نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري، وطب الأسنان الصادر بالمرسوم ٢٢ / ٩٦،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، المرفق.
المادة الثانية
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ صدوره، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة
يلغى قانون مزاولة مهنة الطب البشري، وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من ربيع الأول سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٧) الصادر في ١١ / ١١ / ٢٠١٩م.
قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة:
وزارة الصحة.
الوزير:
وزير الصحة.
اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المؤسسة الصحية:
أي مؤسسة صحية تعنى بتقديم خدمة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.
مهنة الطب:
مهنة الطب البشري، وطب الأسنان.
المهن الطبية المساعدة:
المهن المرتبطة بمهنة الطب مثل: التمريض، والقبالة، والتصوير بالأشعة، والعلاج الطبيعي والتأهيلي، ومهنة فني مختبر، ومهنة فني أسنان، وغيرها من المهن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مزاولة مهنة الطب:
أي إجراء وقائي أو تشخيصي أو علاجي أو تأهيلي كإبداء المشورة الطبية، أو الكشف على المريض، أو أخذ عينة من جسمه بغرض إجراء فحوصات للتشخيص الطبي المعملي، أو وصف أدوية، أو إجراء عملية جراحية، أو وصف أي أجهزة تعويضية، أو تشريح الجثة، ونحوها مما له علاقة بها.
الترخيص:
الموافقة الكتابية الصادرة من الوزارة على مزاولة مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة.
مزاول مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة:
كل شخص مسجل، ومرخص له من الوزارة بمزاولة مهنة الطب، أو المهن الطبية المساعدة.
الأصول العلمية والفنية:
القواعد والأعراف المتفق عليها، والمتوافقة مع المعايير العلمية المقررة في مجال مزاولة مهنة الطب، أو المهن الطبية المساعدة.
المضاعفات الطبية:
تفاقم حالة المريض بالرغم من الاحتياطات التي يتخذها مزاولو مهنة الطب، أو المهن الطبية المساعدة.
الخطأ الطبي:
أي إجراء طبي، بالفعل، أو بالترك لا يتفق مع الأصول العلمية والفنية، ويحدث ضررا بالمريض، ولا علاقة له بالمضاعفات الطبية.
اللجنة الفنية:
اللجنة المشكلة وفقا لحكم المادة (٤) من هذا القانون.
اللجنة الطبية العليا:
اللجنة المشكلة وفقا لحكم المادة (٤٦) من هذا القانون.
المادة (٢)
يكون تنظيم المؤسسات الصحية الخاصة، وتحديد شروط، وإجراءات ترخيصها على النحو الذي تبينه اللائحة.
ويجوز للوزارة أن تستعين بمؤسسة متخصصة أو أكثر في مجال التقييم والاعتماد، تتولى تقييم المؤسسات الصحية الخاصة، والتحقق من توفر كافة الشروط المقررة قانونا.
المادة (٣)
تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير، بعد موافقة وزارة المالية.
المادة (٤)
تشكل بقرار من الوزير لجنة فنية أو أكثر تهدف إلى الحفاظ على مستوى مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة، والالتزام بمبادئها، والنظر في المخالفات التي تقع من المؤسسات الصحية، ومزاولي مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (٥)
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.
الفصل الثاني
تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة
المادة (٦)
ينشأ في الوزارة سجل لقيد مزاولي مهنة الطب، وآخر لقيد مزاولي المهن الطبية المساعدة، ويتضمن كل سجل الاسم، وبيان الشهادات العلمية الحاصل عليها، وتاريخها، والجهة الصادرة عنها، ورقم وتاريخ القيد في السجل، ومقر الإقامة، ومحل العمل.
المادة (٧)
لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون، وأن يكون مسددا لاشتراكه السنوي في صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية إذا كان يعمل في إحدى المؤسسات الصحية الحكومية (المدنية والعسكرية)، أو مؤمنا عليه لصالح الغير لدى شركات التأمين في السلطنة ضد المسؤولية الناجمة عن عمله إذا كان يعمل في إحدى المؤسسات الصحية الخاصة.
