استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٢٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٢٠٢٥ بإشهار الجمعية العمانية للإحصاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعدل مسمى الجمعية العمانية للإحصاء ليكون “الجمعية العمانية للإحصاء وإدارة البيانات”.
المادة الثانية
ينشر ملخص النظام الداخلي للجمعية في الجريدة الرسمية، وفق للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ٢٣ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٦م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٨) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٦م.
ملخص النظام الداخلي للجمعية العمانية للإحصاء وإدارة البيانات
اسم الجمعية:
الجمعية العمانية للإحصاء وإدارة البيانات.
رقم وتاريخ إشهار الجمعية:
(١٢١ / ٢٠٢٥) الصادر بتاريخ ١٥ من شوال ١٤٤٦هـ، الموافق ١٤ من أبريل ٢٠٢٥م.
رقم القيد:
(١٨٨)
الأهداف:
تعمل الجمعية في مجال تعزيز العمل الإحصائي وتهدف إلى:
١ – تنمية الفكر والبحث العلمي في مجال الإحصاء وإدارة البيانات بما يخدم أهداف التنمية الشاملة في سلطنة عمان.
٢ – تطوير الأداءين (العلمي، والمهني) لأعضاء الجمعية وتبادل الخبرات بشأن الطرائق الفضلى والوسائل العلمية لممارسة العمل في الإحصاء وإدارة البيانات، وفق المعايير والممارسات الدولية المعتمدة.
٣ – توثيق سبل التعاون مع المؤسسات الحكومية، والخاصة، المعنية بالإحصاء وإدارة البيانات، والمشاركة في إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
٤ – توطيد العلاقات وتوثيق التعاون العلمي والفني بين المهتمين بمجالات الإحصاء وإدارة البيانات في سلطنة عمان ونظرائهم في الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية، والدولية.
٥ – ترسيخ أخلاقيات مهنة الإحصاء وإدارة البيانات، والارتقاء بها، ونشر ثقافة التعامل المسؤول والآمن مع البيانات والمعلومات.
٦ – دعم مبادرات التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد القائم على البيانات بما يتوافق مع أهداف رؤية عمان ٢٠٤٠.
٧ – نشر الوعي المجتمعي بأهمية جودة البيانات والإحصاءات في اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي على المستويين المؤسسي والوطني.
٨ – تعزيز تبني الممارسات والمعايير المهنية الرائدة في مجالات الإحصاء وإدارة البيانات، والاسترشاد بالتوجهات العالمية الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة، وبما يتناسب مع أولويات واحتياجات سلطنة عمان.
موارد الجمعية:
تتكون أموال الجمعية من:
١ – اشتراكات الأعضاء.
٢ – التبرعات والهبات والوصايا، شرط موافقة الوزير على قبولها.
٣ – إيرادات الأنشطة.
٤ – الإعانات الحكومية.
٥ – الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموالها، في حدود القوانين المعمول بها.
٦ – الإيرادات الأخرى المختلفة التي توافق الوزارة عليها.
