التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٧٩ / ٢٠٢٦ بشأن تحديد الإجازة السنوية للمجالس البلدية

2026/79 79/2026 ٢٠٢٦/٧٩ ٧٩/٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تكون إجازة المجالس البلدية السنوية لمدة شهرين ابتداء من يوم الأحد الموافق ٥ يوليو ٢٠٢٦م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ يونيو ٢٠٢٦م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٢) الصادر في ١٤ من يونيو ٢٠٢٦م.