التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٣٤ / ٢٠٢٦ بإصدار لائحة إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به

2026/34 34/2026 ٢٠٢٦/٣٤ ٣٤/٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من مارس ٢٠٢٦م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٩) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٦م.

لائحة إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الهيئة:

هيئة تنظيم الخدمات العامة.

٢ – المرخص له:

كل من حصل على رخصة من الهيئة لمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه.

٣ – المخاطر:

أي حدث أو ظرف أو تهديد، داخلي أو خارجي، قد يؤثر سلبا على استمرارية تقديم الأنشطة المرخصة أو جودتها أو سلامتها أو الامتثال لمتطلبات الرخصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، والتهديدات السيبرانية، والأعطال التشغيلية، وانقطاعات سلاسل التوريد.

٤ – إدارة المخاطر:

قدرة المرخص له على تحديد وتوقع المخاطر وتحليلها وتقييمها ومراقبتها بشكل استباقي للحد منها أو للتخفيف من آثارها.

٥ – إدارة استمرارية الأعمال:

قدرة المرخص له على الاستجابة والتعامل مع المخاطر التي تؤثر على تقديم الأنشطة المرخصة، والتعافي منها، بما يضمن استمرارية تقديم خدماتهم بمستوى مقبول في أثناء وبعد وقوع المخاطر.

المادة (٢)

يجب على المرخص له إعداد وتصميم وتطبيق نظام متكامل لإدارة المخاطر وإدارة استمرارية الأعمال، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة المرخصة واستمرار تقديمها في جميع الظروف، على أن يتم الانتهاء من إعداد هذا النظام وتقديمه إلى الهيئة للاعتماد خلال مدة لا تجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة أو الحصول على الرخصة بحسب الأحوال.

المادة (٣)

يجب أن يشتمل النظام المنصوص عليه في المادة (٢) من هذه اللائحة على الآتي:

أولا: إجراءات إدارة المخاطر:

١ – إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر المحتملة.

٢ – الاحتفاظ بسجل محدث للمخاطر المحتملة وتقديم ملخص دوري إلى الهيئة بشكل سنوي للمخاطر المحددة والاستراتيجيات المعتمدة لدى المرخص له للحد أو التخفيف منها.

٣ – تقديم خطة لإدارة المخاطر واختبارها وتحديثها، على أن تتضمن الإجراءات اللازمة لإدارة انقطاع الخدمة بشكل فعال.

٤ – المشاركة في التدريبات والتمارين المشتركة للطوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ثانيا: إجراءات إدارة استمرارية الأعمال:

١ – وضع خطة شاملة لضمان استمرارية الحد الأدنى من الخدمات التي يقدمها المرخص له في أثناء انقطاع الخدمات، بما في ذلك أنظمة النسخ الاحتياطي وتدابير الطوارئ.

٢ – اختبار الخطة المشار إليها ومراجعتها بشكل دوري، وتقديم تقرير إلى الهيئة يوضح النتائج والتحسينات المضافة إليها.

ثالثا: الحوكمة والامتثال:

١ – توفير الموارد الفنية والإدارية لضمان إدارة المخاطر وإدارة استمرارية الأعمال.

٢ – تقديم تقرير إلى الهيئة بشكل سنوي للتحقق من الامتثال لأحكام هذه اللائحة متضمنا الأدلة المؤيدة له، ومن ذلك تقرير تقييم المخاطر، وتمارين الاستجابة للطوارئ، وتحديثات خطة استمرارية الأعمال، أو أي أدلة أخرى تطلبها الهيئة.

المادة (٤)

يلتزم المرخص له بتقديم جميع المعلومات والبيانات والوثائق والتقارير التي تطلبها الهيئة ذات الصلة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة خلال المدة التي تحددها له.

المادة (٥)

يجب على المرخص له التعاون بشكل كامل مع عمليات التدقيق الدورية التي تجريها الهيئة أو من تكلفه بذلك، كما يجب عليه تنفيذ أي توجيهات صادرة عن الهيئة بناء على نتائج التدقيق، وذلك وفقا للإطار الزمني المحدد له.

المادة (٦)

يجوز للهيئة في حالة ثبوت مخالفة أحكام هذه اللائحة أن توقع على المخالف غرامة إدارية لا تزيد على (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (٢) عامين من تاريخ توقيع الغرامة الأولى، وبالنسبة للمخالفات المستمرة فتفرض الهيئة غرامة إدارية لا تزيد على (٢,٥٠٠) ألفين وخمسمائة ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني.