التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٢٠١٩ بالتصديق على اتفاق باريس

2019/28 28/2019 ٢٠١٩/٢٨ ٢٨/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٩٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بعض الاتفاقيات الدولية،
وعلى اتفاق باريس المحرر في باريس بتاريخ ١٢ من ديسمبر ٢٠١٥م، والذي وقعت عليه السلطنة بتاريخ ٢٢ من أبريل ٢٠١٦م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاق المشار إليه وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاق المشار إليه وفقا لأحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٠) الصادر في ٢٨ / ٤ / ٢٠١٩م.

اتفاق باريس

إن الأطراف في هذا الاتفاق،

باعتبارها أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المشار إليها فيما يلي: بـ “الاتفاقية”،

وإذ تعمل بمقتضى منهاج ديربان للعمل المعزز المنشأ بموجب المقرر (١ / م أ – ١٧) الصادر عن مؤتمر الأطراف في الاتفاقية في دورته السابعة عشرة،

وسعيا منها إلى تحقيق هدف الاتفاقية واسترشادا بمبادئها، بما في ذلك مبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة ومراعاة قدرات كل طرف، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة،

وإذ تدرك الحاجة إلى تصد فعال وتدريجي للتهديد الملح الذي يشكله تغير المناخ، استنادا إلى أفضل المعارف العلمية المتاحة،

وإذ تدرك أيضا الاحتياجات المحددة والظروف الخاصة للبلدان النامية الأطراف، لا سيما تلك القابلة للتأثر بوجه خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ، وفق ما تنص عليه الاتفاقية،

وإذ تضع في اعتبارها على نحو كامل الاحتياجات المحددة والأوضاع الخاصة لأقل البلدان نموا فيما يتصل بتمويل التكنولوجيا ونقلها،

وإذ تدرك أن الأطراف قد لا تتأثر بتغير المناخ فحسب، بل أيضا بآثار التدابير المتخذة للتصدي له،

وإذ تؤكد ما للإجراءات المتعلقة بتغير المناخ وعمليات التصدي له وآثاره من علاقة وثيقة بالوصول المنصف إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر،

وإذ تدرك الأولوية الأساسية المتمثلة في ضمان الأمن الغذائي والقضاء على الجوع، وبأوجه قابلية تأثر نظم الإنتاج الغذائي بصفة خاصة بالآثار الضارة لتغير المناخ،

وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تحقيق التحول العادل للقوى العاملة وإيجاد العمل الكريم والوظائف اللائقة، وفقا للأولويات الإنمائية المحددة وطنيا،

وإذ تقر بأن تغير المناخ يشكل شاغلا مشتركا للبشرية، وأنه ينبغي للأطراف، عند اتخاذ الإجراءات للتصدي لتغير المناخ، أن تحترم وتعزز وتراعي ما يقع على كل منها من التزامات متعلقة بحقوق الإنسان، والحق في الصحة، وحقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والمهاجرين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة والحق في التنمية، فضلا عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإنصاف بين الأجيال،

وإذ تقر بأهمية أن تحفظ وتعزز، حسب الاقتضاء، بواليع وخزانات غازات الدفيئة المشار إليها في الاتفاقية،

وإذ تلاحظ أهمية كفالة سلامة جميع النظم الإيكولوجية، بما فيها المحيطات، وحماية التنوع البيولوجي، وهو ما تعبر عنه بعض الثقافات بـ “أمنا الأرض”، وإذ تشير إلى أهمية مفهوم “العدالة المناخية” لدى البعض، وذلك عند اتخاذ إجراءات للتصدي لتغير المناخ،

وإذ تؤكد أهمية التعليم والتدريب والتوعية العامة ومشاركة الجمهور ووصوله إلى المعلومات والتعاون على جميع المستويات في المسائل التي يتناولها هذا الاتفاق،

وإذ تدرك أهمية مشاركة جميع مستويات الحكم ومختلف الجهات الفاعلة، وفقا للتشريعات الوطنية لكل من الأطراف، في التصدي لتغير المناخ،

وإذ تدرك أيضا أن أنماط العيش المستدامة وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، التي تضطلع فيها البلدان المتقدمة الأطراف بدور ريادي، تؤدي دورا هاما في التصدي لتغير المناخ، قد اتفقت على ما يلي:

المادة (١)

لأغراض هذا الاتفاق، تنطبق التعاريف الواردة في المادة (١) من الاتفاقية، وبالإضافة إلى ذلك:

أ – يقصد بمصطلح “الاتفاقية” اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي اعتمدت في نيويورك في ٩ أيار / مايو ١٩٩٢م،

ب – يقصد بمصطلح “مؤتمر الأطراف” مؤتمر الأطراف في الاتفاقية،

ج – يقصد بمصطلح “الطرف” الطرف في هذا الاتفاق.

المادة (٢)

١- يرمي هذا الاتفاق، من خلال تحسين تنفيذ الاتفاقية، وبما يشمل هدفها، إلى توطيد الاستجابة العالمية للتهديد الذي يشكله تغير المناخ، في سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر، بوسائل منها:

أ – الإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية في حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود الرامية إلى حصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز (١,٥) درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، تسليما بأن ذلك سوف يقلص بصورة كبيرة مخاطر تغير المناخ وآثاره،

ب – وتعزيز القدرة على التكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ وتعزيز القدرة على تحمل تغير المناخ وتوطيد التنمية الخفيضة انبعاثات غازات الدفيئة، على نحو لا يهدد إنتاج الأغذية،

ج – وجعل التدفقات المالية متماشية مع مسار يؤدي إلى تنمية خفيضة انبعاثات غازات الدفيئة وقادرة على تحمل تغير المناخ.

٢- سينفذ هذا الاتفاق على نحو يجسد الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة وقدرات كل طرف، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة.

المادة (٣)

على جميع الأطراف أن تضطلع بالجهود الطموحة المحددة في المواد (٤) و(٧) و(٩) و(١٠) و(١١) و(١٣) وأن تبلغ عنها، باعتبارها مساهمات محددة وطنيا تصب في التصدي العالمي لتغير المناخ، من أجل تحقيق غرض هذا الاتفاق المنصوص عليه في المادة (٢). وستمثل جهود جميع الأطراف تقدما يحرز على مر الزمن، على أن تراعى فيها الحاجة إلى دعم البلدان النامية الأطراف في التنفيذ الفعال لهذا الاتفاق.

