نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون مؤسسات المجتمع المدني المرفق.
المادة الثانية
يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ العمل به.
المادة الثالثة
يصدر وزير التنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ العمل به، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الرابعة
يلغى قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يونيو سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٢) الصادر في ١٤ من يونيو ٢٠٢٦م.
قانون مؤسسات المجتمع المدني
الباب الأول
التعريفات والأحكام العامة
الفصل الأول
التعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة:
وزارة التنمية الاجتماعية.
٢ – الوزير:
وزير التنمية الاجتماعية.
٣ – الدائرة المختصة:
التقسيم الإداري المعني في الوزارة والمديريات التابعة لها في المحافظات.
٤ – مؤسسات المجتمع المدني:
كل مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتمارس عملها بغرض تنمية وخدمة المجتمع وتحقيق متطلباته، سواء اتخذت شكل جمعية أهلية، أو مؤسسة أهلية، أو ناد اجتماعي أو فريق تطوعي أو غيرها.
٥ – الجمعية الأهلية:
كل جماعة تؤسس من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا، تهدف إلى تحقيق أهداف اجتماعية أو خيرية أو تنموية أو توعوية أو ثقافية، وفقا لأحكام هذا القانون.
٦ – الجمعية ذات النفع العام:
جمعية أهلية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، ويكون نشاطها موجها لخدمة المجتمع.
٧ – المؤسسة الأهلية:
مؤسسة تنشأ بتخصيص مال نقدي أو عيني من شخص طبيعي أو اعتباري أو منهما معا، لمدة محددة أو غير محددة، ويكون نشاطها موجها لخدمة المجتمع.
٨ – النادي الاجتماعي:
ناد يؤسس من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لغرض رعاية أعضائه في المجالات الاجتماعية والثقافية والترفيهية.
٩ – العمل التطوعي:
نشاط تطوعي غير حكومي لا يهدف إلى تحقيق الربح، ويسعى لتحقيق أغراض اجتماعية أو صحية أو ثقافية أو تنموية أو إغاثية أو توعوية.
١٠ – الفريق التطوعي:
مجموعة من الأشخاص الطبيعيين يقدمون عملا تطوعيا، وفقا لأحكام هذا القانون.
١١ – اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني
الأحكام العامة
المادة (٢)
تسري أحكام هذا القانون على جميع مؤسسات المجتمع المدني، فيما عدا المؤسسات التي تنظم أوضاعها مراسيم سلطانية أو قوانين خاصة أو اتفاقيات دولية فيما تتضمنه من أحكام خاصة.
المادة (٣)
يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إنشاء أي من مؤسسات المجتمع المدني إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة.
ويجوز بقرار من الوزير تنظيم أي شكل من أشكال مؤسسات المجتمع المدني غير المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (٤)
تخضع لإشراف الوزارة مؤسسات المجتمع المدني الخاضعة لأحكام هذا القانون، وللوزارة في سبيل إشرافها على تلك المؤسسات فحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية، وتقارير تدقيق الحسابات السنوية الخاصة بها، والتحقق من مطابقة أعمالها للقوانين المعمول بها ونظامها الداخلي وقرارات الجمعية العمومية، وقرارات مجلس الإدارة، أو قرارات مجلس الأمناء بحسب الأحوال.
المادة (٥)
يكون لموظفي الدائرة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون، واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ويحق لهم دخول مقر مؤسسات المجتمع المدني الخاضعة لأحكام هذا القانون والاطلاع على سجلاتها ودفاترها ووثائقها ومكاتباتها، وضبط ما يقع فيها من مخالفات لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأنها.
المادة (٦)
يجوز لذوي الشأن التظلم إلى الوزير من أي قرار يصدر استنادا إلى أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له، موضحا به أسباب التظلم، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب البت في التظلم والرد على مقدمه سواء بقبوله أو برفضه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للتظلم. الباب الثاني الجمعيات الأهلية
الفصل الأول
تأسيس الجمعية الأهلية وإجراءات إشهارها
المادة (٧)
يكون تأسيس الجمعية الأهلية من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا وفقا لأحكام هذا القانون، ويجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ولا يجوز للجمعية الأهلية وقف الانضمام إليها.
