استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة تنظيم عمل السفن والوحدات البحرية الأجنبية في البحر الإقليمي لسلطنة عمان المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠٢٦م
م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٣) الصادر في ١ من فبراير ٢٠٢٦م.
لائحة تنظيم عمل السفن والوحدات البحرية الأجنبية في البحر الإقليمي لسلطنة عمان
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في القانون البحري، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١- السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية:
أي سفينة أو وحدة بحرية ترفع علم دولة أجنبية.
٢- شهادة المغادرة:
إذن إبحار تصدره شرطة عمان السلطانية عند مغادرة السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية من البحر الإقليمي لسلطنة عمان.
المادة (٢)
تسري أحكام هذه اللائحة على كافة السفن والوحدات البحرية الأجنبية التي تدخل البحر الإقليمي لسلطنة عمان لغرض ممارسة أي من الأنشطة المرخص فيها.
وتستثنى من ذلك السفن والوحدات البحرية الأجنبية المخصصة للأغراض العسكرية، والسفن والوحدات البحرية الأجنبية التي تدخل البحر الإقليمي لسلطنة عمان لغرض التحميل والتفريغ (call port) في الموانئ العمانية، والحالات الطارئة، شريطة مغادرتها البحر الإقليمي لسلطنة عمان فور انتهاء الغرض المسموح لها به.
الفصل الثاني
التراخيص الملاحية
المادة (٣)
لا يجوز للسفن أو الوحدات البحرية الأجنبية ممارسة أي نشاط في البحر الإقليمي لسلطنة عمان إلا بعد الحصول على الترخيص الملاحي.
المادة (٤)
تصنف التراخيص الملاحية على النحو الآتي:
١- ترخيص ملاحي لرحلة واحدة.
٢- ترخيص ملاحي لرحلات متعددة.
٣- ترخيص ملاحي لعدد من الرحلات المجدولة للسفن السياحية الأجنبية، محدد فيه موعد دخول وخروج السفينة لكل رحلة، ولا تزيد مدته على عام، على أن يتم سداد رسم عن كل رحلة.
المادة (٥)
يقدم طلب الحصول على الترخيص الملاحي عن طريق وكيل السفينة إلى السلطة البحرية وفقا للنموذج المعد لذلك خلال مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أيام قبل دخول السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية إلى البحر الإقليمي لسلطنة عمان، مرفقا به المستندات الآتية:
١- شهادة تسجيل السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية.
٢- ما يفيد التأمين على السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية.
٣- ما يفيد الحصول على شهادة تأمين نادي الحماية والتعويض (P&I).
٤- موافقة الجهة المختصة على النشاط المراد ممارسته.
٥- أي مستندات أو بيانات تطلبها السلطة البحرية.
المادة (٦)
تتولى السلطة البحرية دراسة طلب الحصول على الترخيص الملاحي والبت فيه خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويعتبر مضي المدة دون رد رفضا للطلب.
المادة (٧)
تصدر السلطة البحرية الترخيص الملاحي للسفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية بعد سداد الرسم المقرر.
ويكون تجديد الترخيص الملاحي بذات شروط وإجراءات إصداره.
المادة (٨)
ينتهي الترخيص الملاحي بانتهاء مدته أو الغرض منه.
الفصل الثالث
الالتزامات
المادة (٩)
يلتزم المالك أو المجهز أو الربان بتعيين وكيل السفينة في الحالات الطارئة وإبلاغ السلطة البحرية خلال مدة لا تتجاوز (١٢) اثنتي عشرة ساعة من وقت دخوله البحر الإقليمي لسلطنة عمان، على أن يغادر البحر الإقليمي لسلطنة عمان فور انتهاء الحالة.
المادة (١٠)
يجب على السفينة والوحدة البحرية الأجنبية الالتزام بالآتي:
١- ممارسة النشاط البحري المرخص فيه في الموقع المحدد في الترخيص الملاحي.
٢- القوانين والأنظمة عند الإبحار في البحر الإقليمي لسلطنة عمان وفي أثناء الرسو في الموانئ والأرصفة والمراسي البحرية العمانية.
٣- مغادرة البحر الإقليمي لسلطنة عمان عند انتهاء أو إلغاء الترخيص الملاحي خلال مدة لا تتجاوز (٢٤) أربعا وعشرين ساعة.
٤- عدم التوقف في البحر الإقليمي لسلطنة عمان قبل إنهاء إجراءات الوصول إلى أقرب منفذ بحري. ٥- عدم مغادرة البحر الإقليمي لسلطنة عمان إلا بعد الحصول على شهادة مغادرة.
