التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الخدمات المالية: قرار رقم خ / ١٢ / ٢٠٢٦ بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية

خ / ١٢ / ٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،

وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،

وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،

وإلى ضوابط نشاط تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث الصادرة بالقرار رقم خ / ٧٢ / ٢٠١٧،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية المرفقة.

المادة الثانية

تلغى ضوابط نشاط تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

يجب على شركات تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث والمرخصة وقت العمل بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعها وفقا لأحكامها خلال عام من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس ٢٠٢٦م

د.خميس بن سيف بن حمود الجابري
وزير الاقتصاد
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٢) الصادر في ٢٣ من أغسطس ٢٠٢٦م.

اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١- الهيئة:

هيئة الخدمات المالية.

٢- الرئيس التنفيذي:

الرئيس التنفيذي للهيئة.

٣- الشركة:

شركة التأمين وشركة التأمين التكافلي المرخصتان من الهيئة لمزاولة أعمال التأمين أو إعادة التأمين.

٤- النشاط:

نشاط معاينة موضوع التأمين قبل التأمين عليه، وتقدير الخسائر التأمينية بعد وقوع الخطر المؤمن ضده.

٥- الترخيص:

الموافقة الصادرة عن الهيئة لمزاولة النشاط.

٦- المرخص له:

الشخص الاعتباري الحاصل على الترخيص.

٧- العميل:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد مع المرخص له لمعاينة وتقدير الخسائر التأمينية.

المادة (٢)

لا يجوز مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص.

المادة (٣)

لا يجوز للشركة التعامل مع أي شخص لمعاينة وتقدير الخسائر التأمينية، ما لم يكن حاصلا على الترخيص.

المادة (٤)

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة وفقا للملحق المرفق بهذه اللائحة، ويكون الرسم غير قابل للاسترداد.

الفصل الثاني
الترخيص

المادة (٥)

يشترط للحصول على الترخيص الآتي:

١- أن يتخذ طالب الترخيص شكل شركة تجارية وفقا للتشريعات المعمول بها.

٢- أن يكون السجل التجاري لطالب الترخيص مقتصرا على مزاولة النشاط فقط.

٣- ألا يقل رأس مال طالب الترخيص عن (٥٠٫٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني.

٤- عدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس أو بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ضد أي من مؤسسي طالب الترخيص، خلال (٥) الخمسة الأعوام السابقة على تقديم الطلب، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٥- أن يكون لطالب الترخيص مدير متفرغ لإدارة النشاط، و(٤) أربعة عاملين على الأقل في مجال معاينة وتقدير الخسائر التأمينية.

٦- الإفصاح للهيئة عن أي أسهم أو حصص يمتلكها طالب الترخيص أو أحد مؤسسيه في شركة تأمين.

المادة (٦)

يقدم طلب الحصول على الترخيص، على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الآتية:

١- نسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول.

٢- شهادة عدم محكومية لمؤسسي الشركة طالبة الترخيص.

٣- ما يفيد تعيين مدير متفرغ لإدارة النشاط، و(٤) أربعة عاملين على الأقل في مجال معاينة وتقدير الخسائر التأمينية.

٤- وثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية صادرة عن إحدى الشركات المرخصة في سلطنة عمان، على ألا يقل مبلغ التأمين في الوثيقة عن (٥٠٫٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني.

٥- نسخة من دليل إجراءات العمل لدى طالب الترخيص في مجال معاينة وتقدير الخسائر التأمينية، متضمنا أسس ومعايير ممارسة النشاط.

٦- خطة توظيف وتدريب وتأهيل العاملين لدى طالب الترخيص.

المادة (٧)

يشترط في المدير المتفرغ لإدارة النشاط الآتي:

١- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله من إحدى الجامعات أو المؤسسات العلمية المعترف بها في سلطنة عمان في أحد التخصصات ذات الصلة بأعمال التأمين وإدارة المخاطر، أو في مجال الهندسة أو العلوم الإدارية أو الفنية المرتبطة بمجال معاينة وتقدير الخسائر التأمينية.

٢- أن تكون لديه خبرة لا تقل عن (٥) خمسة أعوام في مجال المعاينة وتقدير الخسائر التأمينية.

٣- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ويجوز للهيئة التأكد من كفاءة المدير قبل الموافقة على الترخيص من خلال إجراء اختبار أو مقابلة شخصية له.

المادة (٨)

يشترط في العاملين لدى طالب الترخيص الآتي:

١- أن يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي أو ما يعادله من إحدى الجامعات أو المؤسسات العلمية المعترف بها في سلطنة عمان، في أحد التخصصات ذات الصلة بأعمال التأمين وإدارة المخاطر، أو في مجال الهندسة أو العلوم الإدارية أو الفنية المرتبطة بمجال معاينة وتقدير الخسائر التأمينية.

٢- أن تكون لديهم خبرة لا تقل عن (٢) عامين في مجال معاينة وتقدير الخسائر التأمينية.

المادة (٩)

تتولى الهيئة دراسة طلب الحصول على الترخيص والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المستندات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب.

