تنوه وزارة الخارجية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر صيغة الاتفاقية المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٣)، الصادر في ٢١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ، الموافق ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٥م، إذ ورد في الاتفاقية المرفقة بالمرسوم السلطاني المشار إليه الآتي:
“المادة (٨)
المعاملة الوطنية
…….٢- أ) لا تمنع أحكام هذه الفقرة تطبيق رسوم نقل داخلي مختلفة، …..”.
“Article 3
Definitions
………g. Territory means with regard to either contracting Party means……”
“Article 8
National Treatment
…….. 2. a) The provisions of this paragraph shall not prevent……”
والصحيح هو:
“المادة (٨)
المعاملة الوطنية
…….٢- أ) لا تمنع أحكام هذه المادة تطبيق رسوم نقل داخلي مختلفة، …..”.
“Article 3
Definitions
………g. “Territory” with regard to either contracting Party means…”
“Article 8
National Treatment
…….. 2. a) The provisions of this Article shall not prevent……”
لذا لزم التنويه.
وزارة الخارجية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٠) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٦م.