المادة (٨)
تنظم اللائحة مدة الترخيص، والشروط والإجراءات اللازمة للحصول عليه، وشروط وإجراءات تجديده، والبيانات الأساسية الواجب تضمينها في الترخيص، وقواعد وشروط استقدام مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الزائرين، وتسجيلهم والترخيص لهم.
المادة (٩)
لا يجوز مزاولة مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة خارج المؤسسات الصحية، وتستثنى من ذلك الحالات التي تحددها اللائحة.
الفصل الثالث
واجبات وحقوق مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة
المادة (١٠)
يجب على مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة الالتزام بالآتي:
١- تأدية واجبات عملهم بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة، ووفقا للأصول العلمية والفنية.
٢- معالجة مرضاهم بروح إنسانية، بصرف النظر عن أحوالهم المادية، أو الاجتماعية، أو جنسياتهم، أو معتقداتهم، أو أجناسهم.
٣- التقيد بالقواعد واللوائح والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة.
٤- التقيد بآداب وأخلاقيات المهنة في علاقتهم بالمرضى، ومزاولي مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة، وغيرهم.
٥- توثيق الحالة الصحية للمريض، والتشخيص، والعلاج المقرر له في السجل المخصص لذلك.
٦- وصف العلاج، وتحديد كميته، ومدته، وطريقة الاستعمال كتابة وبوضوح، مع بيان الاسم، والتوقيع، والتاريخ في الوصفة الطبية.
٧- تنبيه المريض أو مرافقه – بحسب الأحوال – إلى ضرورة التقيد بأسلوب العلاج، والآثار الجانبية الخطيرة، والمتوقعة منه.
٨- التعاون مع مزاولي مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة الآخرين الذين لهم صلة بعلاج المريض، والاستفادة مما لديهم من معلومات عن حالته الصحية، وطريقة علاجه إذا اقتضت مصلحة المريض ذلك.
٩- رصد المضاعفات الطبية الناجمة عن العلاج الطبي عند ظهورها، والمبادرة إلى علاجها.
١٠- التقيد بقواعد وإجراءات مكافحة العدوى المعتمدة من الجهات المعنية.
المادة (١١)
يلتزم مزاول مهنة الطب بالتصريح بخروج المريض الذي يعالجه من المؤسسة الصحية متى سمحت حالته الصحية بذلك، أو بناء على رغبة المريض، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان فاقد الأهلية، أو ناقصها، بعد تبصيره بعواقب الخروج – إن اقتضى الأمر -، على أن يؤخذ إقرار كتابي من طالب الخروج، ويثبت ذلك في السجل الطبي للمريض.
المادة (١٢)
يجب على مزاول مهنة الطب إبلاغ المريض بطبيعة مرضه، ودرجة خطورته بالقدر الذي يتناسب مع حالته الصحية، ما لم تقتض مصلحته غير ذلك، ويتعين إبلاغ أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في الحالتين الآتيتين:
١- إذا كان المريض فاقد الأهلية، أو ناقصها.
٢- إذا كانت حالة المريض الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصيا، وفي جميع الأحوال يتعين توثيق ذلك في السجل الطبي للمريض.
المادة (١٣)
يحظر على مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة لنفسه أو لغيره.
المادة (١٤)
يحظر على مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة الجمع بين المهنة أو أي مهنة طبية أخرى تتعارض معها إلا بقرار من الوزير.
المادة (١٥)
يحظر على مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة الإضراب أو الامتناع عن مزاولة العمل بأي شكل، أو التجمهر في المؤسسات الصحية التي يعملون بها.
المادة (١٦)
يحظر على مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة الامتناع عن علاج المريض ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاص أي منهما، وفي هذه الحالة يجب عليه إجراء ما يلزم له من الإسعافات الأولية، وإحالته إلى أقرب مؤسسة صحية، مرفقا معه تقرير عن النتائج الأولية للفحص والإسعاف، والعلاج الذي حصل عليه المريض قبل إحالته.
المادة (١٧)
يحظر على مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة استعمال وسائل أو طرق غير مرخص بها في تشخيص أو علاج أو تأهيل المريض.
المادة (١٨)
يحظر على مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة وصف أي علاج قبل إجراء الكشف على المريض، وتستثنى من ذلك حالة الضرورة.
