التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٣ بإصدار القانون البحري

2023/19 19/2023 ٢٠٢٣/١٩ ١٩/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،

وعلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون البحري المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى كل من: القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١، وقانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من رمضان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من مارس سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٧) الصادر في ٢ من أبريل ٢٠٢٣م.

القانون البحري

الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

الوزير:

وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

السلطة البحرية:

المديرية العامة للشؤون البحرية في الوزارة، أو أي جهة يعهد إليها بممارسة اختصاصاتها أو سلطاتها.

المنظمة:

المنظمة البحرية الدولية.

السفينة:

منشأة عائمة، ذاتية الدفع، صالحة للملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولا يقل طولها عن (٢٤) أربعة وعشرين مترا، وتعمل أو معدة للعمل في البحار، وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها.

الوحدة البحرية:

منشأة عائمة صالحة للملاحة البحرية غير السفينة.

المناطق البحرية لسلطنة عمان:

المياه الداخلية، والبحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، المحددة قانونا.

مكتب التسجيل:

التقسيم التنظيمي المختص بتسجيل السفن والوحدات البحرية في السلطة البحرية أو الجهة التي تخولها الوزارة.

السجل:

سجل قيد السفن والوحدات البحرية الموجود في مكتب التسجيل.

الميناء:

كل ميناء تجاري أو صناعي أو سياحي أو مرفأ، وما يشتمل عليه من مرافق.

المجهز:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى استثمار السفينة لحسابه بوصفه مالكا أو مستأجرا لها.

الربان:

كل شخص طبيعي توفرت فيه الشروط القانونية، وعهدت إليه قيادة السفينة، أو تولى قيادتها بالفعل لأسباب طارئة.

البحار:

كل شخص طبيعي يرتبط بعقد عمل بحري ويعمل على متن السفينة، ويعتبر الربان من البحارة بموجب عقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.

الناقل:

شخص طبيعي أو اعتباري يبرم عقد النقل البحري مع الشاحن.

الشاحن:

شخص طبيعي أو اعتباري يبرم عقد النقل البحري مع الناقل.

وكيل السفينة:

الشخص الاعتباري المسجل والمعتمد من السلطة البحرية، والذي يكلفه مالك السفينة أو المجهز أو الربان للقيام بالأعمال التي تحتاجها السفينة أو طاقمها.

وكيل الحمولة:

أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم مقام أصحاب البضاعة في كل أو بعض الخدمات المرتبطة بنقل البضائع لحسابهم.

وسيط الشحن والتفريغ:

الشخص الاعتباري المسجل والمعتمد من السلطة البحرية لممارسة أعمال وساطة الشحن البحري بين الشاحن والناقل لتقديم خدمات بحرية.

منظم الرحلة السياحية:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتعهد بتنظيم الرحلات السياحية البحرية سواء بسفن مملوكة له أو للغير.

المسافر:

الشخص الطبيعي، من غير الربان والبحارة والعاملين في السفينة، الذي يبرم عقد نقل بحري للأشخاص مع الناقل.

عقد بناء السفينة:

عقد يلتزم بموجبه متعهد البناء ببناء سفينة لحساب طالب البناء.

الرهن البحري:

الرهن الذي يقع على السفينة ضمانا لمبلغ معين.

إيجار السفينة:

عقد يلتزم بموجبه المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة صالحة للملاحة أو جزءا منها لمدة معينة أو للقيام برحلة أو عدة رحلات مقابل أجرة يلتزم بها المستأجر.

إيجار سفينة غير مجهزة:

عقد يلتزم المؤجر بموجبه بتمكين المستأجر من الانتفاع بسفينة صالحة للملاحة، وغير مجهزة بالمؤن واللوازم أو البحارة أو بعضها مقابل أجرة يلتزم بها المستأجر.

إيجار سفينة مجهزة بالرحلة:

عقد يلتزم بموجبه المؤجر بأن يضع سفينة أو جزءا منها صالحة للملاحة، ومجهزة باللوازم والمؤن والبحارة تحت تصرف المستأجر، للقيام برحلة أو عدة رحلات مقابل أجرة يتفق عليها في العقد، ويلتزم بها المستأجر.

إيجار سفينة مجهزة بالمدة:

عقد يلتزم بموجبه المؤجر بأن يضع سفينة أو جزءا منها صالحة للملاحة، ومجهزة باللوازم والمؤن والبحارة تحت تصرف المستأجر لمدة معينة مقابل أجرة يتفق عليها في العقد، ويلتزم بها المستأجر.

عقد العمل البحري:

عقد بين المجهز وشخص آخر يلتزم بموجبه الأخير بالعمل تحت إشراف المجهز أو الربان على ظهر السفينة مقابل أجر يلتزم به المجهز.

عقد النقل البحري:

عقد يلتزم بموجبه الناقل بأن ينقل مسافرا أو بضاعة بسفينة من ميناء إلى آخر، مقابل أجرة.

عقد النقل البحري للأشخاص:

عقد يلتزم بموجبه الناقل بنقل المسافر على سفينة من ميناء إلى آخر مقابل أجرة.

عقد النقل البحري للبضائع:

عقد يلتزم بموجبه الناقل بنقل بضاعة على سفينة من ميناء إلى آخر مقابل أجرة.

عقد التأمين البحري:

عقد يلتزم بموجبه المؤمن بضمان تعويض الأضرار الناشئة عن الأخطار البحرية المؤمن عليها، التي تلحق بالمؤمن له مقابل دفع المؤمن له أقساط التأمين.

القطر:

العمل الذي تقوم بموجبه سفينة تسمى السفينة القاطرة بدفع أو سحب سفينة أخرى تسمى السفينة المقطورة، وإيصالها إلى الميناء أو المكان المتفق عليه.

الإرشاد:

توجيه السفن القادمة للميناء أو المغادرة منه أو المتحركة فيه إلى المكان المناسب لها بأمان.

التصادم البحري:

حادث التصادم الذي يقع بين سفينتين أو بين وحدتين بحريتين، أو بين سفينة ووحدة بحرية، أو بين سفينة أو وحدة بحرية وجسم ثابت، أو أكثر.

عملية الإنقاذ البحري:

إعانة تقدمها سفينة لسفينة أخرى أو للأشخاص الطبيعيين والأشياء الموجودة عليها في حالة تعرضها لخطر بحري دون النظر للمياه التي قدمت فيها عملية الإنقاذ البحري.

الحادث البحري:

واقعة أو سلسلة وقائع مرتبطة بتشغيل السفينة، والمنصوص عليها في المادة (٢٧٨) من هذا القانون.

الحدث البحري:

واقعة أو سلسلة وقائع لا ينطبق عليها تعريف الحادث البحري، وترتبط بتشغيل السفينة، وينتج عنها وضع قد يؤدي إلى تعريض سلامة السفينة، أو الأشخاص الموجودين عليها، أو أي شخص آخر، أو البيئة البحرية للخطر.

التحقيق في الحادث البحري:

عملية التحقيق التي تجري علنا أو سرا في الحوادث البحرية أو الأحداث البحرية، وتشمل جمع وتحليل المعلومات واستخلاص النتائج بما في ذلك تحديد الظروف وتعيين الأسباب والعوامل المساهمة في الحادث البحري أو الحدث البحري، ووضع توصيات السلامة عند الضرورة وفقا لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية، وبهدف رفع مستوى السلامة البحرية ومنع وقوع الحوادث البحرية أو الأحداث البحرية.

سلطة التحقيق:

وحدة إدارية مستقلة تنشأ في الوزارة، وتختص بالتحقيق في الحوادث البحرية.

المحقق البحري:

الشخص المؤهل والمفوض بالتحقيق في الحادث البحري بموجب أحكام هذا القانون.

الخسائر البحرية المشتركة:

هلاك أو ضرر يلحق بالسفينة أو الحمولة أو قد تكون عبارة عن نفقات استثنائية نجمت عن فعل أقدم عليه الربان قاصدا، وفي حدود المعقول، بقصد سلامة السفينة ومن فيها، لاتقاء خطر يهدد السفينة أو حمولتها.

الحطام البحري:

السفينة وملحقاتها التي يتم التخلي عنها أو توجد غارقة أو جانحة في البحر الإقليمي لسلطنة عمان، أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لسلطنة عمان، بما في ذلك أي شيء موجود أو كان موجودا على متن هذه السفينة.

وثيقة هوية البحار:

وثيقة رسمية تمنحها السلطة البحرية للبحار الذي توافرت فيه الشروط المهنية والصحية للعمل أو التدريب على متن السفن، وتدون فيها بيانات الخدمة البحرية للبحار، وتخول هذه الوثيقة حاملها الدخول والخروج من وإلى موانئ الدول التي ترسو فيها السفينة.

سند الشحن:

وثيقة تثبت عقد النقل البحري للبضائع، وتسلم الناقل للبضائع وشحنه لها، وبموجبها يتعهد الناقل بتسليم البضائع مقابل استرداد الوثيقة الأصلية من المرسل إليه أو حامل الوثيقة، التي تقضي بتسليم البضائع لأمر شخص مسمى، أو بموجب الإذن، أو لحاملها.

الترخيص الملاحي:

وثيقة صادرة من السلطة البحرية تجيز للمرخص له مزاولة النشاط الملاحي التجاري المرخص به كالنقل البحري والتوكيل الملاحي والمسح البحري وتزويد السفن بالوقود.

وثيقة التأمين العائمة:

وثيقة التأمين على البضائع لأكثر من رحلة، وتشتمل على شروط يلتزم بها كل من المؤمن، والمؤمن له، والحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين.

المادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على جميع أنواع الملاحة البحرية والسفن والوحدات البحرية، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

١ – السفن والوحدات البحرية المخصصة للأغراض العسكرية، وذلك فيما عدا أحكام التصادم البحري والإنقاذ البحري والخسائر البحرية المشتركة.

٢ – السفن المملوكة للدولة المخصصة للخدمة العامة لأغراض غير تجارية، وذلك فيما عدا الأحكام المتعلقة بجنسية السفينة، ووثائقها، وتسجيلها، والرهن البحري، وأحكام التصادم البحري، وعملية الإنقاذ البحري، والخسائر البحرية المشتركة.

المادة (٣)

تعد أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعديلاتها ذات الصلة بالملاحة البحرية التي صادقت عليها سلطنة عمان جزءا مكملا لهذا القانون، وفي حالة حدوث تعارض بينهما تسري أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

ويصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعديلاتها ذات الصلة بالملاحة البحرية التي صادقت عليها سلطنة عمان.

وتعتمد السلطة البحرية التفسيرات الموحدة الصادرة عن المنظمة.

المادة (٤)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (٥)

يكون للموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية الحق في صعود وتفتيش السفن والوحدات البحرية ودخول الموانئ التي يدخل نشاطها في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، للتأكد من تطبيق هذه الأحكام وضبط المخالفات.

كما يكون لهم الحق في طلب الاطلاع على أي وثائق أو بيانات تتعلق بالسفينة أو الوحدات البحرية أو بالميناء.

المادة (٦)

يجوز للسفن الأجنبية المرور البريء عبر البحر الإقليمي لسلطنة عمان، على أن تلتزم بالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها في سلطنة عمان.

المادة (٧)

يحظر على السفن ممارسة أي نشاط في البحر الإقليمي لسلطنة عمان إلا بعد الحصول على الترخيص الملاحي، وفي حدود المهام الواردة في الترخيص، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (٨)

تختص المحكمة التي يقع ضمن دائرتها مكتب التسجيل بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالسفن العمانية، كما تختص محاكم سلطنة عمان بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالسفن الأجنبية في حالة وجودها في المناطق البحرية لسلطنة عمان.

المادة (٩)

يجوز للسلطة البحرية تفويض هيئات الإشراف البحري الدولية المعتمدة من المنظمة للمعاينة والتفتيش والتدقيق على السفن العمانية للتحقق من توافر الاشتراطات الفنية اللازمة لإصدار الوثائق والتراخيص والشهادات.

المادة (١٠)

تختص الوزارة بكل ما يتعلق بشؤون الملاحة البحرية، وعلى الأخص ما يأتي:

١ – الإشراف على الشؤون البحرية وتطويرها.

٢ – إنشاء وتشغيل وإدارة وتطوير واستثمار واستعمال الموانئ والأرصفة.

٣ – تنظيم وتحديد مناطق ونوعية المساعدات الملاحية اللازمة، وتنظيم ووضع قواعد ونظم الملاحة البحرية في البحر الإقليمي لسلطنة عمان.

٤ – تحديد الممرات البحرية التي يجب أن تسلكها السفن عند الدخول إلى الموانئ العمانية أو الخروج منها.

٥ – تحديد ممرات فصل المرور في البحر الإقليمي لسلطنة عمان.

٦ – تحديد المناطق المحظور المرور فيها، وتحديد مناطق إيواء السفن، وتحديد مناطق استقبال وانتظار ورسو السفن، وتحديد مناطق إغراق المواد المطلوب التخلص منها.

٧ – مسح المناطق البحرية لسلطنة عمان وإصدار الخرائط اللازمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

٨ – تحديد واعتماد رسوم استخدام الموانئ العمانية، وشحن أو تفريغ أو تخزين البضائع، ورسوم التسهيلات الملاحية وأي خدمات أخرى.

٩ – إصدار التراخيص والشهادات المتعلقة بالأعمال والخدمات البحرية وخدمات الموانئ وخدمات السفن والعاملين عليها، وتحديد شروط إصدارها وتجديدها وسحبها أو إيقافها أو إلغائها.

١٠ – التحقيق في الحوادث البحرية التي تقع في المناطق البحرية لسلطنة عمان، وفي الحوادث التي تقع للسفن العمانية في أعالي البحار، أو خارج المناطق البحرية لسلطنة عمان.

ويجوز للوزارة بعد موافقة مجلس الوزراء أن تعهد بأي من هذه الاختصاصات إلى جهة أخرى.

المادة (١١)

يصدر قرار من الوزير بتحديد الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة لقيد السفن في السجل، كما يصدر قرار من الوزير بتحديد الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة لقيد وشطب الوحدات البحرية من السجل.

الباب الثاني
السفينة

الفصل الأول
جنسية السفينة

المادة (١٢)

تكتسب السفينة الجنسية العمانية بقيدها في السجل، كما تكتسب الجنسية العمانية السفن الآتية:

١ – السفن التي تتم مصادرتها.

٢- السفن المهجورة أو التي يتم التخلي عنها في البحر، والتي تعثر عليها السفن العمانية.

المادة (١٣)

تلتزم السفينة العمانية برفع العلم العماني، ولا يجوز رفع غيره إلا في حالة الضرورة، بعد إخطار السلطة البحرية.

المادة (١٤)

تسقط الجنسية العمانية عن السفينة العمانية في حالة شطبها من السجل.

الفصل الثاني
وثائق السفينة

المادة (١٥)

يجب على كل سفينة عمانية أن تحتفظ بالوثائق السارية الآتية:

١ – شهادة تسجيل السفينة.

٢ – الترخيص الملاحي للسفينة.

٣ – أي وثائق أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (١٦)

يجب على السفينة الأجنبية التي تعمل في البحر الإقليمي لسلطنة عمان أو الراسية في أحد الموانئ العمانية أن تحتفظ بالوثائق المنصوص عليها في المادة (١٥) من هذا القانون وغيرها من الوثائق التي يفرضها قانون جنسيتها، أو تقتضيها المتطلبات الدولية.

الفصل الثالث
الرقابة والتفتيش على السفن

المادة (١٧)

للسلطة البحرية الرقابة والتفتيش على السفن العمانية، ولها الرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية التي تعمل في البحر الإقليمي لسلطنة عمان أو الراسية في الموانئ العمانية، للتحقق من استيفائها الشروط المقررة قانونا وغيرها من المتطلبات الدولية ذات الصلة، وذلك مع عدم الإخلال بحق تلك السفن في إجراء العمليات التجارية بالسرعة المطلوبة.

ويصدر بتنظيم إجراءات الرقابة والتفتيش على السفن قرار من الوزير.

الفصل الرابع
ملكية السفينة

المادة (١٨)

تعد السفينة مالا منقولا ذا طبيعة خاصة، تخضع للقواعد القانونية العامة والأحكام الواردة في هذا القانون.

المادة (١٩)

تكون إدارة السفينة العمانية المملوكة على الشيوع من حق مالكيها مجتمعين ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، ويجوز لهم أن يعهدوا بإدارتها إلى مدير أو أكثر من بينهم أو من الغير، وذلك بأغلبية من المالكين لأكثر من نصف قيمة السفينة، وفي حالة عدم الاتفاق تكون إدارة السفينة للمالكين الحائزين لأكثر من نصف قيمة السفينة.

ويتولى مدير السفينة القيام بكافة أعمال الإدارة المعتادة ما لم يتم تقييد اختصاصاته بقرار مكتوب، على أن يكون هذا القرار مقيدا في السجل، وفي جميع الأحوال لا يجوز لمدير السفينة بيعها أو ترتيب أي حق عيني عليها أو تمثيل المالكين أمام القضاء ما لم يفوض في هذا الاختصاص بموجب قرار مكتوب.

وتكون مسؤولية مالك السفينة على الشيوع في حدود مقدار حصته فيها.

المادة (٢٠)

يجوز لمالك السفينة العمانية على الشيوع بيع حصته، على أن يخطر باقي الشركاء برغبته في البيع والسعر المقرر لحصته، ولباقي الشركاء حق الأفضلية في شراء حصته، شريطة إبداء رغبتهم في ذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بذلك، وإلا جاز له بيعها إلى غيرهم.

وفي جميع الأحوال، يجوز لكل مالك سفينة عمانية على الشيوع أن يطلب بيع السفينة وديا في حالة وجود خلاف يتعذر معه الاستمرار في حالة الشيوع، فإذا رفض باقي الملاك، فله أن يطلب ذلك من المحكمة المختصة، وعلى المحكمة في هذه الحالة ندب خبير لتثمين مقدار حصته في السفينة، وعرضها على باقي الملاك لشرائها، وفي حالة عدم إبداء الرغبة منهم في شراء هذه الحصة، لها أن تأمر ببيع السفينة عن طريق المزاد العلني.

المادة (٢١)

يكون بيع السفينة العمانية المملوكة على الشيوع بموافقة المالكين لثلاثة أرباع الحصص فيها، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

ويتعين الحصول على موافقة جميع مالكي السفينة إذا كان بيع السفينة يؤدي إلى فقدانها الجنسية العمانية، وعلى مالكي السفينة إخطار السلطة البحرية بذلك خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ إتمام البيع.

الفصل الخامس
بناء السفينة

المادة (٢٢)

يجب على من يرغب في بناء سفينة الحصول على موافقة مسبقة من السلطة البحرية على ذلك، بعد تقديم المواصفات الفنية للسفينة المعتمدة من إحدى هيئات التصنيف والإشراف البحري على السفن.

ويجوز لطالب البناء قيد السفينة في مرحلة البناء في السجل مؤقتا.

المادة (٢٣)

يجب أن يكون بناء السفينة تحت إشراف إحدى هيئات التصنيف والإشراف البحري على السفن المعتمدة من السلطة البحرية، وتستثنى من ذلك السفن الخشبية وغيرها من السفن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (٢٤)

تكون ملكية السفينة خلال مرحلة بنائها لمتعهد البناء، ولا تنتقل هذه الملكية إلى طالب البناء إلا بعد تجربتها وقبول تسلمها ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة (٢٥)

يلتزم متعهد البناء بضمان خلو السفينة من العيوب الخفية.

وتسقط دعوى ضمان العيوب الخفية بمضي (٢) سنتين من تاريخ تسلم السفينة، ما لم يثبت تعمد متعهد البناء إخفاء العيب، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.

ويصدر قرار من الوزير بتحديد ضوابط وإجراءات بناء السفن.

الفصل السادس
تسجيل السفينة

المادة (٢٦)

ينشأ بمكتب التسجيل سجل لقيد السفن، وفقا للنموذج المعد من قبل السلطة البحرية.

المادة (٢٧)

لا يجوز رفع العلم العماني على أي سفينة ما لم تكن مقيدة في السجل وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٢٨)

يكون لكل سفينة عمانية مقيدة في السجل اسم توافق عليه السلطة البحرية، ويكتب اسمها وميناء تسجيلها عليها باللغة العربية أو الإنجليزية.

المادة (٢٩)

يحظر وضع أي علامات أو بيانات على السفينة تخالف علاماتها أو بياناتها المقيدة في السجل، أو محو أو تغيير العلامات أو البيانات التي أوجب القانون كتابتها على السفينة.

المادة (٣٠)

يجب على مالك السفينة أو وكيله القانوني تقديم طلب قيدها في السجل على النموذج الذي تعده السلطة البحرية مرفقا به المستندات والوثائق المحددة في هذا النموذج خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إتمام بناء السفينة أو تملكها، إذا كان ذلك البناء أو التملك قد تم في سلطنة عمان، أما إذا كان بناء السفينة أو تملكها قد تم في الخارج فتبدأ هذه المدة من تاريخ تسلم المالك للسفينة.

ويمنح مقدم الطلب إيصالا بذلك.

وتستثنى من ذلك السفن المصنوعة من الخشب وغيرها من السفن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويشترط لقيد السفن المستعملة في السجل ألا يزيد عمرها على (٢٠) عشرين سنة، شريطة أن تكون مواصفاتها الفنية معتمدة من هيئات التصنيف والإشراف البحري على السفن.

المادة (٣١)

يجوز للسلطة البحرية منح مالك السفينة شهادة تسجيل مؤقتة تجيز لها رفع العلم العماني لمدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما، ويجوز تجديد هذه الشهادة لمدة تحددها السلطة البحرية لاستيفاء المتطلبات المقررة، وسداد الرسم المقرر، ولا يجوز استخدام السفينة لأي غرض خلال هذه الفترة إلا بعد الحصول على الترخيص الملاحي.

المادة (٣٢)

يجوز للسلطة البحرية إصدار شهادة بدل مفقود لتسجيل السفينة في حالة فقد الشهادة الأولى أو تلفها، وذلك بعد سداد الرسم المقرر.

المادة (٣٣)

يلتزم مالك السفينة أو وكيله القانوني بإخطار السلطة البحرية بأي تعديل في بيانات السفينة المقيدة في السجل، وذلك خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إجراء التعديل، ويتم التأشير بهذا التعديل في السجل.

المادة (٣٤)

يجوز للسلطة البحرية شطب السفينة مؤقتا من السجل بناء على طلب مالك السفينة في الحالات الآتية:

١ – القرصنة.

٢ – النزاع على ملكية السفينة.

٣ – الصيانة.

٤ – وجود جائحة.

٥ – الحوادث البحرية.

٦ – تجهيز السفينة.

٧ – أي أسباب أخرى تحددها السلطة البحرية.

وتشطب السفينة من السجل بشكل دائم في الحالات الآتية:

١- هلاكها.

٢ – استيلاء العدو عليها.

٣ – فقدها الجنسية العمانية.

٤ – صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بشطبها.

٥ – بناء على طلب مالكها.

ويجوز للسلطة البحرية شطب السفينة من السجل في حالة مخالفة شروط القيد، أو عند وجود مصلحة وطنية عليا تقتضي ذلك، أو في حالة عدم التزام السفينة بالقوانين والقرارات والتعليمات النافذة.

ويحتفظ مكتب التسجيل بالبيانات الخاصة بالسفينة التي يتم شطبها في سجل خاص يعد لهذا الغرض.

الفصل السابع
قيد وشطب الحقوق المتعلقة بالسفينة

المادة (٣٥)

يجب قيد كافة الحقوق والتصرفات القانونية التي ترد على السفينة في السجل، ولا يجوز الاحتجاج بأي منها إلا بعد قيدها في السجل.

كما يجب قيد الأحكام والقرارات القضائية التي ترد على السفينة في السجل.

المادة (٣٦)

يجب تسجيل عقد الإيجار الذي يرد على السفينة، والذي تجاوز مدته سنة واحدة في السجل.

المادة (٣٧)

تقيد المسائل الآتية في السجل:

١ – الدعوى التي تهدف إلى استصدار حكم ببطلان أو فسخ الحقوق المقيدة على السفينة أو شطب أو تعديل تلك القيود.

٢ – الدعاوى التي تهدف إلى اكتساب ملكية السفينة أو التنازل عنها.

٣ – الطعن في الأحكام المتعلقة بالقيود الواردة على السفينة.

٤ – قرارات الحجز التحفظي التي ترد على السفينة.

ويتم إجراء القيود الاحتياطية المشار إليها أو تعديلها أو شطبها بناء على طلب من ذي المصلحة على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات المؤيدة له، وبإذن من المحكمة المختصة، وتسقط هذه القيود بمضي سنة واحدة من تاريخ قيدها، ما لم تصدر المحكمة قرارا بتجديدها.

وفي حالة تعدد القيود الاحتياطية على السفينة، يتم إثباتها بالتتابع، وتكون الأفضلية للحقوق التي تضمنها القيد الأسبق.

المادة (٣٨)

يجوز لكل ذي مصلحة الاطلاع على السجل والحصول على شهادة بالقيود الواردة على السفينة، وذلك بناء على طلب يقدم منه، وبعد سداد الرسم المقرر.

الباب الثالث
الحقوق العينية التي ترد على السفينة

الفصل الأول
حقوق الامتياز

المادة (٣٩)

تسري أحكام هذا الفصل على السفينة سواء كان مجهزها هو مالكها أو مستأجرا لها، وتستثنى من ذلك السفينة التي فقد مالكها حيازتها بفعل غير مشروع، وكان صاحب حق الامتياز سيئ النية.

