التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ١٨٠ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل

2026/180 180/2026 ٢٠٢٦/١٨٠ ١٨٠/٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٨ مكررا) نصها الآتي:

المادة (١٨ مكررا)

يشترط لخصم المصروفات التي يتحملها الخاضع للضريبة، تنفيذا للقرارات الصادرة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ما يأتي:

١ – أن تكون لازمة لمزاولة نشاطه.

٢ – أن يسمح الرئيس – دون غيره – بخصمها.

٣ – ألا تكون نتيجة الإخلال بأي التزام أيا كان مصدره.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من السنة الضريبية التي تبدأ في الأول من يناير ٢٠٢٧م.

صدر في: ٥ / ٢ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٦م

ناصر بن خميس بن علي الجشمي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٨) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٦م.