المادة (١٩)
يحظر على مزاول مهنة الطب إصدار تقارير أو شهادات طبية مغايرة للحقيقة، أو منح إجازات مرضية في غير الحالات التي تقتضي ذلك.
المادة (٢٠)
يحظر على مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة الدعاية لنفسه أو لغيره بما يخالف الاشتراطات التي تحددها اللائحة.
المادة (٢١)
يحظر على مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة الترويج لمنتجات أو مؤسسات صحية محددة بدافع تحقيق مصلحة شخصية مباشرة، أو غير مباشرة.
المادة (٢٢)
يحظر على مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة إجراء الأبحاث أو التجارب أو التطبيقات أو العمليات بقصد استنساخ الكائن البشري، أو أعضائه وأنسجته التناسلية، كما يحظر عليه كل ما يؤدي إلى ذلك.
المادة (٢٣)
يحظر على مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة التصرف في الجينات البشرية بمقابل، أو بدون مقابل.
المادة (٢٤)
يحظر على مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة القيام بفعل، أو الامتناع عن فعل بشكل يخالف الأصول العلمية والفنية المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها، يكون من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء حياة المريض.
كما يحظر إنهاء حياة المريض أيا كان السبب، ولو بناء على طلبه، أو طلب وليه، أو الوصي عليه.
المادة (٢٥)
يجب على مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة في شأن إنعاش المرضى وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وبما لا يتعارض مع الأصول الشرعية المتعارف عليها.
المادة (٢٦)
لا يجوز لمزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة معالجة المريض دون موافقته، أو موافقة مرافقه إذا كان المريض فاقد الأهلية، أو ناقصها، وتستثنى من ذلك ما يأتي:
١- الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا، ويتعذر فيها الحصول على موافقته المسبقة لأي سبب من الأسباب.
٢- حالات الإصابة بمرض معد أو مهدد للصحة، أو السلامة العامة.
المادة (٢٧)
لا يجوز لمزاول مهنة الطب، أو المهن الطبية المساعدة إجراء عمليات نقل الأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها بالمخالفة للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (٢٨)
لا يجوز لمزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على موافقته الكتابية، ووفقا للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (٢٩)
لا يجوز لمزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة إجراء أي تقنيات تساعد على الإنجاب، إلا بين الزوجين، وبعد موافقتهما على ذلك كتابة، وشريطة أن يكون الزواج ما يزال قائما شرعا، ووفقا للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (٣٠)
لا يجوز لمزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة القيام بأي عمل بقصد تنظيم التناسل إلا بناء على موافقة من صاحب الشأن.
المادة (٣١)
لا يجوز لمزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة القيام بأي عمل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناء على رأي لجنة طبية تتكون من (٣) ثلاثة أطباء متخصصين، يفيد بأن في الحمل أو الولادة خطرا محققا على حياة الأم، وبعد موافقة كتابية منها، أو قريب لها من الدرجة الأولى إذا تعذر الحصول على موافقتها، وتشترط الموافقة الكتابية من الزوج والزوجة في حالة ما إذا رأت اللجنة الطبية أن الحمل أو الولادة سبب محقق لأمراض وراثية خطيرة تصيب النسل لا يرجى برؤها، ما لم تقتض حالة الضرورة القصوى ذلك، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط المتعلقة بذلك.
المادة (٣٢)
لا يجوز لمزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة إجراء أي عمل يؤدي إلى تحويل الذكر إلى أنثى، أو العكس، مع اكتمال أعضاء الذكورة أو الأنوثة.
وتستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من لجنة تشكل لهذا الغرض من قبل الوزير، مكونة من (٣) ثلاثة أطباء، على أن يكون أحدهم متخصصا في أمراض الغدد الصماء.
المادة (٣٣)
لا يجوز لمزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة إفشاء أسرار المريض التي تصل إلى علمه عن طريق مزاولة مهنة الطب، أو بسببها بدون موافقته الكتابية على ذلك، ويستثنى من ذلك الإفصاح عن الحالة الصحية للمريض في الحالات الآتية:
١- للجهات المختصة بهدف منع حدوث جريمة، أو الكشف عنها.