المادة (٤٠)

يجوز لصاحب حق الامتياز على السفينة تتبعها تحت أي يد تكون، وذلك لاقتضاء حقه بحسب ترتيبها على النحو الآتي:

١ – المصاريف القضائية التي أنفقت لحفظ وصيانة السفينة، وبيعها، وتوزيع ثمنها، وكذلك رسوم الموانئ، ورسوم الإرشاد، ورسوم التحميل والضرائب المستحقة للدولة، والتعويضات الناتجة عن الأضرار التي تلحق بالثروات المائية الحية وبالموانئ والأحواض وطرق الملاحة، ومصاريف الخدمات التي قدمت للسفينة وطاقمها.

٢ – الحقوق الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة.

٣ – المبالغ المستحقة عن عملية الإنقاذ البحري وحصة السفينة في المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة.

٤ – التعويضات المستحقة والناجمة عن الحوادث البحرية والتعويضات عن الأضرار التي تصيب الأشخاص والبضائع والأمتعة الموجودة على السفينة.

٥ – الحقوق الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان خارج ميناء تسجيل السفينة واللازمة لإتمام رحلة السفينة.

ويتقدم حق الامتياز على غيره من الحقوق الواردة على السفينة.

المادة (٤١)

لا يخضع حق الامتياز لأي إجراء شكلي أو لأي شرط خاص بالإثبات، فيما عدا الحالات التي يشترط لها هذا القانون إجراءات أو طرق إثبات معينة.

المادة (٤٢)

يترتب حق الامتياز على السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ فيها هذا الحق وملحقاتهما.

المادة (٤٣)

يترتب حق الامتياز المنصوص عليه في البند (٢) من المادة (٤٠) من هذا القانون على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم بموجب عقد عمل بحري واحد.

المادة (٤٤)

يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل ما يأتي:

١ – التعويضات المستحقة لمالك السفينة عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة، ولم يتم إصلاحها، أو عن خسارة أجرة النقل.

٢ – التعويضات المستحقة لمالك السفينة عن الخسائر البحرية المشتركة، إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة، ولم يتم إصلاحها، أو عن خسارة أجرة النقل.

٣ – المبالغ المستحقة لمالك السفينة عن أعمال عملية الإنقاذ البحري التي حصلت حتى نهاية الرحلة البحرية، بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة.

٤ – قيمة ما يقابل مسؤولية مالك السفينة.

المادة (٤٥)

يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائما ما دامت الأجرة مستحقة الدفع للمجهز، أو كانت في يد الربان أو ممثل المجهز.

ويبقى حق الامتياز قائما على ملحقات السفينة ما لم يتم صرفها على إصلاح السفينة.

المادة (٤٦)

ترتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة للسفينة وفقا للترتيب الوارد في بنود المادة (٤٠) من هذا القانون، وفي حالة تعدد الحقوق في البند الواحد، فإنها تكون في مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة التوزيع بقيمة كل منها، وذلك فيما عدا حقوق الامتياز الواردة في البندين (٣) و(٥) من المادة (٤٠) من هذا القانون، فيتم ترتيبها بحسب الترتيب العكسي لتاريخ نشوئها.

وتعتبر الحقوق الناتجة عن حادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.

المادة (٤٧)

حقوق الامتياز الناشئة عن أي رحلة بحرية للسفينة تتقدم حقوق الامتياز الناشئة عن الرحلات السابقة لها، والحقوق الناشئة عن عقد عمل بحري واحد يشمل عدة رحلات يكون لها المرتبة ذاتها مع حقوق امتياز آخر رحلة.

المادة (٤٨)

تنقضي حقوق الامتياز المتعلقة بالسفينة في الحالتين الآتيتين:

١ – بيع السفينة قضائيا، وتنتقل حقوق الامتياز إلى ثمنها.

٢ – بيع السفينة رضائيا، بشرط قيام المشتري قبل دفع الثمن للبائع بالإجراءات الآتية:

أ – تسجيل عقد البيع في السجل.

ب – أن ينشر في لوحة الإعلان في مكتب التسجيل، على أن يتضمن بيانا بحصول عملية البيع، ومقدار الثمن، واسم المشتري، وموطنه.

ج – أن ينشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار، ولمرتين، ملخصا عن عقد بيع السفينة يذكر فيه الثمن.

وتنتقل حقوق الامتياز المتعلقة بالسفينة عند بيعها رضائيا إلى ثمنها، شريطة قيام صاحب حق الامتياز بتوجيه إنذار رسمي إلى المشتري خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ آخر نشر ملخص عقد البيع في الصحف، يتضمن معارضته على دفع الثمن إلى البائع.

المادة (٤٩)

تنقضي حقوق الامتياز الواردة على السفينة بمضي سنة واحدة من تاريخ نشوئها فيما عدا حقوق الامتياز الواردة في البند (٥) من المادة (٤٠) من هذا القانون فإنها تنقضي بمضي (١٨٠) مائة وثمانين يوما، ويبدأ سريان المدد المشار إليها من تاريخ نشوء حق الامتياز فيما عدا الحقوق الآتية:

١ – حقوق الامتياز المتعلقة بمكافأة عملية الإنقاذ البحري، تبدأ من تاريخ انتهاء عملية الإنقاذ.

٢ – حقوق الامتياز المتعلقة بالتعويضات عن التصادم والحوادث والإصابات تبدأ من تاريخ حصول الضرر.

٣ – حقوق الامتياز الناشئة عن هلاك أو تلف البضائع أو الأمتعة، تبدأ من تاريخ تسليم البضائع أو الأمتعة، أو من التاريخ الواجب فيه التسليم.

المادة (٥٠)

تمتد المدد المشار إليها في المادة (٤٩) من هذا القانون إلى (٣) ثلاث سنوات في حالة تعذر حجز السفينة التي ترتب عليها حقوق الامتياز في البحر الإقليمي لسلطنة عمان.

الفصل الثاني
الرهن البحري

المادة (٥١)

لا يعتد بعقد الرهن البحري على السفينة إلا بعد قيده في السجل.

المادة (٥٢)

يكون رهن السفينة من قبل مالكها أو وكيله القانوني، وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع، جاز رهنها بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، فإذا لم تتوافر هذه النسبة، جاز رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقضي بما يتفق مع مصلحة جميع المالكين على الشيوع.

ويجوز لأحد المالكين على الشيوع رهن حصته في السفينة بشرط أخذ موافقة المالكين الحائزين لنصف الحصص على الأقل.

المادة (٥٣)

يشمل رهن السفينة التعويضات التي يستحقها مالك السفينة عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة إذا لم تصرف لإصلاحها، كما تشمل التعديلات التي أدخلت عليها.

وإذا تعرضت السفينة لحادث، فإن الرهن الواقع عليها ينتقل إلى حطامها.

ولا يشمل الرهن المقرر على السفينة أجرة النقل أو المكافآت أو الإعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة، كما لا يشمل الرهن مبلغ التأمين إلا إذا تم الاتفاق بين مالك السفينة والدائن المرتهن على غير ذلك.

المادة (٥٤)

يجوز رهن السفينة وهي في مرحلة البناء، ويجب قيد الرهن الواقع على السفينة وهي في مرحلة البناء في مكتب تسجيل السفن الذي يقع بدائرته محل بناء السفينة، على أن يمنح مكتب التسجيل الراهن شهادة يبين فيها عنوان مصنع بناء السفينة وطولها وأبعادها الأخرى وحمولتها على وجه التقريب.

المادة (٥٥)

يجب لقيد الرهن في السجل، أن يقدم طالب القيد صورة من عقد الرهن، على أن يتضمن العقد بصفة خاصة البيانات الآتية:

١ – الاسم الكامل، ولقب كل من الدائن المرتهن والمدين الراهن، ومحل إقامة ومهنة كل منهما في تاريخ القيد.

٢ – تاريخ العقد.

٣ – مقدار الدين، وإذا كان الرهن واقعا على أكثر من سفينة يتوجب بيان مقدار الدين الذي يتعلق بكل سفينة.

٤ – الشروط الخاصة بوفاء الدين وعوائده.

٥ – اسم السفينة المرهونة، وأوصافها، وتاريخ ورقم شهادة التسجيل، أو عقد بناء السفينة إذا كان الرهن واقعا عليها وهي في مرحلة البناء.

٦ – المحل المختار للدائن المرتهن في مكتب التسجيل.

المادة (٥٦)

يجب أن تدون في السجل البيانات المنصوص عليها في المادة (٥٥) من هذا القانون، على أن يتم تسليم طالب القيد ما يفيد قيد الرهن في السجل، مع التأشير على ذلك في شهادة تسجيل السفينة، وعلى مكتب التسجيل الذي تم فيه قيد الرهن إشعار كافة مكاتب التسجيل الأخرى في سلطنة عمان بذلك.

المادة (٥٧)

تكون مرتبة الديون المضمونة بالرهن تالية لحقوق الامتياز الواردة على السفينة والمنصوص عليها في المادة (٤٠) من هذا القانون.

ويكون ترتيب الديون المضمونة بالرهن حسب تاريخ قيدها في السجل، وإذا قيد رهنان أو أكثر في يوم واحد على سفينة أو حصة فيها، فيكون ترتيبها حسب أسبقية القيد.

ويترتب على القيد ضمان عوائد الدين للسنتين الأخريين فضلا عن عوائد السنة الجارية التي تم رسو المزايدة فيها في حالة بيع السفينة بالمزاد العلني، ويكون لهذه العوائد مرتبة أصل الدين.

المادة (٥٨)

يجوز لكل دائن مرتهن تتبع السفينة في أي يد تكون، ويجوز له طلب الحجز عليها، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز عليها في السجل.

المادة (٥٩)

يجوز للدائن المرتهن الطلب من المحكمة المختصة حجز الحصة المرهونة في السفينة التي لا تزيد على نصف قيمة السفينة، وطلب بيعها، إذا عجز صاحبها عن الوفاء بالدين المضمون بالرهن.

كما يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من المحكمة المختصة الحجز على السفينة وبيعها بأكملها إذا كان الرهن واقعا على حصة في السفينة تزيد على نصف قيمتها أو على كامل قيمة السفينة، وعجز أصحابها عن الوفاء بالدين.

ويجب على الدائن المرتهن في الحالتين المنصوص عليهما في هذه المادة توجيه إخطار كتابي إلى الشركاء في السفينة قبل (١٥) خمسة عشر يوما من البدء بإجراءات البيع، يتضمن المطالبة بدفع الدين المستحق له، أو تحمل إجراءات التنفيذ على السفينة.

المادة (٦٠)

يترتب على بيع السفينة تطهيرها من كل الرهون الواردة عليها، وتنتقل حقوق الدائنين المرتهنين إلى ثمن البيع.

المادة (٦١)

يجب على الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة تبليغ المالك الجديد بمحضر الحجز مع وجوب إخطاره رسميا بدفع الدين المستحق أو تحمل إجراءات التنفيذ على السفينة، وذلك في حال انتقال ملكية السفينة المرهونة أو جزء منها إلى المالك الجديد قبل تسجيل محضر الحجز عليها.

ويجب على المالك الجديد، إذا أراد تجنب إجراءات الحجز والبيع، أن يبلغ الدائنين المقيدين في سجل السفينة وعلى محلهم المختار بما يلي، وذلك قبل البدء في إجراءات الحجز والبيع خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره:

١ – ملخص عقد البيع، مع بيان تاريخه، واسم البائع، واسم السفينة، ونوعها وحمولتها، وثمنها، والمصاريف القضائية.

٢ – قائمة الديون المقيدة عليها، مع بيان تواريخها، ومقاديرها، وأسماء الدائنين.

٣ – التعهد بدفع الديون المضمونة بالرهن خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه الدائنين بتعهده بدفع الديون سواء أكانت هذه الديون مستحقة الأداء أم غير مستحقة، وذلك في حدود قيمة السفينة.

المادة (٦٢)

يجوز لكل دائن مرتهن في الحالة المنصوص عليها في المادة (٦١) من هذا القانون، أن يطلب من المحكمة بيع السفينة أو حصة فيها بالمزايدة، مع التصريح بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف القضائية، وذلك في حالة عدم قيام المالك الجديد بدفع الديون المضمونة بالرهن خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه الدائنين بتعهده بدفع الديون.

المادة (٦٣)

يجوز للمالك الذي انتقلت إليه ملكية السفينة وفقا لحكم المادة (٦٢) من هذا القانون أن يطهر السفينة من الرهون الواردة عليها، إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب المنصوص عليه في المادة (٦٢) من هذا القانون، وذلك عن طريق إيداع الثمن في خزانة المحكمة المختصة، ويجوز له في هذه الحالة أن يطلب شطب قيود الرهون المتعلقة بالسفينة دون حاجة لاتباع أي إجراءات أخرى.

المادة (٦٤)

يجوز شطب قيد الرهن من السجل في أي من الحالتين الآتيتين:

١ – بناء على حكم قضائي نهائي.

٢ – بموجب اتفاق بين الدائن المرتهن والمدين، بشرط تقديم المدين إقرارا موقعا من قبل الدائن المرتهن يتضمن موافقته على شطب القيد.

المادة (٦٥)

لا يجوز بيع السفينة المرهونة بيعا اختياريا، ما لم يتنازل الدائن المرتهن عن الرهن في عقد البيع ذاته، وإلا كان البيع باطلا بقوة القانون.

المادة (٦٦)

لا يسلم ثمن حطام السفينة الغارقة الذي يباع من قبل المحكمة المختصة إلى المالك أو المؤمن إلا بعد تقديم ما يثبت الوفاء بالديون الواردة على السفينة، أو الحصول على موافقة الدائنين بشطب هذه الديون.

الفصل الثالث
الحجز على السفينة

الفرع الأول
الحجز التحفظي

المادة (٦٧)

يقع الحجز التحفظي على السفينة وفاء لدين بحري، وذلك بقرار من المحكمة المختصة، ويعتبر الدين بحريا إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية:

١ – رسوم الموانئ، والممرات البحرية، ورسوم المساعدات الملاحية، والأتاوى، والمبالغ المستحقة على السفينة.

٢ – الأضرار التي تحدث بسبب التصادم البحري، أو التلوث، أو من الحوادث البحرية الأخرى.

٣ – الخسائر في الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلالها.

٤ – عملية الإنقاذ البحري.

٥ – الخسائر البحرية المشتركة.

٦ – قطر السفينة.

٧ – إرشاد السفينة.

٨ – التأمين على السفينة.

٩ – العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها.

١٠ – العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى عقد إيجار أو سند شحن أو غير ذلك.

١١ – توريد المنتجات، أو تزويد السفينة بالوقود أو بالأدوات اللازمة لاستغلالها، أو صيانتها أو المحافظة عليها في أي جهة حصل فيها التوريد.

١٢ – بناء السفينة أو إعادة بنائها أو إصلاحها أو تجهيزها، ومصاريف الحوض الجاف.

١٣ – أجور الربان والضباط والبحارة وغيرهم ممن يعملون على ظهر السفينة بمقتضى عقد عمل بحري ويشمل ذلك نفقات إعادتهم إلى الوطن.

١٤ – الأضرار الناتجة عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة وأضرار التأخير في تسليم البضائع والأمتعة.

١٥ – المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو وكلاء السفينة لحساب السفينة أو لحساب مالكها.

١٦ – النزاع المتعلق بملكية السفينة.

١٧ – النزاع المتعلق بالملكية الشائعة للسفينة والحقوق والأرباح الناتجة عن استغلالها.

١٨ – الرهن البحري.

١٩ – تكاليف انتشال السفينة الغارقة أو حطامها بما تحمله من بضائع أو أشياء أخرى، أو تعويم السفينة الجانحة، أو نقلها إلى مكان آخر.

٢٠ – التكاليف المتعلقة بالمحافظة على السفينة المتخلى عنها وإعالة طاقمها.

٢١ – رسوم خدمات الشؤون البحرية.

المادة (٦٨)

يجوز لأصحاب الديون المنصوص عليها في المادة (٦٧) من هذا القانون، طلب الحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين، أو على أي سفينة أخرى للمالك وقت نشوء الدين، إذا كانت السفينة تحت إدارة مالكها.

ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة لا يتعلق بها الدين إذا كان الدين من الديون المنصوص عليها في البنود (١٥، ١٦، ١٧) من المادة (٦٧) من هذا القانون.

المادة (٦٩)

يجوز للدائن أن يطلب توقيع الحجز على السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة للمستأجر، إذا كانت الإدارة الملاحية للسفينة يتولاها هذا المستأجر، وكان وحده مسؤولا عن دين بحري متعلق بها، ولا يجوز إيقاع الحجز التحفظي على أي سفينة أخرى تعود لمالك السفينة المستأجرة التي يتعلق بها الدين البحري.

ويسري حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على جميع الحالات التي ينشأ فيها دين بحري يتعلق بسفينة تكون إدارتها لشخص آخر غير المالك.

المادة (٧٠)

يترتب على الحجز على السفينة منعها من الإبحار، ويجب تسليم نسخة من محضر الحجز لربان السفينة أو من يقوم مقامه، ونسخة لمكتب التسجيل لتأشير الحجز في السجل إذا كانت السفينة عمانية، ونسخة لإدارة الميناء الذي تم فيه حجز السفينة، لمنعها من الإبحار.

المادة (٧١)

يلتزم الدائن الذي طلب الحجز على السفينة بالحضور أمام المحكمة المختصة التي أوقعت الحجز خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير محضر الحجز، لإثبات صحة الدين، وطلب تثبيت الحجز التنفيذي.

وتنظر المحكمة في ذلك على وجه الاستعجال.

المادة (٧٢)

يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر ببيع السفينة، وذلك بعد صدور حكم منها بصحة الدين وتثبيت الحجز، ويجوز الطعن في هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

المادة (٧٣)

يرفع الحجز التحفظي الواقع على السفينة بقرار من المحكمة المختصة، إذا قدمت كفالة أو ضمان يكفي للوفاء بالدين الذي بسببه وقع الحجز على السفينة، كما يجوز لها أن تعهد باستغلالها لشخص آخر خلال مدة الحجز بالكيفية التي تراها.

الفرع الثاني
الحجز التنفيذي

المادة (٧٤)

لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة، إلا بعد توجيه سند تنفيذي إلى المدين بوجوب دفع الدين، ومرور (٥) خمسة أيام عمل على توجيه الإخطار دون أن يقوم المدين بالوفاء.

ويجب تسليم الإخطار إلى مالك السفينة في محل إقامته المدون في السجل وفقا للإجراءات القانونية في التبليغ، ويجوز تسليم الإخطار إلى ربان السفينة أو من يقوم مقامه.

المادة (٧٥)

يجب إعداد محضر حجز يشتمل على اسم السفينة المحجوزة، وبياناتها، وبيان السند التنفيذي، والدين الذي حجزت السفينة من أجله، واسم مالكها، وتوقيع المحضر المختص بالتبليغ، إذا وقع الحجز التنفيذي على السفينة.

كما يجب أن يشتمل المحضر على تكليف المدين أو وكيله القانوني بالحضور أمام المحكمة المختصة في ميعاد لا يقل عن (١٥) خمسة عشر يوما، ولا يزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الحجز، وإذا لم يشتمل المحضر على هذا التكليف يكون الحجز باطلا.

المادة (٧٦)

يجب تسليم نسخة من محضر الحجز التنفيذي إلى ربان السفينة أو من يقوم مقامه، ونسخة إلى مكتب تسجيل السفينة للتأشير بالحجز في سجل السفينة، ونسخة إلى إدارة الميناء الذي وقع فيه الحجز لمنع السفينة من الإبحار.

ويجب تسليم نسخة من محضر الحجز الواقع على السفينة المملوكة لأجنبي ليس له محل إقامة في سلطنة عمان ولا يوجد من يمثله فيها، إلى سفارة أو قنصل الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها، وتتم دعوة مالكها وفقا للقوانين المعمول بها في سلطنة عمان.

المادة (٧٧)

يجب على المحكمة التي تقرر بيع السفينة المحجوزة تحديد شروط البيع، والثمن الافتتاحي، وزمان ومكان إجراء المزايدة.

ويتولى الدائن أو وكيله القانوني الإعلان عن بيع السفينة المحجوزة عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار باللغتين العربية والإنجليزية على نفقته، كما يتم وضع هذا الإعلان في مكتب تسجيل السفينة أو أي مكان آخر تراه المحكمة.

ويجب أن يشتمل الإعلان على البيانات الآتية:

١ – اسم الدائن، وموطنه.

٢ – بيان الدين البحري الذي تم بموجبه الحجز على السفينة.

٣ – المبلغ الذي تم الحجز من أجله.

٤ – العنوان الذي اختاره الدائن الحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة.

٥ – اسم مالك السفينة، وموطنه.

٦ – اسم المدين الذي ترتب الدين بذمته، ومحل إقامته.

٧ – بيانات السفينة.

٨ – اسم الربان.

٩ – المكان الذي توجد فيه السفينة.

١٠ – الثمن الافتتاحي للمزايدة، وشروط البيع.

ولا يجوز بيع السفينة بالمزايدة إلا بعد مضي (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان.

ويجوز للمحكمة، بناء على طلب المدين، أن تقضي بإلغاء الحجز التنفيذي إذا لم يقم الدائن أو وكيله القانوني بنشر الإعلان خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ صدور حكم المحكمة بالبيع.

المادة (٧٨)

لا يجوز الاشتراك في المزايدة إلا لمن قدم كفالة مصرفية بمبلغ يعادل (١٠٪) عشرة بالمائة من الثمن الافتتاحي للمزايدة.

ولا يتم بيع السفينة بالمزايدة إلا بعد عقد (٣) ثلاث جلسات، يفصل بين كل جلسة وأخرى (٨) ثمانية أيام.

ويتخذ أكبر عطاء قدم في الجلسة الأولى بصفة مؤقتة كأساس للمزايدة التي تجري في الجلسة الثانية، وإذا جرت الجلسة الثانية فيتخذ أكبر عطاء وصلت إليه كأساس يتخذ للجلسة الثالثة حيث يكون فيها البيع نهائيا، وفي جميع الأحوال يتم البيع على أكبر عطاء قدم في الجلسة الثالثة.

المادة (٧٩)

يجوز للمحكمة أن تحدد ثمنا افتتاحيا جديدا يكون أقل من الثمن الأول إذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع بالمزايدة، وعليها أن تحدد الأيام التي تجري فيها المزايدة مجددا بإعلان يصدر لبيع السفينة مرة أخرى ويكون وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (٧٧) من هذا القانون.

المادة (٨٠)

يجب على من ترسو عليه المزايدة، إيداع الباقي من الثمن والمصاريف الأخرى في المحكمة خلال الأجل الذي تحدده المحكمة وإلا أعيد بيع السفينة في مزايدة أخرى على مسؤوليته.

المادة (٨١)

لا يجوز الطعن في قرار رسو المزايدة إلا إذا حصل عيب في إجراءات البيع، ويكون ميعاد الطعن خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الرسو.

المادة (٨٢)

لا توقف دعاوى الاستحقاق وبطلان الحجز التي ترفع أمام المحكمة من قبل الغير قبل إجراء المزايدة إجراءات التنفيذ على السفينة.

ويجب على المدعي لدعاوى الاستحقاق وبطلان الحجز تقديم الأدلة والمستندات خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ رفع هذه الدعاوى.

وتتحول دعاوى الاستحقاق التي ترفع بعد رسو المزايدة إلى الثمن وتعد بحكم المعارضة في تسليمه، وتطبق على هذه الدعاوى الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

ويتم توزيع الثمن المتحصل من المزايدة بعد الانتهاء من إجراءات البيع والفصل في دعاوى الاستحقاق على الدائنين حسب أولوية تلك الديون، وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون.

المادة (٨٣)

يجب على من رسا عليه المزاد القيام بتسجيل السفينة في مكتب التسجيل، وشطب القيود المتعلقة بحقوق الامتياز والرهون بناء على طلب يقدم لمكتب التسجيل مرفقا به حكم رسو المزاد.

الباب الرابع
أشخاص الملاحة البحرية

الفصل الأول
مالك السفينة ومجهزها

المادة (٨٤)

يكون مالك السفينة مسؤولا مسؤولية مدنية عن الآتي:

١ – أفعال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر يعمل في خدمة السفينة متى ما وقعت منهم تلك الأفعال في أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها.

٢ – الالتزامات الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان في حدود صلاحياته القانونية.

المادة (٨٥)

يجوز لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن أحد الأسباب الآتية:

١ – وفاة أو إصابة أي شخص يوجد في السفينة بقصد نقله، وضياع أو تلف أي ممتلكات توجد على ظهر السفينة.

٢ – وفاة أو إصابة أي شخص آخر أو ضياع أو تلف أي ممتلكات أخرى أو اعتداء على أي حق، إذا كان ذلك ناشئا عن خطأ أي شخص يكون المالك مسؤولا عنه، سواء وجد هذا الشخص في السفينة أو لم يوجد، بشرط أن يكون الخطأ متعلقا بالملاحة البحرية أو بإدارة السفينة أو بشحن البضائع أو نقلها أو تفريغها أو بصعود المسافرين أو نقلهم أو نزولهم.

