التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الخدمات المالية: قرار رقم خ / ٥ / ٢٠٢٦ بترخيص شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م بمزاولة أعمال وخدمات مؤسسات التقاص والإيداع والتسوية

تحميل English استنادا إلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها، وإلى موافقة وزارة المالية وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر المادة الأولى يرخص لشركة مسقط للمقاصة والإيداع ش. م. ع. […]

تحميل English

استنادا إلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،

وإلى موافقة وزارة المالية

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر

المادة الأولى

يرخص لشركة مسقط للمقاصة والإيداع ش. م. ع. م بمزاولة أعمال وخدمات مؤسسات التقاص والإيداع والتسوية.

المادة الثانية

تستوفي الهيئة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م الرسوم الآتية:

م نوع الرسم الخدمة قيمة الرسم موعد الاستحقاق
١ رسم ترخيص التقاص (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف مرة واحدة عند إصدار الترخيص
التسوية (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف
الإيداع (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف
٢ الرسم السنوي التقاص (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفا يبدأ احتسابه من الأول من يناير من كل عام، ويتم سداده بشكل ربع سنوي خلال (١٥) خمسة عشر يوما من نهاية شهر مارس، يونيو، وسبتمبر، وديسمبر من كل عام
التسوية (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفا
الإيداع (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفا

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من فبراير ٢٠٢٦م

عبدالله بن سالم بن عبد الله السالمي
الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٦) الصادر في ٢٢ من فبراير ٢٠٢٦م.