ويختار مؤسسو الجمعية الأهلية من بينهم مفوضا ينوب عنهم في متابعة إجراءات إشهارها.
المادة (٨)
يجب أن تتوفر في مؤسس الجمعية الأهلية إذا كان شخصا طبيعيا الشروط الآتية:
١ – أن يكون عماني الجنسية.
٢ – أن يكون كامل الأهلية عند تقديم طلب تأسيس الجمعية الأهلية.
٣ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وإذا كان مقدم طلب تأسيس الجمعية الأهلية شخصا اعتباريا، فيجب أن يكون مقيدا في السجل التجاري، وأن تتوفر في المالك والمؤسسين الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (٩)
يشترط لتأسيس الجمعية الأهلية أن يكون لها نظام داخلي مكتوب موقع عليه من مؤسسي الجمعية، وذلك وفقا لنموذج النظام الذي تبينه اللائحة.
المادة (١٠)
يقدم طلب تأسيس الجمعية الأهلية إلى الدائرة المختصة على النموذج المعد لذلك، وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المادة (١١)
تتولى الوزارة إشهار الجمعية الأهلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بقيد نظامها الداخلي في السجل المعد لهذا الغرض، ونشر ملخص نظام الجمعية، ورقم القيد في الجريدة الرسمية دون مقابل.
كما يجب على الجمعية الأهلية نشر نظامها الداخلي في الموقع الإلكتروني الخاص بها.
وللوزارة حق رفض شهر الجمعية الأهلية إذا كان المجتمع في غير حاجة لخدماتها، أو إذا كان تأسيسها لا يتفق مع مصلحة الدولة أو لأي أسباب أخرى تقدرها الوزارة، على أن يخطر مقدم الطلب كتابة بقرار الرفض.
المادة (١٢)
تكتسب الجمعية الأهلية الشخصية الاعتبارية من تاريخ إشهارها وفقا للمادة (١١) من هذا القانون.
ويمثل الجمعية الأهلية أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها، وله التفويض في بعض الاختصاصات لغيره من أعضاء مجلس الإدارة، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
المادة (١٣)
يجب أن يكون للجمعية الأهلية مقر دائم ملائم لمباشرة نشاطها، وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية، ويجوز لها اتخاذ مقر مؤقت تجري عليه مراسلاتها الخاصة بالتأسيس.
ويجوز للجمعية إنشاء فروع أو مكاتب لها أو نقل مقرها بعد موافقة الوزارة، وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المادة (١٤)
تتولى الدائرة المختصة الإشراف الإداري على الجمعية الأهلية، وتتولى الجهة المعنية التي تتصل اختصاصاتها بنشاط الجمعية الأهلية الإشراف الفني عليها ومتابعتها وتقييمها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
الفصل الثاني
المزايا والالتزامات والمحظورات
المادة (١٥)
مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعية الأهلية بالمزايا الآتية:
١ – الإعفاء من الضرائب والرسوم المفروضة على ما تستورده من معدات وسيارات وأجهزة ومستلزمات الإنتاج المخصصة لنشاطها الأساسي، وفقا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من وزارة المالية، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٢ – الإعفاء من رسوم التملك العقاري، على أن يقتصر حق الجمعية الأهلية في التملك على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها.
٣ – تخفيض الرسوم المفروضة مقابل تراخيص العمل لغير العمانيين عند استقدامهم للعمل في الجمعية وفق ما تقرره الجهة المعنية.
٤ – أي مزايا أخرى يحددها الوزير بعد موافقة وزارة المالية أو الجهة المعنية بحسب الأحوال.
المادة (١٦)
لا يجوز للجمعية الأهلية أن تتعاون أو تنضم أو تشارك مع جمعية أو مؤسسة أو ناد أو منظمة يقع مقرها خارج سلطنة عمان، إلا بعد الحصول على موافقة الوزير، وفقا لما تبينه اللائحة.
المادة (١٧)
تلتزم الجمعية الأهلية بذكر اسمها وعنوانها ورقم قيدها في جميع وثائقها ومكاتباتها وسجلاتها.
كما يجب على الجمعية أن تحتفظ في مقر إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وفقا لما تبينه اللائحة.
المادة (١٨)
تلتزم الجمعية الأهلية خلال عام واحد من تاريخ إشهارها بموافاة الدائرة المختصة بلائحة تنظم شؤونها المالية والإدارية، وفقا للنموذج الذي تبينه اللائحة.
