التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٤ بمنح لقب سفيرة وتعيينها مندوبة دائمة لسلطنة عمان لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٤)، الصادر في تاريخ ٢٥ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ، الموافق ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م، إذ وردت في عنوان المرسوم السلطاني المشار إليه، والمادة الأولى منه، عبارة:

“منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة”

والصحيح هو:

“منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة”

لذا لزم التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٢) الصادر في ١٤ من يونيو ٢٠٢٦م.