٣ – الأضرار التي تسببها السفينة لمنشآت الموانئ والأحواض والممرات الملاحية.

لا يعتبر تمسك مالك السفينة بتحديد المسؤولية إقرارا بها.

المادة (٨٦)

لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد المسؤولية في الحالات الآتية:

١ – إذا كانت الواقعة التي نشأ عنها الالتزام ناتجة عن خطأ شخصي صادر من مالك السفينة أو عن أفعاله أو تعهداته.

٢ – الالتزامات الناشئة عن عملية الإنقاذ البحري.

٣ – المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة.

٤ – حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة يعمل على ظهر السفينة أو يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثة الأشخاص المذكورين في هذا البند.

٥ – الالتزامات التي يفرضها القانون والناشئة عن رفع حطام السفينة وشحنتها أو تعويم السفينة الغارقة أو الجانحة أو المتخلى عنها.

٦ – الضرر الناشئ عن التلوث بالنفط وغيره من أشكال التلوث البحري الناتج عن السفينة أو حمولتها.

٧ – الضرر النووي والإشعاعي الناتج عن السفينة أو حمولتها.

المادة (٨٧)

يكون تحديد مسؤولية مالك السفينة وفقا لما يأتي:

١ – بالنسبة للأضرار المادية، تحدد المسؤولية بمبلغ، قدره (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا عن كل طن من حمولة السفينة الكلية.

٢ – بالنسبة للأضرار البدنية، تحدد المسؤولية بمبلغ، قدره (٦٠) ستون ريالا عمانيا عن كل طن من حمولة السفينة الكلية.

٣ – بالنسبة للحوادث التي تنشأ عنها أضرار بدنية وأضرار مادية معا تحدد المسؤولية بمبلغ، قدره (٦٠) ستون ريالا عمانيا عن كل طن من حمولة السفينة الكلية لتعويض الأضرار البدنية و(٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا عن كل طن من حمولة السفينة الكلية لتعويض الأضرار المادية.

وإذا لم يكف المبلغ المخصص لتعويض كافة الأضرار البدنية، يشترك الباقي منها في المبلغ المخصص لتعويض الأضرار المادية.

ويجب ألا يقل التعويض كدية شرعية في حالة وفاة الأشخاص الموجودين على السفينة عن المبالغ المقررة قانونا بالنسبة للديات.

المادة (٨٨)

يكون التوزيع في كل حالة من الحالات الواردة في المادة (٨٧) من هذا القانون بنسبة كل ديون غير متنازع فيها.

وإذا أوفى مالك السفينة بأحد الديون المنصوص عليها في المادة (٨٥) من هذا القانون قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويض، جاز له أن يحل محل الدائن في التوزيع بقدر المبلغ الذي أوفاه.

ويجوز للمحكمة المختصة الاحتفاظ مؤقتا بجزء من المبالغ المخصصة للوفاء بالديون التي لم يتقدم أصحابها للمطالبة بها.

المادة (٨٩)

تكون المبالغ المخصصة للتعويض عن الأضرار البدنية والأضرار المادية الناتجة عن حادث واحد، وحدة مستقلة لأداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث، بغض النظر عن الديون الناشئة عن حادث آخر.

المادة (٩٠)

لا يسري تحديد المسؤولية، إذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين تجاه أحد الدائنين في هذا الحادث، إلا بالنسبة إلى المبلغ المتبقي لهذا الدائن في ذمة مالك السفينة بعد قيام المالك بوفاء الدين وفقا لحكم المادة (٨٨) من هذا القانون.

ولا يجوز للدائن اتخاذ أي إجراء على أموال مالك السفينة إذا كان المالك قد وضع تحت تصرف الدائن مبالغ مخصصة للتعويض عن الأضرار التي أصابته، أو قدم ضمانا تقبله المحكمة.

المادة (٩١)

تسري أحكام تحديد المسؤولية التي تضمنتها المواد السابقة على مجهز السفينة غير المالك ووكيل الشركاء في السفينة في حالة الشيوع والمؤمن، كما تسري على الربان والبحارة وغيرهم من التابعين، وذلك فيما يتعلق بتأدية أعمالهم وبالشروط ذاتها التي تسري على مالك السفينة، على ألا تتجاوز مسؤوليتهم حدود مسؤولية مالك السفينة المنصوص عليها في المادة (٨٧) من هذا القانون.

ويجوز للربان أو البحارة التمسك بالتحديد القانوني للمسؤولية الوارد في هذا القانون إذا أقيمت دعوى عليهم بسبب حادث ما نشأ عنه ضرر بدني أو مادي، ولو كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع إلى خطأ شخصي صادر منهم في أثناء تأدية عملهم.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة إذا كان ربان السفينة أو البحار مالكا للسفينة أو كانت له حصة فيها، أو كان مجهزا أو وكيلا عن المالكين في حالة الشيوع، إلا إذا كان الخطأ الذي صدر منه قد وقع بصفته ربانا للسفينة أو بحارا فيها.

المادة (٩٢)

يصدر قرار من الوزير ينظم الأحكام المتعلقة بتجهيز السفينة، وتنظيم عمل البحارة.

الفصل الثاني
الربان

المادة (٩٣)

يعين ويعزل الربان من قبل مالك السفينة أو من يمثله، وللربان في حالة عزله المطالبة بالتعويض وفقا للقواعد العامة.

المادة (٩٤)

يتولى الربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية، ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة غيابه أو وفاته أو وجود أي مانع آخر يمنعه من تولي قيادة السفينة.  وعلى الربان الالتزام عند قيادة السفينة بالأصول الفنية المتعارف عليها في الملاحة البحرية المعمول بها في سلطنة عمان، والاتفاقيات الدولية والإقليمية والعرف البحري والأحكام المعمول بها في الدولة التي توجد السفينة في مياهها.

كما يلتزم الربان بالمحافظة على سلامة السفينة وصلاحيتها للملاحة البحرية، وأن يراعي كفاية المؤن واللوازم في أثناء قيام السفينة بالرحلة البحرية.

المادة (٩٥)

يجب على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الميناء أو المرسى أو خروجها منها وفي أثناء اجتيازها الممرات البحرية، وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة التي تقوم بها السفينة عقبات خاصة ولو كان ملتزما بالاستعانة بضابط الملاحة أو بالمرشد البحري.

المادة (٩٦)

لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ بداية الرحلة البحرية، وحتى وصول السفينة إلى مرسى أو ميناء آمن.

ولا يجوز للربان أن يغادر السفينة أو أن يأمر بالتخلي عنها إلا بسبب خطر محقق، وفي هذه الحالة عليه تسهيل مغادرة النساء والأطفال وكبار السن من المسافرين أولا، ثم مغادرة بقية المسافرين، وبينهم طاقم السفينة، ويكون الربان آخر من يغادر السفينة، وعليه إنقاذ النقود ووثائق السفينة وأغلى البضائع إذا تمكن من ذلك، وإثبات ذلك في تقرير موقع من قبله ومن قبل ضباط السفينة.

المادة (٩٧)

يلتزم الربان باتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تقتضيها المحافظة على السفينة ومصلحة المجهز والبحارة والمسافرين والشاحنين.

ويتولى الربان الإشراف على أعمال الإدارة المعتادة المتعلقة بالسفينة والإصلاحات البسيطة لها، وتكون له سلطة على كل الأشخاص الموجودين على ظهر السفينة يمارسها للمحافظة على نظام وأمن السفينة وسلامة الأشخاص الموجودين عليها والبضائع المشحونة فيها، وله في سبيل ذلك القيام باستخدام البحارة وعزلهم وإيقاع الجزاء التأديبي عليهم.

المادة (٩٨)

للربان سلطة توثيق العقود التي تتم على السفينة في أثناء الرحلة البحرية.

ويتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تحصل على ظهر السفينة في أثناء الرحلة البحرية، وإثبات هذه الوقائع في سجل وقائع السفينة، وتبليغها إلى سفارة أو قنصل سلطنة عمان في أول ميناء ترسو فيه السفينة أو إلى السلطة البحرية عند العودة إلى سلطنة عمان.

ويجب على الربان بالاشتراك مع ضباط السفينة جرد أمتعة المتوفى على ظهر السفينة في أثناء الرحلة البحرية والمحافظة عليها وتسليمها إلى السلطة البحرية في أول ميناء ترسو فيه السفينة.

ويجوز للربان إنزال المصاب بمرض معد من السفينة في أقرب مكان يمكن علاجه فيه إذا لم تتوفر وسائل العزل الصحية في السفينة.

المادة (٩٩)

يتولى الربان جمع الاستدلالات وإجراء التحريات التي لا تحتمل التأخير، إذا وقعت جريمة في السفينة، وله عند الاقتضاء القبض على المتهم وإجراء التفتيش والتحقيق واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأدلة والأشياء التي قد تفيد في إثبات الجريمة.

ويحرر الربان تقريرا بإجراءات التحقيق التي اتخذها، وعليه تسليم هذا التقرير مع محضر جمع الاستدلالات والأشياء المضبوطة إلى أقرب مركز شرطة في أول ميناء ترسو فيه السفينة.

ويعد ما جاء في هذا المحضر حجة بما ورد فيه حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

المادة (١٠٠)

يعد الربان نائبا قانونيا عن المجهز في المكان الذي لا يوجد فيه هو أو وكيله، ويمثله أمام القضاء ويمارس السلطات التي يقررها القانون له تجاه من له مصلحة في السفينة أو الشحنة التي تحملها، وكل تحديد لهذه النيابة لا يحتج به تجاه الغير حسن النية.

المادة (١٠١)

يلتزم الربان باتباع تعليمات المجهز فيما يتعلق بالأعمال التجارية، وعليه أن يخطره وفقا للعرف المتبع بكل أمر خاص بالسفينة أو الشحنة التي تحملها.

ولا يجوز للربان بيع السفينة إلا بتفويض خاص من مالكها.

كما لا يجوز للربان أن يقترض بضمان السفينة أو شحنتها إلا بتفويض خاص من مالكها أو مجهزها بحسب الأحوال.

المادة (١٠٢)

يجب على الربان أن يحتفظ في السفينة، في أثناء الرحلة البحرية، بالوثائق المحددة قانونا والتي تتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنات التي تحملها.

المادة (١٠٣)

يكون الربان مسؤولا عن مسك السجلات والدفاتر الآتية:

١ – سجل وقائع السفينة، ويجب ترقيم صفحاته والتأشير عليه من قبل السلطة البحرية، ويذكر فيه الحوادث الطارئة، وحالة البحر والجو، والجرائم والمخالفات الإدارية التي ترتكب على السفينة، والجزاءات التأديبية، والمواليد والوفيات التي تحدث في السفينة، ومناورات قوارب النجاة، والحريق، وغاطس السفينة، عند مغادرة السفينة ووصولها إلى كل ميناء والقرارات التي تتخذ في أثناء الرحلة، ويوقع الربان وأحد الضباط الموجودين على السفينة على هذا السجل.

٢ – دفتر غرفة الآلات، ويذكر فيه حركة الآلات ومعدلات الاستهلاك والتخلص من فضلات الزيوت المتراكمة، وكمية الوقود التي أخذها عند الإبحار، وما قد يستهلك منها يوميا، وما يقع عليها من حوادث أو إصلاحات يوميا.

٣ – دفتر أحوال السطح، ويذكر فيه توزيع العمل اليومي، ونظام الخدمة في السفينة.

٤ – دفتر الاتصالات الراديوية.

٥ – سجل الزيت الخاص بمنع تلوث المياه.

٦ – دفتر الشؤون المالية للسفينة، يتضمن بيان الإيرادات والنفقات.

٧ – دفتر يتضمن تقارير حصيلة الصيد بالنسبة لسفن الصيد.

٨ – أي دفاتر أو سجلات أخرى تحددها السلطة البحرية.

المادة (١٠٤)

يجب على الربان أن يقدم سجل وقائع السفينة إلى السلطة البحرية للتأشير عليه خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو المكان الذي رست فيه السفينة اختياريا أو اضطراريا، متى ما طلبت منه السلطة البحرية ذلك.

المادة (١٠٥)

يجب على الربان أن يعد تقريرا بالحوادث غير العادية التي تحدث في أثناء الرحلة البحرية سواء كانت تتعلق بالسفينة أو بالشحنة أو بالأشخاص الموجودين عليها.

وعليه أن يحتفظ بالسجل الرسمي لوقائع السفينة، وتسليمه للسلطة البحرية متى ما طلب منه ذلك.

وعلى السلطة البحرية إحالة التقرير إلى أقرب مركز للشرطة إذا انطوت الأفعال على شبهة جنائية للتحقيق فيه واستجواب البحارة والمسافرين لجمع المعلومات التي تساعد في الوصول إلى الحقيقة، وتحرير محضر بذلك تسلم صورة منه إلى الربان.

ويعد ما جاء في هذا المحضر حجة بما ورد فيه حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

ولا يجوز للربان الشروع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المشار إليه إلا في حالة الضرورة القصوى.

المادة (١٠٦)

يلتزم الربان في حالة الضرورة بالقيام بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الأرواح والمحافظة على السفينة والشحنة الموجودة فيها، وعليه إخطار المجهز قبل القيام بإجراء أي عمل إذا سمحت له الظروف بذلك.

المادة (١٠٧)

لا يجوز للربان شحن البضائع على سطح السفينة إلا إذا وافق الشاحن على ذلك كتابة، أو وجد عرف يقضي بذلك.

المادة (١٠٨)

يكون الربان مسؤولا تجاه المجهز عن أخطائه وإخلاله بواجباته.

الفصل الثالث
البحارة

المادة (١٠٩)

يصدر الوزير اللوائح المنظمة للعمل البحري، واللوائح المتعلقة بالأمن والنظام والتأديب على السفن، والوثائق البحرية للبحارة، ومؤهلات الربابنة، وضباط الملاحة، والمهندسين البحريين في السفن التجارية.

المادة (١١٠)

لا يجوز لأي بحار القيام بأي عمل في السفينة التي تقوم بالملاحة البحرية إلا بعد الحصول على الوثائق البحرية للبحارة من السلطة البحرية.

المادة (١١١)

لا يجوز لأي سفينة عمانية القيام برحلة بحرية ما لم يكن عليها العدد الكافي من البحارة المرخص لهم، وفقا لما يصدر به قرار من الوزير.

الفصل الرابع
تنظيم العمل البحري

الفرع الأول
عقد العمل البحري

المادة (١١٢)

تسري على عقد العمل البحري أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (١١٣)

لا يجوز إثبات عقد العمل البحري إلا كتابة، ومع ذلك يجوز للبحار إثبات عقد العمل بكافة طرق الإثبات.

وعلى الربان الاحتفاظ بنسخة من عقد العمل البحري للبحارة العاملين في السفينة.

المادة (١١٤)

يجب أن يحرر عقد العمل البحري من (٣) ثلاث نسخ أصلية معتمدة من السلطة البحرية، تسلم إحداها إلى المجهز، وتودع الثانية لدى السلطة البحرية، وتسلم الثالثة إلى البحار.

ويجب أن يتضمن عقد العمل البحري البيانات الآتية:

١ – تاريخ، ومكان إبرام العقد.

٢ – اسم البحار، وعمره، وجنسيته، وموطنه، والعمل المكلف بأدائه في السفينة.

٣ – اسم ونوع السفينة.

٤ – أجر البحار، ومكان وتاريخ دفعه.

٥ – رقم وتاريخ ومكان إصدار وثيقة هوية البحار.

٦ – مدة العقد، وتاريخ السفر، إذا كان العقد لرحلة واحدة فيجب بيان الميناء الذي تبدأ منه الرحلة، والميناء الذي تنتهي فيه.

ويجوز للسلطة البحرية الاستثناء من أي من هذه البيانات بالنسبة لعقد استخدام البحارة على سفن الصيد والنزهة والسفن الشراعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (١١٥)

تنتهي الرحلة بوصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه بعد تفريغ حمولتها، أو بإلغاء الرحلة باتفاق الطرفين، إذا كان عقد العمل البحري مبرما لرحلة واحدة.

ويجب بيان التاريخ الذي ينتهي فيه العقد إذا كان عقد العمل البحري مبرما لمدة معينة، أما إذا كان عقد العمل البحري مبرما لمدة غير معينة فيجب تحديد أجل الإخطار الذي يوجهه أحد الطرفين إلى الطرف الآخر لإنهاء العقد، فإذا كان الإخطار بإنهاء العقد موجها من المجهز إلى البحار، امتد العقد بحكم القانون إلى الميناء الذي تم فيه إبرام العقد، أما إذا كان هذا الإخطار موجها من قبل البحار، فيمتد العقد بحكم القانون إلى وصول السفينة إلى أول ميناء عماني، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

المادة (١١٦)

ينتهي عقد العمل البحري بأحد الأسباب الآتية:

١ – انقضاء المدة المحددة للعقد.

٢ – بناء على طلب أحد طرفيه إذا كان العقد غير محدد المدة، بشرط توجيه الإخطار وفقا لحكم المادة (١١٥) من هذا القانون.

٣ – إتمام الرحلة أو إلغائها اختيارا، إذا كان العقد بالرحلة.

٤ – صدور حكم قضائي بإلغاء العقد.

٥ – غرق السفينة، أو مصادرتها، أو فقدانها، أو الاستيلاء عليها، أو إذا أصبحت غير صالحة للملاحة البحرية، وفي الحالة الأخيرة يجوز للمجهز إنهاء عقد العمل البحري دون إخطار البحار.

٦ – وفاة البحار.

٧ – فصل البحار.

٨ – اتفاق الطرفين.

المادة (١١٧)

للبحار عند انتهاء عقد العمل البحري الحصول من المالك أو من يمثله على شهادة تفيد وفاءه بالالتزامات الناتجة عن العقد.

المادة (١١٨)

تنقضي جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد.

الفرع الثاني
واجبات البحار

المادة (١١٩)

يلتزم البحار بالوجود على السفينة في اليوم والساعة المحددين في العقد.

كما يلتزم بالقيام بالعمل المتفق عليه في العقد، وعليه إطاعة أوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة، ولا يجوز له مغادرتها إلا بإذن من رئيسه، وإذا تغيب البحار عن العمل دون إذن يفقد حقه في الأجر عن الفترة التي تغيب فيها، كما يفقد حقه في الأجر عن الفترة التي نفذت بحقه عقوبة سالبة للحرية.

ويلتزم البحار بالعمل على إنقاذ السفينة والأشخاص الموجودين فيها والحمولة المنقولة عليها في حالة تعرض السفينة لخطر، وفي هذه الحالة يمنح البحار مكافأة عن العمل الإضافي لا تقل عن الأجر المقابل للساعات التي استغرقها هذا العمل.

المادة (١٢٠)

ليس على البحار الذي يعمل على السفينة القيام بغير العمل المتفق عليه في العقد ما عدا حالات القوة القاهرة، والحالات التي تكون فيها سلامة الأشخاص الموجودين عليها أو الحمولة معرضة للخطر، ويعود أمر تقدير هذه الحالات إلى ربان السفينة.

المادة (١٢١)

لا يجوز للبحار شحن أي بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من مالك السفينة أو من يمثله، ويترتب على مخالفة ذلك إلزام البحار بدفع أجرة مقابل نقل البضائع تعادل أعلى أجرة تستحق في مكان وزمان الشحن، فضلا عما يستحقه المالك من تعويض عن ذلك.

ويجوز للربان إلقاء البضائع المشار إليها في البحر، إذا كانت تهدد سلامة السفينة أو الأشخاص الموجودين عليها أو الحمولة أو أنها تستلزم دفع غرامات أو نفقات أو تعرض السفينة للمصادرة.

الفرع الثالث
واجبات المجهز

المادة (١٢٢)

يلتزم المجهز بأداء أجر البحار في الزمان والمكان المحددين في العقد، أو اللذين يقضي بهما العرف البحري إذا لم يتم تحديدهما في العقد.

ويدفع أجر البحار وغيره من المبالغ المستحقة له بالعملة المتفق عليها في العقد.

وللبحار أن يطلب من المجهز صرف ما يستحقه من أجر نقدي كله أو بعضه له أو لمن يعينه لتسلمه.

المادة (١٢٣)

لا يجوز تخفيض أجرة البحار في حالة تقصير الرحلة مهما كانت الأسباب، إذا كانت أجرة البحار محددة على أساس الرحلة، أما إذا تم إطالة الرحلة أو تأجيلها فتزاد أجرة البحار بنسبة امتداد المدة، ولا يستفيد الربان من هذا الحكم الأخير، إذا كان تأجيل الرحلة أو إطالتها ناشئا عن خطئه.

المادة (١٢٤)

يستحق البحار المعين بالرحلة أجره عن الأيام التي قضاها فعلا في خدمة السفينة، إذا حالت قوة قاهرة دون مباشرة الرحلة أو مواصلتها، ويشترك البحار فيما قد يحصل عليه مالك أو مجهز السفينة من مبالغ التأمين أو التعويضات بالقدر الباقي له من أجره.

المادة (١٢٥)

يلتزم المجهز بدفع كامل أجر البحار إذا توفي عند بدء الرحلة أو خلالها، إذا كان العقد بالرحلة للذهاب فقط.

كما يلتزم المجهز بدفع نصف أجر البحار إذا توفي في أثناء الذهاب أو في ميناء الوصول، وبدفع كامل أجره إذا توفي في أثناء الإياب، إذا كان العقد للذهاب والإياب معا.

المادة (١٢٦)

يجوز للبحار الحصول على سلفة من المجهز كدفعة من الأجر المتفق عليه لا تتجاوز ربع أجره، ويذكر بيان عن هذه السلفة في الدفتر الخاص بالشؤون المالية للسفينة، ويوقعه البحار.

ويجوز دفع السلفة المذكورة في الفقرة السابقة لزوج البحار أو لأحد أصوله أو فروعه أو غيرهم من الأشخاص الذين يقيمون معه ويتولى الإنفاق عليهم، بعد الحصول على تفويض من البحار.

ولا يجوز للمجهز استرداد السلفة التي حصل عليها البحار في حالة إلغاء العقد إلا إذا ألغي العقد من قبل البحار أو لسبب يعود إليه.

المادة (١٢٧)

لا يجوز الحجز على أجر البحار أو التنازل عنه، إلا في الحدود المقررة قانونا، ويجوز الحجز على أجر الربان، باستثناء أجره الأساسي، فيما يترتب عليه للمجهز بوصفه وكيلا عنه.

ولا يجوز الحجز على ملابس البحار وأدواته المملوكة له، وكذلك مصروفات علاجه وأدويته أيا كانت الأسباب.

المادة (١٢٨)

يلتزم المجهز في أثناء الرحلة البحرية بطعام البحار وإقامته في السفينة دون مقابل.

كما يلتزم المجهز بعلاج البحار دون مقابل عند تعرضه للإصابة أو لمرض في أثناء خدمته في السفينة.

وتسري أحكام قانون العمل على ما يستحقه البحار، إذا كانت الإصابة أو المرض الذي تعرض له غير قابل للشفاء.

ويجب على المجهز أداء نفقات علاج البحار إذا كانت الإصابة أو المرض الذي تعرض له البحار ناشئا عن خطئه المتعمد، أو في حالة السكر أو مخالفة الأنظمة أو غيرها من حالات سوء السلوك، مع احتفاظ المجهز بحق خصمها مما يستحقه البحار من أجر.

ويلتزم المجهز بإبلاغ الجهات المختصة قبل دخول السفينة إلى أي ميناء في حالة إصابة أي من البحارة أو من طاقم السفينة بأمراض معدية أو وبائية، لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.

المادة (١٢٩)

يستحق البحار الذي تعرض للإصابة أو مرض في أثناء خدمته في السفينة أجره المستحق كاملا في أثناء الرحلة البحرية، ولا يستحق البحار الأجر والتعويض إذا كان الجرح أو الإصابة ناشئين عن عصيان أو سكر أو غير ذلك من سوء السلوك.

المادة (١٣٠)

يتحمل المجهز نفقات دفن البحار في بلده أيا كانت أسباب الوفاة، وذلك في حالة وفاة البحار في أثناء خدمته في السفينة.

وعلى المجهز أن يودع خزانة السلطة البحرية الأجر النقدي وغيره من المبالغ التي يستحقها البحار المتوفى خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، وعليه الاحتفاظ بممتلكات المتوفى وتسليمها لورثته.

المادة (١٣١)

يلتزم المجهز بإعادة البحار إلى ميناء التعاقد أو إلى أي ميناء آخر يتفق عليه فيما بينهما، على نفقة المجهز، وذلك في حالة انتهاء عقد عمل البحار لأي سبب في غير الميناء الذي تم فيه التعاقد.

المادة (١٣٢)

يلتزم المجهز بإعادة البحار إلى سلطنة عمان إذا حدث في أثناء الرحلة البحرية ما يوجب إنزاله من السفينة، إلا إذا كان إنزاله بناء على أمر من السلطة الأجنبية في الميناء الموجودة فيه السفينة، أو بناء على اتفاق بين المجهز والبحار.

ويجب إعادة البحار العماني الذي يتم التعاقد معه في أحد الموانئ العمانية إلى هذا الميناء، إلا إذا اتفق في العقد على أن تكون الإعادة إلى ميناء آخر.

ويعاد البحار العماني الذي تم التعاقد معه في ميناء أجنبي إلى هذا الميناء، أو إلى ميناء آخر يتفق عليه فيما بينهما.

