التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٨٠ / ٢٠٢٦ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

2026/80 80/2026 ٢٠٢٦/٨٠ ٨٠/٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٤٩ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

والى القرار الوزاري رقم ٢٣٦ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من محافظة سانتاريم في جمهورية البرتغال،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٥ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

والى القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٦١ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظات بورتو ولشبونة وسانتاريم في جمهورية البرتغال، ومنطقة كتالونيا في مملكة أسبانيا، وإقليمي تيترا وترنافا ومقاطعة ترنفنسكي في جمهورية سلوفاكيا، الوارد في القرارات الوزارية أرقام ٢٤٩ / ٢٠٢١، ٥٣ / ٢٠٢٥، ٢٣٦ / ٢٠٢٥، ٢٩٥ / ٢٠٢٥، ٤٣ / ٢٠٢٦، ٥٤ / ٢٠٢٦، ٦١ / ٢٠٢٦ المشار إليها.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ / ٤ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٤) الصادر في ١٩ من أبريل ٢٠٢٦م.