التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠١٨ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات على وادي الجفنين (jif7) بولاية السيب بمحافظة مسقط

2018/4 4/2018 ٢٠١٨/٤ ٤/٢٠١٨

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات على وادي الجفنين (jif7) بولاية السيب بمحافظة مسقط – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشاريع المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، وما عليها من منشآت طبقًا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٩ من يناير سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٦) الصادر في ١٤ / ١ / ٢٠١٨م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات على وادي الجفنين (jif7) بولاية السيب بمحافظة مسقط

في إطار جهود وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لإقامة المشاريع ذات المنفعة العامة، وباعتبار أن الوزارة مختصة بإنشاء السدود فإنها تسعى لتنفيذ المشروع المشار إليه، لأهميته في توفير الحماية اللازمة للحد من مخاطر الفيضانات، ووقوع أضرار على الممتلكات العامة والخاصة، وكذلك الحد من إهدار مياه الأمطار التي تعد المورد الأساسي للمياه الجوفية في السلطنة.
ويهدف المشروع إلى تحقيق الآتي:

– الحد من مخاطر فيضانات الأودية.

– تغذية المخزون المائي الجوفي، وتقليل المياه المفقودة في البحر.

وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية العقارات والأراضي المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، فإن الأمر يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

2018/4 4/2018 ٢٠١٨/٤ ٤/٢٠١٨