كما يعاد البحار الأجنبي إلى الميناء الذي تم فيه التعاقد معه، إلا إذا نص العقد على إعادته إلى ميناء آخر.

ويشمل التزام المجهز بإعادة البحار تحمل نفقات غذائه وإقامته وأجور نقله.

المادة (١٣٣)

يستحق ورثة البحار مبلغا يعادل أجر (٣) ثلاثة أشهر، أو ما يعادل أجر الرحلة إذا كان متعاقدا معه بالرحلة أيهما أعلى، بالإضافة إلى التعويضات والمكافآت التي يقررها هذا القانون، أو أي قانون آخر، إذا توفي البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو حمولتها أو عن المسافرين عليها.

المادة (١٣٤)

يجب إثبات قرار فصل البحار وتاريخه وأسبابه في سجل وقائع السفينة خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ الفصل، وإلا اعتبر الفصل غير مشروع.

المادة (١٣٥)

يجوز للمحكمة إعفاء المجهز من دفع أجر البحار كله أو بعضه، إذا غرقت السفينة، أو فقدت، أو تمت مصادرتها، أو تم الاستيلاء عليها أو أصبحت غير صالحة للملاحة البحرية، وأثبت المجهز أن ما لحق بالسفينة نجم عن فعل البحار أو تقصيره في إنقاذ السفينة أو الحطام أو حمولتها أو المسافرين الموجودين عليها.

الباب الخامس
وكيل السفينة ووكيل الحمولة ووسيط الشحن والتفريغ

الفصل الأول
الأحكام العامة

المادة (١٣٦)

يسري على العقود والأعمال التي يبرمها وكيل السفينة ووسيط الشحن والتفريغ قانون دولة الميناء الذي تبرم فيها هذه العقود والأعمال، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

المادة (١٣٧)

يجوز لوكيل السفينة أو وسيط الشحن والتفريغ رفع الدعوى على المجهز أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن وكيل السفينة أو وسيط الشحن والتفريغ بحسب الأحوال.

المادة (١٣٨)

يكون وكيل السفينة مسؤولا مسؤولية الوكيل بأجر تجاه المجهز عن الأعمال التي قام بها نيابة عنه، ويكون وكيل الحمولة مسؤولا عن البضائع التي تسلمها تجاه أصحابها باعتباره وكيلا عنهم لقاء أجر.

ولا يكون وكيل السفينة ووكيل الحمولة ووسيط الشحن والتفريغ مسؤولين تجاه أصحاب البضائع أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمونها من أصحابها لشحنها في السفينة، أو التي يتولون تفريغها منها بقصد تسليمها لأصحابها أو المرسل إليهم، إلا إذا كان ذلك ناجما عن خطئهم الشخصي أو خطأ تابعيهم.

ويكون وسيط الشحن والتفريغ مسؤولا عن الأعمال التي يتولاها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (١٣٩)

تنقضي دعاوى وكيل السفينة ووسيط الشحن والتفريغ كل منهما على الآخر بمضي (٢) سنتين من تاريخ استحقاق الدين.

الفصل الثاني
وكيل السفينة

المادة (١٤٠)

يلتزم مجهز السفينة الأجنبية بتعيين وكيل للسفينة عند استخدام الموانئ العمانية أو البحر الإقليمي لسلطنة عمان.

ويقوم وكيل السفينة بالمهام التي توكل إليه من مجهز السفينة أو ربانها، منذ دخول السفينة الميناء أو البحر الإقليمي لسلطنة عمان، وحتى مغادرتها، كما يجوز للربان أن يعهد لوكيل السفينة نيابة عنه بتسلم البضائع من أصحابها لشحنها في السفينة عند المغادرة، أو تسليم البضائع لأصحابها بعد تفريغها عند الوصول، وتحصيل أجرة النقل المستحقة للمجهز من أصحاب البضائع.

ولا يجوز لوكيل السفينة أن يتخلى عن وكالته للسفينة في أثناء وجودها في أحد الموانئ العمانية أو في البحر الإقليمي لسلطنة عمان، مهما كانت الأسباب، ويجوز للسلطة البحرية إلغاء ترخيص مزاولة نشاط وكالة السفينة في حالة مخالفة وكيل السفينة هذه المادة.

المادة (١٤١)

يعد وكيل السفينة ممثلا عن المجهز في الدعاوى التي تقام من قبل المجهز أو عليه، كما يعد موطن وكيل السفينة في سلطنة عمان موطنا للمجهز يعلن فيه بالأوراق القضائية وغيرها.

الفصل الثالث
وكيل الحمولة

المادة (١٤٢)

يتولى وكيل الحمولة تسلم البضائع من الناقل عند وصول السفينة نيابة عن أصحابها، ودفع أجرة النقل إذا كانت مستحقة كلها أو بعضها عند الوصول.

المادة (١٤٣)

يجب على وكيل الحمولة القيام بالإجراءات والتدابير المقررة قانونا للمحافظة على حقوق أصحاب البضائع تجاه الناقل، ويفترض عند تسلم البضاعة من الناقل أنها كانت بالحالة والكمية المذكورة في سند الشحن، ويجوز إثبات عكس ذلك في العلاقة بينه وبين الناقل.

الفصل الرابع
وسيط الشحن والتفريغ

المادة (١٤٤)

يجوز للمجهز أو أصحاب البضائع أن يعهدوا بموجب اتفاق كتابي لوسيط الشحن والتفريغ القيام بأعمال الشحن والتفريغ والأعمال الأخرى المتصلة بها، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها في كل ميناء.

المادة (١٤٥)

يقوم وسيط الشحن والتفريغ بعمليات الشحن والتفريغ والأعمال الإضافية المتصلة بها لحساب من كلفه القيام بذلك، ولا يسأل في هذا الشأن إلا تجاه هذا الشخص.

المادة (١٤٦)

تسري على وسيط الشحن والتفريغ أحكام تحديد مسؤولية الناقل والإعفاء منها وأحكام التقادم المقررة المنصوص عليها في المادتين (٢١٢) و (٢١٩) من هذا القانون.

الباب السادس
استغلال السفينة

الفصل الأول
إيجار السفينة

الفرع الأول
الأحكام العامة

المادة (١٤٧)

يجب أن يكون عقد إيجار السفينة مكتوبا.

المادة (١٤٨)

لا يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد الإيجار، ومع ذلك يجوز للمشتري طلب فسخ عقد الإيجار إذا أثبت أنه لم يكن عالما أو لم يكن في مقدوره أن يعلم بعقد الإيجار عند إبرام عقد البيع.

وفي جميع الأحوال، يتجدد عقد إيجار السفينة بعد انتهاء المدة المحددة له، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك كتابة.

المادة (١٤٩)

لا يجوز للمستأجر أن يؤجر السفينة من الباطن، أو أن يتنازل للغير عن الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار، إلا بموافقة كتابية من المؤجر.

لا تنشأ عن الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن، ويظل المستأجر الأصلي مسؤولا تجاه المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار، ومع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع على المستأجر من الباطن بما لا يجاوز ما هو مستحق على هذا المستأجر للمستأجر الأصلي، وذلك دون الإخلال بقواعد المسؤولية التقصيرية.

المادة (١٥٠)

يجوز للمؤجر حبس البضائع في ميناء الوصول لاستيفاء أجرته ما لم تقدم له كفالة تقدرها المحكمة المختصة قانونا، وللمحكمة أن تأمر ببيع البضائع بما يعادل قيمة الأجرة المستحقة طبقا للإجراءات المقررة.

ويكون للمؤجر امتياز على البضائع المشحونة على السفينة، ضمانا لسداد أجرة السفينة وملحقاتها ويستمر هذا الامتياز لمدة (١٥) خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع ما لم يكن قد ترتب عليها حق عيني للغير حسن النية.

ويبقى الامتياز قائما ولو اختلطت البضائع بغيرها.

المادة (١٥١)

تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة بمضي سنة واحدة تحسب على النحو الآتي:

١ – من تاريخ انتهاء العقد إذا كانت السفينة مؤجرة بالمدة.

٢ – من تاريخ إعادة السفينة إلى المؤجر في الحالات التي يتأخر فيها المستأجر عن رد السفينة إلى المؤجر عند نهاية العقد.

٣ – من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها.

٤ – من تاريخ انتهاء كل رحلة في حالة تأجير السفينة بالرحلة، وتنتهي الرحلة بوصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه وإنزال بضائع المستأجر.

المادة (١٥٢)

يجوز للأطراف الاتفاق على خلاف ما ورد في هذا الفصل.

الفرع الثاني
إيجار السفينة غير المجهزة

المادة (١٥٣)

يجوز للمستأجر إدارة السفينة من الناحية الملاحية والتجارية، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (١٥٤)

يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة المحددة والوثائق المتعلقة بها تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما في العقد وفي حالة صالحة للملاحة.

ويلتزم المؤجر بإصلاح الأضرار التي تلحق السفينة إذا نشأت عن قوة قاهرة، وكذلك الأضرار الناتجة عن الاستعمال العادي للسفينة في الأغراض المتفق عليها في العقد.

ولا تستحق الأجرة عن المدة التي تبقى فيها السفينة معطلة بسبب الأضرار المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة (١٥٥)

يلتزم المستأجر بدفع الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد.

ويلتزم المستأجر بتعيين الربان والبحارة للسفينة، ونفقات معيشتهم وغيرها من الالتزامات، ويتحمل المستأجر المصروفات التي يقتضيها استغلال السفينة ونفقات التأمين، ما لم يتفق على غير ذلك.

ويلتزم المستأجر بالمحافظة على السفينة واستعمالها في الغرض المتفق عليه، ووفقا لخصائصها الفنية المثبتة في الترخيص الملاحي، ويتحمل مصروفات صيانة السفينة والإصلاحات غير المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (١٥٤) من هذا القانون.

ويلتزم المستأجر برد السفينة وما كان عليها، عند انتهاء عقد الإيجار في الميناء الذي تسلمها فيه، وبالحالة التي كانت عليها وقت التسليم، مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي.

ويمتد العقد إلى نهاية الرحلة في حالة انقضاء مدة الإيجار في أثناء الرحلة، وفي هذه الحالة يستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة عن فترة العقد.

ويلتزم المستأجر بأداء تعويض للمؤجر يعادل ضعف الأجرة المتفق عليها، وذلك عن مدة التأخير إذا تأخر في رد السفينة بعد انتهاء مدة العقد بسبب يعود إلى تقصير منه.

الفرع الثالث
إيجار سفينة مجهزة بالرحلة

المادة (١٥٦)

يجب أن يتضمن عقد إيجار سفينة مجهزة بالرحلة – بصفة خاصة – البيانات الآتية:

١ – اسم كل من المؤجر والمستأجر، وموطن كل منهما.

٢ – اسم السفينة، وجنسيتها، وحمولتها الصافية، وما إذا كان عقد الإيجار يشمل كل السفينة أو جزءا منها.

٣ – اسم الربان.

٤ – نوع الحمولة، ومقدارها، وأوصافها.

٥ – المكان والوقت المتفق عليهما للشحن والتفريغ.

٦ – مقدار الأجرة، وطريقة حسابها.

٧ – بيان الرحلة أو الرحلات المتفق عليها في العقد.

المادة (١٥٧)

يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة المحددة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، في حالة صالحة للملاحة، ومجهزة بما يلزم لتنفيذ الرحلة أو الرحلات المتفق عليها في العقد.

المادة (١٥٨)

يبقى المؤجر محتفظا بإدارة السفينة خلال الرحلة أو الرحلات المتفق عليها.

المادة (١٥٩)

يلتزم المستأجر بشحن البضائع المتفق عليها في العقد، فإذا لم يشحن المستأجر كل البضائع في السفينة التزم مع ذلك بدفع كامل الأجرة.

المادة (١٦٠)

يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها في المدة المتفق عليها في العقد، فإذا لم يتفق الطرفان على مدة معينة، وجب الرجوع إلى ما يقضي به العرف.

تسري مدة إضافية لا تجاوز المدة التي يحددها الاتفاق أو العرف، إذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المدة المحددة بموجب الاتفاق أو التي يحددها العرف في حالة عدم الاتفاق على مدة معينة، ويستحق المؤجر عن هذه المدة الإضافية تعويضا يوميا يحدد بالاتفاق أو بالرجوع إلى العرف.

وتسري مدة إضافية ثانية لا تجاوز المدة الإضافية الأولى إذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المدة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمدة الإضافية الأولى زائدا النصف، وذلك دون إخلال بما يستحقه المؤجر من تعويضات أخرى.

ويعتبر التعويض اليومي الذي يستحقه المؤجر عن المدة الإضافية من ملحقات الأجرة، وتسري عليه أحكامها.

المادة (١٦١)

تبدأ المدة المحددة للشحن والتفريغ من تاريخ تبليغ الربان المستأجر جاهزية السفينة لشحن البضائع أو تفريغها.

ولا تضاف الأيام الباقية من مدة الشحن إلى المدة المحددة للتفريغ، إذا تم شحن البضاعة قبل انتهاء المدة المحددة لذلك، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عند إتمام عملية الشحن أو التفريغ قبل الموعد المحدد لذلك.

ولا تحسب في المدة المحددة للشحن أو التفريغ أيام الإجازات الرسمية وأيام الإجازات التي يقضي بها العرف ما لم تكن قد مضت فعلا في الشحن أو التفريغ، ويقف سريان مدة الشحن أو التفريغ في حالة وجود قوة قاهرة.

أما المدد الإضافية فتحتسب فيها أيام الإجازات الرسمية أو التي يقضي بها العرف، ولا يقف سريانها عند وجود القوة القاهرة، ومع ذلك يجوز الحكم بتخفيض التعويض عن المدة الإضافية الأولى في حالة استمرار وجود المانع.

المادة (١٦٢)

للربان عند انقضاء مهلة التفريغ الحق في إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسؤوليته، وعليه في هذه الحالة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع.

المادة (١٦٣)

لا يجوز للمؤجر أن يشحن في السفينة أو في الجزء المؤجر منها بضائع غير البضائع التي تعود للمستأجر دون إذن منه، وفي حالة مخالفة ذلك تكون أجرة البضائع المشحونة بدون إذن من حق المستأجر، كما يحق له أيضا المطالبة بالتعويض عن الضرر إذا كان له مقتضى.

المادة (١٦٤)

يكون المستأجر مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالسفينة أو بالبضائع الأخرى المشحونة فيها إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن خطأ المستأجر أو تابعيه أو من ينوب عنه، أو كانت هذه الأضرار ناشئة عن عيب في بضائعه.

المادة (١٦٥)

ينتهي عقد إيجار السفينة المجهزة بالرحلة دون التزام أحد الطرفين بتعويض الطرف الآخر إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلا.

المادة (١٦٦)

يبقى عقد إيجار السفينة المجهزة بالرحلة نافذا دون تعويض أو زيادة في الأجرة إذا طرأت قوة قاهرة تحول مؤقتا دون مباشرة السفينة الرحلة أو الاستمرار فيها، وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر أن يطلب تفريغ بضائعه على نفقته، وله بعد ذلك أن يعيد شحنها في السفينة على نفقته.

المادة (١٦٧)

يجب على المؤجر استئجار سفينة أخرى على نفقته لإيصال البضائع إلى الميناء المتفق عليه، إذا استحال على السفينة الاستمرار في الرحلة، دون أن يستحق زيادة في الأجر، فإذا تعذر عليه ذلك فلا يستحق الأجر إلا بقدر ما تم من الرحلة.

المادة (١٦٨)

يجب على الربان أن يوجه السفينة إلى أقرب ميناء لتفريغ البضاعة فيه، في حالة تعذر وصول السفينة إلى الميناء المحدد لتفريغ البضائع، ويتحمل المؤجر مصاريف نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه للوصول، إلا إذا كان تعذر الوصول إلى هذا الميناء ناشئا عن قوة قاهرة فيتحمل المستأجر هذه المصاريف.

المادة (١٦٩)

يجوز للمستأجر أن يطلب تفريغ بضائعه في أي ميناء قبل وصولها إلى الميناء المتفق عليه، بشرط أن يدفع الأجرة كاملة والنفقات الإضافية.

المادة (١٧٠)

لا تستحق أجرة السفينة إذا لم تسلم البضائع المشحونة فيها إلى المرسل إليه أو لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول.

وتستحق الأجرة إذا كان عدم التسليم ناشئا عن هلاك البضاعة نتيجة لأحد الأسباب الآتية:

١ – خطأ المستأجر أو أحد تابعيه.

٢ – طبيعة البضاعة أو وجود عيب فيها.

٣ – إذا اضطر الربان إلى بيع البضاعة في أثناء الرحلة بسبب عيب فيها أو تلفها.

٤ – إذا أمر الربان بإتلاف البضاعة لخطورتها أو ضررها أو حظر نقلها، ولم يكن يعلم المؤجر بذلك عند شحنها في السفينة.

٥ – إذا كانت البضاعة المشحونة عبارة عن حيوانات ونفقت في أثناء الرحلة بسبب لا يعود إلى خطأ المؤجر أو تابعيه.

٦ – إذا قرر الربان إلقاء البضاعة في البحر لإنقاذ السفينة والشحنة ومن فيها، وفي هذه الحالة يتوجب تطبيق أحكام الخسائر البحرية المشتركة.

المادة (١٧١)

لا تبرأ ذمة المستأجر من دفع الأجرة في الحالات الآتية:

١ – التخلي عن البضائع للمؤجر.

٢ – إذا صادرت الجهات الرسمية في الدولة البضائع قبل تسليمها إلى المرسل إليه.

الفرع الرابع
إيجار سفينة مجهزة بالمدة

المادة (١٧٢)

يجب أن يتضمن عقد إيجار سفينة مجهزة بالمدة البيانات الآتية:

١ – اسم السفينة المؤجرة، وجنسيتها، وحمولتها، وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها.

٢ – اسم المؤجر والمستأجر، وموطن كل منهما.

٣ – مقدار الأجرة.

٤ – مدة عقد الإيجار.

المادة (١٧٣)

يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما وفي حالة صالحة للملاحة، ومجهزة بما يلزم للخدمة المتفق عليها في العقد، كما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد.

المادة (١٧٤)

يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية للسفينة، ويتولى تجهيز السفينة، وصيانتها، وتعيين البحارة، ونفقات معيشتهم، ودفع أجورهم.

وتكون الإدارة التجارية للمستأجر، وعليه تحمل أعباء هذه الإدارة، وعلى وجه الخصوص تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم، ودفع رسوم الموانئ والإرشاد وغيرها من المصاريف التي تستلزمها الإدارة التجارية للسفينة، وعلى الربان أن يتبع التعليمات التي تصدر من المستأجر في كل ما يتعلق بالاستغلال التجاري للسفينة وفي الحدود المنصوص عليها في العقد.

ويكون المستأجر مسؤولا عن هلاك السفينة والخسائر البحرية المشتركة إذا انتقلت الإدارة الملاحية للسفينة إليه، إلا إذا ثبت أن الهلاك ناشئ عن أخطار الملاحة أو خطأ المؤجر، فإذا لم تنتقل الإدارة الملاحية إلى المستأجر كان المؤجر مسؤولا عن هلاك السفينة، ما لم يثبت أن الهلاك ناشئ عن خطأ المستأجر.

المادة (١٧٥)

يسأل المستأجر عن الأضرار الناشئة عن الاستغلال التجاري للسفينة مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي.

ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يصيب البضاعة إذا كان ناشئا عن تقصيره في تنفيذ التزاماته.

المادة (١٧٦)

يستحق المؤجر الأجرة من اليوم الذي توضع فيه السفينة تحت تصرف المستأجر، ومع ذلك لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة أو إذا توقفت عن العمل، بسبب القوة القاهرة أو بفعل المؤجر.

المادة (١٧٧)

يسترد المؤجر حقه في إدارة السفينة إذا لم يتمكن من استيفاء الأجرة من المستأجر خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ إخطار المستأجر كتابيا، ويلزم المؤجر بإيصال البضائع المشحونة إلى ميناء الوصول مقابل أجر المثل، مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.

المادة (١٧٨)

يلتزم المستأجر عند انتهاء مدة الإيجار برد السفينة إلى الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه عند سريان عقد الإيجار.

ويمتد العقد إلى نهاية الرحلة التي تقوم بها السفينة إذا انقضت مدة الإيجار في أثناء الرحلة، وفي هذه الحالة يستحق المؤجر الأجرة المتفق عليها في العقد عن الأيام الزائدة على مدة العقد.

ولا يجوز للمستأجر طلب تخفيض الأجرة المتفق عليها في العقد في الأحوال التي يعيد فيها السفينة للمؤجر قبل انتهاء مدة الإيجار.

الفصل الثاني
عقد النقل البحري

الفرع الأول
عقد النقل البحري للبضائع

المادة (١٧٩)

لا يثبت عقد النقل البحري للبضائع إلا كتابة.

المادة (١٨٠)

يصدر الناقل سند الشحن عند تسلم البضاعة وشحنها على ظهر السفينة.

ويجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصالا بتسلم البضائع قبل شحنها في السفينة، ويكون لهذا الإيصال الحجية المقررة لسند الشحن إذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة (١٨١) من هذا القانون.

يجوز أن يستبدل سند الشحن بالإيصال المنصوص عليه في الفقرة السابقة بناء على طلب الشاحن بعد شحن البضاعة في السفينة.

وللشاحن أن يطلب من الناقل أو الربان وضع بيان على سند الشحن، يفيد تمام الشحن فعلا على السفينة مع بيان تاريخ الشحن.

المادة (١٨١)

يجب أن يتضمن سند الشحن – على وجه الخصوص – البيانات الآتية:

١ – اسم كل من الناقل، والشاحن، والمرسل إليه، وعنوان كل منهم.

٢ – مواصفات البضاعة طبقا للبيانات التي صرح بها الشاحن وعلى الأخص نوعها، وطبيعتها، وعدد الطرود، ووزنها، أو حجمها، والعلامات المميزة لها، وحالتها الظاهرة.

٣ – اسم السفينة، وجنسيتها، وحمولتها.

٤ – اسم الربان.

٥ – اسم كل من: ميناء الشحن، وميناء التفريغ.

٦ – أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول، أو الجزء المستحق منها عند الوصول.

٧ – مكان وتاريخ إصدار سند الشحن، وعدد النسخ التي حررت منه.

٨ – رقم سند الشحن.

٩ – توقيع كل من: الربان، والشاحن.

ويجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها، وأن توضع في مكان بارز بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.

المادة (١٨٢)

يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين تسلم إحداهما إلى الشاحن والأخرى إلى الناقل.

ويوقع الناقل أو الربان النسخة الأصلية المسلمة للشاحن، وتعطي هذه النسخة لحاملها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها.

ويجوز أن يصدر سند الشحن بطريقة إلكترونية، ويخضع للأحكام ذاتها المقررة للسندات العادية، ويكون له الحجية والآثار ذاتها.

المادة (١٨٣)

يجوز أن يحرر سند الشحن من عدة نسخ متماثلة بناء على طلب الشاحن، ويجب أن تكون كل نسخة منها موقعة ومرقمة، ويذكر فيها عدد النسخ التي حررت، وتقوم كل نسخة مقام النسخة الأخرى، ويترتب على تسليم البضائع بمقتضى إحداها اعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة للناقل.

المادة (١٨٤)

يجوز أن يحرر سند الشحن باسم شخص معين، أو لأمره، أو لحامله.

ويكون التنازل عن سند الشحن الاسمي باتباع الإجراءات المقررة لحوالة الحق، وعلى الناقل تسليم البضاعة لحائز السند الأخير.

ويكون سند الشحن المحرر لأمر قابلا للتداول بالتظهير، ويعتبر مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية، وتسري على هذا التظهير الأحكام الواردة في قانون التجارة.

ويتم تداول سند الشحن المحرر لحامله بالمناولة اليدوية، ويجوز النص في سند الشحن على حظر حوالته أو تداوله، ويتم تداول سند الشحن الإلكتروني بالطرق الإلكترونية.

المادة (١٨٥)

يقدم الشاحن البيانات المتعلقة بالبضائع كتابة عند تسليمها إلى الناقل، وتقيد هذه البيانات في سند الشحن، وللناقل أو الربان الحق في إبداء التحفظات على قيد البيانات المتعلقة بعلامات البضائع أو عددها أو كميتها أو وزنها، إذا كانت لديه أسباب جدية للشك في صحتها أو إذا لم تكن لديه الوسائل الكافية للتأكد منها، وفي جميع الأحوال يجب عليه ذكر أسباب إيراد التحفظات على قيد البيانات المتعلقة بالبضائع في سند الشحن.

ويجب على الشاحن إخطار الناقل إذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة للاشتعال أو الانفجار، وأن يضع بيانا على البضاعة يفيد التحذير من خطورتها وكيفية الوقاية منها، وأنها متوافقة مع متطلبات المدونة الدولية للبضائع الخطرة.

ويكون الشاحن مسؤولا تجاه الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع، ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن تجاه أي شخص آخر غير الشاحن إلا إذا كان قد تحفظ على هذه البيانات في سند الشحن.

المادة (١٨٦)

لا يحتج بأي خطاب أو اتفاق يضمن بموجبه الشاحن تعويض الناقل عن الأضرار التي تنتج عن إصدار سند شحن خال من أي تحفظ على البيانات المدونة فيه، تجاه الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات.