المادة (٤)

١- من أجل تحقيق هدف درجة الحرارة الطويل الأجل المحدد في المادة (٢)، تهدف الأطراف إلى تحقيق وقف عالمي لارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة في أقرب وقت ممكن، مسلمة بأن وقف ارتفاع الانبعاثات سيتطلب وقتا أطول من البلدان النامية الأطراف، وإلى الاضطلاع بتخفيضات سريعة بعد ذلك وفقا لأفضل المعارف العلمية المتاحة، من أجل تحقيق توازن بين الانبعاثات البشرية المنشأ من المصادر وعمليات إزالتها بواسطة البواليع في النصف الثاني من القرن، على أساس الإنصاف وفي سياق التنمية المستدامة والجهود الرامية إلى القضاء على الفقر.

٢- يعد كل طرف ويبلغ مساهمات متتالية محددة وطنيا يعتزم تحقيقها ويتعهدها. وتسعى الأطراف إلى اتخاذ تدابير تخفيف محلية بهدف تحقيق أهداف تلك المساهمات.

٣- ستمثل المساهمة التالية المحددة وطنيا لكل طرف تقدما يتجاوز مساهمته الراهنة المحددة وطنيا وستجسد أعلى طموح ممكن له، بما يراعي مسؤولياته المشتركة وإن كانت متباينة وقدراته، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة.

٤- ينبغي أن تواصل البلدان المتقدمة الأطراف أداء دورها الريادي عن طريق اعتماد أهداف مطلقة لخفض الانبعاثات على نطاق الاقتصاد. وينبغي للبلدان النامية الأطراف أن تواصل تحسين جهودها المتعلقة بالتخفيف، وتشجع على التحول مع مرور الزمن صوب أهداف لخفض الانبعاثات أو تحديدها على نطاق الاقتصاد، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة.

٥- يقدم الدعم إلى البلدان النامية الأطراف من أجل تنفيذ هذه المادة، وفقا للمواد (٩) و(١٠) و(١١)، تسليما بأن تعزيز الدعم المقدم إلى البلدان النامية الأطراف سيسمح ببلوغ مستوى أعلى من الطموح في إجراءاتها.

٦- يمكن لأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية أن تعد استراتيجيات وخططا وإجراءات للتنمية الخفيضة انبعاثات غازات الدفيئة وأن تبلغ عنها، بما يراعي ظروفها الخاصة.

٧- يمكن لمنافع التخفيف المشتركة الناتجة عما تتخذه الأطراف من إجراءات للتكيف و / أو ما تضعه من خطط للتنويع الاقتصادي أن تسهم في نتائج التخفيف بموجب هذه المادة.

٨- تقدم جميع الأطراف، عند الإبلاغ عن مساهماتها المحددة وطنيا، المعلومات اللازمة للوضوح والشفافية والفهم وفقا للمقرر (١ / م أ – ٢١) وأي مقررات ذات صلة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق.

٩- يبلغ كل طرف عن مساهمة محددة وطنيا كل (٥) خمس سنوات وفقا للمقرر (١ / م أ – ٢١) وأي مقررات ذات صلة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق، مراعيا في ذلك نتائج عملية استخلاص الحصيلة العالمية المشار إليها في المادة (١٤).

١٠- ينظر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق في الأطر الزمنية المشتركة للمساهمات المحددة وطنيا في دورته الأولى.

١١- يجوز لطرف أن يعدل في أي وقت مساهمته القائمة المحددة وطنيا بهدف رفع مستوى الطموح فيها، وفقا للإرشادات المعتمدة من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق.

١٢- تسجل المساهمات المحددة وطنيا التي تبلغ عنها الأطراف في سجل عام تتعهده الأمانة.

١٣- تحتسب الأطراف مساهماتها المحددة وطنيا. وفي سياق احتساب ما يرتبط بمساهماتها المحددة وطنيا من انبعاثات بشرية المنشأ وعمليات إزالة لها، تعزز الأطراف السلامة البيئية والشفافية والدقة والاكتمال وقابلية المقارنة والاتساق، وتكفل تجنب الحساب المزدوج، وفقا للإرشادات المعتمدة من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق.

١٤- ينبغي للأطراف، في سياق مساهماتها المحددة وطنيا، أن تراعي، عند إقرار وتنفيذ إجراءات التخفيف المتصلة بالانبعاثات البشرية المنشأ وعمليات إزالتها، حسب الاقتضاء، الأساليب والإرشادات القائمة بموجب الاتفاقية في ضوء أحكام الفقرة (١٣) من هذه المادة.

١٥- تراعي الأطراف في تنفيذ هذا الاتفاق شواغل الأطراف التي تكون اقتصاداتها الأكثر تعرضا لتأثيرات تدابير التصدي، لاسيما البلدان النامية الأطراف.

١٦- تخطر الأطراف – بما فيها منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي ودولها الأعضاء – التي توصلت إلى اتفاق يقضي بالتصرف مجتمعة بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة، الأمانة بأحكام ذلك الاتفاق، بما في ذلك مستوى الانبعاثات المخصص لكل طرف في الفترة الزمنية ذات الصلة، عند إبلاغها عن مساهماتها المحددة وطنيا. وتبلغ الأمانة بدورها أطراف الاتفاقية والموقعين عليها بأحكام ذلك الاتفاق.

١٧- يكون كل طرف في ذلك الاتفاق مسؤولا عن مستوى انبعاثاته المحدد في الاتفاق والمشار إليه في الفقرة (١٦) من هذه المادة وفقا للفقرتين (١٣) و (١٤) من هذه المادة وللمادتين (١٣) و (١٥).

١٨- إذا تصرفت الأطراف مجتمعة في إطار منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي هي نفسها طرف في هذا الاتفاق، وبالتضامن معها، فإن كل دولة عضو في منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي تلك تكون مسؤولة بمفردها وبالتضامن مع منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي عن مستوى انبعاثاتها المنصوص عليه في الاتفاق المبلغ عنه بموجب الفقرة (١٦) من هذه المادة وفقا للفقرتين (١٣) و(١٤) من هذه المادة وللمادتين (١٣) و(١٥).

١٩- ينبغي أن تسعى جميع الأطراف إلى وضع استراتيجيات إنمائية خفيضة انبعاثات غازات الدفيئة وطويلة الأجل والإبلاغ عنها، واضعة في اعتبارها المادة (٢) ومراعية مسؤولياتها المشتركة وإن كانت متباينة وقدرات كل منها، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة.

المادة (٥)

١- ينبغي أن تتخذ الأطراف إجراءات ترمي، حسب الاقتضاء، إلى صون وتعزيز بواليع وخزانات غازات الدفيئة وفق ما يشار إليه في الفقرة ١ (د) من المادة (٤) من الاتفاقية وبما يشمل الغابات.

