التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٩ باستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم وتعديل المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠١١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين

2019/67 67/2019 ٢٠١٩/٦٧ ٦٧/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠١١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستحدث منصب باسم “وزير الدولة ومحافظ مسندم”.

المادة الثانية

ينشأ مكتب لوزير الدولة ومحافظ مسندم، ويصدر بتحديد اختصاصاته، واعتماد هيكله التنظيمي مرسوم سلطاني.

المادة الثالثة

يستبدل بنصي المادتين الثانية والثالثة من المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠١١ المشار إليه، النصان الآتيان:

المادة الثانية

يصدر بتعيين المحافظ مرسوم سلطاني، ويخضع في ممارسة اختصاصاته لإشراف وزير الداخلية فيما عدا محافظي مسقط وظفار ومسندم.

المادة الثالثة

فيما عدا محافظي مسقط وظفار ومسندم، تحدد اختصاصات المحافظ وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من صفر سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٤) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/67 67/2019 ٢٠١٩/٦٧ ٦٧/٢٠١٩