ويعتبر المرسل إليه الذي صدر سند الشحن باسمه أو لأمره من الغير في حكم الفقرة السابقة، إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.

المادة (١٨٧)

يجوز للربان قبل الإبحار إنزال البضائع من السفينة في مكان الشحن أو إبقاؤها فيها ونقلها بأجرة تعادل أجرة ما يدفع عن بضائع من نوعها في المكان المذكور، إذا كانت هذه البضائع غير تلك المذكورة في سند الشحن، أو كانت البيانات المتعلقة بها مخالفة للحقيقة، مع عدم الإخلال بما يستحق من تعويض، وعليه في الحالة الأخيرة تعديل بيانات السند وفقا لحقيقة البضاعة.

ويجوز للربان إلقاء البضائع المنصوص عليها في الفقرة السابقة في البحر إذا اكتشف وجودها في أثناء الرحلة، وكان من شأنها إحداث أضرار بالسفينة أو بالبضائع المشحونة فيها، أو إذا كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصروفات تزيد على قيمتها، أو كانت من البضائع المحظور قانونا بيعها أو تداولها أو تصديرها.

المادة (١٨٨)

يجوز للناقل في كل وقت أن يفرغ البضائع الخطرة أو القابلة للاشتعال أو الانفجار من السفينة، أو يتلفها، أو أن يزيل خطورتها، إذا شحنت في السفينة، ولا يسأل الناقل عن ذلك إذا أثبت أنه ما كان ليوافق على شحنها لو علم بطبيعتها، ويسأل الشاحن عن الأضرار والمصاريف التي نشأت عن وضع هذه البضائع في السفينة.

ولا يجوز للناقل إخراج البضائع المذكورة في الفقرة السابقة من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها إذا كان يعلم بها وأذن بشحنها، إلا إذا صارت خطورتها تهدد السفينة أو حمولتها، وفي هذه الحالة لا يتحمل الناقل أي مسؤولية عنها إلا ما يتعلق بتطبيق أحكام الخسائر البحرية المشتركة إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة (١٨٩)

يعتبر سند الشحن دليلا على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه.

ويعد سند الشحن دليلا على شحن البضاعة في السفينة المعينة في البيان وفي التاريخ المذكور فيه، إذا كان سند الشحن مشتملا على البيان الذي يفيد تمام الشحن فعلا على السفينة وتاريخ الشحن.

ويعد سند الشحن حجة في إثبات البيانات التي يشتمل عليها، وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير.

ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات عكس ما ورد في سند الشحن، ولا يجوز للناقل إثبات عكس ما ورد في سند الشحن من بيانات تجاه الغير، ويجوز للغير إثبات عكس ما ورد في سند الشحن.

ويعد المرسل إليه الذي صدر سند الشحن باسمه أو لأمره من الغير في حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.

المادة (١٩٠)

يعد الإيصال المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (١٨٠) من هذا القانون دليلا على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة في الإيصال ما لم يتم إثبات غير ذلك.

المادة (١٩١)

يجب على الربان تسليم البضائع عند وصولها للحامل الشرعي لسند الشحن، وإذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسلم البضائع، وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون تاريخ تظهيرها سابقا على تاريخ تظهير النسخ الأخرى.

وتكون للحامل حسن النية لإحدى نسخ سند الشحن القابل للتداول الأفضلية على حاملي النسخ الأخرى لسند الشحن، إذا تسلم البضائع، ولو كان تاريخ تظهير النسخ الأخرى سابقا على تظهير نسخته.

المادة (١٩٢)

يجوز للناقل أن يطلب من المحكمة المختصة الإذن له بإيداع البضائع عند شخص أمين تعينه المحكمة، إذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم البضائع أو حضر وامتنع عن التسلم أو امتنع عن أداء أجرة النقل أو غيرها من المبالغ الناشئة عن النقل، كما يجوز للناقل طلب الإذن من المحكمة ببيع البضائع كلها أو بعضها، لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل.

ويكون للناقل امتياز على ثمن البضائع لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل.

المادة (١٩٣)

يجوز لكل من له حق في تسلم البضائع بمقتضى سند الشحن، أن يطلب من الناقل أذونات بتسليم كميات معينة منها بشرط أن ينص على ذلك في سند الشحن.

ويجوز أن تصدر أذونات التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله، ويجب أن توقع من قبل الناقل وطالب الأذونات.

ويجب على الناقل أن يذكر في سند الشحن بيانا عن أذونات التسليم التي أصدرها، والبضائع المبينة فيها، إذا كان سند الشحن قابلا للتداول، وإذا وزعت الشحنة بأكملها بموجب أذونات تسليم متعددة وجب على الناقل أن يسترد سند الشحن من حامله.

ويعطي إذن التسليم حامله الشرعي الحق في تسلم البضائع المبينة فيه.

المادة (١٩٤)

لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحري للبضائع.

المادة (١٩٥)

تسري على عقد النقل البحري أحكام المواد (١٥٨، ١٥٩، ١٦٠، ١٦١، ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤، ١٦٥، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٠، ١٧١) من هذا القانون.

المادة (١٩٦)

يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم، لتكون صالحة للملاحة للقيام بالرحلة، وعليه إعداد الأماكن المخصصة للشحن في السفينة، لتكون صالحة لنقل وحفظ نوع البضاعة المتفق عليها.

المادة (١٩٧)

يلتزم الناقل بما يأتي:

١ – شحن البضائع في السفينة وتفريغها ما لم يتفق على غير ذلك.

٢ – رص البضائع في السفينة بطريقة تحافظ على البضائع وتوازن السفينة.

٣ – نقل البضائع والمحافظة عليها في أثناء الرحلة وتسليمها إلى حامل سند الشحن.

المادة (١٩٨)

لا يجوز للناقل شحن بضائع على سطح السفينة إلا إذا أذن له الشاحن بذلك كتابة، أو كان الناقل ملزما بالشحن بهذه الطريقة بموجب الأنظمة المعمول بها في ميناء الشحن، أو إذا اقتضت طبيعة الشحنة أو جرى العرف في هذا الميناء على شحن البضاعة بهذه الطريقة، وفي جميع الأحوال يجب أن يذكر في سند الشحن أن البضاعة مشحونة على سطح السفينة.

المادة (١٩٩)

يجب على الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصلة الرحلة لأي سبب كان، بذل العناية اللازمة لإعداد سفينة أخرى لنقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه على نفقته، إلا إذا كان توقف السفينة راجعا إلى حالات الإعفاء المنصوص عليها في المادة (٢٠٩) من هذا القانون، فتكون المصروفات في هذه الحالة على الشاحن، ويستحق الناقل الأجرة المتفق عليها عن الرحلة كاملة إذا وصلت البضاعة إلى الميناء المتفق عليه.

المادة (٢٠٠)

يجب على الشاحن تسليم البضائع إلى الناقل في الزمان والمكان المتفق عليهما في العقد، أو في الزمان والمكان الذي يقضي بهما العرف في ميناء الشحن إذا لم يوجد اتفاق عليهما، وإذا تأخر الشاحن في تنفيذ هذا الالتزام يستحق الناقل تعويضا عن ذلك لا يتجاوز مقدار الأجرة.

المادة (٢٠١)

يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل، وإذا كانت الأجرة مستحقة الأداء عند الوصول، التزم بأدائها من له حق في تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها.

ويفترض أن الناقل تسلم الأجرة بالكامل عند الشحن إذا لم يذكر في سند الشحن مقدار الأجرة المستحقة عند الوصول، ولا يجوز إثبات عكس ذلك تجاه الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على سند الشحن أن الأجرة أو جزءا منها لا يزال مستحقا للناقل.

ويعد المرسل إليه الذي صدر سند الشحن باسمه أو لأمره من الغير في حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.

ولا تبرأ ذمة الشاحن أو من له حق تسلم البضائع من دفع الأجرة، ولو تلفت البضائع أو نقصت كميتها أو قيمتها في أثناء الرحلة.

المادة (٢٠٢)

تستحق أجرة النقل عن البضائع في الحالات الآتية:

١ – إذا هلكت بسبب خطأ الشاحن.

٢ – إذا هلكت بسبب عيب خاص بها، أو إذا اقتضت الضرورة بيعها في أثناء الرحلة بسبب عيب فيها أو لأي سبب كان.

٣ – إذا أمر الناقل بإتلافها بسبب خطورتها أو ضررها، أو كانت من البضائع المحظور نقلها ولم يكن الناقل يعلم بذلك عند شحنها في السفينة.

٤ – إذا قرر الربان إلقاءها في البحر تطبيقا لأحكام الخسائر البحرية المشتركة.

٥ – إذا كانت حيوانات ونفقت في أثناء الرحلة بسبب لا يعود إلى فعل الناقل، أو فعل تابعيه.

المادة (٢٠٣)

لا يستحق الناقل إلا أجرة الذهاب إذا كانت السفينة في رحلة لنقل البضائع ذهابا وإيابا، وحالت قوة قاهرة بعد إبحارها دون الوصول إلى الميناء الذي تقصده.

المادة (٢٠٤)

لا يستحق الناقل أجرة نقل البضائع، إذا هلكت البضائع بسبب قوة قاهرة أو نتيجة إهمال الناقل في تنفيذ ما يفرضه عليه القانون أو عقد النقل البحري للبضائع من التزامات.

المادة (٢٠٥)

يكون الشاحن مسؤولا عن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها، إذا كان الضرر ناشئا عن فعله أو أحد تابعيه أو عن عيب في بضائعه.

المادة (٢٠٦)

يكون الناقل مسؤولا عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها أو فقدانها إذا حصل ذلك في المدة بين تسلم الناقل للبضائع في ميناء الشحن، وبين قيامه بتسليمها في ميناء التفريغ إلى صاحب الحق في تسلمها أو إيداعها.

ولا تسري أحكام المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة السابقة على النقل بمقتضى عقد إيجار السفينة، إلا إذا صدر سند شحن تنفيذا لهذا النقل.

المادة (٢٠٧)

تعد البضائع في حكم الهالكة، إذا لم تسلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد التسليم.

المادة (٢٠٨)

يكون الناقل مسؤولا عن التأخير في تسليم البضائع في ميناء التفريغ، ويعتبر الناقل قد تأخر في التسليم إذا لم يسلم البضائع في الميعاد المتفق عليه، أو في الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي في الظروف المماثلة إذا لم يكن هناك اتفاق على ميعاد لتسليم البضائع.

وعلى الشاحن إخطار الناقل كتابة بالتأخير خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ ميعاد التسليم، ولا يستحق الشاحن أي تعويض عن أي خسارة تنتج عن التأخير في التسليم إذا لم يقم بالإخطار خلال هذه المدة.

المادة (٢٠٩)

يعفى الناقل من مسؤولية هلاك أو تلف أو فقدان البضاعة أو التأخير في تسليمها إذا أثبت أن ذلك يعود إلى سبب أجنبي خارج عن إرادته، ولا يد له أو لتابعيه فيه.

ويعتبر السبب أجنبيا إذا نشأ عن القوة القاهرة، أو خطأ الشاحن، أو خطأ الغير، أو عيب خاص في البضاعة.

كما يعفى الناقل من المسؤولية المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا نشأت بسبب إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح والأموال في البحر.

المادة (٢١٠)

لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند الشحن عن طبيعة البضاعة أو قيمتها، وأثبت الناقل عدم صحة هذه البيانات.

المادة (٢١١)

لا يسأل الناقل عن هلاك أو تلف أو فقدان البضائع التي يذكر في سند الشحن أنها منقولة على سطح السفينة، إذا أثبت أن الهلاك أو التلف أو الفقدان ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل.

المادة (٢١٢)

تحدد مسؤولية الناقل أيا كان نوعها عن هلاك البضائع أو تلفها أو فقدانها بمبلغ لا يتجاوز (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عن كل طرد أو وحدة شحن اتخذت أساسا عند حساب الأجرة، أو بما لا يتجاوز (٥) خمسة ريالات عمانية عن كل كيلو غرام من الوزن الإجمالي للبضاعة، أيهما أعلى.

وتحدد مسؤولية الناقل عن التأخير في تسليم البضائع أو جزء منها بمبلغ يعادل مرتين ونصف أجرة النقل المستحقة الدفع عن البضائع المتأخرة على الأقل، على ألا يتجاوز التعويض الحد الأقصى المذكور في الفقرة السابقة.

وتعد الطرود أو وحدات الشحن التي يتم تجميعها في حاويات طردا أو وحدة شحن مستقلة عند التعويض عنها في حالة هلاك الحاوية، إذا ذكر في سند الشحن عدد هذه الطرود أو الوحدات الموجودة في كل حاوية، وإذا لم يذكر في سند الشحن عدد الطرود   أو الوحدات الموجودة في الحاوية، وهلكت تعد الحاوية طردا واحدا، فإذا كانت هذه الحاوية مقدمة من الشاحن فإنها تحسب كطرد له عند التعويض، أما إذا كانت مقدمة من قبل الناقل فلا يتم احتسابها عند تعويض الشاحن.

المادة (٢١٣)

لا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسؤولية في مواجهة الشاحن إذا قدم الشاحن بيانا قبل الشحن عن طبيعة البضاعة وقيمتها وذكر هذا البيان في سند الشحن، ويعتبر هذا البيان قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع، ويجوز للناقل إثبات عكسها.

المادة (٢١٤)

يجوز للناقل التمسك بأحكام الإعفاء من المسؤولية وتحديدها إذا أقيمت دعوى المسؤولية عن هلاك أو تلف أو فقدان البضائع على أحد تابعيه، بشرط أن يكون الخطأ الذي ارتكبه التابع قد وقع في أثناء تأدية وظيفته في السفينة أو بسببها.

ولا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذي يحكم به على الناقل أو تابعيه على الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (٢١٢) من هذا القانون.

ولا يجوز للناقل أو تابعيه التمسك بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع عن فعل صدر منه أو من تابعيه بقصد إحداث الضرر أو بإهمال.

المادة (٢١٥)

يعد باطلا كل اتفاق في سند الشحن أو في أي وثيقة أخرى يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر يكون موضوعه أحد الأمور الآتية:

١ – إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها أو فقدانها أو التأخير في تسليمها.

٢ – تحديد مسؤولية الناقل بأقل مما هو منصوص عليه في المادة (٢١٢) من هذا القانون.

٣ – التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضاعة.

٤ – أي اتفاق آخر من شأنه إعفاء الناقل من المسؤولية.

المادة (٢١٦)

يجوز للناقل أن يتنازل عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات المقررة له، كما يجوز له أن يزيد من مسؤولياته والتزاماته الواردة في هذا الفصل، بشرط أن يذكر ذلك في سند الشحن.

المادة (٢١٧)

يجب على من يتقدم لتسلم البضاعة أن يخطر الناقل كتابة في حالة الهلاك أو التلف الظاهر عليها بهذا الهلاك أو التلف في موعد لا يتجاوز يومي العمل التاليين ليوم تسليم البضاعة، وإلا اعتبر هذا التسليم قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بحالتها المذكورة في سند الشحن ما لم يتم إثبات ما يخالف ذلك.

ويجوز تقديم الإخطار إلى الناقل كتابة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم البضاعة إذا كان الهلاك أو التلف الذي لحق بالبضاعة غير ظاهر.

ولا يلزم تقديم الإخطار إذا كانت قد أجريت معاينة للبضاعة، وأثبتت حالتها وقت تسليم البضاعة بحضور الناقل أو نائبه، ومن تقدم لتسلم البضاعة.

المادة (٢١٨)

يجوز للناقل أن يعهد بعملية نقل البضائع أو جزء منها إلى ناقل آخر، ما لم يتفق على غير ذلك، ويبقى الناقل الرئيسي الذي أبرم عقد النقل مع الشاحن مسؤولا عن جميع الأضرار التي تصيب البضاعة في أثناء تنفيذ عقد النقل، ولا يسأل الناقل الثانوي تجاه الشاحن إلا عن الأضرار التي تحدث للبضاعة، في أثناء الجزء الذي قام بتنفيذه من عملية النقل، ويكون مسؤولا عن هذه الأضرار بالتضامن مع الناقل الرئيسي.

ويجوز لكل من الناقل الرئيسي والناقل الثانوي التمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة (٢١٢) من هذا القانون، ولا يجوز أن يزيد ما يحصل عليه مالك البضاعة من تعويض على الحد المقرر في المادة المذكورة.

وتسري على الناقل الرئيسي والناقلين اللاحقين جميع الالتزامات الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع وتخضع مسؤوليتهم للأحكام الواردة في هذا القانون، في حالة النقل بسند شحن مباشر.

المادة (٢١٩)

تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع بمضي سنة واحدة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم.

وترفع الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع أمام المحكمة المختصة وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، ويجوز بناء على اختيار المدعي أن ترفع الدعاوى المشار إليها، أمام المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء الشحن، أو ميناء التفريغ، أو الميناء الذي تم فيه حجز السفينة.

المادة (٢٢٠)

يجوز الاتفاق في عقد النقل البحري للبضائع على إحالة النزاعات الناشئة عنه إلى التحكيم، وفي هذه الحالة يجب أن يلتزم المحكم أو المحكمون بالفصل في النزاع وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

الفرع الثاني
عقد النقل البحري للأشخاص

المادة (٢٢١)

يثبت عقد النقل البحري للأشخاص بتذكرة السفر أو بأي وثيقة أخرى.

ويجب أن تتضمن تذكرة السفر البيانات الآتية:

١ – اسم الناقل، واسم المسافر.

٢ – اسم السفينة، ونوعها.

٣ – تاريخ تحرير التذكرة.

٤ – ميناء وتاريخ المغادرة، وميناء وتاريخ الوصول، والموانئ التي ترسو فيها السفينة في أثناء الرحلة.

٥ – أجرة النقل.

٦ – الدرجة ورقم الغرفة التي يشغلها المسافر، أو مكانه في السفينة.

وتشمل أجرة النقل نفقات طعام المسافر، ومع ذلك يجوز الاتفاق على أن يكون طعام المسافر على نفقته الخاصة، ويلتزم الناقل بتقديم المؤن الضرورية للمسافر إذا طلب منه ذلك لقاء ثمن مناسب.

ويلتزم الناقل بنقل أمتعة المسافر في الحدود المتفق عليها في عقد النقل البحري للأشخاص.

المادة (٢٢٢)

لا يجوز للمسافر التنازل عن تذكرة السفر، إلا بموافقة الناقل.

المادة (٢٢٣)

يلتزم الناقل بإعداد السفينة لتكون صالحة للملاحة للقيام بالرحلة، وعليه إبقاء السفينة على هذه الحالة طيلة مدة الرحلة.

المادة (٢٢٤)

على المسافر الحضور إلى الميناء المتفق عليه للسفر في الزمان والمكان المحددين في تذكرة السفر، فإذا تخلف أو تأخر عن الميعاد المحدد لذلك، التزم بدفع الأجرة.

المادة (٢٢٥)

يجوز فسخ العقد إذا لم يتمكن المسافر من السفر، بشرط إخطار الناقل قبل ميعاد السفر بمدة تحدد في العقد، وفي هذه الحالة لا يستحق الناقل إلا ربع الأجرة المتفق عليها.

المادة (٢٢٦)

يجوز فسخ العقد بغير تعويض، إذا تعذر قيام السفينة بالرحلة لأسباب لا تعود إلى الناقل، وعلى الناقل في هذه الحالة رد الأجرة إلى المسافر.

ويجوز للمسافر أن يطلب فسخ العقد ورد الأجرة مع التعويض – إذا كان له مقتضى – إذا كان عدم قيام السفينة بالرحلة بسبب يعود إلى الناقل أو أحد تابعيه.

ولا يجوز للمسافر طلب فسخ العقد في الحالة المبينة في الفقرة السابقة إذا استطاع الناقل إيصال المسافر إلى ميناء الوصول المتفق عليه في ميعاد معقول، بالمواصفات المتفق عليها نفسها.

المادة (٢٢٧)

يجوز للمسافر فسخ العقد مع طلب التعويض المناسب إذا ألغى الناقل الرحلة أو قطعها دون أن يعد سفينة أخرى تتوافر فيها جميع مواصفات السفينة السابقة التي ألغيت أو قطعت رحلتها.

ويجوز للمسافر طلب فسخ العقد مع التعويض، إذا أجرى الناقل تعديلا جوهريا في مواعيد السفر أو في خط سير الرحلة أو في الموانئ التي ترسو فيها السفينة في أثناء الرحلة، ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه بذل العناية اللازمة لتفادي التغيير الذي طرأ على الرحلة.

المادة (٢٢٨)

إذا توقفت السفينة عن إتمام الرحلة بسبب قوة قاهرة فلا تستحق أجرة السفر إلا عن المسافة التي قطعتها فعلا.

وتستحق الأجرة كاملة، إذا استطاع الناقل تلافي ما ورد في الفقرة السابقة في مدة معقولة، وذلك بإعداد سفينة أخرى تتوافر فيها المواصفات المتفق عليها لمتابعة الرحلة على نفقته، وعليه في هذه الحالة دفع نفقات إقامة المسافر وغذائه إذا كانت هذه النفقات محسوبة ضمن أجرة السفر.

المادة (٢٢٩)

يجوز للمسافر إذا اضطر الربان في أثناء الرحلة إلى إجراء إصلاحات في السفينة، أن ينتظر حتى إتمام هذه الإصلاحات، أو ترك السفينة وعدم مواصلة السفر بشرط دفع الأجرة بمقدار المسافة المقطوعة، وتكون مصاريف إقامة المسافر وغذائه في أثناء الانتظار على نفقة الناقل، ما لم يعرض الربان على المسافر إتمام الرحلة على سفينة أخرى تتوافر فيها مواصفات السفينة الأولى.

المادة (٢٣٠)

يلتزم المسافر بدفع الأجرة إلى المكان الذي ترك فيه السفينة، إذا قطع المسافر الرحلة بسبب خارج عن إرادته.

وتستحق الأجرة كاملة على المسافر إذا قطع الرحلة بسبب يعود إلى فعله.

المادة (٢٣١)

يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي يلحق بالمسافر إذا كان ناشئا عن تأخره في الوصول بالسفينة إلى الميناء المتفق عليه، أو عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد إلا إذا أثبت الناقل أن ذلك يعود إلى سبب أجنبي لا دخل له فيه.

المادة (٢٣٢)

يكون الناقل مسؤولا عن وفاة المسافر أو إصابته بجراح في أثناء تنفيذ عقد النقل البحري للأشخاص، إلا إذا أثبت أن الوفاة أو الإصابة نشأت عن سبب أجنبي لا دخل له فيه.

وتعد الوفاة أو الإصابة قد حدثت في أثناء تنفيذ عقد النقل البحري للأشخاص، إذا كانت قد وقعت في أثناء وجود المسافر في السفينة أو عند صعوده أو نزوله منها في الميناء.

ويحدد التعويض الذي يستحقه المسافر أو ورثته وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة في سلطنة عمان.

ويجوز الاتفاق على تحديد مسؤولية الناقل عن وفاة المسافر أو إصابته بما يزيد على ما هو مقرر في الفقرة السابقة.

ولا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسؤولية الواردة في هذا القانون إذا ثبت أن الضرر الذي أصاب المسافر نشأ عن فعل أو امتناع عن فعل صدر من الناقل أو من أحد تابعيه بقصد إحداث الضرر أو بإهمال منه.

المادة (٢٣٣)

يجب على المسافر في حالة تعرضه للإصابة البدنية في أثناء تنفيذ العقد إخطار الناقل كتابة بالإصابة خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ مغادرته السفينة، وإلا اعتبر أنه قد غادرها سليما ما لم يثبت هو عكس ذلك.

المادة (٢٣٤)

يقع باطلا كل اتفاق بين الناقل والمسافر على أحد الأمور الآتية:

١ – إعفاء الناقل من المسؤولية عن الأضرار التي تصيب المسافر.

٢ – تحديد التعويض الذي يستحقه المسافر بأقل مما هو مقرر في هذا القانون والقوانين النافذة في سلطنة عمان.

٣ – التنازل للناقل عن الحقوق التي تنشأ للمسافر من عقد التأمين على حياته.

٤ – نقل عبء الإثبات الذي يضعه القانون على عاتق الناقل.

المادة (٢٣٥)

يجب على الناقل تسليم المسافر إيصالا بالأمتعة التي تعود إليه لنقلها في أثناء الرحلة، مع تسجيل هذه الأمتعة في دفتر خاص بذلك.

ويخضع نقل الأمتعة المسجلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لجميع الأحكام التي تطبق على نقل البضائع.

ولا يكون الناقل مسؤولا عن الأمتعة الشخصية التي يحتفظ بها المسافر معه في أثناء الرحلة، ما لم يكن هلاكها أو تلفها قد نشأ بفعل الناقل أو فعل تابعيه.

المادة (٢٣٦)

يجوز للناقل حبس أمتعة المسافر المسجلة، وطلب بيعها، وله حق امتياز على ثمنها ضمانا لحقوقه الناشئة عن عقد النقل البحري للأشخاص.

ولا يشمل حق الناقل الوارد في الفقرة السابقة أمتعة المسافر الشخصية التي يحتفظ بها معه في أثناء الرحلة.

