التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٨ بمنح الجنسية العمانية والترخيص بالجمع بين الجنسية العمانية والجنسية اليمنية

2018/36 36/2018 ٢٠١٨/٣٦ ٣٦/٢٠١٨

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة ويرخص لهم في الجمع بين الجنسية العمانية والجنسية اليمنية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧١) الصادر في ٩ / ١٢ / ٢٠١٨م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية
والمرخص لهم بالجمع بين الجنسية العمانية والجنسية اليمنية

م الاسم
١ مبارك ناجي هادي عجيم
٢ ناجي هادي صالح عجيم
٣ زبنه علي سعيد عجيم
٤ شفياء سالم أحمد سمران
٥ سالم ناجي هادي عجيم
٦ عرمان ناجي هادي عجيم

 

2018/36 36/2018 ٢٠١٨/٣٦ ٣٦/٢٠١٨