استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يوليو ٢٠٢٦م قد بلغت: ١٫٥٨٥٬٠٤٨٫٢٧٠ ريال عماني (مليارا وخمسمائة وخمسة وثمانين مليونا وثمانية وأربعين ألفا ومائتين وسبعين ريالا عمانيا فقط).
البنك المركزي العماني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٢) الصادر في ٢٣ من أغسطس ٢٠٢٦م.
