التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ١٢٤ / ٢٠٢٦ بنقل مقر الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة جنوب الشرقية

2026/124 124/2026 ٢٠٢٦/١٢٤ ١٢٤/٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٥ بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وإصدار قانونها،

وإلى القرار رقم ٤٣٣ / ٢٠٢٥ بإنشاء الدوائر الابتدائية والاستئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

ينقل مقر الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة جنوب الشرقية من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد الواقع في منطقة (جبل العيد).

المادة الثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٢٦م.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٧ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من مارس ٢٠٢٦م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٢) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٦م.