المادة (١٩)
يحظر على الجمعية الأهلية الآتي:
١ – إرسال الوفود إلى خارج سلطنة عمان، أو استضافة أعضاء الجمعيات الأهلية الخارجية داخل سلطنة عمان إلا بعد موافقة الوزارة.
٢ – تقديم مساعدات إلى أفراد أو جهات خارج سلطنة عمان إلا عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.
٣ – تكوين تكتلات أو تشكيلات ذات طابع عسكري أو أمني.
٤ – التدخل في الأمور الدينية أو الطائفية أو القبلية أو السياسية.
٥ – الدعوة إلى التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية، أو غير ذلك من الأنشطة المخالفة للنظام الأساسي للدولة والقوانين السارية.
٦ – ممارسة نشاط آخر غير النشاط المحدد في نظامها الداخلي دون الحصول على موافقة الوزارة.
٧ – استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية، أو ممارسة نشاط يؤدي إلى ذلك، فيما عدا اتباع الضوابط التجارية لتحقيق عائد يسهم في تحقيق أغراض الجمعية.
٨ – التصرف في المعدات والسيارات والأجهزة والمستلزمات المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١٥) من هذا القانون، وذلك قبل مرور (٧) سبعة أعوام ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة عليها.
٩ – التصرف في العقارات المملوكة لها قبل الحصول على موافقة الوزارة.
المادة (٢٠)
يحظر على الجمعية الأهلية المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية، ويجوز لها فتح مقراتها لطلب الدعاية الانتخابية وذلك وفق الآلية التي تحددها وزارة الداخلية.
الفصل الثالث
أجهزة الجمعية الأهلية
الفرع الأول
الجمعية العمومية
المادة (٢١)
تتكون الجمعية العمومية للجمعية الأهلية من جميع الأعضاء المقيدين في سجلاتها والذين أوفوا بالالتزامات المقررة عليهم وفقا لنظامها الداخلي، ومضت على عضويتهم مدة (٦) ستة أشهر على الأقل، وتبين اللائحة شروط اكتساب العضوية في الجمعية وأنواعها وأحوال انقضائها.
المادة (٢٢)
يحظر على عضو الجمعية العمومية الآتي:
١ – العمل بأجر في الجمعية الأهلية أو في أي من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها.
٢ – تخصيص مبالغ له من إيرادات الجمعية.
٣ – الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في الموضوع المعروض، وذلك فيما عدا التصويت في انتخاب مجلس إدارة الجمعية الأهلية.
المادة (٢٣)
تعقد الجمعية العمومية للجمعية الأهلية اجتماعا عاديا مرتين في العام سواء أكان ذلك حضوريا أم عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك على النحو الآتي:
١ – يعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول خلال (٤) الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية، للنظر في المسائل المدرجة في جدول أعمالها.
٢ – ويجوز للجمعية العمومية العادية النظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها – فيما عدا المسائل المخصصة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية – وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.
٣ – يعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول لمتابعة أعمال مجلس الإدارة.
٤ – ويجوز للوزارة أن توفد عنها مندوبا لحضور الاجتماع دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (٢٤)
يجب دعوة الجمعية العمومية للجمعية الأهلية لاجتماع غير عادي للنظر في الآتي:
١ – إقالة مجلس إدارة الجمعية أو أحد أعضائه.
٢ – البت في النزاعات التي تنشأ بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية، أو النزاعات التي تنشأ بين أعضاء الجمعية.
٣ – تعديل النظام الداخلي للجمعية.
٤ – إلغاء قرار مجلس إدارة الجمعية.
٥ – حل الجمعية اختياريا، أو دمجها في جمعية أخرى.
٦ – الموضوعات الهامة والعاجلة التي ترى الوزارة عرضها عليها.
المادة (٢٥)
يجوز للوزير إبطال اجتماعات الجمعية العمومية للجمعية الأهلية العادية وغير العادية وما اتخذ فيها من قرارات إذا انعقدت بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للجمعية، كما يجوز له أن يبطل أي قرار دون إبطال الاجتماع ذاته، وفي هذه الحالة تكون باقي القرارات صحيحة، على أن يتم إخطار الجمعية الأهلية بقرار الإبطال في جميع الحالات خلال (٦٠) ستين يوما على الأكثر من تاريخ موافاة الوزارة بمحضر الاجتماع والقرارات الصادرة فيه، وإلا كان الاجتماع وما اتخذ فيه من قرارات صحيحا.