٢- تشجع الأطراف على اتخاذ إجراءات ترمي بوسائل من بينها المدفوعات القائمة على النتائج، إلى تنفيذ ودعم الإطار القائم المنصوص عليه في الإرشادات والمقررات ذات الصلة التي سبق الاتفاق عليها بموجب الاتفاقية بشأن: النهج السياساتية والمحفزات الإيجابية للأنشطة المتعلقة بخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، ودور حفظ الغابات وإدارتها المستدامة وتعزيز المخزونات الكربونية للغابات في البلدان النامية، والنهج السياساتية البديلة من قبيل نهج التخفيف والتكيف المشتركة للإدارة السليمة والمستدامة للغابات، مع إعادة تأكيد أهمية تحفيز المنافع غير الكربونية المرتبطة بهذه النهج، حسب الاقتضاء.

المادة (٦)

١- تسلم الأطراف بأن تختار بعض الأطراف السعي إلى تعاون طوعي في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا لإتاحة مستوى أعلى من الطموح في إجراءاتها المتعلقة بالتخفيف والتكيف وتعزيز التنمية المستدامة والسلامة البيئية.

٢- تعزز الأطراف عند المشاركة على أساس طوعي في نهج تعاونية تنطوي على استخدام نتائج تخفيف منقولة دوليا في الوفاء بمساهماتها المحددة وطنيا، التنمية المستدامة وتكفل السلامة البيئية والشفافية، بما في ذلك على صعيد الحكم، وتطبق محاسبة محكمة لكفالة جملة أمور منها تجنب الحساب المزدوج، تماشيا مع الإرشادات المعتمدة في مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق باريس.

٣- يكون استخدام نتائج التخفيف المنقولة دوليا في تحقيق المساهمات المحددة وطنيا بموجب هذا الاتفاق طوعيا ومرخصا به من الأطراف المشاركة.

٤- تنشأ بموجب هذا الاتفاق آلية للمساهمة في تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة ودعم التنمية المستدامة تخضع لسلطة وتوجيه مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق، لتستخدمها الأطراف على أساس طوعي، وتشرف عليها هيئة يعينها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق، وتهدف إلى ما يلي:

أ – تعزيز التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة وتوطيد التنمية المستدامة في الوقت ذاته،

ب – وتحفيز وتيسير مشاركة الكيانات العامة والخاصة المرخص لها من جانب الأطراف في التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة،

ج – والمساهمة في خفض مستويات انبعاثات الطرف المضيف، الذي سيستفيد من أنشطة تخفيف تنتج عنها تخفيضات للانبعاثات يمكن أن يستخدمها طرف آخر للوفاء بمساهمته المحددة وطنيا،

د – وتحقيق تخفيف عام للانبعاثات العالمية.

٥- لا تستخدم تخفيضات الانبعاثات الناتجة عن الآلية المشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة في إثبات تحقيق الطرف المضيف مساهمته المحددة وطنيا إذا ما استخدمها طرف آخر في إثبات تحقيق مساهمته المحددة وطنيا.

٦- يكفل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق أن يستخدم نصيبا من العوائد المتأتية من الأنشطة المضطلع بها في إطار الآلية المشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة لتغطية النفقات الإدارية ولمساعدة البلدان النامية الأطراف القابلة للتأثر بوجه خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ على الوفاء بتكاليف التكيف.

٧- يعتمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق قواعد وطرائق وإجراءات الآلية المشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة في دورته الأولى.

٨- تقر الأطراف بأهمية إتاحة نهج غير سوقية متكاملة وشمولية ومتوازنة للأطراف لمساعدتها في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا، في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، على نحو منسق وفعال، بما يشمل في جملة أمور التخفيف والتكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، حسب الاقتضاء. وتهدف هذه النهج إلى ما يلي:

أ – تعزيز مستوى الطموح في مجالي التخفيف والتكيف،

ب – وتعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا،

ج – وإتاحة فرص للتنسيق بين مختلف الأدوات والترتيبات المؤسسية ذات الصلة.

٩- يحدد بموجب هذا الاتفاق إطار للنهج غير السوقية إزاء التنمية المستدامة من أجل تعزيز النهج غير السوقية المشار إليها في الفقرة (٨) من هذه المادة.

المادة (٧)

١- تضع الأطراف بموجب هذا الاتفاق الهدف العالمي المتعلق بالتكيف والمتمثل في تعزيز القدرة على التكيف وتوطيد القدرة على التحمل والحد من قابلية التأثر بتغير المناخ، بغية المساهمة في التنمية المستدامة وكفالة استجابة ملائمة بشأن التكيف في سياق هدف درجة الحرارة المشار إليه في المادة (٢).

٢- تقر الأطراف بأن التكيف يشكل تحديا عالميا يواجهه الجميع وله أبعاد محلية ودون وطنية ووطنية وإقليمية ودولية، وأنه عنصر أساسي في الاستجابة العالمية الطويلة الأجل لتغير المناخ ومساهمة رئيسية فيها لحماية البشر وسبل العيش والنظم الإيكولوجية آخذة في اعتبارها الاحتياجات الملحة والفورية للبلدان النامية الأطراف القابلة للتأثر بوجه خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ.

٣- يعترف بجهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية الأطراف وفقا للطرائق التي يعتمدها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق في دورته الأولى.

٤- تقر الأطراف بأن هناك حاليا حاجة ماسة إلى التكيف وبأن من شأن بلوغ مستويات أعلى من التخفيف أن يقلص الحاجة إلى جهود تكيف إضافية وأن تزايد احتياجات التكيف يمكن أن ينطوي على تزايد تكاليف التكيف.

٥- تسلم الأطراف بأن إجراءات التكيف ينبغي أن تتبع نهجا قطري التوجيه يراعي القضايا الجنسانية ويقوم على المشاركة ويتسم بالشفافية الكاملة، ويراعي الفئات والمجتمعات المحلية والنظم الإيكولوجية القابلة للتأثر، وينبغي أن يستند إلى أفضل النتائج العلمية المتاحة وعند الاقتضاء إلى المعارف التقليدية ومعارف الشعوب الأصلية والنظم المعرفية المحلية وأن يسترشد بها بغية إدماج التكيف في السياسات والإجراءات الاجتماعية – الاقتصادية والبيئية – حسب الاقتضاء.