وفي حال عدم استيفاء الطلب البيانات والمستندات المطلوبة يخطر طالب الترخيص بأوجه النقص في طلبه، ويمنح مهلة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا عد الطلب ملغى.

المادة (١٠)

في حال الموافقة على طلب الترخيص، يخطر طالب الترخيص لتقديم المستندات الآتية:

١- نسخة من السجل التجاري.

٢- ما يثبت توفير مقر خاص لمزاولة النشاط.

٣- نسخة من سند الملكية أو عقد الإيجار والترخيص البلدي لمقر مزاولة النشاط.

٤- ما يفيد سداد الرسوم المقررة.

وفي حال عدم تقديم المستندات المشار إليها خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ إخطار مقدم الطلب بذلك يعتبر الطلب ملغى.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمقدم الطلب تقديم طلب جديد إلا بعد مضي (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الطلب السابق.

المادة (١١)

يصدر الترخيص بقرار من الرئيس التنفيذي خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الطلب كافة المستندات المطلوبة وفقا لحكم المادة (١٠) من هذه اللائحة، ويعد مضي هذه المدة دون رد قبولا للطلب.

المادة (١٢)

تكون مدة الترخيص (٣) ثلاثة أعوام، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما قبل انتهاء الترخيص، وذلك طبقا لذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وفي جميع الأحوال يجب على المرخص له الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة قبل تجديد الترخيص.

المادة (١٣)

تقوم الهيئة بإخطار المرخص له في حال عدم استيفاء طلب تجديد الترخيص للشروط والمستندات المنصوص عليها في هذه اللائحة بأوجه النقص في طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا عد الطلب ملغى.

المادة (١٤)

يجوز للمرخص له بعد مرور عام من تاريخ صدور الترخيص طلب فتح فرع له، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، ووفقا لذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (١٥)

يجوز للهيئة التوقف عن إصدار تراخيص جديدة للمدة التي تراها مناسبة متى اقتضت الضرورة ذلك على أن يكون قرارها مسببا.

المادة (١٦)

يعد في الهيئة سجل خاص لقيد المرخص لهم في مزاولة النشاط.

ويجب على المرخص له إخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ في البيانات المقيدة في السجل.

الفصل الثالث
التزامات المرخص له

المادة (١٧)

يجب على المرخص له البدء في مزاولة النشاط خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص.

المادة (١٨)

يجب على المرخص له الالتزام بقواعد ممارسة المهنة وآدابها والنزاهة والحيادية في جميع أعماله وتصرفاته، كما يجب عليه الالتزام بسرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يحصل عليها أو يحوزها بمناسبة عمله.

المادة (١٩)

يلتزم المرخص له بالآتي:

١- تقديم كل ما تطلبه الهيئة من معلومات أو بيانات أو مستندات.

٢- وضع الترخيص في مكان ظاهر وبارز في مقر عمله.

٣- الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منظمة حسب الأصول، يتم فيها تدوين وحفظ البيانات والمعلومات والأوراق الخاصة بالأعمال التي يمارسها.

٤- وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لمعاينة وتقدير الخسائر التأمينية تعتمد على الأسس العلمية والفنية والقانونية.

٥- تأهيل وتدريب العاملين لديه بشكل منتظم.

٦- عدم إسناد الأعمال المرخص له فيها إلى شخص آخر.

٧- التقيد بجميع اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

ويجوز للمرخص له الاستعانة بذوي الخبرة والفنيين كلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة (٢٠)

يحظر على المرخص له ومؤسسيه تملك أي حصص في أي من الشركات العاملة في قطاع التأمين – فيما عدا شركات التأمين – أو المشاركة في إدارتها.

وفي جميع الأحوال، يجب على المرخص له الإفصاح للهيئة عن أي أسهم أو حصص يمتلكها هو أو أحد مؤسسيه في شركة تأمين يقدم خدماته لها.

المادة (٢١)

يحظر على المرخص له التعامل مع أي شركة تأمين يكون لمؤسسيه أو أحد أقاربهم من الدرجة الأولى حصة تزيد على (٥٪) خمسة في المائة في أسهمها أو له علاقة مباشرة معها.

المادة (٢٢)

لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وشريطة استيفاء المتنازل له شروط الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (٢٣)

يجب على المرخص له إبرام عقد مع العميل قبل القيام بمعاينة وتقدير الخسائر التأمينية، متضمنا – على الأخص – الآتي:

١- نطاق العمل والتزامات وحقوق الأطراف.

٢- آلية تحديد الأتعاب وموعد استحقاقها وآلية تحويلها.

٣- آلية تسليم تقارير المعاينة وتقدير الخسائر التأمينية والمدة الزمنية لتسليمها.

٤- نطاق التزام المرخص له بإبداء الرأي الفني الخاص بالمعاينة وتقدير الخسائر التأمينية.

٥- حق العميل أو ذوي الشأن في الاطلاع على التقارير والمستندات المرتبطة به والحصول على نسخ منها.

المادة (٢٤)

يجب على المرخص له عند معاينة موضوع التأمين قبل التأمين عليه، القيام بالآتي:

١- التنسيق مع العميل لفهم طبيعة وإجراءات سير العمل لديه إن اقتضى الأمر ذلك.