المادة (٢٣٧)

تسري أحكام عقد النقل البحري للأشخاص على الأشخاص الذين يوافق الناقل على نقلهم كمرافقين للحيوانات أو الأشياء التي تعود إليهم بمقتضى عقد النقل البحري للبضائع.

ولا تسري أحكام عقد النقل البحري على الأشخاص الذين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد السفر بغير أجرة.

ولا يتحمل الناقل مسؤولية الأضرار التي يتعرض لها المذكورون في الفقرة السابقة، إلا إذا ثبت أن الضرر الذي أصابهم ناشئ عن غش أو خطأ جسيم من الناقل أو أحد تابعيه.

المادة (٢٣٨)

تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري للأشخاص وأمتعتهم بمضي سنة واحدة من تاريخ الوصول إلى الميناء المتفق عليه في العقد.

ولا تنقضي الدعوى الناشئة عن فعل يشكل جريمة إلا بانقضاء الدعوى العمومية.

الفصل الثالث
النقل البحري السياحي

المادة (٢٣٩)

في حالة الرحلات البحرية السياحية، يلتزم منظم الرحلة السياحية بتنفيذ الرحلة البحرية السياحية وفقا للشروط المتفق عليها في عقد النقل البحري السياحي أو الشروط المعلن عنها.

ويلتزم منظم الرحلة السياحية بتسليم كل راكب أو مسافر في الرحلات البحرية السياحية تذكرة الرحلة، وإلا كان عقد النقل البحري السياحي باطلا، ويحق للمشترك في هذه الرحلات التمسك وحده بهذا البطلان.

المادة (٢٤٠)

يلتزم منظم الرحلة السياحية بأن يدون في تذكرة الرحلة – على وجه الخصوص – البيانات الآتية:

١ – اسم الناقل ومنظم الرحلة السياحية وعنوانه.

٢ – اسم المسافر المشترك في الرحلة، وعنوانه.

٣ – اسم السفينة، ونوعها.

٤ – درجة السفر، ورقم الغرفة التي يشغلها المسافر أو مكانه في السفينة.

٥ – ثمن التذكرة، وبيان النفقات التي يشملها هذا الثمن.

٦ – ميناء المغادرة، وميناء الوصول، والموانئ التي ترسو فيها السفينة في أثناء الرحلة.

٧ – تاريخ ووقت المغادرة والعودة.

٨ – الخدمات التي يتعهد بتقديمها منظم الرحلة السياحية للمسافرين في الرحلة.

المادة (٢٤١)

يكون منظم الرحلة السياحية مسؤولا عن الإخلال بالالتزامات التي تعهد بتقديمها للمسافر في الرحلة.

المادة (٢٤٢)

يكون منظم الرحلة السياحية مسؤولا عن الضرر الذي يصيب المسافر أو أمتعته في أثناء الرحلة السياحية، وتسري على مسؤوليته الأحكام المنصوص عليها في المواد (٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩) من هذا القانون.

الفصل الرابع
القطر والإرشاد والمساعدات الملاحية

الفرع الأول
القطر

المادة (٢٤٣)

تكون إدارة عملية القطر داخل الميناء لربان السفينة المقطورة، ويسأل مجهز هذه السفينة عن جميع الأضرار التي تحدث في أثناء عملية القطر.

ويجوز باتفاق كتابي ترك إدارة عملية القطر داخل الميناء لربان السفينة القاطرة، وفي هذه الحالة يسأل مجهز هذه السفينة عن الأضرار التي تحدث في أثناء عملية القطر إلا إذا ثبت أن الضرر نشأ عن السفينة المقطورة.

المادة (٢٤٤)

تكون إدارة عملية القطر خارج حدود الميناء لربان السفينة القاطرة، ويسأل مجهز هذه السفينة عن جميع الأضرار التي تحدث في أثناء عملية القطر، إلا إذا ثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة المقطورة.

ويجوز باتفاق كتابي ترك عملية القطر خارج الميناء لربان السفينة المقطورة، وفي هذه الحالة يسأل مجهز هذه السفينة عن الأضرار التي تحدث في أثناء عملية القطر.

المادة (٢٤٥)

تنقضي الدعاوى الناشئة عن عملية القطر بمضي (٢) سنتين من تاريخ انتهاء عملية القطر.

الفرع الثاني
الإرشاد

المادة (٢٤٦)

الإرشاد في الموانئ إجباري للسفن، ويجوز لسلطة الميناء إعفاء بعض السفن من واجب الإرشاد.

وتسري فيما يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم المستحقة عليه القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.

المادة (٢٤٧)

يجب على كل سفينة خاضعة للإرشاد أن تتبع القواعد التي تحددها سلطة الميناء في شأن طلب الإرشاد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها أو خروجها منها.

المادة (٢٤٨)

يجب على المرشد الإجابة فورا على طلب الإرشاد، ويجب عليه أن يقدم خدماته إلى السفينة التي طلبت الإرشاد قبل غيرها.

ويجب على المرشد أن يقدم خدماته أولا إلى السفينة التي تكون في خطر، ولو لم يطلب منه ذلك.

المادة (٢٤٩)

تكون قيادة السفينة وإدارتها باقية للربان في أثناء قيام المرشد بعملية الإرشاد.

المادة (٢٥٠)

يسأل المجهز عن الآتي:

١ – الأضرار التي تلحق بسفينته، أو بالغير، بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد في أثناء تنفيذ عملية الإرشاد، وفي أثناء صعوده إلى السفينة، أو نزوله منها.

٢ – الأضرار التي تلحق سفينة الإرشاد وبحارتها، والتي تحدث في أثناء تنفيذ عملية الإرشاد، إلا إذا ثبت أن الضرر نشأ عن خطأ المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد.

المادة (٢٥١)

لا يسأل المرشد عن الأضرار التي تصيب السفينة التي يقوم بإرشادها.

المادة (٢٥٢)

إذا اضطر المرشد إلى السفر مع السفينة التي يرشدها بسبب سوء الأحوال الجوية أو بناء على طلب الربان، فعلى المجهز الالتزام بنفقات غذاء المرشد وإقامته وإعادته إلى الميناء الذي رافق السفينة منه، مع حقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.

المادة (٢٥٣)

يلتزم المجهز بدفع مبلغ تحدده سلطة الميناء مقابل عملية الإرشاد، وبدفع مبلغ إضافي إلى سلطة الميناء عن كل ساعة أو جزء منها في حالة قيام المرشد بالانتظار، بسبب تأخر المجهز عن القيام بإجراءات إرشاد السفينة عن الميعاد المحدد لذلك.

ويلتزم المجهز بدفع مبلغ تحدده سلطة الميناء إذا استغنى عن المرشد بعد حضوره إلى مكان وجود السفينة.

المادة (٢٥٤)

تنقضي الدعاوى الناشئة عن عملية الإرشاد بعد مضي (٢) سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية.

الفرع الثالث
المساعدات الملاحية

المادة (٢٥٥)

تلتزم كل سفينة تستفيد من المساعدات الملاحية عند مرورها في مناطق المساعدات الملاحية في الموانئ أو المناطق التي تحددها السلطة البحرية، بدفع الرسوم المقررة لذلك.

المادة (٢٥٦)

لا يجوز إنشاء أي منارة ضوئية أو علامة إرشاد بحري إلا بعد موافقة الوزارة أو الجهة التي تحددها، ولا يجوز لأي شخص أن يحجب أو يزيح أو ينقل أو يغير أو يحطم أي أداة وضعت للمساعدة الملاحية.

كما لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتركيب أي إضاءة بحرية أو أداة توهم الغير بأنها علامة إرشاد بحري.

ويلتزم كل من يمتلك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة البحرية التقيد بالتدابير التي تحددها له الجهات المختصة لإزالة هذا التداخل.

الباب السابع
الحوادث البحرية

الفصل الأول
التصادم البحري

المادة (٢٥٧)

تسري أحكام التصادم البحري على جميع أنواع السفن والوحدات البحرية.

كما تسري أحكام هذا الفصل على التصادم البحري ولو لم ينتج عنه احتكاك مادي بين السفن، إذا كانت الأضرار الناشئة عنه نتجت عن قيام السفينة بمناورة أو إهمال القيام بها أو عن عدم مراعاة نصوص هذا القانون والاتفاقيات الدولية والإقليمية وتعديلاتها النافذة التي تنظم سير السفن في البحار.

وتسوى التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحق بالسفن أو الوحدات البحرية والأشياء والأشخاص الموجودين عليها في حالة وقوع تصادم بحري وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة (٢٥٨)

تتحمل كل سفينة ما أصابها من ضرر إذا كان التصادم البحري قد نشأ عن قوة قاهرة أو قام الشك حول أسباب وقوعه، أو لم تعرف هذه الأسباب، ويسري هذا الحكم وإن كانت السفن التي وقع بينها التصادم أو إحداها راسية وقت وقوعه.

المادة (٢٥٩)

تلتزم السفينة التي نشأ التصادم البحري بسبب خطأ وقع منها بتعويض الضرر الناشئ عن التصادم.

ولا يفترض الخطأ في المسؤولية الناشئة عن التصادم البحري.

المادة (٢٦٠)

تقدر المسؤولية في حالة الخطأ المشترك بين السفن التي وقع بينها التصادم البحري بنسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة، ومع ذلك إذا حالت الظروف دون تحديد نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة، أو إذا تبين أن أخطاءها متعادلة وزعت المسؤولية بينها بالتساوي.

وتسأل السفن التي اشتركت في الخطأ بذات النسبة المذكورة في الفقرة السابقة، وبدون تضامن بينها تجاه الغير، وذلك عن الأضرار التي تلحق بالسفن أو البضائع أو الأمتعة أو الأموال الأخرى التي تعود للبحارة أو المسافرين أو أي شخص آخر موجود على السفينة.

وتكون المسؤولية بين السفن التي وقع بينها التصادم بالتضامن في حالة وفاة أو إصابة أي شخص من الأشخاص الموجودين على السفينة، ويكون للسفينة التي تحملت أكثر من حصتها في التعويض الرجوع بالفرق على السفن الأخرى.

المادة (٢٦١)

مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية، تترتب المسؤولية المقررة في هذا الفصل حتى لو وقع التصادم البحري بخطأ المرشد البحري، وإن كان الإرشاد إجباريا.

المادة (٢٦٢)

يلتزم كل ربان سفينة من السفن التي وقع بينها التصادم، أن يبادر إلى تقديم المساعدة للسفينة الأخرى وبحارتها والمسافرين الموجودين عليها، وذلك في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته أو بحارتها أو المسافرين الموجودين عليها لخطر جسيم.

كما يلتزم الربان قدر الإمكان بإخطار السفينة الأخرى باسم سفينته، وميناء تسجيلها، والجهة القادمة منها، والجهة المتوجهة إليها.

ولا يكون مالك السفينة أو مجهزها مسؤولا عن مخالفة الربان الأحكام الواردة في هذه المادة، إلا إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة من أي منهما.

المادة (٢٦٣)

يجوز للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام أي من المحاكم الآتية:

١ – المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو المحكمة التي يقع في دائرتها أحد مراكز استثمار السفينة.

٢ – المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه.

٣ – محكمة المكان الذي وقع فيه الحجز على سفينة المدعى عليه التي أحدثت الضرر أو على سفينة أخرى مملوكة له إذا كان الحجز عليها جائزا، أو محكمة المكان الذي كان يجوز توقيع الحجز فيه والذي قدم فيه المدعى عليه كفيلا أو ضمانا.

٤ – المحكمة التي يقع في دائرتها مكان وقوع التصادم البحري إذا حدث التصادم في الموانئ أو البحر الإقليمي لسلطنة عمان.

ولا يجوز للمدعي الذي اختار إحدى المحاكم المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة رفع دعوى جديدة تستند إلى نفس الوقائع أمام محكمة أخرى، إلا إذا تنازل عن الدعوى الأولى.

ويجوز للخصوم الاتفاق على عرض النزاع الناشئ عن التصادم البحري على التحكيم.

المادة (٢٦٤)

تنقضي دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم البحري بمضي (٢) سنتين من تاريخ وقوع التصادم البحري.

وتنقضي دعوى الرجوع بالفرق على السفن الأخرى في التعويض المنصوص عليها في المادة (٢٦٠) من هذا القانون بمضي سنة واحدة من تاريخ سداد حصتها في التعويض.

ويوقف سريان المدة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة، إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها في البحر الإقليمي لسلطنة عمان، وكان المدعي عمانيا، أو كان له موطن في سلطنة عمان.

الفصل الثاني
عملية الإنقاذ البحري

المادة (٢٦٥)

تسري أحكام هذا الفصل على أعمال الإنقاذ البحري بين السفن التي تكون في حالة خطر والأشخاص والأشياء الموجودة فيها وحمولتها وأجور النقل، كما تسري على أعمال الإنقاذ البحري التي تتم بواسطة السفن والوحدات البحرية المخصصة للأغراض العسكرية، والسفن والوحدات البحرية المملوكة للدولة والمخصصة للخدمة العامة للأغراض غير التجارية، ويحق لهذه السفن التي تنفذ أو تساهم في تنفيذ عملية الإنقاذ البحري الاستفادة من الحقوق والمكافآت المنصوص عليها في هذا الفصل فيما يتعلق بعملية الإنقاذ البحري.

ولا تسري أحكام هذا الفصل على المنصات الثابتة أو العائمة أو على وحدات الحفر البحرية المتنقلة إذا كانت تستخدم في استكشاف أو استغلال أو إنتاج الموارد المعدنية من قاع البحر.

المادة (٢٦٦)

يستحق كل عمل من أعمال الإنقاذ البحري مكافأة عادلة إذا أدى إلى نتيجة نافعة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تتجاوز المكافأة قيمة الأشياء التي أنقذت.

وتستحق المكافأة ولو تمت عملية الإنقاذ البحري بين سفن مملوكة لشخص واحد.

المادة (٢٦٧)

لا يستحق الأشخاص الذين اشتركوا في أعمال عملية الإنقاذ البحري مكافأة، إذا كانت السفينة التي قدمت لها هذه الأعمال قد رفضت مساعدتهم صراحة ولسبب معقول.

المادة (٢٦٨)

لا تستحق السفينة القاطرة أي مكافأة على أعمال عملية الإنقاذ البحري التي تقدمها للسفينة المقطورة أو لحمولتها أو للأشخاص الموجودين عليها، إلا إذا قامت السفينة القاطرة بخدمات استثنائية لا تدخل عادة في عمليات القطر.

المادة (٢٦٩)

يتم تحديد المكافأة التي تستحق عن أعمال عملية الإنقاذ البحري بالاتفاق بين الطرفين، فإذا لم يوجد اتفاق على ذلك حددت المحكمة المختصة مقدار المكافأة.

ويتم تحديد نسبة توزيع المكافأة بين السفن التي اشتركت في عمليات الإنقاذ البحري، وكذلك نسبة توزيع المكافأة بين مالك كل سفينة وربانها وبحارتها، وفقا للآلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وإذا كانت السفينة التي قامت بالإنقاذ البحري أجنبية فيتم توزيع المكافأة بين مالكها وربانها والأشخاص الذين في خدمتها وفقا لقانون الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها.

المادة (٢٧٠)

تستحق عن إنقاذ الأشخاص مكافأة تحددها المحكمة المختصة، ولها أن تعفي الشخص الذي أنقذ من أداء المكافأة إذا كانت حالته المادية تبرر ذلك.

ويستحق الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية نصيبا عادلا في المكافأة التي تقرر لمن قاموا بإنقاذ السفينة والبضائع والأشياء الموجودة عليها بمناسبة الحادث ذاته، ولا يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة والمكافأة المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

المادة (٢٧١)

يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب أحد الطرفين إبطال أو تعديل كل اتفاق بشأن أعمال عملية الإنقاذ البحري، إذا كان الاتفاق قد تم وقت وقوع الخطر وتحت تأثيره، وكانت شروط الاتفاق غير عادلة.

وفي جميع الأحوال، يجوز للمحكمة – بناء على طلب ذوي الشأن – إبطال أو تعديل أي اتفاق يتعلق بعملية الإنقاذ البحري إذا تبين أن راض أحد الطرفين شابه غش أو تدليس، أو أن المكافأة المتفق عليها مبالغ في تقديرها زيادة أو نقاص بحيث لا تتناسب مع الخدمات المقدمة في عمليات الإنقاذ البحري.

المادة (٢٧٢)

على المحكمة عند تقديرها المكافأة مراعاة الأمرين الأساسيين الآتيين وفقا للظروف، وحسب ترتيب ذكرهما:

١ – مقدار المنفعة التي نتجت عن عملية الإنقاذ البحري وجهود المنقذين وكفاءتهم، والخطر الذي تعرضوا له هم والسفينة التي قامت بعملية الإنقاذ البحري والسفينة التي تم إنقاذها، وركابها، وحمولتها، والوقت الذي استغرقته هذه العمليات والمصاريف والأضرار التي نتجت عنها، ومخاطر المسؤولية وغيرها من المخاطر الأخرى التي تعرض لها من قاموا بعملية الإنقاذ البحري، وقيمة الأدوات التي استعملوها، مع مراعاة مدى تهيئة السفينة لأعمال الإنقاذ البحري.

٢ – قيمة الأشياء التي تم إنقاذها وأجرة النقل.

ويجب على المحكمة مراعاة ما ورد في البند (١) من هذه المادة عند توزيع المكافأة في حالة تعدد السفن القائمة بعملية الإنقاذ البحري.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بتخفيض مبلغ المكافأة أو إلغائها، إذا تبين لها أن القائمين بعملية الإنقاذ البحري ارتكبوا أخطاء استلزمت الإنقاذ البحري، أو إذا ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروقة، أو قاموا بأعمال غش أو أي أعمال غير مشروعة.

المادة (٢٧٣)

يلتزم كل ربان سفينة وفي حدود استطاعته بتقديم عملية الإنقاذ البحري لكل سفينة معرضة لخطر ولكل شخص يوجد في البحر كان معرضا لخطر الهلاك، بشرط عدم تعريض سفينته أو بحارتها أو المسافرين عليها لخطر جسيم.

ولا يكون مالك السفينة أو مجهزها مسؤولا عن مخالفة الربان الالتزام المشار إليه في الفقرة السابقة، إلا إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه.

المادة (٢٧٤)

تنقضي دعاوى المطالبة بالمكافأة عن أعمال الإنقاذ البحري بمضي (٢) سنتين من تاريخ انتهاء هذه الأعمال.

ويوقف سريان مدة التقادم المذكورة في الفقرة السابقة إذا تعذر حجز السفينة التي قدمت لها أعمال الإنقاذ البحري في البحر الإقليمي لسلطنة عمان، في حالة كون المدعي عمانيا أو كان له موطن في سلطنة عمان.

المادة (٢٧٥)

يقع باطلا كل اتفاق يقضي باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن عملية الإنقاذ البحري أو بإجراء التحكيم في هذه الدعاوى خارج سلطنة عمان، وذلك إذا كانت عملية الإنقاذ البحري قد تمت في البحر الإقليمي لسلطنة عمان، وكانت كل من السفينة التي قامت بعملية الإنقاذ البحري، والسفينة التي أنقذت تتمتع بالجنسية العمانية.

الفصل الثالث
التحقيق في الحوادث البحرية

المادة (٢٧٦)

تختص سلطة التحقيق بما يأتي:

١ – التحقيق في الحوادث البحرية التي تقع في المناطق البحرية لسلطنة عمان.

٢ – التحقيق في الحوادث البحرية التي تقع في أعالي البحار، أو خارج المناطق البحرية لسلطنة عمان بالنسبة للسفن العمانية.

٣ – التعاون مع الجهات المختصة في الدول الأخرى في أي تحقيق تجريه تلك الدول في الحوادث البحرية أو الأحداث البحرية التي ترتكب من سفينة عمانية بالاشتراك مع سفينة تابعة لدولة أخرى أو في مناطقها البحرية.

ويجوز لسلطة التحقيق الاستعانة بأي جهة متخصصة للقيام بالتحقيق المطلوب، أو المشاركة فيه.

المادة (٢٧٧)

تتولى سلطة التحقيق وضع دليل إجراءات التحقيق وفقا للنظم الصادرة عن المنظمة.

المادة (٢٧٨)

يتم التحقيق في الحادث البحري إذا نتج عنه إحدى الوقائع الآتية:

١ – وفاة شخص، أو إصابته إصابة خطيرة، أو فقدانه من السفينة.

٢ – تعريض السفينة أو الأشخاص المرتبطين بتشغيلها للخطر.

٣ – ضرر مادي للسفينة.

٤ – فقد السفينة، أو هجرها.

٥ – جنوح السفينة الذي يؤدي إلى عدم قدرتها على الحركة، أو إخلائها، أو اشتراك السفينة في حادث تصادم.

٦ – ضرر مادي للميناء أو لأي منشأة أو مرافق أخرى قد يعرض السفينة أو أي سفينة أخرى أو أي شخص للخطر.

٧ – ضرر جسيم للبيئة البحرية، أو احتمال وقوع ضرر خطير يلحق بالبيئة.

المادة (٢٧٩)

تخطر السلطة البحرية أو الجهات المعنية سلطة التحقيق بوقوع الحادث البحري أو الحدث البحري، وتكون للمحقق البحري الصلاحيات الآتية:

١ – الدخول غير المقيد إلى موقع الحادث والمواقع الأخرى التي يقتضي التحقيق دخولها.

٢ – فحص المستندات والسجلات، والتحفظ على ما يهم التحقيق منها.

٣ – استدعاء الأشخاص، واستجوابهم.

٤ – منع نقل السفينة أو حطامها أو حمولتها من مكان الحادث إلا بموافقته.

٥ – اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السفينة وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها.

وعلى الجهات الأمنية وسائر الجهات المعنية الأخرى، كل فيما يخصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال سلطة التحقيق، وتنفيذ ما يصدر عنها من تعليمات تيسر لها أداء وظيفتها.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون التحقيق في الحادث البحري مستقلا عن التحقيقات التي تقوم بها الجهات الأخرى.

المادة (٢٨٠)

يجب على سلطة التحقيق إذا تبين لها من التحقيق أن الحادث البحري أو الحدث البحري يشكل جريمة أو اشتباها في جريمة، إحالة الأمر إلى الجهة المختصة في سلطنة عمان، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

المادة (٢٨١)

يجوز لسلطة التحقيق إعادة التحقيق في الحادث البحري، بقرار مسبب، إذا ظهرت أدلة جديدة تؤثر في النتيجة التي انتهى إليها التحقيق.

المادة (٢٨٢)

يشكل في حالة وقوع حادث بحري أو حدث بحري في المناطق البحرية لسلطنة عمان بين السفن ذات الاستخدام المدني أو التجاري، وأخرى عسكرية، فريق مشترك من سلطة التحقيق والسلطات العسكرية برئاسة ممثل عن سلطة التحقيق، ويضم عددا متساويا من الأعضاء.

المادة (٢٨٣)

لا يجوز إخفاء أو إزالة أي جزء أو محتوى من السفينة وسجلاتها، وأجهزة التسجيل على متنها، والتسجيلات المتعلقة بها ما لم يصرح بذلك من قبل سلطة التحقيق.

كما لا يجوز الإفصاح، لغير غرض التحقيق، عن سجلات التحقيق ومحتوى التسجيلات الصوتية لبرج القيادة، بالإضافة إلى المحتوى المرئي لأي تسجيلات على متن السفينة والتسجيلات المتعلقة بالرحلة أو التسجيلات التي تتم بعد وقوع الحادث البحري أو الحدث البحري.

المادة (٢٨٤)

يجب على ربان السفينة ومالكها ومجهزها ووكيلها أو أي فرد له علم بالحادث البحري أو الحدث البحري إبلاغ سلطة التحقيق فورا، ويجب على طاقم السفينة ومالكها التعاون مع سلطة التحقيق لتمكينهم من القيام بعملهم، وتقديم كل المعلومات والأدلة اللازمة والمتعلقة بالحادث البحري أو الحدث البحري.

الفصل الرابع
الخسائر البحرية المشتركة

المادة (٢٨٥)

يعد من حالات الخسائر البحرية المشتركة بوجه خاص ما يأتي:

١ – إلقاء البضائع في البحر، والأضرار التي تصيب السفينة أو حمولتها نتيجة ذلك.

٢ – الجنوح بالسفينة عمدا بقصد السلامة العامة، وإعادة تعويمها، والأضرار التي تلحق بالسفينة والحمولة بسبب ذلك.

٣ – الأضرار التي تلحق بالسفينة والحمولة أو بإحداهما بسبب مكافحة الحرائق وغيرها من الأخطار، ولا تدخل في الخسائر البحرية المشتركة أضرار الحريق التي تلحق بالسفينة أو البضائع المشحونة.

٤ – النفقات التي تصرف في حالة الجنوح الإجباري لتخفيف حمولة السفينة بقصد تعويمها، واستئجار الوحدات البحرية لتفريغها، وإعادة شحن البضائع عليها.

٥ – البضائع التي تقتضي السلامة العامة استعمالها كوقود، إذا كانت السفينة قد زودت بالوقود الكافي قبل تحركها ثم نفد بعد ذلك.

٦ – مصاريف تفريغ البضائع أو الوقود أو المؤن إذا كان ضروريا لإصلاح ضرر ولا تستطيع السفينة متابعة الرحلة دون إصلاحه، وما يتفرع عن ذلك من نفقات إعادة شحن البضائع ورصها وتخزينها والتأمين عليها، والأضرار التي تلحق بالبضائع والوقود والمؤن في أثناء القيام بهذه العمليات.

