نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ۲۰۰۸ بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الآتية أسماؤهم، بصفتهم ممثلين عن الجهات النصوص عليها في المادة (١) من الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ المشار إليه، أعضاء في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وذلك على النحو الآتي:
– المكرم الشيخ / عبدالله بن شوين بن عامر الحوسني رئيسا
– الدكتور / سليمان بن حمد بن سيف العلوي نائبا للرئيس
– خالد بن يحيى بن محمد الفرعي
– الدكتور الشيخ/ شهاب بن أحمد بن علي الجابري
– سعيد بن سالم بن الشين النعماني
– محمد بن أحمد بن محمد الرواحي
– سليمان بن عبدالله بن سعيد الوهيبي
– لبيبة بنت محمد بن حمد المعولية
– أحمد بن عبدالله بن محسن الشنفري
– عايدة بنت شامس بن زايد الهاشمية
– ميمونة بنت سعيد بن راشد السليمانية
– ياسر بن سعيد بن حمدان الذهلي
– هلال بن سعيد بن حمد الشيذاني
– حمود بن سالم بن عبدالله السنيدي
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٠) الصادر في ٢٨ / ٤ / ٢٠١٩م.
2019/29 29/2019 ٢٠١٩/٢٩ ٢٩/٢٠١٩