٦- تقر الأطراف بأهمية دعم جهود التكيف والتعاون الدولي المتعلق بها وبأهمية مراعاة احتياجات البلدان النامية الأطراف، لاسيما تلك القابلة للتأثر بوجه خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ.

٧- ينبغي أن تعزز الأطراف تعاونها من أجل تدعيم إجراءات التكيف، على نحو يراعي إطار كانكون للتكيف، بما يشمل ما يلي:

أ – تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والتجارب والدروس المستفادة، بما يشمل، حسب الاقتضاء، الجوانب المتصلة بالعلم والتخطيط والسياسات والتنفيذ في إجراءات التكيف،

ب – وتعزيز الترتيبات المؤسسية، بما فيها ترتيبات الاتفاقية التي تخدم هذا الاتفاق، لدعم توليف المعلومات والمعارف ذات الصلة، وتقديم الدعم والإرشادات التقنية للأطراف،

ج – وتعزيز المعارف العلمية المتعلقة بالمناخ، بما يشمل البحوث والمراقبة المنهجية للنظام المناخي ونظم الإنذار المبكر، على نحو يسترشد به في الخدمات المناخية وفي اتخاذ القرار،

د – ومساعدة البلدان النامية الأطراف في تحديد ممارسات التكيف الفعالة، واحتياجات التكيف، والأولويات وما يقدم ويتلقى من دعم لإجراءات وجهود التكيف، وكذلك التحديات والثغرات بطريقة تتسق وتشجيع الممارسات الجيدة،

هـ – وتحسين فعالية إجراءات التكيف وديمومتها.

٨- تشجع المنظمات والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة على دعم جهود الأطراف لتنفيذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة (٧) من هذه المادة، آخذة في اعتبارها أحكام الفقرة (٥) من هذه المادة.

٩- يشارك كل طرف، حسب الاقتضاء، في عمليات تخطيط التكيف وتنفيذ الإجراءات، بما في ذلك وضع أو تعزيز الخطط و/أو السياسات و/أو المساهمات ذات الصلة، التي قد تشمل ما يلي:

أ – تنفيذ الإجراءات و/أو التعهدات و/أو الجهود في مجال التكيف،

ب – وعملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية،

ج – وتقييم آثار تغير المناخ وقابلية التأثر به بغية وضع إجراءات ذات أولوية محددة وطنيا، مع مراعاة الفئات والأماكن والنظم الإيكولوجية القابلة للتأثر،

د – ورصد خطط وسياسات وبرامج وإجراءات التكيف وتقييمها والتعلم منها،

هـ – وبناء قدرة النظم الاجتماعية الاقتصادية والنظم الإيكولوجية على التحمل، بوسائل تشمل التنويع الاقتصادي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

١٠- ينبغي لكل طرف، حسب الاقتضاء، أن يقدم بلاغا عن التكيف ويحدثه دوريا، ويمكن أن يشمل هذا البلاغ أولوياته واحتياجاته في مجال التنفيذ والدعم وخططه وإجراءاته، دون التسبب في أي عبء إضافي يقع على البلدان النامية الأطراف.

١١- يقدم البلاغ المتعلق بالتكيف المشار إليه في الفقرة (١٠) من هذه المادة ويحدث دوريا، كعنصر من بلاغات أو وثائق أخرى أو مقترنا بها، حسب الاقتضاء، بما يشمل خطة تكيف وطنية و/أو مساهمة محددة وطنيا وفق ما هو مشار إليه في الفقرة (٢) من المادة (٤)، و / أو بلاغا وطنيا.

١٢- يسجل البلاغ المتعلق بالتكيف، المشار إليه في الفقرة (١٠) من هذه المادة، في سجل عام تتعهده الأمانة.

١٣- يقدم إلى البلدان النامية الأطراف دعم دولي متواصل ومعزز لتنفيذ الفقرات (٧) و(٩) و(١٠) و(١١) من هذه المادة، وفقا لأحكام المواد (٩) و(١٠) و(١١).

١٤- ترمي عملية استخلاص الحصيلة العالمية المشار إليها في المادة (١٤) إلى جملة أمور، منها ما يلي:

أ – إقرار جهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية الأطراف،

ب – وتحسين تنفيذ إجراءات التكيف مع مراعاة البلاغ المتعلق بالتكيف المشار إليه في الفقرة (١٠) من هذه المادة.

ج – واستعراض ملاءمة وفعالية التكيف والدعم المقدم من أجل التكيف،

د – واستعراض التقدم العام المحرز في تحقيق الهدف العالمي في مجال التكيف المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة (٨)

1 – تعترف الأطراف بأهمية تجنب الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ وتقليلها والتصدي لها، بما في ذلك الظواهر الجوية القصوى والظواهر البطيئة الحدوث، ودور التنمية المستدامة في الحد من مخاطر الخسائر والأضرار.

٢- تخضع آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ لسلطة مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق وتوجيهه ويجوز تعزيزها وتوطيدها وفقا لما يقرره مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق.

٣- ينبغي للأطراف أن تعزز الفهم والإجراءات والدعم، بوسائل منها آلية وارسو الدولية، حسب الاقتضاء، على أساس تعاوني وتيسيري فيما يتعلق بالخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ.

٤- وتبعا لذلك، يمكن أن يشمل التعاون والتيسير من أجل تعزيز الفهم والإجراءات والدعم المجالات التالية:

أ – نظم الإنذار المبكر،

ب – والاستعداد للطوارئ،

ج – والظواهر البطيئة الحدوث،

د – والحوادث التي قد تنطوي على خسائر وأضرار دائمة ولا رجعة فيها،

هـ – وتقييم المخاطر وإدارتها على نحو شامل،

و – وتسهيلات التأمين ضد المخاطر، وتجميع المخاطر المناخية، وغير ذلك من حلول التأمين،

ز – والخسائر غير الاقتصادية،

ح – وقدرة المجتمعات المحلية وسبل العيش والنظم الإيكولوجية على التحمل.

٥- تتعاون آلية وارسو الدولية مع الهيئات وفرق الخبراء القائمة بموجب الاتفاق، وكذلك مع المنظمات وهيئات الخبراء ذات الصلة خارج الاتفاق.

المادة (٩)

١- تقدم البلدان المتقدمة الأطراف موارد مالية لمساعدة البلدان النامية الأطراف في كل من التخفيف والتكيف مواصلة لالتزاماتها القائمة بموجب الاتفاقية.

٢- تشجع الأطراف الأخرى على تقديم أو مواصلة تقديم هذا الدعم طوعيا.