٧ – نفقات لجوء السفينة إلى ميناء أو مرسى بسبب ظروف غير عادية لأجل السلامة أو نفقات استئناف رحلتها بحمولتها الأولى أو بجزء منها، وكذلك نفقات توجهها للإصلاح إلى ميناء غير الميناء الذي ترسو فيه.

٨ – أجور الربان والبحارة، وقيمة الوقود والمؤن وأي مواد أخرى تستهلك في أثناء امتداد مدة الرحلة بسبب التجاء السفينة إلى ميناء أو مرسى لتحتمي فيه أو لتجري فيه إصلاحات، وذلك خلال المدة المعقولة لتصبح السفينة صالحة لمتابعة الرحلة.

٩ – نفقات الإنقاذ البحري للسفينة، وقطرها.

١٠ – مصاريف تسوية الخسائر البحرية المشتركة.

١١ – ضياع أجرة السفينة بعد خصم نفقات تحصيلها إذا كان هذا الضياع بسبب خاسرة مشتركة، ما لم يتفق على استحقاق الأجرة في جميع الأحوال.

المادة (٢٨٦)

تعد خسائر بحرية مشتركة المصروفات التي أنفقت بدلا من مصروفات أخرى كانت تدخل في الخسائر البحرية المشتركة لو أنها كانت قد أنفقت بشرط عدم تجاوز هذه المصروفات النفقات التي لم تنفق.

المادة (٢٨٧)

تعد الخسائر البحرية مشتركة ولو كانت قد نتجت عن حادث يرجع إلى خطأ أحد المشتركين في الرحلة، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في الرجوع على من وقع منه الخطأ.

ولا يجوز لمن وقع منه الخطأ أن يطالب باعتبار ما لحقه من ضرر خسائر بحرية مشتركة، ومع ذلك إذا كان الحادث قد نشأ عن خطأ ملاحي صدر عن الربان، جاز لمجهز السفينة أن يطلب اعتبار الضرر الذي أصابه خسائر بحرية مشتركة.

المادة (٢٨٨)

لا تدخل في الخسائر البحرية المشتركة إلا الأضرار والمصاريف الناشئة عن عمل له صفة الخسائر البحرية المشتركة، أما الأضرار والمصاريف غير المباشرة الناشئة عن التأخير أو تعطيل السفينة أو انخفاض أسعار البضائع أو غير ذلك، فلا تدخل في الخسائر البحرية المشتركة.

المادة (٢٨٩)

تساهم البضائع المشحونة على سطح السفينة في الخسائر البحرية المشتركة إذا أنقذت، أما إذا ألقيت في البحر أو أتلفت فلا يجوز لمالكها اعتبارها خسائر بحرية مشتركة، إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة، أو إذا كان القانون أو طبيعتها توجب شحنها على سطح السفينة، أو جرى العرف في هذا الميناء على نقلها بهذه الكيفية.

المادة (٢٩٠)

لا يدخل في الخسائر البحرية المشتركة الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع المشحونة بغير علم الربان، ولم يصدر بشأنها سند شحن، وكذلك البضائع التي قدم عنها الشاحن عمدا بيانات غير صحيحة، ومع ذلك فإن هذه البضائع تساهم في الخسائر البحرية المشتركة إذا تم إنقاذها.

وتساهم البضائع في الخسائر البحرية المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية حتى لو كان الشاحن قد قدم بيانات عنها بأقل من قيمتها الحقيقية، وإذا هلكت أو أتلفت هذه البضائع فلا تدخل في الخسائر البحرية المشتركة إلا على أساس القيمة التي وردت في البيان.

المادة (٢٩١)

لا تساهم أمتعة المسافرين والبحارة التي لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه، وكذلك الرسائل البريدية أيا كان نوعها، في الخسائر البحرية المشتركة إذا أنقذت، أما إذا جرت التضحية بها فإنها تدخل في الخسائر البحرية المشتركة بقيمتها التقديرية.

المادة (٢٩٢)

تتكون من الحقوق والالتزامات الناشئة عن الخسائر البحرية المشتركة مجموعتان، مجموعة دائنة، ومجموعة مدينة.

المادة (٢٩٣)

تدرج في المجموعة الدائنة النفقات والأضرار التي تعد من الخسائر البحرية المشتركة على النحو الآتي:

١ – قيمة الأضرار التي تلحق بالسفينة في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة، ويكون التقدير على أساس المصروفات التي أنفقت فعلا في إصلاح ما أصاب السفينة من ضرر أو على أساس المصروفات التقديرية في حالة عدم إجراء إصلاحات في السفينة.

٢ – هلاك السفينة هلاكا كليا أو كانت في حكم الهلاك الكلي، ففي هذه الحالة يحدد المبلغ الذي يدخل في الخسائر البحرية المشتركة على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث بعد خصم القيمة التقديرية للإصلاحات التي ليست لها صفة الخسائر البحرية المشتركة، والثمن المتحصل من بيع الحطام، إن وجد.

٣ – هلاك البضائع، وتحدد قيمة الأضرار التي تلحق بالبضائع في حالة الهلاك على أساس قيمتها سليمة في ميناء التفريغ، وفي حالة تلفها يقدر الضرر على أساس الفرق بين قيمتها سليمة، وقيمتها تالفة، وذلك في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين أصلا لوصولها أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في غير الميناء المذكور.

وإذا بيعت البضائع التالفة، حدد الضرر الذي يدخل في الخسائر البحرية المشتركة على أساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج عن البيع، وقيمة البضائع وهي سليمة في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين لوصولها، أو في يوم انتهاء الرحلة إذا انتهت في غير الميناء المذكور.

المادة (٢٩٤)

يلتزم ذوو الشأن بدفع الأموال المطلوبة منهم للمساهمة في الخسائر البحرية المشتركة، وفي حالة عدم الالتزام بذلك فإن النفقات التي تصرف للحصول منهم على هذه الأموال أو ما يعادلها تدخل في الخسائر البحرية المشتركة.

المادة (٢٩٥)

تدرج في المجموعة المدينة قيمة السفينة، وأجرة النقل، وقيمة البضائع المشحونة فيها، وذلك على النحو الآتي:

١ – تحدد قيمة السفينة بقيمتها في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة البحرية، مضافا إليها عند الاقتضاء قيمة الأضرار التي أصابتها.

٢ – تقدر الأجرة الإجمالية لنقل البضائع وأجرة نقل المسافرين التي لم يشترط استحقاقها في جميع الأحوال، بمقدار الثلثين.

٣ – تقدر البضائع التي تم إنقاذها بقيمتها التجارية الحقيقية في ميناء التفريغ، وتقدر البضائع التي تمت التضحية بها على أساس قيمتها التجارية التقديرية في ميناء التفريغ.

المادة (٢٩٦)

تحسب مصروفات إدارية قدرها (٥٪) خمسة بالمائة من مجموع المبالغ التي تدخل في الخسائر البحرية المشتركة، وتضاف هذه المصروفات إلى تلك المبالغ حتى تاريخ التسوية النهائية، مع مراعاة ما قد يدفع لذوي الحقوق من مبالغ قبل إجراء التسوية.

المادة (٢٩٧)

يجب إيداع المبالغ النقدية التي يقدمها أصحاب البضائع لضمان مساهماتهم في الخسائر البحرية المشتركة فورا في حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع في أحد المصارف التي يتفق عليها الطرفان، وتحفظ هذه المبالغ وما قد يضاف إليها من مصروفات إدارية لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسائر البحرية المشتركة.

ولا يجوز صرف دفعات من المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة أو ردها إلى من دفعها إلا بإذن كتابي من خبير التسوية، وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق والالتزامات التي تترتب على التسوية النهائية.

وفي حالة الخلاف تعين المحكمة نائبا عن أصحاب البضائع، كما تحدد المصرف الذي تودع فيه هذه المبالغ.

المادة (٢٩٨)

توزع الخسائر البحرية المشتركة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية.

المادة (٢٩٩)

يقوم بتسوية الخسائر البحرية المشتركة خبير أو أكثر يعينه ذوو الشأن، فإذا لم يتفقوا على ذلك عينته المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها آخر ميناء للتفريغ، أما إذا كان هذا الميناء موجودا خارج سلطنة عمان، فإن اختصاص ذلك يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة.

ويجوز لخبراء التسوية الاستعانة بغيرهم في تأدية مهمتهم.

ويجب عرض التسوية التي يقررها الخبير على المحكمة المختصة بناء على طلب أحد من ذوي الشأن، للفصل فيها، وذلك في حال عدم القبول بها.

المادة (٣٠٠)

يجوز لكل ذي شأن أن يبرئ ذمته في المساهمة بالخسائر البحرية المشتركة، وذلك بالتخلي عن أمواله التي تدخل في المجموعة المدينة قبل تسلمها من قبله.

المادة (٣٠١)

يجوز للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تساهم في الخسائر البحرية المشتركة أو طلب إيداعها، إلا إذا قدم أصحابها ضمانا ماليا كافيا لدفع نصيبها في الخسائر البحرية المشتركة.

ويعرض الأمر على المحكمة المختصة لتعيين خبير لتقدير الضمان المالي إذا لم يتفق الطرفان على الضمان المذكور في الفقرة السابقة.

وللمحكمة المختصة أن تأمر ببيع البضائع كلها أو بعضها للحصول على هذا الضمان، وتطبق على البيع أحكام التنفيذ على الأموال المرهونة وفقا للقوانين النافذة.

المادة (٣٠٢)

تعد الديون الناشئة عن الخسائر البحرية المشتركة ديونا ممتازة، وتستوفى نفقات تسوية الخسائر البحرية المشتركة بالأولوية على ما عداها من الديون.

ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي أنقذت أو على الثمن المتحصل من بيعها.

أما بالنسبة للمبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع الامتياز على السفينة التي أنقذت وأجرتها وتوابعها.

المادة (٣٠٣)

لا تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في الخسائر البحرية المشتركة، وإذا عجز أحدهم عن دفع نصيبه في هذه الخسائر وزع نصيبه أو الجزء غير المدفوع منه على الآخرين بنسبة ما يلتزم كل منهم به في الخسائر البحرية المشتركة.

المادة (٣٠٤)

يجب على الربان أن يثبت في سجل السفينة الظروف التي أدت إلى حدوث خاسرة بحرية مشتركة، والتضحية التي بذلت، والمصروفات التي أنفقت من أجل تأمين سلامة السفينة ومن فيها، وعليه إبلاغ هذه المعلومات إلى مجهز السفينة في أقرب وقت ممكن.

ولا يقبل طلب الاشتراك في تسوية الخسائر البحرية المشتركة عن الأضرار التي لحقت بالبضائع إلا إذا تم إخطار المجهز أو الربان كتابة بالطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تسليم البضائع، وإذا كان الطلب متعلقا بالأضرار التي لحقت بالسفينة وجب إخطار أصحاب البضائع بالطلب في الميعاد المذكور نفسه اعتبارا من انتهاء الرحلة البحرية.

المادة (٣٠٥)

تنقضي الدعاوى المتعلقة بالخسائر البحرية المشتركة بمضي (٢) سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان أصلا معينا لوصولها، أو إلى الميناء الذي انتهت فيه الرحلة البحرية.

وينقطع سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، بالإضافة إلى الأسباب القانونية الأخرى التي ينقطع فيها التقادم، بتعيين خبير التسوية، وفي هذه الحالة تسري مدة تقادم جديدة تساوي المدة نفسها من تاريخ التوقيع على تسوية الخسائر البحرية المشتركة أو من التاريخ الذي توقف فيه خبير التسوية عن عمله.

المادة (٣٠٦)

الخسائر البحرية الخاصة يتحملها مالك الأموال التي لحقها ضرر، وله الحق في الرجوع على من أحدث الضرر، ويفترض في الخسائر البحرية أنها خاصة، وعلى من يدعي أن هذه الخسائر مشتركة إثبات ذلك.

وفي تطبيق هذه المادة يقصد بالخسائر البحرية الخاصة الخسائر التي لا تتوافر فيها شروط الخسائر البحرية المشتركة.

المادة (٣٠٧)

تسري على الخسائر البحرية المشتركة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل إذا لم يوجد اتفاق خاص بين ذوي الشأن، فإذا لم يوجد اتفاق أو نص يمكن تطبيقه، تطبق القواعد المتبعة في العرف البحري.

الفصل الخامس
الحطام البحري

المادة (٣٠٨)

يجب على مالك السفينة أو ربانها إبلاغ السلطة البحرية فورا إذا غرقت سفينة أو جنحت أو تخلى عنها مالكها أو مجهزها أو البحارة في الميناء أو في البحر الإقليمي لسلطنة عمان أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة، ويجب عليهم انتشال السفينة أو إزالتها أو تعويمها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الغرق أو الجنوح أو التخلي، فإذا تخلفوا عن ذلك خلال المدة المشار إليها، يحق للسلطة البحرية، عند الاقتضاء ودون إنذار اسبق، انتشال السفينة أو إزالتها أو تعويمها بالاستعانة بذوي الخبرة، وذلك على نفقة ومسؤولية مالكها.

ويجوز للسلطة البحرية تخفيض المدة المشار إليها إذا كانت السفينة الغارقة أو الجانحة أو المتخلى عنها تعوق أو تشكل خطرا على الملاحة البحرية، أو البيئة البحرية، أو تعطل الحركة التشغيلية في الميناء، أو عند عدم مراعاة الحالة الإنسانية للبحارة.

المادة (٣٠٩)

على السلطة البحرية أن تبادر في حالة وجود حطام بحري بإصدار التعليمات والإجراءات اللازمة لضمان انسياب وسلامة الملاحة البحرية والمحافظة على ذلك الحطام.

المادة (٣١٠)

يجوز للسلطة البحرية بيع السفينة وما أنقذ منها أو حطامها بالمزاد العلني إذا لم تستوف المصاريف التي أنفقتها طبقا لما ورد في المادة (٣٠٨) من هذا القانون خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ المطالبة بالوفاء، ويعلن عن هذا البيع في صحيفة واسعة الانتشار، وذلك قبل (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء البيع.

ويجوز للسلطة البحرية استيفاء جميع المصروفات التي أنفقتها على السفينة أو حطامها من حصيلة البيع وإيداع الباقي في خزانة المحكمة المختصة، وعند عدم المطالبة بالمبلغ المودع خلال (٣) ثلاث سنوات من تاريخ الإيداع يعتبر إيرادا للدولة، وإذا لم يكف ثمن بيع السفينة أو الحطام لسداد المصروفات التي أنفقتها السلطة البحرية على السفينة أو الحطام، فلها الرجوع على المالك بالمبلغ المتبقي لها.

كما يجوز للسلطة البحرية حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف إزالة الحطام أو انتشاله، ولها عند الاقتضاء حق بيعه بالمزاد العلني، واستيفاء تلك المصاريف من ثمنه بالتقدم على الدائنين الآخرين.

الباب الثامن
التأمين البحري

المادة (٣١١)

تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه ضمان تعويض الأخطار المتعلقة برحلة بحرية.

ويجوز للأطراف الاتفاق على ما يخالف هذه الأحكام، إلا ما كان منها ذا صفة إلزامية.

الفصل الأول
الأحكام العامة

الفرع الأول
عقد التأمين البحري

المادة (٣١٢)

لا يجوز إثبات عقد التأمين البحري أو أي تعديل عليه إلا بالكتابة.

المادة (٣١٣)

تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها، ولا يشترط أن تكون صادرة من شركات التأمين في سلطنة عمان.

ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض، وللمؤمن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها تجاه المتعاقد الأصلي، ولو كانت وثيقة التأمين محررة للأمر أو لحاملها.

المادة (٣١٤)

يجب أن تشتمل وثيقة التأمين البحري – على وجه الخصوص – على البيانات الآتية:

١ – تاريخ عقد التأمين البحري مبينا فيه الساعة واليوم والشهر والسنة.

٢ – مكان إبرام عقد التأمين البحري.

٣ – اسم كل من المؤمن، والمؤمن له، وموطنه.

٤ – الأموال المؤمن عليها.

٥ – الأخطار التي يشملها التأمين البحري، والأخطار المستثناة من التأمين البحري، وزمانها، ومكانها.

٦ – مبلغ التأمين، وقسطه.

٧ – شروط عقد التأمين البحري.

ويجب أن يوقع كل من المؤمن، والمؤمن له، أو من يمثلهما على وثيقة التأمين.

المادة (٣١٥)

يجوز التأمين على جميع الأموال التي تكون معرضة للأخطار البحرية.

ولا يجوز أن يكون طرفا في عقد التأمين أو مستفيدا منه، إلا من كانت له مصلحة في عدم وقوع الخطر.

المادة (٣١٦)

يقع باطلا الشروط الآتية إذا وردت في وثيقة التأمين:

١ – الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بمبلغ التأمين بسبب مخالفة القوانين والأنظمة.

٢ – الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بمبلغ التأمين بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات المختصة أو في تقديم المستندات.

٣ – شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، ولم يكن في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.

٤ – كل شرط تعسفي يثبت أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

المادة (٣١٧)

يجوز للمؤمن إعادة التأمين على الأموال المؤمن عليها أو على المسؤولية تجاه الغير.

ولا يجوز للمؤمن له التمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمن.

المادة (٣١٨)

يلتزم كل مؤمن بالتعويض بنسبة حصته في مبلغ التأمين، وفي حدود هذه الحصة، وذلك إذا كان الخطر مؤمنا عنه في عقد واحد لدى عدة مؤمنين، ولا تضامن بين المؤمنين.

المادة (٣١٩)

لا يترتب على عقد التأمين البحري أثر إذا انقضت (٦٠) ستون يوما من تاريخ إبرامه، أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان، ما لم يتفق على غير ذلك.

ولا يسري الحكم المذكور في الفقرة السابقة على وثائق التأمين العائمة إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى.

المادة (٣٢٠)

يجوز للمؤمن طلب فسخ عقد التأمين البحري، مع احتفاظه بكامل قسط التأمين، إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه، وثبت غش أو تدليس المؤمن له.

ويعد عقد التأمين صحيحا بقدر القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه في حالة عدم ثبوت الغش أو التدليس، وللمؤمن الحق في طلب قسط إضافي عن القدر الزائد من قيمة الأشياء.

المادة (٣٢١)

يجوز لكل مؤمن طلب فسخ عقد التأمين البحري مع استحقاقه كامل القسط، إذا كان الشيء مؤمنا عليه عن الخطر نفسه لدى عدة مؤمنين مختلفين بمبالغ يزيد مجموع قيمتها على قيمة الشيء المؤمن عليه، وثبت غش أو تدليس المؤمن له.

ويكون عقد التأمين المشار إليه في الفقرة السابقة صحيحا في حالة عدم ثبوت الغش أو التدليس، ويجوز للمؤمن له الرجوع في حدود الضرر على المؤمنين المتعددين بغير تضامن بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذي يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه.

المادة (٣٢٢)

لا يلزم المؤمن عند وقوع الضرر إلا في حدود مبلغ التأمين، إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه.

المادة (٣٢٣)

لا يشمل التأمين الأخطار أو الأضرار الآتية إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك:

١ – أخطار الحرب الأهلية، أو الخارجية، وأعمال القرصنة، والاضطرابات والثورات، والإضراب، والإغلاق، وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار الناشئة عن التفجيرات والإشعاعات النووية أيا كان سببها، وكذلك الاستيلاء والمنع الصادر من سلطة عامة في أي دولة.

٢ – الأضرار التي تحدثها الأشياء المؤمن عليها للأموال الأخرى أو للأشخاص الموجودين على السفينة، إلا إذا كانت الأضرار ناشئة عن عيب خفي في السفينة.

المادة (٣٢٤)

يشمل تأمين أخطار الحرب الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائية والانتقامية، والأسر والاستيلاء، والإيقاف والإكراه، إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات سواء أكان معترفا بها أم غير معترف بها، أو كان بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى، ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت.

المادة (٣٢٥)

يعد الضرر قد وقع بسبب خطر حربي، وذلك في حالة تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربي أو خطر بحري، ما لم يثبت غير ذلك.

الفرع الثاني
التزامات المؤمن

المادة (٣٢٦)

يسأل المؤمن عن الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها إذا نشأت عن عاصفة، أو غرق، أو جنوح، أو تصادم، أو إلقاء في البحر، أو حريق، أو انفجار، أو سرقة، أو أي ضرر كان بسبب أي حادث من الحوادث البحرية الأخرى.

ويكون المؤمن مسؤولا عن نسبة مساهمة الأموال المؤمن عليها في الخسائر البحرية المشتركة، ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين.

ويكون المؤمن مسؤولا عن المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه، لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادي، أو للحد منه.

المادة (٣٢٧)

يسأل المؤمن عن الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها إذا نشأت بسبب خطأ المؤمن له أو تابعيه العاملين في الموانئ، ما لم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدي أو خطأ جسيم من جانب المؤمن له، أو من عدم العناية المعقولة اللازمة للمحافظة على الأشياء المؤمن عليها.

كما يسأل المؤمن عن الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها، إذا كانت بفعل أو خطأ الربان أو البحارة، ولا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة.

المادة (٣٢٨)

يبقى المؤمن مسؤولا عن الأضرار الناشئة عن الأخطار التي يشملها التأمين في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق، أو الرحلة، أو السفينة، أو أي تغيير آخر يقرره الربان دون تدخل المجهز أو المؤمن له، وإذا لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطراريا، فيكون المؤمن مسؤولا عن الحوادث التي وقعت في الجزء من الطريق المتفق عليه، أو الطريق المعتاد في حالة عدم وجود اتفاق على ذلك.

المادة (٣٢٩)

لا يسأل المؤمن عما يأتي:

١ – الأضرار الناشئة عن عيب ذاتي في البضائع المؤمن عليها، أو عن عدم كفاية تغليفها أو حزمها.

٢ – النقص العادي الذي يطرأ على البضائع في أثناء الرحلة البحرية.

٣ – الأضرار الناشئة عن الغرامات، والمصادرة، والوضع تحت الحراسة، والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم وأعمال التهريب وممارسة تجارة ممنوعة.

٤ – التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز.

٥ – الأضرار التي لا تعتبر تلفا ماديا يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها كالعطل، والتأخير، وفروق الأسعار، والعقبات التي تؤثر في العملية التجارية التي يجريها المؤمن له.

الفرع الثالث
التزامات المؤمن له

المادة (٣٣٠)

يلتزم المؤمن له بالآتي:

١ – الوفاء بقسط التأمين والرسوم والمصاريف في المكان والزمان المتفق عليهما في العقد، وبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشيء المؤمن عليه.

٢ – أن يقدم للمؤمن عند إبرام العقد بيانا صحيحا بجميع الظروف التي يعلم بها، والتي من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الأخطار التي يجري التأمين عليها.

٣ – أن يخطر المؤمن في أثناء سريان العقد، بكل ما يطرأ من زيادة في الأخطار المؤمن عليها وفي حدود علمه بها.

المادة (٣٣١)

يجوز للمؤمن أن يوقف التأمين أو أن يفسخ العقد، إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق عليه، ولا ينتج الإيقاف والفسخ أثره إلا بعد مضي (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إنذار المؤمن له بالوفاء، ويجوز أن يتم الإنذار بكتاب مسجل مع علم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى.

ولا يحول الإنذار بإيقاف التأمين دون عمل إنذار آخر بفسخ العقد، طالما أن قسط التأمين والمصاريف لم تدفع.

ويعود عقد التأمين البحري الذي وقف العمل به إلى إنتاج آثاره بعد مرور (٢٤) أربع وعشرين ساعة على دفع قسط التأمين والمصاريف.

ويترتب على فسخ عقد التأمين البحري إلزام المؤمن برد قسط التأمين بما يعادل الأخطار السارية، وذلك دون الإخلال بما يستحق من تعويضات.

ولا يسري أثر إيقاف أو فسخ عقد التأمين البحري على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل الإبلاغ بإيقاف أو فسخ العقد.

ويجوز للمؤمن في حالة وقوع الحادث أن يتمسك في مواجهة الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق له.

المادة (٣٣٢)

يجوز للمؤمن فسخ العقد، إذا أفلس المؤمن له أو أعسر ولم يكن قد دفع القسط المستحق عليه بعد إنذاره، ولا يسري هذا الفسخ على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل التبليغ بالفسخ.

وتكون للمؤمن له الحقوق ذاتها المقررة في الفقرة السابقة في حال إفلاس المؤمن.

وفي جميع الأحوال، يترتب على الفسخ إلزام المؤمن برد قسط التأمين بما يعادل الأخطار السارية.

المادة (٣٣٣)

يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بحسن نية بيانات غير صحيحة أو كتم بسوء نية ما يلزم من البيانات، وكان من شأن ذلك تقدير المؤمن للخطر بأقل من حقيقته.

ويجوز للمؤمن طلب إبطال عقد التأمين ولو لم يكن للبيان غير الصحيح أو الكتمان أي صلة بالضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه.

ويكون للمؤمن الحق في قسط التأمين كاملا إذا فسخ العقد وثبت سوء نية المؤمن له، ونصف القسط إذا انتفى سوء النية.