٦- الإبقاء على نظام التعريف الآلي (AIS) في حالة تشغيل دائم.
٧- عدم دخول الأماكن المحمية أو المحظور دخولها إلا بموافقة السلطة المختصة.
٨- الإبلاغ عن الأسلحة والذخائر التي تحملها قبل أو في أثناء الإبحار في البحر الإقليمي لسلطنة عمان، واستخراج التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة.
٩- عدم تصوير الممتلكات العامة والخاصة.
المادة (١١)
يجب على وكيل السفينة الالتزام بالآتي:
١- تسجيل السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية في النظام الإلكتروني للإدارة العامة للجمارك في شرطة عمان السلطانية.
٢- القيام بتخليص إجراءات الجوازات والجمارك في أقرب منفذ بحري لوجهة السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية عند الوصول أو المغادرة.
٣- سداد كافة الرسوم والغرامات وأي التزامات مالية تترتب على السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية خلال مدة الترخيص الملاحي.
٤- الالتزام بأحكام قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح السارية في سلطنة عمان.
٥- تخليص الإجراءات المتعلقة بالحالات الطارئة كحالة الوفاة التي تقع في السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية.
٦- اتخاذ إجراءات استخراج شهادة المغادرة للسفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية، وإرسالها إلى السلطة البحرية بعد انتهاء الترخيص الملاحي، أو عند مغادرة السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية، أو عند آخر رحلة للترخيص متعدد الرحلات للسفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية.
المادة (١٢)
يجب على الموانئ والأرصفة التجارية والمراسي السياحية الالتزام بالآتي:
١- تطبيق الاشتراطات والالتزامات الواردة في هذه اللائحة وتعليمات السلطة البحرية.
٢- عدم استقبال السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية إلا بعد الحصول على الترخيص الملاحي، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (٢) من هذه اللائحة.
٣- عدم استقبال السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية إلا بعد تعيين وكيل للسفينة.
٤- منع دخول السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية المحظورة دوليا، أو التي تحمل مواد وبضائع محظورة أو ممنوعا تداولها دوليا أو محليا.
٥- إخطار السلطة البحرية قبل استقبال السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية في الحالات الطارئة، قبل دخولها البحر الإقليمي لسلطنة عمان.
الفصل الرابع
الجزاءات الإدارية
المادة (١٣)
يجوز للسلطة البحرية في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة فرض جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية، بحسب جسامة المخالفة:
١- فرض الغرامات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه اللائحة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال (٢) عامين من تاريخ فرض الغرامة.
٢- وقف الترخيص الملاحي للسفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية.
٣- إلغاء الترخيص الملاحي للسفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية.
المادة (١٤)
يلغى الترخيص الملاحي للسفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية في حالة تحقق أي من الحالات الآتية:
١- مزاولة نشاط مغاير للنشاط المحدد في الترخيص.
٢- مزاولة نشاط في موقع جغرافي مغاير للموقع المحدد في الترخيص.
٣- انتهاء صلاحية أي شهادة أو وثيقة يتطلب سريانها لممارسة النشاط.
٤- عدم سداد الغرامات المفروضة خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ فرضها.
٥- تنفيذا لحكم أو أمر قضائي.
ملحق المخالفات والغرامات الإدارية
| م | نوع المخالفة | الغرامة بالريال العماني |
| ١ | مزاولة أي نشاط في البحر الإقليمي لسلطنة عمان دون ترخيص ملاحي | (٢٠٠٠) ألفان |
| ٢ | مزاولة نشاط مخالف للنشاط المحدد في الترخيص الملاحي أو مزاولته في غير الموقع المحدد له | (٢٠٠٠) ألفان |
| ٣ | عدم إرسال نسخة من التأمين إلى السلطة البحرية فور تجديده | (٥٠٠) خمسمائة |
| ٤ | عدم إرسال شهادة المغادرة للسلطة البحرية لأكثر من (٥) خمسة أيام عمل | (٥٠٠) خمسمائة |
| ٥ | قيام وكيل السفينة بتقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مزورة عن السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية أو الطاقم أو الركاب | (٥٠٠٠) خمسة آلاف |
| ٦ | مخالفة وكيل السفينة أيا من الالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة | (٥٠٠٠) خمسة آلاف |
| ٧ | مخالفة الميناء أو الرصيف البحري أو المرسى السياحي أيا من الالتزامات المفروضة | (٥٠٠٠) خمسة آلاف |
| ٨ | مخالفة السفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية الالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة | (٥٠٠٠) خمسة آلاف |
