التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٥٥ / ٢٠٢٦ بالتصديق على الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تصريح العمل لأزواج موظفي البعثات الرسمية

2026/55 55/2026 ٢٠٢٦/٥٥ ٥٥/٢٠٢٦

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تصريح العمل لأزواج موظفي البعثات الرسمية، الموقع في مدينة باريس بتاريخ ١٤ من أبريل ٢٠٢٦ م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاق المشار إليه، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٧ من مايو سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.