العمل على بث الوعي والمعرفة وتوظيف الرسالة الإعلامية لتحقيق الوعي والانفتاح الثقافي من خلال وسائل الإعلام مع ضمان حرية الرأي والتعبير وفقا للقانون.

٨- العمل على استمرارية الحضور العماني في الوسائط الإعلامية.

٩- رعاية الصحافة الوطنية وتقديم ما يمكن من تسهيلات في سبيل أداء مهامها.

١٠- دعم المواهب المبدعة، والعمل على صقلها في المجالات الإعلامية.

١١- إجازة المصنفات الفنية للعرض والتداول في السلطنة، التي ينظمها قانون الرقابة على المصنفات الفنية.

١٢- إصدار، ونشر الصحف والمجلات والدوريات والكتب.

١٣- جمع الأنباء الداخلية والخارجية من مختلف المصادر، وإعادة نشرها، وتوزيعها عبر المطبوعات الصادرة عنها وعبر شبكتها السلكية واللاسلكية لتوزيع الأنباء والصور.

١٤- تحليل الأنباء والمعلومات وإعداد التعليقات والدراسات اللازمة بما يهم الرأي العام المحلي والدولي، وإصدارها، وتوزيعها.

١٥- تبادل وتسويق خدمات الأنباء والصور مع وسائل الإعلام العمانية، والخارجية.

١٦- أعمال الطباعة والإعلان والتوزيع والعلاقات العامة والتسويق داخل السلطنة وخارجها.

١٧- عقد اتفاقيات تعاون وإنتاج وبث برامجي وإخباري مع الجهات والمؤسسات المتخصصة داخل السلطنة وخارجها.

١٨- التعاقد مع الشركات المتخصصة لإنتاج برامج ذات أهداف وأغراض محددة.

١٩- التعاقد مع الوكالات الإخبارية التي تزود الاذاعة والتلفزيون بالأخبار المصورة وغير المصورة.

٢٠- القيام ببحوث واستطلاعات لآراء المستمعين والمشاهدين، لمعرفة الرأي العام تجاه البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

٢١- القيام بالبحوث والدراسات التي تعمل على تطوير الأداء الإذاعي والتلفزيوني، ونشرها، وإصدار المطبوعات التي تخدم وتبين مسار وأداء العمل في الإذاعة والتلفزيون بشكل عام، بعد الترخيص من الجهات المختصة.

٢٢- تطوير كفاءة أداء الصحفيين والإعلاميين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين في كافة وسائل الإعلام: المقروءة، والمسموعة، والمرئية، والإلكترونية.

٢٣- الإشراف على الإعلام الإلكتروني، ووضع الآلية المناسبة للرقابة عليه.

٢٤- رصد المطالبات التي يتقدم بها المواطنون إلى الجهات الحكومية حول الخدمات الحكومية.

٢٥- إعداد الخطط اللازمة لتحسين الاتصال الحكومي، وتعزيز الوعي المجتمعي بالمشاريع والقرارات والسياسات الحكومية.

٢٦- تقديم الدعم الإعلامي الذي تتطلبه أنشطة الجهات الحكومية.

٢٧- تحليل ورصد ما ينشر في وسائل الإعلام والتواصل.

٢٨- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

٢٩- تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

٣٠- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة.

٣١- أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

2020/95 95/2020 ٢٠٢٠/٩٥ ٩٥/٢٠٢٠