وتبين اللائحة شروط وإجراءات انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، والأغلبية اللازمة لصحة اجتماعاتها والقرارات الصادرة عنها. الفرع الثاني مجلس الإدارة
المادة (٢٦)
يتكون مجلس إدارة الجمعية الأهلية من أعضاء لا يقل عددهم عن (٥) خمسة، ولا يزيد على (١١) أحد عشر عضوا وفقا لما يحدده نظامها الداخلي، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها (٣) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لدورة واحدة فقط، ولا يجوز لهم الترشح لعضوية مجلس الإدارة إلا بعد انقضاء (٦) ستة أعوام من تاريخ انتهاء عضويتهم، ويسري هذا النص على مجالس الإدارة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
ويكون تعيين أول مجلس إدارة للجمعية الأهلية عن طريق المؤسسين لمدة عام واحد.
وتبين اللائحة شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية الأهلية، وآلية وإجراءات ومواعيد انتخاب مجلس الإدارة، والحالات التي يجوز فيها للجمعية العمومية حل المجلس أو إعفاء أحد أعضائه.
المادة (٢٧)
يتولى مجلس إدارة الجمعية الأهلية إدارة شؤونها، وفقا لاختصاصاته المنصوص عليها في نظامها الداخلي، وله القيام بأي عمل من أعمال الجمعية عدا الأعمال التي تندرج ضمن اختصاصات الجمعية العمومية، ويكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عما يصدر عن المجلس من قرارات.
وتبين اللائحة إجراءات انعقاد اجتماعات مجلس إدارة الجمعية والأغلبية المطلوبة لصحتها وآلية اتخاذ قرارات المجلس.
المادة (٢٨)
يجوز للوزير إبطال اجتماع مجلس الإدارة وما اتخذ فيه من قرارات إذا انعقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للجمعية، كما يجوز له أن يبطل أي قرار دون إبطال الاجتماع ذاته، وفي هذه الحالة تكون باقي القرارات صحيحة، على أن يتم إخطار مجلس الإدارة بقرار الإبطال في جميع الحالات خلال (٦٠) ستين يوما على الأكثر من تاريخ موافاة الوزارة بمحضر الاجتماع والقرارات الصادرة فيه، وإلا كان الاجتماع وما اتخذ فيه من قرارات صحيحا.
المادة (٢٩)
إذا أصبح عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية غير كاف لانعقاده صحيحا، جاز للوزير أن يعين مجلسا مؤقتا من بين أعضاء مجلس الإدارة السابق أو من غيرهم أو منهما معا، تكون له اختصاصات مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ تعيينه لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتنتهي مهمة المجلس المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.
وإذا قامت الجمعية العمومية بحل مجلس إدارة الجمعية، يتولى مجلس الإدارة تصريف أعمال الجمعية الأهلية لمدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد خلال هذه المدة.
المادة (٣٠)
يجب على مجلس إدارة الجمعية الأهلية المنحل تسليم جميع أموال الجمعية وسجلاتها ومستنداتها وموجوداتها إلى المجلس المؤقت بمجرد تعيينه، ويكون المجلس المنحل مسؤولا عن كافة القرارات التي اتخذها والأنشطة التي مارسها خلال فترة عمله.
المادة (٣١)
يتولى مجلس إدارة الجمعية الأهلية بعد انتهاء مدة ولايته المنصوص عليها في هذا القانون تصريف أعمال الجمعية لمدة لا تتجاوز عاما واحدا، قابلة للتمديد لمرة واحدة إذا لم يتم انتخاب مجلس إدارة جديد، أو تأخر انتخابه لأي سبب تقبله الوزارة، على أن يصدر بذلك قرار من الوزير.
المادة (٣٢)
يجوز بقرار من الوزير حل مجلس إدارة الجمعية الأهلية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة لا تتجاوز عاما واحدا، وذلك في الأحوال الآتية:
١ – عدم الاحتفاظ في مقر إدارة الجمعية الأهلية بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها.