٢- تقديم تقرير شامل ودقيق يثبت الوضع الحالي لموضوع التأمين، ويتضمن تحليلا للمخاطر المرتبطة بموضوع التأمين، وإعداد ملف لإدارة المخاطر.

٣- فحص دقيق للأنظمة والمعدات الرئيسية لتحديد حالتها وفهم المخاطر المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر.

٤- التحقق من توفر أنظمة الرقابة والسلامة كأجهزة الإنذار وطفايات الحريق وكاميرات المراقبة، والتأكد من عملها وفقا للمعايير المعتمدة من الجهات المختصة.

٥- اقتراح التدابير العاجلة لمنع تفاقم الأضرار المرتبطة بموضوع التأمين والمحافظة عليه.

٦- التقيد بجميع اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

المادة (٢٥)

يجب على المرخص له عند تقدير الخسائر التأمينية الالتزام بالآتي:

١- معاينة موضوع التأمين، والبحث في أسباب وقوع الخطر والخسارة الناتجة عنه، وتقدير مدى شمول تغطيتها في وثيقة التأمين.

٢- دراسة مطالبات التعويض والتحقق من عمليات وطرق الاحتيال والمطالبات المشبوهة، إن وجدت.

٣- تقدير التعويض المستحق بناء على شروط وأحكام وثيقة التأمين.

٤- تقديم المشورة للعميل حول أنسب الطرق لإصلاح الأضرار.

٥- تقديم تقرير يبين فيه الأضرار وأسباب وقوعها وتقدير الخسارة الناجمة عنها، والرأي الفني بشأن التغطية التأمينية والمبلغ المستحق للتعويض.

٦- التفاوض مع الشركة على أفضل تسوية للمطالبة.

٧- التقيد بجميع اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

المادة (٢٦)

تتولى الشركة عرض القيمة المقدرة عن الخسائر التأمينية على العميل، وفي حال رفض العميل لهذه القيمة، يحق له اختيار مرخص له آخر على نفقته.

وفي حال عدم اتفاق الشركة أو العميل على القيمة المقدرة من المرخص له الذي تم اختياره من العميل، يكون متوسط القيمة المقدرة المعروضة من شركة التأمين والقيمة المقدرة من المرخص له الذي اختاره العميل هو المبلغ النهائي الملزم للطرفين.

المادة (٢٧)

يجب على المرخص له خلال (٣) ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، تزويد الهيئة بكشف سنوي بأعماله متضمنا – على الأخص – الآتي:

١- عدد وأسماء الجهات والعملاء الذين تم التعامل معهم.

٢- أنواع عمليات معاينة وتقدير الخسائر التأمينية.

٣- مقدار الأتعاب المستحقة للمرخص له، وما تم قبضه منها وما بقي مستحقا على العملاء.

الفصل الرابع
الجزاءات الإدارية

المادة (٢٨)

يجوز لموظفي الهيئة المختصين الاطلاع على أنظمة المرخص له ودفاتره ومعاملاته للتحقق من التزامه بتطبيق أحكام هذه اللائحة والاشتراطات والمعايير التي تحددها الهيئة.

المادة (٢٩)

يجوز للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة فرض جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية:

١- الإنذار.

٢- غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٥٫٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني.

٣- ‌وقف الترخيص لمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر.

٤- ‌إلغاء الترخيص.

ولا يجوز للمرخص له الذي ألغي ترخيصه التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد، إلا بعد مرور (٢) عامين من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

المادة (٣٠)

يوقف الترخيص في الحالات الآتية:

١- إذا تكررت المخالفة لأكثر من مرة.

٢- التخلف عن سداد الغرامات والالتزامات المالية المترتبة على المرخص له.

٣- عدم إزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة.

المادة (٣١)

يلغى الترخيص في الحالات الآتية:

١- تنازل المرخص له عن الترخيص للغير دون موافقة الهيئة.

٢- عدم تجديد الترخيص بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص.

٣- عدم تصحيح أسباب وقف الترخيص.

٤- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس المرخص له أو تصفيته.

٥- في حال المخالفات الجسيمة التي لا يمكن تصحيحها.

٦- عدم مزاولة المرخص له النشاط خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص.

ويجوز للهيئة إلغاء الترخيص بناء على طلب المرخص له، وذلك بعد سداد الغرامات والالتزامات المترتبة عليه.

المادة (٣٢)

يجوز للهيئة فرض غرامة تأخير بواقع (٥٪) خمسة في المائة من مقدار رسم تجديد الترخيص في حال تأخر المرخص له عن التجديد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من انتهاء مدة الترخيص.

ملحق
الرسوم

م الخدمة مقدار الرسم بالريال العماني
١ دراسة طلب الترخيص (٥٠٠)
خمسمائة
٢ إصدار الترخيص أو تجديده (٣٠٠٠)
ثلاثة آلاف
٣ فتح فرع للمرخص له (٢٠٠)
مائتان
٤ تعديل بيانات الترخيص (٢٠)
عشرون