التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٩ / ٩٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بعض الاتفاقيات الدولية

1994/119 119/1994 94/119 119/94 ١٩٩٤/١١٩ ١١٩/١٩٩٤ ٩٤/١١٩ ١١٩/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، لعام ١٩٨٩،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام ١٩٩٢،
وعلى اتفاقية التنوع البيولوجي لعام ١٩٩٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقيات الدولية:
١- اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، المشار إليها.
٢- اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المشار إليها.
٣- اتفاقية التنوع البيولوجي، المشار إليها.

مادة (٢)

على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وفقا لأحكام كل من الاتفاقيات الثلاث.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من رجب سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٧ ديسمبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤١) الصادر في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤م.
1994/119 119/1994 94/119 119/94 ١٩٩٤/١١٩ ١١٩/١٩٩٤ ٩٤/١١٩ ١١٩/٩٤