استنادا إلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات، بالضوابط المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس ٢٠٢٦م
سليّم بن علي بن سليّم الحكماني
رئيس هيئة حماية المستهلك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٢) الصادر في ٢٣ من أغسطس ٢٠٢٦م.
ضوابط تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
المادة (٢)
تسري أحكام هذا القرار على ورش ومراكز إصلاح وصيانة وصبغ وسمكرة المركبات، ومحلات تداول قطع الغيار المستعملة للمركبات.
المادة (٣)
يحظر تداول قطع الغيار المستعملة للمركبات الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة (٤)
يلتزم المزود بضمان قطع الغيار المستعملة للمركبات التي يتم بيعها أو تركيبها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، ويشمل هذا الضمان العيوب الناجمة عن عدم صلاحية القطعة أو عدم مطابقتها للمواصفات أو الغرض المتفق عليه للاستخدام.
وفي جميع الأحوال، يلتزم المزود خلال مدة الضمان بإصلاح العيب أو استبدال القطعة أو رد قيمتها بحسب الأحوال، دون تحمل المستهلك أي تبعات مالية إضافية.
المادة (٥)
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالفاتورة المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية المشار إليهما، يلتزم المزود بتسليم المستهلك فاتورة تشمل البيانات الآتية:
١ – اسم المزود وبياناته التجارية.
٢ – اسم القطعة، ووصفها، ومصدرها.
٣ – بيانات المركبة وتشمل: نوعها، وسنة الصنع، وبلد المنشأ.
٤ – السعر الإجمالي شاملا تكلفة التركيب.
٥ – مدة الضمان.
٦ – بيان حالة القطعة، وما بها من عيوب أو تلف إن وجدت.
٧ – تاريخ تركيب قطعة الغيار أو الإصلاح.
المادة (٦)
لا يجوز للمزود البدء في أعمال الإصلاح أو استبدال أو تركيب أي قطعة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المستهلك، على أن تتضمن هذه الموافقة الآتي:
١ – وصف الأعمال المراد إنجازها، والقطع المراد استبدالها.
٢ – نوع قطع الغيار المراد تركيبها.
٣ – تكلفة الإصلاح.
٤ – المدة اللازمة لإنجاز الأعمال.
ويجب على المزود إبلاغ المستهلك في حال شراء قطعة غيار من مزود آخر، شريطة تقديم ما يثبت ذلك.
المادة (٧)
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (٥٠) خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.
ملحق
في شأن قطع الغيار المستعملة المحظور تداولها
| ١ | ممتص الصدمات (تجاوز استعماله السنة) | Shock Absorber ( Used more than 1 year) |
| ٢ | ممتص الصدمات الهيدروليكي | Hydraulic Suspension |
| ٣ | المحامل المطاطية لنظام التعليق | Suspension Bushes |
| ٤ | كراسي المحرك (تجاوز استعمالها السنة) | Mounting Engine (Used more than 1 Year) |
| ٥ | كراسي ناقل الحركة (تجاوز استعمالها السنة) | Mounting Gear Box (Used more Than 1 Year) |
| ٦ | المحامل المطاطية لهيكل المركبة | Body Rubber Mounting |
| ٧ | نصف هيكل مركبة | Half Body Car |
| ٨ | سفايف الفرامل | Brake Pads |
| ٩ | أحذية الفرامل | Brake Lining |
| ١٠ | محامل العجلات | Hub Wheel Bearing |
| ١١ | محامل المحرك الأمامية والخلفية | Engine Bearing |
| ١٢ | حشوة رأس الأسطوانات | Cylinder Head Gasket |
| ١٣ | مجموعة الحشوات بالمحرك | Engine Gasket Kit |
| ١٤ | المطاط الواقي للمحاور | Excel Rubber |
| ١٥ | محول الحفاز (تجاوز استعماله السنة) | Catalytic Convertor (Used more than 1 Year) |
| ١٦ | مصفاة زيت المحرك | Engine Oil Filter |
| ١٧ | مصفاة زيت ناقل الحركة | Gear Box Oil Filter |
| ١٨ | مصفاة الهواء بالمحرك | Air Filter |
| ١٩ | شمعات الاحتراق | Spark Plugs |
| ٢٠ | المحمل المطاطي المركزي لعمود محور الشاحنة | Central Bearing |
| ٢١ | قرص القابض | Clutch Disc |