٣- في إطار جهود عالمية، ينبغي أن تواصل البلدان المتقدمة الأطراف ريادتها لتعبئة التمويل المناخي من طائفة واسعة من المصادر والأدوات والقنوات، مع الإشارة إلى الدور الهام للأموال العامة، من خلال مجموعة مختلفة من الإجراءات، منها دعم الاستراتيجيات القطرية التوجيه، ومراعاة احتياجات البلدان النامية الأطراف وأولوياتها. وينبغي أن تشكل هذه التعبئة للتمويل المناخي تقدما يتجاوز الجهود المبذولة سابقا.

٤- ينبغي أن تهدف إتاحة موارد مالية مزيدة إلى تحقيق توازن بين التكيف والتخفيف، مع مراعاة الاستراتيجيات القطرية التوجيه، وأولويات واحتياجات البلدان النامية الأطراف، لاسيما تلك القابلة للتأثر بوجه خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ، وتعاني من قيود كبيرة في القدرات، من قبيل أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، مع الحاجة إلى موارد عامة وموارد مقدمة في شكل منح من أجل التكيف.

٥- تقدم البلدان المتقدمة الأطراف كل (٢) سنتين معلومات إرشادية كمية ونوعية تتعلق بالفقرتين (١) و(٣) من هذه المادة، حسب الاقتضاء، بما في ذلك، حسب ما هو متاح، مستويات الموارد المالية العامة المتوقعة التي يلزم تقديمها إلى البلدان النامية الأطراف. وتشجع الأطراف الأخرى التي تقدم الموارد على تقديم هذه المعلومات كل (٢) سنتين على أساس طوعي.

٦- تأخذ عملية استخلاص الحصيلة العالمية المشار إليها في المادة (١٤) في الاعتبار المعلومات ذات الصلة التي تقدمها البلدان المتقدمة الأطراف و/أو هيئات الاتفاق بشأن الجهود المتصلة بالتمويل المناخي.

٧- تقدم البلدان المتقدمة الأطراف كل (٢) سنتين معلومات شفافة ومتسقة بشأن الدعم المقدم إلى البلدان النامية الأطراف والمعبأ عن طريق تدخلات عامة وفقا للطرائق والإجراءات والمبادئ التوجيهية التي سيعتمدها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق، في دورته الأولى، وفق ما تنص عليه الفقرة (١٣) من المادة (١٣). وتشجع الأطراف الأخرى على فعل ذلك.

٨- تكون الآلية المالية للاتفاقية، بما في ذلك كياناتها التشغيلية، بمثابة الآلية المالية لهذا الاتفاق.

٩- تهدف المؤسسات التي تخدم هذا الاتفاق، بما فيها الكيانات التشغيلية للآلية المالية للاتفاقية إلى ضمان فعالية الحصول على الموارد المالية من خلال إجراءات موافقة مبسطة وتعزيز دعم استعداد البلدان النامية الأطراف، لاسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، في سياق استراتيجياتها وخططها المناخية الوطنية.

المادة (١٠)

١- تتقاسم الأطراف رؤية طويلة الأجل بشأن أهمية تحقيق هدف تطوير التكنولوجيا ونقلها تحقيقا تاما لتحسين القدرة على تحمل تغير المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

٢- تعمل الأطراف، إدراكا منها لأهمية التكنولوجيا في تنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف في إطار هذا الاتفاق، واعترافا منها بالجهود المبذولة لنشر التكنولوجيا وتعميمها، على تعزيز العمل التعاوني المتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها.

٣- تخدم آلية التكنولوجيا المنشأة بموجب الاتفاقية هذا الاتفاق.

٤- ينشأ بموجب هذا الاتفاق إطار للتكنولوجيا من أجل تقديم إرشادات شاملة لعمل آلية التكنولوجيا فيما يتصل بتعزيز وتيسير العمل المعزز المتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها لدعم تنفيذ هذا الاتفاق، سعيا إلى تحقيق الرؤية الطويلة الأجل المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

٥- يكتسي تسريع الابتكار وتشجيعه وإتاحته أهمية حاسمة في التصدي العالمي الفعال والطويل الأجل لتغير المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. ويدعم هذا الجهد، حسب الاقتضاء، من جهات من بينها آلية التكنولوجيا وبوسائل مالية من جانب الآلية المالية للاتفاقية، فيما يتصل بالنهج التعاونية للبحث والتطوير، وتيسير وصول البلدان النامية الأطراف إلى التكنولوجيا، لاسيما في المراحل الأولى للدورة التكنولوجية.

٦- يقدم الدعم إلى البلدان النامية الأطراف، بما في ذلك الدعم المالي، من أجل تنفيذ هذه المادة، بما في ذلك لتعزيز العمل التعاوني المتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها في مختلف مراحل الدورة التكنولوجية، بهدف تحقيق التوازن بين دعم التخفيف والتكيف. وتأخذ عملية استخلاص الحصيلة العالمية المشار إليها في المادة (١٤) في الاعتبار المعلومات المتاحة بشأن الجهود المتصلة بالدعم المقدم إلى البلدان النامية الأطراف في مجال تطوير التكنولوجيا ونقلها.

المادة (١١)

١- ينبغي أن يعزز بناء القدرات بموجب هذا الاتفاق كفاءات وقدرات البلدان النامية الأطراف، لا سيما البلدان الأقل قدرة، من قبيل أقل البلدان نموا والدول القابلة للتأثر بوجه خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ، مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية، من أجل اتخاذ إجراءات فعالة إزاء تغير المناخ تشمل، في جملة أمور، تنفيذ إجراءات التكيف والتخفيف، وينبغي أن ييسر تطوير التكنولوجيا وتعميمها ونشرها، والوصول إلى التمويل المناخي، وجوانب التعليم والتدريب والتوعية العامة ذات الصلة، وتقديم المعلومات بصورة شفافة ومناسبة ودقيقة من حيث التوقيت.

٢- ينبغي أن يكون بناء القدرات قطري التوجيه، ومستندا إلى الاحتياجات الوطنية وملبيا لها، وأن يعزز التحكم القطري للأطراف خاصة بالنسبة للبلدان النامية الأطراف، بما يشمل المستوى الوطني ودون الوطني والمحلي. وينبغي أن يسترشد بناء القدرات بالدروس المستفادة، بما في ذلك الدروس المستخلصة من أنشطة بناء القدرات في إطار الاتفاقية، وينبغي أن تكون عملية فعالة وتكرارية قائمة على المشاركة وشاملة لعدة قطاعات ومراعية للمنظور الجنساني.