٢- للجهات المختصة ولأقارب المريض ولمرافقيه في حالة إصابته بأحد الأمراض المهددة للسلامة والصحة العامة.
٣- للجهات المختصة ولأقارب المريض من الدرجة الأولى في حالة إصابته بأحد الأمراض الوراثية.
٤- إذا كان الإفصاح لمصلحة الزوج أو الزوجة على أن يكون الإبلاغ شخصيا لأي منهما.
٥- إذا كان الطبيب مكلفا من قبل سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية في الدولة بوصفه خبيرا، أو تم استدعاؤه كشاهد في تحقيق أو دعوى جزائية.
٦- إذا كان الطبيب مكلفا بإجراء الكشف الطبي من قبل إحدى شركات التأمين، أو من أي جهة أخرى تحدد بقرار من الوزير، وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
٧- لغرض دفاع الطبيب عن نفسه أمام جهة تحقيق أولية أو أي جهة قضائية، وبحسب ما تقتضيه حاجة الدفاع.
المادة (٣٤)
لا يجوز لمزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة الكشف على المريض بدون حضور شخص ثالث إذا كان الطبيب ذكرا، والمريضة أنثى، أو العكس، وتستثنى من ذلك حالات الضرورة.
المادة (٣٥)
لا يجوز لمزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من المحكمة المختصة، ووفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (٣٦)
لا يجوز لمزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة القيام بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى إجهاض امرأة حامل، وتستثنى من ذلك الحالتان الآتيتان:
١- إذا كان في استمرار الحمل خطر جسيم يهدد حياة الأم، أو يصيبها بمشقة مرضية بالغة لا تقدر على تحملها، وذلك بالشروط والضوابط الآتية:
أ- أن يحرر محضر موضح به مبررات الإجهاض بمعرفة لجنة طبية تتكون من (٣) ثلاثة أطباء متخصصين، (٢) اثنان منهم في تخصص أمراض النساء والولادة، والثالث في تخصص طب أطفال.
ب- موافقة الحامل أو وليها – في حال تعذر الحصول على موافقتها – والزوج كتابة على ذلك، وتستثنى من ذلك الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلا جراحيا فوريا.
٢- إذا ثبت تشوه الجنين تشوها خطيرا غير قابل للعلاج بناء على تقرير من لجنة طبية تتكون من (٣) ثلاثة أطباء متخصصين، (٢) اثنان منهم في تخصص أمراض النساء والولادة، والثالث في تخصص طب أطفال، وذلك بتوافر الشرطين الآتيين:
أ- أن يكون الإجهاض قبل إكمال (١٢٠) مائة وعشرين يوما من بداية الحمل.
ب- أن يكون الإجهاض بناء على طلب كتابي من الزوجين بعد تبصيرهما بنتائج تقرير اللجنة الطبية.
المادة (٣٧)
لا يجوز لمزاول مهنة الطب إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة الشروط الآتية:
١- أن يكون مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي، وبحسب الامتيازات السريرية الممنوحة له من قبل الجهة المعنية.
٢- أن تجرى العملية الجراحية في مؤسسة صحية مؤهلة ومرخصة لإجراء الجراحة المقصودة.
٣- التحقق من أن الكشف السريري والفحوصات والتحاليل المختبرية تؤكد ضرورة التدخل الجراحي، وأن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجرائها.
٤- توضيح مخاطر العملية الجراحية ومضاعفاتها للمريض أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان فاقد الأهلية أو ناقصها أو تعذر توضيح ذلك له.
٥- الحصول على موافقة كتابية من المريض، أو من زوجه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان فاقد الأهلية، أو ناقصها، أو تعذر الحصول على موافقته، وذلك وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، على أن يتضمن مخاطر العملية الجراحية ومضاعفاتها.
وتستثنى من ذلك الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة المريض، أو الجنين.
المادة (٣٨)
تلتزم المؤسسة الصحية بالتأمين على مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة ضد المخاطر الناجمة عن مزاولته للمهنة، أو بسببها، والتي لا تشملها أحكام إصابات العمل الواردة في النظم الوظيفية الخاضع لها، وذلك على نفقتها الخاصة.
