نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تصريح العمل لأزواج موظفي البعثات الرسمية، الموقع في مدينة باريس بتاريخ ١٤ من أبريل ٢٠٢٦ م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاق المشار إليه، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٧ من مايو سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.