٣- ينبغي أن تتعاون جميع الأطراف لتعزيز قدرة البلدان النامية الأطراف على تنفيذ هذا الاتفاق. وينبغي أن تعزز البلدان المتقدمة الأطراف دعمها لإجراءات بناء القدرات في البلدان النامية الأطراف.

٤- تبلغ جميع الأطراف التي تعزز قدرة البلدان النامية الأطراف على تنفيذ هذا الاتفاق، بما في ذلك من خلال نهج إقليمية وثنائية ومتعددة الأطراف، بصورة منتظمة عن هذه الإجراءات أو التدابير المتعلقة ببناء القدرات. وينبغي أن تبلغ البلدان النامية الأطراف بصورة منتظمة عن التقدم المحرز في تنفيذ خطط أو سياسات أو إجراءات أو تدابير بناء القدرات تنفيذا لهذا الاتفاق.

٥- تعزز أنشطة بناء القدرات عن طريق ترتيبات مؤسسية مناسبة لدعم تنفيذ هذا الاتفاق، بما يشمل الترتيبات المؤسسية المناسبة المتخذة بموجب الاتفاقية خدمة لهذا الاتفاق. وينظر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق في مقرر بشأن الترتيبات المؤسسية الأولية الخاصة ببناء القدرات ويعتمده في دورته الأولى.

المادة (١٢)

تتعاون الأطراف في اتخاذ التدابير اللازمة، حسب الاقتضاء، لتعزيز التعليم والتدريب والتوعية العامة والمشاركة العامة ووصول الجمهور إلى المعلومات في مجال تغير المناخ، مسلمة بأهمية هذه الخطوات فيما يتعلق بتعزيز الإجراءات المتخذة في إطار هذا الاتفاق.

المادة (١٣)

١- لبناء الثقة والائتمان المتبادلين وتعزيز فعالية التنفيذ، ينشأ بموجب هذا الاتفاق إطار شفافية معزز للإجراءات والدعم يتسم بمرونة ذاتية تأخذ في الاعتبار اختلاف قدرات الأطراف ويستند إلى التجربة الجماعية.

٢- يتيح إطار الشفافية المرونة في تنفيذ أحكام هذه المادة للبلدان النامية الأطراف التي تحتاج إليها في ضوء قدراتها. وتتجسد هذه المرونة في الطرائق والإجراءات والمبادئ التوجيهية المشار إليها في الفقرة (١٣) من هذه المادة.

٣- يستند إطار الشفافية إلى ترتيبات الشفافية التي تنص عليها الاتفاقية ويعززها، معترفا بالظروف الخاصة لأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وينفذ على نحو تيسيري وغير تدخلي وغير عقابي، ويحترم السيادة الوطنية، ويتجنب إلقاء عبء لا لزوم له على الأطراف.

٤- تشكل ترتيبات الشفافية التي تنص عليها الاتفاقية، بما فيها البلاغات الوطنية، وتقارير فترة السنتين والتقارير المحدثة لفترة السنتين، والتقييم والاستعراض الدوليان، والتشاور والتحليل الدوليان جزءا من التجربة المستند إليها لوضع الطرائق والإجراءات والمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في الفقرة (١٣) من هذه المادة.

٥- الغرض من إطار شفافية الإجراءات هو إتاحة فهم واضح للإجراءات المتعلقة بتغير المناخ في ضوء هدف الاتفاقية المحدد في المادة (٢) منها، بما في ذلك وضوح وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق المساهمات المحددة وطنيا لفرادى الأطراف بموجب المادة (٤) وإجراءات التكيف التي تتخذها الأطراف بموجب المادة (٧)، بما يشمل الممارسات الجيدة والأولويات والاحتياجات والثغرات، للاسترشاد بها في استخلاص الحصيلة العالمية بموجب المادة (١٤).

٦- الغرض من إطار شفافية الدعم هو إتاحة الوضوح بشأن الدعم المقدم والمتلقى من فرادى الأطراف ذات الصلة في سياق الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ المتخذة بموجب المواد (٤) و(٧) و(٩) و(١٠) و(١١) وقدر الإمكان إتاحة صورة عامة كاملة عن الدعم المالي الإجمالي المقدم، للاسترشاد بها في استخلاص الحصيلة العالمية بموجب المادة (١٤).

٧- يقدم كل طرف بانتظام المعلومات التالية:

أ – تقرير جرد وطني لانبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ من المصادر وعمليات إزالتها بواسطة البواليع، يعد باستعمال منهجيات الممارسات الجيدة المقبولة لدى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والموافق عليها من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق،

ب – المعلومات اللازمة لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ وتحقيق مساهمتها المحددة وطنيا بموجب المادة (٤).

٨- ينبغي أن يقدم كل طرف أيضا معلومات تتعلق بتأثيرات تغير المناخ وبالتكيف بموجب المادة (٧)، حسب الاقتضاء.

٩- تقدم البلدان المتقدمة الأطراف معلومات عن الدعم المقدم إلى البلدان النامية الأطراف في مجال التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات بموجب المواد (٩) و(١٠) و(١١)، وينبغي للأطراف الأخرى التي تقدم الدعم أن تقدم هذه المعلومات.

١٠- ينبغي للبلدان النامية الأطراف أن تقدم معلومات عن الدعم اللازم والمتلقى في مجال التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات بموجب المواد (٩) و(١٠) و(١١).

١١- تخضع المعلومات المقدمة من كل طرف بموجب الفقرتين (٧) و(٩) من هذه المادة لاستعراض خبراء تقني وفقا للمقرر (١ / م أ – ٢١). وتشمل عملية الاستعراض أيضا بالنسبة للبلدان النامية الأطراف المحتاجة إلى ذلك في ضوء قدراتها، المساعدة في تحديد الاحتياجات في مجال بناء القدرات. وبالإضافة إلى ذلك يشارك كل طرف في النظر بطريقة تيسيرية ومتعددة الأطراف في التقدم المحرز فيما يخص الجهود المبذولة بموجب المادة (٩)، وفي تنفيذ كل طرف لمساهمته المحددة وطنيا وتحقيقه لها.

١٢- ينطوي استعراض الخبراء التقني بموجب هذه الفقرة على النظر في الدعم المقدم من الطرف حسب الحال وتنفيذه وتحقيقه لمساهمته المحددة وطنيا. ويحدد الاستعراض أيضا مجالات على الطرف أن يحسنها، ويشتمل على استعراض لاتساق المعلومات مع الطرائق والإجراءات والمبادئ التوجيهية المشار إليها في الفقرة (١٣) من هذه المادة، مع مراعاة المرونة الممنوحة للطرف بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة. ويولي الاستعراض أهمية خاصة للقدرات الوطنية والظروف الخاصة بكل بلد من البلدان النامية الأطراف.

