التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٢٠١٩ بتعيين نائب لمحافظ ظفار

2019/45 45/2019 ٢٠١٩/٤٥ ٤٥/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الشيخ مهنا بن سيف بن سالم اللمكي نائبا لمحافظ ظفار.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من رمضان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٠ من مايو سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٤) الصادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٩م.

2019/45 45/2019 ٢٠١٩/٤٥ ٤٥/٢٠١٩