المادة (٣٩)
استثناء من قانون الإجراءات الجزائية، لا يجوز التحقيق أو القبض على مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة، أو حبسه احتياطيا نتيجة شكوى ضده في الوقائع المتعلقة بالأخطاء الطبية إلا بناء على أمر من المدعي العام، وذلك بعد تسلمه التقرير النهائي من اللجنة الطبية العليا بثبوت الخطأ الطبي، ويتم إبلاغ الوزارة، وجهة عمله بذلك.
المادة (٤٠)
يكون إعلان مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة بالحضور للتحقيق معه في الوقائع المتصلة بعمله من قبل شرطة عمان السلطانية، أو الادعاء العام، أو المحكمة المختصة، في جهة عمله.
المادة (٤١)
يجوز للمؤسسات الصحية تفويض القانونيين العاملين لديها، أو أي من المحامين، لحضور جلسات التحقيق والمحاكمة عن مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة والدفاع عنه، دون الحاجة إلى سند وكالة خاص لذلك.
الفصل الرابع
المسؤولية عن الأخطاء الطبية والمخالفات المهنية
المادة (٤٢)
يسأل مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة عن الأخطاء الطبية التي تقع منه، وتسبب ضررا للمريض.
المادة (٤٣)
لا تقوم المسؤولية عن الأخطاء الطبية لمزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة في الحالات الآتية:
١- إذا بذل العناية اللازمة، واستخدم جميع الوسائل المهيأة له لتشخيص حالة المريض وتحديد العلاج المناسب.
٢- إذا وقع الضرر بسبب يرجع إلى المريض، أو بسبب خارجي.
٣- إذا اتبع الأصول العلمية والفنية.
٤- إذا وقع الضرر بسبب حدوث مضاعفات طبية للمريض.
٥- إذا وقع الضرر بقصد تلافي ضرر أشد محقق الوقوع.
المادة (٤٤)
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية والتأديبية، يكون التعويض عن الأخطاء الطبية الثابتة في حالات الوفاة، والعجز الكلي الدائم، والعجز الجزئي، والجروح، والإصابات، وفقا لأحكام المرسوم السلطاني بشأن تقدير الديات والأروش.
وفي جميع الأحوال لا يخل ذلك بحق المضرور في اقتضاء التعويض عن الضرر المعنوي إن كان لذلك مقتض.
المادة (٤٥)
تلتزم المؤسسة الصحية التي تستقبل مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة الزائر بالتأمين ضد المسؤولية الطبية التي يسأل عنها.
المادة (٤٦)
تشكل بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء لجنة طبية عليا تضم في عضويتها ممثلين عن المؤسسات الصحية الحكومية (المدنية والعسكرية) والخاصة، لا تقل وظيفة أي منهم عن مستوى استشاري.
ويصدر بتنظيم عمل اللجنة قرار من الوزير.
المادة (٤٧)
تختص اللجنة الطبية العليا بتقرير ثبوت الخطأ الطبي من عدمه في الحالات التي تعرض عليها من الادعاء العام، أو المحكمة المختصة، أو الوزير.
كما يجوز للجنة أن تشكل لجانا فرعية تخصصية من بين أعضائها ومن غيرهم، لإبداء الرأي الفني في مسائل معينة.
المادة (٤٨)
يجوز للجنة الطبية العليا أن توصي بإيقاف من شارك في علاج الحالة المعروضة عليها من مزاولي مهنة الطب أو المهن الطبية المساعدة، عن ممارسة المهنة مؤقتا، مع بيان أسباب ذلك.
المادة (٤٩)
يجوز للجنة الطبية العليا أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشته في موضوع الحالة المعروضة عليها، ولها تكليف من يلزم بأن يقدم إليها ما ترى ضرورة الاطلاع عليه من الوثائق والمستندات.
المادة (٥٠)
يجب على عضو اللجنة الطبية العليا التنحي عن الاشتراك في نظر الحالة المعروضة عليه إذا كان قد شارك في علاجها، أو كان زوجا لأي من ذوي الشأن، أو قريبا حتى الدرجة الثانية.
المادة (٥١)
ترفع اللجنة الطبية العليا تقريرها عن الحالة المعروضة عليها إلى الجهة التي عرضتها خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الإحالة، ويجوز لها تمديد الميعاد المشار إليه لمرتين بقرار مسبب من رئيسها في الحالات التي تستدعي ذلك.