١٣- يعتمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق، في دورته الأولى، بالاستناد إلى الخبرة المستمدة من الترتيبات المتصلة بالشفافية بموجب الاتفاقية وبلورة أحكام هذه المادة، طرائق وإجراءات ومبادئ توجيهية مشتركة، حسب الاقتضاء، حرصا على شفافية الإجراءات والدعم.

١٤- يقدم الدعم إلى البلدان النامية من أجل تنفيذ هذه المادة.

١٥- يقدم الدعم أيضا لبناء القدرات المتصلة بالشفافية للبلدان النامية الأطراف على أساس متواصل.

المادة (١٤)

١- يضطلع مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق دوريا بعملية لاستخلاص حصيلة تنفيذ هذا الاتفاق لتقييم التقدم الجماعي المحرز نحو تحقيق غرض هذا الاتفاق وأهدافه الطويلة الأجل (المشار إليها بعبارة “عملية استخلاص الحصيلة العالمية”).
ويقوم بذلك بطريقة شاملة وتيسيرية، مع مراعاة مسائل التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ والدعم، وفي ضوء الإنصاف وأفضل المعارف العلمية المتاحة.

٢- يضطلع مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق بأول عملية له لاستخلاص الحصيلة العالمية في عام ٢٠٢٣م ثم كل (٥) خمس سنوات بعد ذلك ما لم يقرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق خلاف ذلك.

٣- تسترشد الأطراف بنتائج عملية استخلاص الحصيلة العالمية في تحديث وتعزيز إجراءاتها ودعمها على نحو محدد وطنيا، وفقا للأحكام ذات الصلة من هذا الاتفاق، وكذلك في تعزيز التعاون الدولي المتعلق بالإجراءات المناخية.

المادة (١٥)

١- تنشأ بموجب هذا الاتفاق آلية لتيسير تنفيذ أحكام هذا الاتفاق وتعزيز الامتثال له.

٢- تتألف الآلية المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة من لجنة تضم خبراء، وتكون ذات طبيعة تيسيرية وتعمل بطريقة شفافة وغير اتهامية وغير عقابية. وتولي اللجنة اهتماما خاصا للقدرات الوطنية لكل طرف ولظروفه.

٣- تعمل اللجنة بموجب الطرائق والإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق في دورته الأولى وتقدم إليه تقارير سنوية.

المادة (١٦)

١- يعمل مؤتمر الأطراف، وهو الهيئة العليا للاتفاقية، بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق.

٢- يجوز للأطراف في الاتفاقية غير الأطراف في هذا الاتفاق أن يشاركوا بصفة مراقبين في أعمال أي دورة من دورات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق. وعندما يعمل مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق، يكون اتخاذ القرارات بموجب هذا الاتفاق وقفا على أعضائه الذين هم أطراف في هذا الاتفاق.

٣- عندما يعمل مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق، يستعاض عن أن عضوا من أعضاء مكتب مؤتمر الأطراف يمثل طرفا في الاتفاقية لا يكون في ذلك الوقت طرفا في هذا الاتفاق بعضو إضافي تنتخبه الأطراف في هذا الاتفاق من بينها.

٤- يبقي مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق تنفيذ هذا الاتفاق قيد الاستعراض المنتظم ويتخذ، في حدود ولايته، القرارات اللازمة لتعزيز تنفيذه تنفيذا فعليا. ويؤدي المهام المسندة إليه بموجب هذا الاتفاق فيقوم بما يلي:
أ – إنشاء ما يعتبر ضروريا من الهيئات الفرعية لتنفيذ هذا الاتفاق،
ب – وممارسة ما قد يقتضيه تنفيذ هذا الاتفاق من مهام أخرى.

٥- تطبق أحكام النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف والإجراءات المالية المنطبقة بموجب الاتفاقية، مع تعديل ما يلزم تعديله في إطار هذا الاتفاق، باستثناء ما يخالف ذلك من الأمور التي يقررها بتوافق الآراء مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق.

٦- تدعو الأمانة إلى عقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق بالاقتران مع الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف المقرر عقدها بعد تاريخ بدء نفاذ هذا الاتفاق. وتعقد الدورات العادية اللاحقة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق بالاقتران مع الدورات العادية لمؤتمر الأطراف، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق خلاف ذلك.

٧- تعقد دورات استثنائية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق في الأوقات التي يعتبرها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق ضرورية، أو بناء على طلب مكتوب من أي طرف، شريطة أن يحظى هذا الطلب بتأييد لا يقل عن ثلث الأطراف في غضون (٦) ستة أشهر من تاريخ إرسال الأمانة هذا الطلب إلى الأطراف.

٨- يمكن للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن أي دولة عضو فيها أو المراقبين لديها غير الأطراف في الاتفاقية، أن يكونوا ممثلين بصفة مراقب في دورات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق. ويجوز قبول حضور أي هيئة أو وكالة، سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غير حكومية، ذات اختصاص في المسائل المشمولة بالاتفاق، وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة بصفة مراقب في دورة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق، ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل. ويخضع قبول المراقبين ومشاركتهم لأحكام النظام الداخلي المشار إليها في الفقرة (٥) من هذه المادة.

المادة (١٧)

١- تعمل الأمانة المنشأة بموجب المادة (٨) من الاتفاقية بصفتها أمانة هذا الاتفاق.

٢- تطبق على هذا الاتفاق، مع تعديل ما يلزم تعديله، أحكام الفقرة (٢) من المادة (٨) من الاتفاقية بشأن وظائف الأمانة، وأحكام الفقرة (٣) من المادة (٨) من الاتفاقية بشأن الترتيبات الموضوعة لأداء الأمانة مهامها. وتمارس الأمانة بالإضافة إلى ذلك المهام المسندة إليها بموجب هذا الاتفاق والمهام التي يسندها إليها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق.

المادة (١٨)

١- تعمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ المنشأتان بموجب المادتين (٩) و(١٠) من الاتفاقية بصفتهما، على التوالي، الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ الخاصتين بهذا الاتفاق. وتطبق أحكام الاتفاقية المتعلقة بأداء هاتين الهيئتين على هذا الاتفاق، مع تعديل ما يلزم تعديله. وتعقد دورات اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ الخاصتين بهذا الاتفاق بالاقتران مع اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ الخاصتين بالاتفاقية على التوالي.