٢ – انضمام الجمعية الأهلية أو اشتراكها أو انتسابها إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية غير حكومية بالمخالفة لحكم المادة (١٦) من هذا القانون.
٣ – عدم اجتماع مجلس الإدارة لمدة (٦) ستة أشهر متصلة دون عذر مقبول.
٤ – إذا تصرف مجلس الإدارة في أموال الجمعية الأهلية أو خصصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها، أو إذا لم يتم إيداع هذه الأموال في حساب الجمعية المصرفي.
٥ – إذا ثبت تربح أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية من أنشطة الجمعية أو الاستيلاء على أموالها.
٦ – إذا ثبت أن الجمعية الأهلية تمارس أيا من المحظورات المنصوص عليها في المادة (١٩) من هذا القانون.
٧ – إذا ارتكب أعضاء مجلس الإدارة إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (٣٤٩، ٣٥٠) وأحكام الفصل الرابع من الباب الحادي عشر من قانون الجزاء.
٨ – عدم انعقاد الجمعية العمومية العادية مرتين خلال العام لسبب يرجع إلى مجلس الإدارة، ما لم يقدم عذرا تقبله الدائرة المختصة.
٩ – قيام مجلس إدارة الجمعية الأهلية بتلقي أموال من أشخاص أو جهات أجنبية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
١٠ – عدم وضع لائحة بالشؤون المالية والإدارية للجمعية خلال عام واحد من تاريخ إشهارها بالمخالفة لحكم المادة (١٨) من هذا القانون.
١١ – إذا خالف مجلس الإدارة النظام العام أو الآداب العامة أو القرارات الصادرة عن الوزارة أو عن الجهات المعنية.
وعلى مجلس الإدارة المؤقت اتخاذ إجراءات الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (٣٣)
يجب قبل حل مجلس إدارة الجمعية الأهلية إخطاره بما ارتكبه من مخالفات، وذلك قبل صدور قرار حله، على أن يتضمن الإخطار بيانا بالمخالفات المنسوبة إليه، مع منحه مهلة لتصحيح هذه المخالفات خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، وإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح المخالفة، يتم إصدار قرار حل مجلس إدارة الجمعية.
الفصل الرابع
النظام المالي للجمعية الأهلية
المادة (٣٤)
تتكون الموارد المالية للجمعية الأهلية من الآتي:
١ – اشتراكات الأعضاء.
٢ – التبرعات والهبات، والوصايا والإيرادات التي يقرها مجلس إدارة الجمعية الأهلية بعد موافقة الوزارة.
٣ – الإعانات الحكومية وأموال الوقف المخصصة للجمعيات الأهلية.
٤ – إيرادات الأنشطة والاستثمارات التي تقوم بها الجمعية الأهلية.
المادة (٣٥)
تعتبر أموال الجمعية الأهلية الثابتة والمنقولة ملكا لها، وتعد في حكم الأموال العامة في نطاق تطبيق أحكام قانون الجزاء.
المادة (٣٦)
تبدأ السنة المالية للجمعية الأهلية في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ اكتساب الجمعية الأهلية الشخصية الاعتبارية، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.
المادة (٣٧)
يكون لكل جمعية أهلية ميزانية سنوية وحساب ختامي على النحو المبين في اللائحة، وعليها أن تدون حساباتها في سجلات خاصة لذلك، أو باستخدام أي وسيلة إلكترونية تبين فيها إيراداتها ومصروفاتها، فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، وجب على مجلس إدارة الجمعية الأهلية عرض الحساب الختامي على مدقق حسابات خارجي معتمد.
وتبين اللائحة الشروط الواجب توفرها في مدقق الحسابات.
المادة (٣٨)
ينشر الحساب الختامي للجمعية الأهلية على موقعها الإلكتروني قبل انعقاد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (٣٩)
تلتزم الجمعية الأهلية بالإعلان عن مصادر تمويلها وميزانيتها السنوية لأعضاء الجمعية العمومية وتضمينها في التقارير الدورية التي ترفع إلى الوزارة.
المادة (٤٠)
يجب على الجمعية الأهلية تحديث بياناتها بصفة دورية، وبيانات المشروعات التي تقوم بتنفيذها، وبرامج التعاون التي تبرمها ومصادر تمويلها على قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة في الربع الأول من كل عام.
