نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٧) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٦م.
التصنيفات
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٢٨ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الخدمات والأثمان التي تحصلها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
2026/53 53/2026 ٢٠٢٦/٥٣ ٥٣/٢٠٢٦