المادة (٣٣٤)

يجب على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف التي تطرأ في أثناء سريان العقد، ويكون من شأنها زيادة الأخطار التي يتحملها المؤمن، وذلك خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ العلم بها بعد استبعاد أيام الإجازات الرسمية، فإذا لم يتم الإخطار في هذا الميعاد جاز للمؤمن فسخ العقد، وإذا تم الإخطار في الميعاد المذكور وتبين أن زيادة الأخطار لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له، يستمر التأمين مقابل قسط إضافي.

ويجوز للمؤمن فسخ العقد خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ علمه بزيادة الأخطار، إذا كانت زيادة الأخطار ناشئة عن فعل المؤمن له، مع احتفاظ المؤمن بالحق في قسط التأمين، أو إبقاء العقد مع المطالبة بقسط إضافي مقابل زيادة الأخطار.

المادة (٣٣٥)

يقع باطلا عقد التأمين البحري الذي يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها، إذا ثبت أن الهلاك أو الوصول بلغ إلى المؤمن له قبل طلب التأمين أو وصول مكان توقيع العقد قبل أن يوقعه المؤمن.

ولا يبطل عقد التأمين البحري المعقود على شرط الأنباء السارة أو السيئة إلا إذا ثبت أن المؤمن له كان يعلم شخصيا قبل إبرام العقد بهلاك الشيء المؤمن عليه، أو أن المؤمن كان عالما بوصول هذا الشيء.

ويبطل عقد التأمين إذا علم المؤمن له بهلاك الشيء المؤمن عليه بعد طلب التأمين، ولم يبادر بأسرع الوسائل الممكنة إلى إلغاء طلب التأمين قبل التوقيع على العقد.

ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم على الطرف الذي يثبت سوء نيته بأن يدفع للطرف الآخر تعويضا لا يقل عن ضعف القسط المتفق عليه.

المادة (٣٣٦)

يجب على المؤمن له عند وقوع الخطر أن يبذل العناية اللازمة للمحافظة على الأشياء المؤمن عليها، وأن يتخذ كافة التدابير التحفظية للمحافظة على حق المؤمن في الرجوع على الغير المسؤول عن ذلك، ويجوز للمؤمن القيام بهذه الإجراءات والتدابير، ولا يترتب على قيام المؤمن له أو المؤمن بهذه الإجراءات والتدابير أي أثر على الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين البحري.

ويسأل المؤمن له عن إهماله وإهمال تابعيه في القيام بالالتزامات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر الضرر الذي يصيب المؤمن، وعن كل عمل يكون من شأنه إعاقة المؤمن عن استعمال حقه في دعوى الرجوع على الغير المسؤول عن الضرر.

الفرع الرابع
تسوية الأضرار

المادة (٣٣٧)

تتم تسوية الأضرار بطريق التعويض بما لا يجاوز قيمة الأشياء المؤمن عليها، إلا إذا اختار المؤمن له التخلي عن الشيء المؤمن عليه للمؤمن مقابل الحصول على مبلغ التأمين، وذلك في الأحوال التي يجيز له الاتفاق أو القانون اتباع هذه الطريقة.

المادة (٣٣٨)

لا يجوز أن يكون التخلي عن الأشياء المؤمن عليها جزئيا أو معلقا على شرط.

ويترتب على التخلي عن الأشياء انتقال ملكيتها إلى المؤمن مع التزامه بدفع مبلغ التأمين كاملا إلى المؤمن له.

ويحدث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من يوم إعلان المؤمن له رغبته في التخلي عن الأشياء إلى المؤمن.

ويجوز للمؤمن أن يرفض انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إليه، وذلك دون الإخلال بالتزامه بدفع مبلغ التأمين إلى المؤمن له.

المادة (٣٣٩)

يلتزم المؤمن له عند إعلان رغبته في التخلي عن الأشياء المؤمن عليها، بأن يصرح بجميع عقود التأمين التي أجراها، والتي يعلم بوجودها.

ويسقط حق المؤمن له في الحصول على مبلغ التأمين إذا قدم بسوء نية تصريحا غير مطابق للحقيقة، وترتب عليه ضرر للمؤمن.

المادة (٣٤٠)

على المؤمن له عند رغبته في التخلي عن الأشياء أن يبلغ المؤمن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجب أن يحصل الإعلان عن الرغبة في التخلي خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذي يجيز له التخلي أو من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين (٣٥٨) و(٣٦٨) من هذا القانون، بحسب الأحوال.

وعلى المؤمن أن يدفع مبلغ التأمين إلى المؤمن له خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تبليغه بالتخلي عن الأشياء المؤمن عليها.

المادة (٣٤١)

يلتزم المؤمن له بإثبات بدء سريان الخطر، ويفترض وقوع الضرر في الزمان والمكان المحددين في عقد التأمين البحري، إلا إذا أثبت المؤمن غير ذلك.

ويجب على المؤمن إذا أراد إبراء ذمته أن يثبت أن الضرر لا يدخل في الأخطار البحرية التي يشملها التأمين ولم تحدث في الزمان والمكان المذكورين في العقد، ومع ذلك إذا كان التأمين لا يشمل إلا بعض الأخطار، وجب على المؤمن له أن يثبت أن الحادث ناشئ عن أحد هذه الأخطار، وإذا استعمل المؤمن له حقه في التخلي عن الأشياء المؤمن عليها وجب عليه أن يثبت أن الضرر وظروف الحادث مما يعطيه الحق في اتباع طريقة التخلي عن الأشياء المؤمن عليها.

المادة (٣٤٢)

لا يلزم المؤمن بإصلاح أو استبدال الأشياء المؤمن عليها.

المادة (٣٤٣)

على المؤمن أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة ومصاريف الإنقاذ البحري، وذلك بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها وبحدود مبلغ التأمين بعد خصم قيمة الخسائر البحرية الخاصة التي يتحملها المؤمن له، إن وجدت.

المادة (٣٤٤)

يحل المؤمن قانونا محل المؤمن له في جميع حقوقه التي نشأت عن الأضرار المشمولة بالتأمين، وذلك في حدود ما دفعه من تعويض للمؤمن له.

المادة (٣٤٥)

لا يجوز إقامة الدعوى على المؤمن للمطالبة بالتعويض قبل انقضاء (٣٠) ثلاثين يوما على تقديم طلب الوفاء مرفقا بالمستندات وبوثيقة التخلي عند الاقتضاء، ويعتبر المؤمن في حالة إعذار بانقضاء الميعاد المذكور، وإذا لم تتم التسوية خلال هذا الميعاد وجب على المؤمن رد المستندات التي تسلمها إلى المؤمن له.

الفرع الخامس
التقادم

المادة (٣٤٦)

تنقضي بمضي (٢) سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين البحري.

ويبدأ سريان المدة المذكورة في الفقرة السابقة على النحو الآتي:

١ – من تاريخ استحقاق قسط التأمين، فيما يتعلق بدعوى المطالبة به.

٢ – من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالسفينة.

٣ – من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالبضائع، أما إذا كان الحادث لاحقا لأحد هذين التاريخين، فتسري مدة التقادم من تاريخ وقوع الحادث.

٤ – من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريقة التخلي عن الأشياء المؤمن عليها، وفي حالة تحديد مهلة في العقد لإقامة دعوى التخلي، تسري مدة التقادم من تاريخ انقضاء هذه المهلة.

٥ – من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة أو بدعوى المطالبة بالمكافأة المستحقة عن الإنقاذ البحري.

٦ – من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له أو من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء، فيما يتعلق بدعاوه تجاه المؤمن بسبب رجوع الغير.

وتنقضي دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بغير وجه حق بمقتضى عقد التأمين بمضي (٢) سنتين من تاريخ علم من دفع هذه المبالغ بحقه في الاسترداد.

المادة (٣٤٧)

تنقطع مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (٣٤٦) من هذا القانون بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بتسلم المستندات المتعلقة بالمطالبة بالوفاء، أو بندب خبير لتقدير الأضرار بعد وقوع الحادث، أو بمفاوضات التسوية التي تجري بين الطرفين، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى المقررة قانونا لانقطاع التقادم.

الفصل الثاني
أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين البحري

الفرع الأول
التأمين على السفينة

المادة (٣٤٨)

يجوز أن يرد عقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات أو لمدة معينة تحدد في العقد.

ويجوز أن يقتصر التأمين على مدة وجود السفينة في أحد الموانئ أو المراسي أو الأحواض أو أي مكان آخر.

كما يجوز التأمين على السفينة وهي في مرحلة البناء.

المادة (٣٤٩)

يسري ضمان المؤمن في التأمين بالرحلة منذ البدء في شحن البضائع إلى الانتهاء من تفريغها دون أن تتجاوز مدة سريان التأمين (١٥) خمسة عشر يوما من وصول السفينة إلى المكان المقصود وإعلان الربان باستعداد السفينة لتفريغ شحنتها.

ويسري ضمان المؤمن من وقت تحرك السفينة للرحلة حتى رسوها في المكان المقصود والمحدد في وثيقة التأمين، إذا كانت السفينة فارغة من البضائع.

ويعد المكان المحدد في وثيقة التأمين لانتهاء الرحلة الأخيرة هو مكان انتهاء سريان عقد التأمين، إذا كان التأمين يشمل عدة رحلات متعاقبة.

المادة (٣٥٠)

يبدأ ضمان المؤمن وينتهي في التاريخ المحدد في العقد، أيا كان المكان الذي توجد فيه السفينة، إذا كان التأمين لمدة محددة في العقد، ومع ذلك إذا كانت السفينة، في الوقت المحدد لبدء سريان التأمين محلا لإصلاح ضرر يشمله التأمين، أو كانت تقوم برحلة وتعرضت لتلف يضمنه المؤمن، فلا يسري التأمين إلا من وقت انتهاء الإصلاح أو الرحلة، وفي هذه الحالة يستقطع من قسط التأمين مبلغ بنسبة المدة التي لم يسر خلالها عقد التأمين، أما إذا انتهى عقد التأمين البحري، وكانت السفينة محلا للإصلاح أو كانت تقوم برحلة وتعرضت لتلف، وكان الترميم أو التلف مما يشمله التأمين امتد سريان العقد إلى انتهاء الترميم أو الرحلة، وفي هذه الحالة يزاد قسط التأمين بنسبة المدة الإضافية.

المادة (٣٥١)

تكون السفينة مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه، وذلك في حدود الرحلة والمدة ونوع الملاحة المحددة في عقد التأمين البحري.

المادة (٣٥٢)

يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الخفي في السفينة.

المادة (٣٥٣)

يلتزم المؤمن بدفع التعويضات أيا كان نوعها التي يتحملها المؤمن له تجاه الغير فيما عدا الضرر الذي يصيب الأشخاص في حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك أو عائم، ما لم يتم الاتفاق على تغطية نسبة من هذه التعويضات.

ويجوز للمؤمن له ولو بغير موافقة المؤمن إجراء تأمين تكميلي لضمان مسؤولية المؤمن له الناشئة عن الأضرار التي تحدثها السفينة والتي تشملها الفقرة السابقة من هذه المادة أو التي تجاوز المبلغ المذكور في وثيقة التأمين على السفينة.

ولا تنتج التأمينات التكميلية أثرها بالنسبة إلى الأضرار المؤمن عليها، إلا في حالة عدم كفاية المبلغ المذكور في وثيقة التأمين الأصلية على السفينة.

المادة (٣٥٤)

يستحق المؤمن قسط التأمين كاملا بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن منها، إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة.

ويستحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا كان التأمين لمدة معينة وهلكت السفينة هلاكا كليا، أو قرر المؤمن له التخلي عنها، وكان الهلاك أو التخلي مما يقع على عاتق المؤمن، أما إذا كان الهلاك أو التخلي مما لا يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق المؤمن من القسط إلا القدر الذي يقابل المدة بين تاريخ سريان الأخطار البحرية وتاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى هلاك السفينة أو إعلان التخلي عنها.

المادة (٣٥٥)

يضمن المؤمن الأضرار الناشئة عن كل حادث يقع في أثناء سريان وثيقة التأمين، وإن تعددت الحوادث، وذلك في حدود مبلغ التأمين، ويجوز الاتفاق عند التعاقد على حق المؤمن في طلب قسط تكميلي بعد كل حادث.

وتتم تسوية الحوادث الواقعة خلال كل رحلة على حدة، سواء كان التأمين معقودا لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة معينة.

وتعتبر الرحلة وحدة واحدة في تسوية الحوادث التي تقع خلالها، سواء كان التأمين لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة معينة، أما الحوادث التي تقع خارج حدود الرحلة فتتم تسوية كل منها على حدة.

المادة (٣٥٦)

يلتزم المؤمن بمصاريف استبدال قطع الغيار والإصلاحات الضرورية لتكون السفينة صالحة للملاحة البحرية دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو عن تعطلها أو عن أي سبب آخر، وذلك في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض.

وتخفض نفقات استبدال قطع الغيار بما يعادل الفرق في القيمة بين القديم والجديد، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

المادة (٣٥٧)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٣١٩) من هذا القانون، إذا اتفق في عقد التأمين على قيمة السفينة، فلا تجوز المنازعة فيها إلا في حالة المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة أو مصروفات عملية الإنقاذ البحري.

وتشمل القيمة المتفق عليها، جسم السفينة، والآلات المحركة لها، والملحقات المملوكة للمؤمن له، والمؤن ومصروفات التجهيز.

وكل تأمين آخر أيا كان تاريخه، على الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها يترتب عليه في حالة الهلاك الكلي أو التخلي تخفيض القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات.

المادة (٣٥٨)

يجوز للمؤمن له التخلي عن السفينة للمؤمن في الأحوال الآتية:

١ – إذا هلكت السفينة كليا.

٢ – إذا انقطعت أخبار السفينة مدة (٩٠) تسعين يوما بعد وصول آخر أنباء عنها، ويفترض هلاك السفينة في تاريخ وصول هذه الأنباء.

٣ – إذا أصيبت السفينة بتلف لا يمكن إصلاحه، أو تعذر إصلاحه بسبب عدم توافر الوسائل المادية اللازمة لذلك في المكان الذي توجد فيه السفينة، إلا إذا كان من الممكن قطرها إلى مكان آخر للإصلاح فيه.

٤ – إذا كانت نفقات إصلاح السفينة تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المحددة في وثيقة التأمين.

ويجوز للمؤمن له استعمال حقه في التخلي عن السفينة في حالة أسرها أو الحجز عليها أو إيقافها بناء على أمر من السلطات العامة إذا لم يتمكن المؤمن له من استرداد السفينة خلال (١٢٠) مائة وعشرين يوما من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث، وذلك إذا كان التأمين يشمل مخاطر الحرب.

المادة (٣٥٩)

تسري عقود التأمين البحري المتعلقة بعدة سفن مملوكة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها مملوكة لمجهز مختلف.

وتعتبر البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير.

المادة (٣٦٠)

يستمر التأمين لصالح المالك الجديد أو المستأجر بحكم القانون، إذا انتقلت ملكية السفينة أو تم تأجيرها غير مجهزة، بشرط أن يخطر المؤمن كتابة بذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الإيجار، وعلى المالك الجديد أو المستأجر أن يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى عقد التأمين البحري.

ويبقى المؤمن له الأول ملزما قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ الإيجار.

ويجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بانتقال الملكية أو الإيجار، وفي هذه الحالة يستمر العقد قائما مدة (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ طلب الفسخ.

وإذا لم يقع الإخطار بانتقال الملكية أو الإيجار في الميعاد المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة اعتبر التأمين موقوفا من تاريخ انتهاء هذا الميعاد، ويعود عقد التأمين البحري إلى سريانه بعد انقضاء (٢٤) أربع وعشرين ساعة من الإخطار، ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد.

ولا تسري هذه الأحكام في حالة ملكية السفينة على الشيوع، إلا إذا شمل انتقال الملكية أغلبية الحصص.

المادة (٣٦١)

يلتزم المؤمن في حدود مبلغ التأمين بدفع المصاريف التي تنفق لإنقاذ السفينة بسبب خطر يشمله التأمين إذا كان موضوع التأمين خاصا بالمكافأة المستحقة عن الإنقاذ البحري، ويدفع المؤمن كل مكافأة أخرى تستحق بسبب هذا الخطر، ولا ينتج التأمين المذكور أثره إلا في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة.

كما يلتزم المؤمن بدفع المصروفات التي تنشأ عن تعويم السفينة إذا كان موضوع التأمين خاصا بهذه المصروفات، في حدود مبلغ التأمين، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها للمؤمن له التخلي عن السفينة بسبب خطر يشمله التأمين.

المادة (٣٦٢)

إذا كان عقد التأمين ينصب على أجرة السفينة، ولم يشترط استحقاقها في جميع الأحوال، فلا يشمل التأمين إلا (٦٠٪) ستين بالمائة من أجرة السفينة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

ولا يضمن المؤمن في التأمين على الأجرة وفي حدود مبلغ التأمين إلا حصة هذه الأجرة في الخسائر البحرية المشتركة واستردادها في حالة التخلي عن السفينة بسبب خطر مؤمن عنه، بشرط أن يثبت المجهز في الأحوال المذكورة في البندين (٣ و٤) من المادة (٣٥٨) من هذا القانون أنه لم يتمكن من ترحيل البضائع إلى مكان الوصول.

المادة (٣٦٣)

يلتزم المؤمن بتعويض الضرر الناشئ عن أي خطر بحري يدخل في التأمين إذا أثبت المدعي أن الضرر يتعلق بمحل التأمين، وذلك إذا كان موضوع التأمين ينصب على ضمان أجور البحارة ونفقاتهم وإعادتهم إلى أوطانهم والأرباح المتوقعة من استغلال السفينة.

الفرع الثاني
التأمين على البضائع

المادة (٣٦٤)

يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة، أو بوثيقة عائمة.

المادة (٣٦٥)

تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه في أثناء الرحلة كما حددها المتعاقدان في وثيقة التأمين.

ويجوز للمؤمن طلب زيادة قسط التأمين، إذا بقيت البضائع في الميناء، أو استغرق مرورها أو إعادة شحنها على سفينة أخرى مدة غير اعتيادية، أو إذا اضطرت السفينة التي تحملها إلى الالتجاء إلى أحد الموانئ أو تغيير طريقها المعتاد.

وتسري على البضائع قواعد التأمين البحري إذا تم نقلها في أثناء الرحلة البحرية بريا أو نهريا أو جويا، خلال فترة النقل المشار إليها، إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة (٣٦٦)

لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على السعر العادي للبضائع في مكان الشحن وزمانه مضافا إليه جميع المصروفات المدفوعة حتى ميناء الوصول، والربح المتوقع من بيعها.

المادة (٣٦٧)

تقدر الخسائر التي تصيب البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة، وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.

المادة (٣٦٨)

يجوز للمؤمن له التخلي عن البضائع للمؤمن في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا انقطعت أخبار السفينة مدة (٩٠) تسعين يوما بعد وصول آخر أنباء عنها، ويفترض هلاك السفينة في تاريخ وصول هذه الأنباء.

٢ – إذا أصيبت السفينة التي تنقل البضائع بتلف نتيجة حادث بحري يسأل عنه المؤمن وأصبحت غير صالحة للملاحة، ولم يتمكن الربان من نقل البضائع بسفينة أخرى إلى مكان الوصول خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ قيام المؤمن له بإخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة.

٣ – إذا هلكت البضائع أو أصيبت بتلف بما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها المحددة في وثيقة التأمين على الأقل.

٤ – إذا فقدت، أو هلكت، أو أصيبت البضائع بتلف مادي في أثناء الرحلة، نشأ عن خطر يشمله التأمين.

ويجوز للمؤمن له استعمال حقه في التخلي عن البضائع في حالة أسر السفينة أو الحجز عليها أو إيقافها بأمر من السلطات العامة، إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال (١٢٠) مائة وعشرين يوما من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث، وذلك إذا كان التأمين يشمل مخاطر الحرب.

المادة (٣٦٩)

يجب أن تشتمل وثيقة التأمين العائمة على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له، والحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة، ومدة التأمين، وأقساط التأمين التي يدفعها المؤمن له، أما البضائع المؤمن عليها والرحلات وأسماء السفن وغير ذلك من البيانات الأخرى، فيتم تحديدها بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة.

ويلتزم المؤمن له في وثيقة التأمين العائمة بإخطار المؤمن بالشحنات الآتي ذكرها، ويلتزم المؤمن بقبول التأمين عليها:

١ – جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذا لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين، ويشمل التأمين هذه الشحنات من وقت تعرضها للأخطار المؤمن منها، بشرط أن يقدم المؤمن له إخطارا عنها في الميعاد المنصوص عليه في العقد.

٢ – جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير، والتي يعهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون له مصلحة في الشحنة بوصفه وكيلا بالعمولة، أو أمينا على البضائع، وفي كلتا الحالتين لا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من وقت إخطار المؤمن بها في الميعاد المنصوص عليه في وثيقة التأمين.

المادة (٣٧٠)

يجوز للمحكمة المختصة، بناء على طلب المؤمن فسخ العقد فورا دون مهلة، مع حق المؤمن في استيفاء أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يخطر بها، وذلك على سبيل التعويض، إذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٦٩) من هذا القانون.

ويجوز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة من جانب المؤمن له إذا ثبت سوء نيته.

المادة (٣٧١)

يلتزم المؤمن له في جميع حالات التأمين على البضائع بإخطار المؤمن خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها في حالة وجود التلف، وإلا افترض أنه تسلمها سليمة ما لم يثبت المؤمن له غير ذلك.

الفرع الثالث
التأمين من المسؤولية

المادة (٣٧٢)

لا يلتزم المؤمن بدفع التعويض عند وقوع الحادث المحدد في وثيقة التأمين في حالة التأمين لضمان المسؤولية، إلا إذا وجه الغير الذي أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له.

ويكون التزام المؤمن في حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه من تعويض للغير.

المادة (٣٧٣)

لا ينتج التأمين من المسؤولية أثره إذا كان محل التأمين من المسؤولية تعويض الضرر الذي يصيب الغير بفعل ربان السفينة وفقا لما نصت عليه المادة (٣٥٣) من هذا القانون، إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفي لتعويض الضرر.

المادة (٣٧٤)

يلتزم كل مؤمن عن كل حادث على حدة في حدود المبلغ المحدد في وثيقة التأمين الخاصة وإن تعددت الحوادث، وذلك في حال إبرام عدة تأمينات لضمان المسؤولية، على ألا يجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسؤولية.

المادة (٣٧٥)

يجوز لمن يتولى بناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأمينا لضمان مسؤوليته عن الأضرار التي تصيب السفينة أو الغير في أثناء عملية البناء أو الإصلاح، ولا تسري على هذا التأمين أحكام التأمين البحري، إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك.

الباب التاسع
العقوبات والجزاءات الإدارية

المادة (٣٧٦)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (٣٧٧)

يعاقب بغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، كل من مالك السفينة أو مجهزها أو ربانها عند مخالفة حكمي المادتين (٧، ٣١) من هذا القانون.

المادة (٣٧٨)

يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، كل من يخالف أحكام المواد (١٥، ١٦، ٢٧، ٢٨) من هذا القانون.

المادة (٣٧٩)

يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، كل من يخالف حكمي المادتين (١٣، ٣٠٨) من هذا القانون.

المادة (٣٨٠)

يعاقب بغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، كل من يخالف أحكام المواد (٣٠، ٣٣، ٣٥، ٣٦، ٦٥) من هذا القانون.

المادة (٣٨١)

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بإرشاد سفينة دون أن يكون مرخصا له بذلك، وكل مرشد يمتنع عن تقديم خدماته أو يتولى الإرشاد تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية أو يقوم بإرشاد سفينة غير جائز له إرشادها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٣٨٢)

يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، كل من يخالف حكم المادة (٢٤٧) من هذا القانون.

المادة (٣٨٣)

يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، كل من يخالف حكم المادة (٢٦٢) من هذا القانون.

المادة (٣٨٤)

يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني كل من يخالف حكمي المادتين (٢٨٣، ٢٨٤) من هذا القانون.

المادة (٣٨٥)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (٥) خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين مع رد الشيء المستولى عليه أو قيمته عند الاقتضاء، كل من:

١ – استولى أو نقل أي سفينة جانحة أو متخلى عنها أو أي جزء من شحنتها أو ملحقاتها إذا كانت موجودة في البحر الإقليمي لسلطنة عمان.

٢ – استولى على حطام سفينة يوجد في البحر الإقليمي لسلطنة عمان، ولم يكن مأذونا بذلك من قبل السلطة البحرية.

المادة (٣٨٦)

يجوز للوزير فرض غرامات إدارية فيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، على ألا يزيد مقدار الغرامة على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (٢) سنتين من تاريخ فرض الغرامة.

المادة (٣٨٧)

فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالسجن، يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، قبل رفع الدعوى العمومية، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – أن يطلب المخالف ذلك كتابة.

٢ – أن يدفع المخالف المبلغ الذي يقرره الوزير أو من يفوضه، على ألا يقل هذا المبلغ عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة، وألا يزيد على الحد الأقصى لها.

٣ – أن يقوم المخالف بإزالة أسباب المخالفة على نفقته، خلال الميعاد الذي تحدده الوزارة.

ويترتب على التصالح، انقضاء الدعوى العمومية.