التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠١٨ بإنشاء مركز التدريب الإعلامي وإصدار نظامه

2018/3 3/2018 ٢٠١٨/٣ ٣/٢٠١٨

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٩بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ مركز يسمى “مركز التدريب الإعلامي” يشرف عليه وزير الإعلام، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة مركز التدريب الإعلامي اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٩ من يناير سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٦) الصادر في ١٤ / ١ / ٢٠١٨م.

نظام مركز التدريب الإعلامي

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

المركز:
مركز التدريب الإعلامي.

المجلس:
مجلس إدارة المركز.

الرئيس:
رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للمركز.

المادة (٢)

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري.

المادة (٣)

يكون مقر المركز محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات بقرار من الرئيس التنفيذي بعد موافقة المجلس.

المادة (٤)

تسري على المركز أحكام القوانين والأنظمة المالية والإدارية وشؤون الموظفين المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام.

الفصل الثاني
أهداف المركز

المادة (٥)

يهدف المركز إلى تحقيق الآتي:

١- تطوير كفاءة أداء الصحفيين والإعلاميين بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، والعاملين في كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.

٢- تقديم الخدمات التدريبية للمؤسسات الصحفية والإعلامية في القطاع الخاص، وتأهيل الصحفيين والإعلاميين العاملين بها.

٣- العمل على الارتقاء بالمستوى العملي للدارسين في مؤسسات التعليم العالي في مجال الإعلام.

٤- توثيق أوجه التعاون، وتبادل الخبرات التدريبية في مجال الإعلام مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى.

الفصل الثالث
اختصاصات المركز

المادة (٦)

يباشر المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:

١- تنظيم الدورات والبرامج التدريبية النظرية والعملية في مجالات البرامج والأخبار، وأنظمة وأجهزة البث الإذاعي والتلفزيوني، والإعلام الإلكتروني، وعلوم الحاسب الآلي، وتعلم اللغات الأجنبية وغيرها، وتنفيذها للصحفيين والإعلاميين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإعلام، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وجامعة السلطان قابوس.

٢- تدريب الدارسين في مؤسسات التعليم العالي لتأهيلهم للالتحاق بالعمل الإعلامي وفقا لمتطلبات سوق العمل.

٣- تنمية مهارات المتدربين في مجال الإعلام على التغطية الإعلامية للأحداث المحلية والدولية، وعلى تنفيذ حملات التوعية الإعلامية.

٤- إعداد الدراسات والبحوث لمواجهة التحديات التي تواجه العمل الإعلامي.

٥- عقد ورش عمل وندوات ومؤتمرات ذات صلة باختصاصات المركز.

٦- دراسة الاحتياجات التدريبية في مجالات الإعلام لكافة المؤسسات الصحفية والإعلامية، والعمل على تنمية وتطوير مهارات العاملين بها.

٧- إصدار الكتيبات والنشرات التدريبية المتعلقة بمجالات عمل المركز.

٨- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجالات عمل المركز.

الفصل الرابع
مجلس الإدارة واختصاصاته

المادة (٧)

يتولى إدارة المركز وتنظيم شؤونه مجلس إدارة برئاسة وزير الإعلام، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الرئيس.

المادة (٨)

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو من يحل محله (٤) أربع مرات على الأقل في السنة، ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة، دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة (٩)

يعين المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه، يحل محل الرئيس عند غيابه أو عند وجود مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته.

المادة (١٠)

للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر دائمة أو مؤقتة تباشر اختصاصات أو مهام محددة، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل المركز أو خارجه.

المادة (١١)

يكون للمجلس كافة الصلاحيات، وإصدار القرارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لممارسة المركز اختصاصاته، وتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة ما يأتي:

١- رسم السياسة العامة للمركز، ومتابعة تنفيذها.

٢- اعتماد اللوائح المنظمة لأعمال المركز، واعتماد هيكله التنظيمي، والتقسيمات الإدارية الفرعية به، وتحديد اختصاصاتها، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

٣- اعتماد الميزانية السنوية للمركز، وحسابه الختامي، ورفعهما إلى وزارة المالية.

٤- إقرار خطط وبرامج ومشروعات المركز.

٥- الموافقة على قبول المنح والهبات والمساعدات، وذلك وفقا للقواعد والأنظمة المطبقة في السلطنة.

٦- الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات والمذكرات التي يعقدها المركز مع الدول الأخرى في مجال اختصاصاته.

الفصل الخامس
الرئيس التنفيذي واختصاصاته

المادة (١٢)

يكون للمركز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (١٣)

يمثل الرئيس التنفيذي المركز في صلاته بالغير، وأمام القضاء.

المادة (١٤)

تكون للرئيس التنفيذي كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة، وفقا للقوانين والنظم المعمول بها، ويتولى بصفة خاصة ما يأتي:

١- إدارة المركز وتطوير ومتابعة نظام العمل به، وتسيير جميع شؤونه الفنية والإدارية والمالية وفقا للوائح والنظم المقررة.

٢- إعداد وتنفيذ خطط وبرامج عمل المركز اللازمة لتحقيق أهدافه.

٣- إعداد مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال المركز وهيكله التنظيمي والتقسيمات الإدارية الفرعية به، وتحديد اختصاصاتها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٤- إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى المجلس للاعتماد بعد موافقة الجهات المعنية.

٥- موافاة وزارة الإعلام بما تطلبه من بيانات أو تقارير متعلقة بتنفيذ أهداف المركز واختصاصاته.

٦- رفع التقارير السنوية عن أنشطة المركز إلى المجلس.

٧- أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.

الفصل السادس
النظام المالي للمركز

المادة (١٥)

تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، وتبدأ السنة المالية له في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام نفسه.

المادة (١٦)

تعتبر أموال المركز أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها على أموال المدينين، وللمركز حماية هذه الأموال بالطرق، ووفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

المادة (١٧)

تتكون موارد المركز مما يأتي:

١- الاعتمادات التي تخصص للمركز في الميزانية العامة للدولة.

٢- حصيلة الرسوم والمبالغ التي يتقاضاها المركز مقابل ما يؤديه من خدمات.

٣- المنح والهبات التي يقرر المجلس قبولها وفقا للقواعد والأنظمة المطبقة في السلطنة.

٤- أي موارد أخرى يقرها المجلس بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة (١٨)

يعفى المركز من جميع الضرائب والرسوم، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة (١٩)

تودع أموال المركز في حساب خاص لدى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المعتمدة في السلطنة، ويحدد المجلس قواعد وإجراءات الصرف من هذه الأموال، بعد موافقة وزارة المالية.

2018/3 3/2018 ٢٠١٨/٣ ٣/٢٠١٨