المادة (٤١)
تلتزم الجمعية الأهلية بإيداع أموالها في أي من المصارف المرخصة في سلطنة عمان والصرف منها على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (٤٢)
يحظر على الجمعية الأهلية الدخول في مضاربات مالية، ويجب عليها إنفاق أموالها واستثمار إيراداتها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تعيد استثمار أموالها في المشروعات التجارية لدعم أنشطتها، وفقا لما تبينه اللائحة.
المادة (٤٣)
لا يجوز للجمعية الأهلية تلقي أموال من أشخاص أو جهات أجنبية أو إرسالها إليهم إلا بموافقة الوزير، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن المعدات والأدوات اللازمة لنشاطها، وكذلك ثمن الكتب والمطبوعات فيما لا يتعارض مع أحكام القوانين ذات الصلة.
المادة (٤٤)
يجوز للجمعية الأهلية بعد الحصول على ترخيص من الوزارة جمع المال من الجمهور، أو إقامة الحفلات أو الأسواق أو المعارض أو غير ذلك من وسائل جمع المال للأغراض التي تحقق أهداف الجمعية وفقا لنظامها الداخلي، وتبين اللائحة شروط وإجراءات منح الترخيص.
الفصل الخامس
دمج الجمعية الأهلية وحلها
المادة (٤٥)
يجوز بقرار من الوزير أو من الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الأهلية دمج أكثر من جمعية في جمعية أخرى لتحقيق ذات الأغراض، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
وتجرى الانتخابات لتشكيل مجلس إدارة للجمعية الأهلية المدمجة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الدمج.
المادة (٤٦)
يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية الأهلية اختياريا وفقا للقواعد المقررة في نظامها الداخلي، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية، وأتعاب المصفي وفقا لما تبينه اللائحة.
وتخطر الدائرة المختصة بذلك، وإذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون إتمامها جاز للدائرة المختصة مدها لمدة أخرى.
المادة (٤٧)
يجوز بقرار من الوزير حل الجمعية الأهلية، في أي من الحالات الآتية:
١ – عدم انعقاد الجمعية العمومية للجمعية الأهلية لمدة عام لسبب يعود إليها ودون عذر تقبله الوزارة.
٢ – إذا أصبح عدد أعضاء الجمعية العمومية المستوفين شروط العضوية أقل من عدد مؤسسي الجمعية الأهلية.
٣ – إذا لم يكن للجمعية الأهلية مقر بعد مضي المدة المقررة لذلك.
٤ – إذا ثبت عجز الجمعية الأهلية عن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
٥ – إذا ارتكبت الجمعية الأهلية مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو اللائحة أو النظام العام أو الآداب العامة.
ويشترط قبل حل الجمعية الأهلية وفقا للبنود (١، ٢، ٣) من هذه المادة إنذارها لتعديل أوضاعها قبل اتخاذ قرار حلها بثلاثين يوما على الأقل، وتخطر الجمعية الأهلية كتابة بقرار الحل، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة (٤٨)
يجوز للوزارة إغلاق مقر الجمعية الأهلية وفروعها أو إحداها لمدة يحددها الوزير، وذلك كإجراء مؤقت إلى حين تعيين مجلس إدارة مؤقت أو صدور قرار بالإدماج أو الحل.
المادة (٤٩)
يصدر الوزير عند حل الجمعية الأهلية قرارا بتعيين مصف لها، ما لم يتم تعيينه وفقا للنظام الداخلي للجمعية، ويتولى المصفي إجراءات التصفية خلال المدة وبالأجر الذي يحددهما القرار أو النظام الداخلي للجمعية.
المادة (٥٠)
يحظر على مجلس إدارة الجمعية الأهلية التي صدر قرار بحلها، والعاملين فيها التصرف في أي شأن من شؤونها، أو أموالها، أو سجلاتها أو مستنداتها أو موجوداتها، أو ممارسة أنشطتها فور إخطارهم بقرار الحل، ويجب على مجلس إدارة الجمعية الأهلية والعاملين فيها تسليم ذلك إلى المصفي.
