استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
ينقل مقر المحكمة الابتدائية في دبا من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد الواقع في منطقة (الوعب).
المادة الثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ١ / ٢ / ٢٠٢٦م.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٧ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠٢٦م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٣) الصادر في ١ من فبراير ٢٠٢٦م.