٢- يجوز للأطراف في الاتفاقية التي ليست أطرافا في هذا الاتفاق أن تشارك بصفة مراقب في أعمال أي دورة من دورات الهيئتين الفرعيتين. وعندما تعمل الهيئتان الفرعيتان بصفتهما الهيئتين الفرعيتين الخاصتين بهذا الاتفاق، يكون اتخاذ القرارات بموجب هذا الاتفاق وقفا على أطرافه.

٣- عندما تمارس الهيئتان الفرعيتان المنشأتان بموجب المادتين (٩) و(١٠) من الاتفاقية مهامهما بخصوص المسائل المتعلقة بهذا الاتفاق، يستعاض عن أي عضو من أعضاء مكتبي هاتين الهيئتين الفرعيتين يمثل طرفا في الاتفاقية لا يكون في ذلك الوقت طرفا في هذا الاتفاق بعضو إضافي تنتخبه الأطراف في هذا الاتفاق من بينها.

المادة (١٩)

١- يخدم هذا الاتفاق الهيئات الفرعية أو غيرها من الترتيبات المؤسسية المنشأة بموجب الاتفاقية أو في إطارها، بخلاف تلك المشار إليها في هذا الاتفاق بناء على قرار يتخذه مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق. ويحدد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق المهام التي ستضطلع بها هذه الهيئات الفرعية أو الترتيبات.

٢- يجوز لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا الاتفاق أن يقدم مزيدا من الإرشادات لهذه الهيئات الفرعية والترتيبات المؤسسية.

المادة (٢٠)

١- يفتح باب توقيع هذا الاتفاق ويخضع لتصديق أو قبول أو موافقة الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي الأطراف في الاتفاقية. ويفتح باب توقيع الاتفاق في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من ٢٢ نيسان / أبريل ٢٠١٦م إلى ٢١ نيسان / أبريل ٢٠١٧م. ويفتح بعد ذلك باب الانضمام إلى هذا الاتفاق اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ إقفال باب توقيعه. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع.

٢- أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمي تصبح طرفا في هذا الاتفاق دون أن يكون أي من الدول الأعضاء فيها طرفا فيه تتقيد بكل الالتزامات المترتبة على هذا الاتفاق. وفي حالة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي يكون عضو واحد أو أكثر من دولها الأعضاء طرفا في هذا الاتفاق، تقرر المنظمة ودولها الأعضاء مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب هذا الاتفاق. وفي هذه الحالات، لا يحق للمنظمة والدول الأعضاء أن تمارس في وقت واحد حقوقا بموجب هذا الاتفاق.

٣- تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي، في صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا الاتفاق. وتخطر هذه المنظمات أيضا الوديع، الذي يخطر بدوره الأطراف، بأي تعديل جوهري لمدى اختصاصها.

المادة (٢١)

١- يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في اليوم (٣٠) الثلاثين من تاريخ قيام ما لا يقل عن (٥٥) خمسة وخمسين طرفا من الأطراف في الاتفاقية، يعزى إليها في المجموع ما لا يقل عن (٥٥٪) خمسة وخمسين في المائة من إجمالي الانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة، بإيداع صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

٢- للأغراض المحدودة للفقرة (١) من هذه المادة فقط، يعني مصطلح “إجمالي الانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة” أحدث الكميات المبلغة في تاريخ اعتماد هذا الاتفاق من جانب الأطراف في الاتفاقية أو قبل هذا التاريخ.

٣- يبدأ نفاذ الاتفاق، بالنسبة لكل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمي تصدق على هذا الاتفاق أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد الوفاء بشروط بدء النفاذ المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة، في اليوم (٣٠) الثلاثين من تاريخ إيداع هذه الدولة أو منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي هذه لصك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

٤- لأغراض الفقرة (١) من هذه المادة، لا يعد أي صك تودعه منظمة تكامل اقتصادي إقليمي إضافة للصكوك المودعة من جانب دولها الأعضاء.

المادة (٢٢)

تطبق على هذا الاتفاق أحكام المادة (١٥) من الاتفاقية بشأن اعتماد التعديلات على الاتفاقية مع تعديل ما يلزم تعديله.

المادة (٢٣)

١- تطبق على هذا الاتفاق، مع تعديل ما يلزم تعديله، أحكام المادة (١٦) من الاتفاقية المتعلقة باعتماد مرفقات الاتفاقية وتعديلها.

٢- تشكل مرفقات هذا الاتفاق جزءا لا يتجزأ منه، وتشكل أي إشارة إلى هذا الاتفاق إشارة في ذات الوقت إلى أي من مرفقاته، ما لم ينص صراحة على غير ذلك. وتقتصر هذه المرفقات على القوائم والاستمارات وأي مادة أخرى ذات طابع وصفي لها صبغة علمية أو تقنية أو إجرائية أو إدارية.

المادة (٢٤)

تطبق على هذا الاتفاق، مع تعديل ما يلزم تعديله، أحكام المادة (١٤) من الاتفاقية بشأن تسوية المنازعات.

المادة (٢٥)

١- يكون لكل طرف صوت واحد، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (٢) من هذه المادة.

٢- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي، في المسائل الداخلة في اختصاصها، حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذا الاتفاق. ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من دولها الأعضاء حقها، والعكس بالعكس.

المادة (٢٦)

يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذا الاتفاق.

المادة (٢٧)

لا يجوز إبداء تحفظات على هذا الاتفاق.

المادة (٢٨)

١- يجوز لأي طرف أن ينسحب من هذا الاتفاق في أي وقت بعد مضي (٣) ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاق بالنسبة إلى ذلك الطرف بإرسال إخطار كتابي إلى الوديع.

٢- يبدأ نفاذ أي انسحاب من هذا القبيل عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تلقي الوديع للإخطار بالانسحاب أو في أي تاريخ لاحق يحدد في الإخطار بالانسحاب.

٣- أي طرف ينسحب من الاتفاقية يعتبر منسحبا أيضا من هذا الاتفاق.

المادة (٢٩)

يودع أصل هذا الاتفاق، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

حرر في باريس في اليوم الثاني عشر من كانون الأول / ديسمبر من سنة ألفين وخمسة عشر.
وإثباتا لما تقدم قام الموقعون أدناه، المفوضون طبقا للأصول، بتوقيع هذا الاتفاق.

2019/28 28/2019 ٢٠١٩/٢٨ ٢٨/٢٠١٩