المادة (٥١)
يجب على المصفي بعد انتهاء أعمال التصفية تسوية حقوق والتزامات الجمعية الأهلية من أموالها الثابتة والمنقولة، على أن تؤول الأموال المتبقية بعد التسوية إلى إحدى الجمعيات الأهلية أو المؤسسات الأهلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (٥٢)
لا يجوز لأي من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية الذي ثبتت مسؤوليته الشخصية عن وقوع المخالفات التي أدت إلى حل المجلس أو الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي جمعية أهلية أخرى، أو إنشاء جمعية أهلية جديدة، وذلك لمدة لا تقل عن (٦) ستة أعوام من تاريخ صدور قرار الحل.
الفصل السادس
الجمعيات المهنية والجمعيات ذات النفع العام
المادة (٥٣)
يجوز إنشاء جمعيات مهنية تهدف إلى خدمة المهنة ومنتسبيها، كما يجوز لها إنشاء روابط فنية متصلة بنشاطها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المادة (٥٤)
يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء إضفاء صفة النفع العام على الجمعية عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، ويكون إضفاء وإلغاء صفة النفع العام وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المادة (٥٥)
تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء الامتيازات التي تتمتع بها الجمعيات ذات النفع العام.
المادة (٥٦)
يجوز بقرار من الوزير أن يعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام إدارة مؤسسة اجتماعية من المؤسسات التابعة للوزارة، كما يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أن تعهد لأي من الجمعيات ذات النفع العام تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، وطبقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المادة (٥٧)
تسري على الجمعيات المهنية والجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الفصل، ذات الأحكام الخاصة بالجمعيات الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب الثالث المؤسسات الأهلية
المادة (٥٨)
يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معا، بتخصيص مال نقدي أو عيني بما لا يقل عن (١٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون ريال عماني، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة، كما يجوز إنشاء مؤسسة أهلية بوصية موثقة.
المادة (٥٩)
يكون لكل مؤسسة أهلية نظام داخلي وفقا للنموذج الذي تعده الدائرة المختصة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (٦٠)
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن (٣) ثلاثة، ولا يزيد على (١١) أحد عشر عضوا، يحددهم المؤسسون، ويجوز أن يكون رئيس المجلس أو أعضاؤه من بين المؤسسين، وتخطر الدائرة المختصة بتعيين مجلس الأمناء، وبكل تعديل يطرأ عليه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التعيين أو التعديل.
ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة الأهلية طريقة اختيار أعضاء مجلس الأمناء، على أن يراعى التمثيل النسبي للمؤسسين بحسب نصيب كل منهم في رأس مال المؤسسة الأهلية.
المادة (٦١)
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية وفقا لنظامها الداخلي، ويمثلها رئيس المجلس في صلاتها بالغير وأمام القضاء، وله تفويض بعض اختصاصاته لغيره من الأعضاء، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
المادة (٦٢)
تكون كافة موجودات وأصول المؤسسة الأهلية ملكا لها خلال المدة المحددة في نظامها الداخلي، ولا يكون للمؤسسين أو رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو من يخلفهم وورثتهم أي حق فيها، كما لا يحق لهم استخدام تلك الأصول أو الموجودات لمصلحتهم الشخصية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (٦٣)
يحظر على المؤسسة الأهلية جمع أو تلقي أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها.
المادة (٦٤)
تسري على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب، ذات الأحكام الخاصة بالجمعيات الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون فيما عدا مزايا الجمعيات الأهلية والأحكام المنظمة للجمعية العمومية.
الباب الرابع الأندية الاجتماعية
المادة (٦٥)
يكون إنشاء النادي الاجتماعي للعمانيين، وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
وتستثنى الأندية الاجتماعية التي تؤسس من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من أحكام هذا الباب.
المادة (٦٦)
يجوز بترخيص من الوزارة إنشاء ناد اجتماعي واحد للمقيمين من كل دولة في سلطنة عمان، ويجوز أن يكون للنادي الاجتماعي فرع في كل محافظة من محافظات سلطنة عمان عدا محافظة المقر بعد موافقة الوزارة، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات الحصول على الترخيص قرار من الوزير.
المادة (٦٧)
تكون مدة ترخيص النادي الاجتماعي (٣) ثلاثة أعوام تبدأ من تاريخ نشر ملخص نظامه الداخلي في الجريدة الرسمية.