المادة (٥٢)
يجب على اللجنة الفنية – عند نظر المخالفات التي تقع من مزاول مهنة الطب أو المهن الطبية المساعدة أو من المؤسسات الصحية الخاصة لأحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له – إعلان المخالف للحضور أمام اللجنة، ومواجهته بالمخالفات، وسماع أقواله بشأنها، وتحقيق دفاعه.
وعلى اللجنة في حال ثبوت المخالفة توقيع أحد الجزاءات الآتية:
أولا: المرخص له بمزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة:
١- الإنذار.
٢- غرامة إدارية لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.
٣- الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
٤- إلغاء الترخيص.
ثانيا: المؤسسة الصحية الخاصة:
١- الإنذار.
٢- غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.
٣- إغلاق المؤسسة الصحية التي وقعت فيها المخالفة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
٤- إلغاء الترخيص.
وفي جميع الأحوال، يجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء الترخيص أن يتقدم بطلب ترخيص جديد لمزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة أو فتح المؤسسة الصحية بعد مضي (٢) سنتين من صدور هذا القرار.
وفي حال تكرار المخالفة يلغى الترخيص نهائيا.
المادة (٥٣)
يتم إعلان المخالف بقرار اللجنة الفنية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، ويجوز له التظلم من القرار للوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إعلانه، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي (٣٠) الثلاثين يوما المذكورة دون البت فيه بمثابة قرار بالرفض.
ويتم نشر القرار النهائي بالإيقاف عن مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، أو بإلغاء الترخيص في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف، وفي الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
المادة (٥٤)
مع مراعاة أحكام المادة (٥٢) من هذا القانون، يلغى ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة بقرار من اللجنة الفنية، في الحالات الآتية:
١- إذا لم يتم تشغيل المؤسسة الصحية خلال سنة واحدة من صدور الترخيص، دون عذر تقبله اللجنة.
٢- نقل ملكية المؤسسة الصحية، أو نقل مقرها، أو التنازل عن الترخيص للغير، دون الحصول على موافقة الوزارة.
٣- غلق المؤسسة الصحية بدون عذر تقبله اللجنة لمدة (٦) ستة أشهر متصلة، أو (٩) تسعة أشهر غير متصلة خلال عام واحد.
٤- استغلال أو استخدام المؤسسة الصحية في غير الغرض المرخص من أجله.
٥- إذا صدر حكم بإدانة مالك المؤسسة الصحية أو المسؤول عن إدارتها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، والمؤسسات الصيدلانية، أو إساءة التصرف فيها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (٥٥)
يجوز لمزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة الذي كان يعمل في المؤسسات الصحية الخاصة، التي صدر قرار بإلغاء ترخيصها، نقل ترخيص عمله إلى مؤسسة صحية أخرى خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
الفصل الخامس
العقوبات
المادة (٥٦)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.
المادة (٥٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
١- تعامل بأدوية أو مواد أو مستحضرات صيدلانية غير مسجلة في الوزارة، ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من الوزارة.
٢- قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو استخدم طرقا غير مشروعة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب أو أي من المهن الطبية المساعدة، أو غيرها من التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (٥٨)
يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام: (٧)، (١٣)، (١٤)، (١٥)، (١٦)، (١٧)، (١٩) (٢٦)، (٣٠)، (٣٣)، (٣٧) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (٥٩)
يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام: (٢٢)، (٢٣)، (٢٤)، (٢٥)، (٢٧)، (٢٨)، (٢٩)، (٣١)، (٣٢)، (٣٥)، (٣٦) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (٦٠)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين رقمي: (٥٢) و(٥٤) من هذا القانون، يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة مهنة الطب، أو المهن الطبية المساعدة لفترة مؤقتة أو نهائية، كما يجوز لها الأمر بإغلاق المؤسسة الصحية الخاصة التي وقعت فيها المخالفة، ومصادرة المواد موضوع المخالفة، ونشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، على نفقة المحكوم عليه.
2019/76 76/2019 ٢٠١٩/٧٦ ٧٦/٢٠١٩