المادة (٦٨)
تسري على النادي الاجتماعي فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب ذات الأحكام الخاصة بالجمعيات الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون فيما عدا مزايا الجمعيات الأهلية. الباب الخامس العمل التطوعي
المادة (٦٩)
يمارس العمل التطوعي من قبل فريق تطوعي، بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة، وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
ويجوز ممارسة العمل التطوعي من خلال مبادرات فردية لتنفيذ مشروع معين، وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المادة (٧٠)
يكون في كل ولاية فريق تطوعي واحد يمارس عمله في النطاق الجغرافي المصرح له، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
ويجوز إنشاء فريق آخر في الولاية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بعد الحصول على موافقة الوزير.
المادة (٧١)
يكون لكل فريق تطوعي مجلس إدارة يتولى إدارة شؤونه وفقا للنظام الداخلي الصادر عن الوزارة، وتبين اللائحة شروط العضوية في المجلس ومدته.
كما يكون للفريق التطوعي حساب مصرفي أو أكثر بما لا يتجاوز (٣) ثلاثة حسابات مصرفية لدى أحد المصارف المرخص لها داخل سلطنة عمان، ويجوز للوزارة الموافقة على فتح حسابين إضافيين.
ويجب في جميع الأحوال إخطار الدائرة المختصة بالحسابات المصرفية للفريق التطوعي.
المادة (٧٢)
يحظر على الفريق التطوعي قبول التبرعات والهبات والمساعدات من أفراد أو جهات من خارج سلطنة عمان إلا بموافقة الوزير، كما يحظر عليه جمع المال من الجمهور أو إقامة الحفلات والأسواق الخيرية، أو غير ذلك من وسائل جمع المال إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (٧٣)
يسري على الفريق التطوعي فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب ذات الأحكام الخاصة بالجمعيات الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون، فيما عدا الأحكام المنظمة للجمعية العمومية.
الباب السادس العقوبات
المادة (٧٤)
يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، كل من أنشأ أيا من مؤسسات المجتمع المدني المنصوص عليها في هذا القانون دون الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المتحصلة.
المادة (٧٥)
يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، كل من جمع تبرعات أو قبل هبات أو وصايا بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المتحصلة.
المادة (٧٦)
تعاقب الجمعية الأهلية بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، في حال مخالفتها أحكام البنود (١، ٨، ٩) من المادة (١٩) والمادة (٢٠) من هذا القانون.
المادة (٧٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٫٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عضو في الجمعية الأهلية يخالف أحكام البنود (٢، ٣، ٤، ٥) من المادة (١٩) من هذا القانون.
المادة (٧٨)
يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، كل مصف يخالف حكم المادة (٥١) من هذا القانون.
المادة (٧٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
١ – كل من تحصل على مبلغ من إيرادات الجمعية الأهلية بطريقة غير مشروعة، ويلزم برد ما تحصل عليه.
٢ – كل من امتنع من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية أو العاملين فيها عن تسليم الأموال والمستندات والدفاتر والسجلات المتعلقة بالجمعية المنحلة إلى الدائرة المختصة، أو للمسؤولين في الجمعية المدمج فيها، وكل من امتنع عن تسليم شيء من ذلك إلى مجلس الإدارة المؤقت.
المادة (٨٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
١ – كل من عاون منظمة دولية غير حكومية في ممارسة عمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عمان بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
٢ – كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسا أو عضوا في أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني بالمخالفة لأحكام هذا القانون – سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة – أموالا من شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (٨١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) سنة واحدة، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
١ – كل من أنشأ مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني تحت أي مسمى بخلاف أحكام هذا القانون تمارس أيا من الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون.
٢ – كل من حرر أو قدم أو أمسك محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون تحريره أو تقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، أو كل من تعمد إعطاء بيان مما ذكر إلى جهة غير مختصة، أو تعمد إخفاء بيان يلزمه هذا القانون إثباته.
٣ – كل من باشر نشاطا يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله مؤسسات المجتمع المدني، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو دخل في مضاربات مالية.
المادة (٨٢)
يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (٧٦، ٧٨، ٧٩) من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم نهائي فيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.
المادة (٨٣)
يجوز للوزير أن يفرض جزاءات إدارية على كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له، على ألا تتجاوز قيمة الغرامة (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
