التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٠ بمنح الجنسية العمانية

2020/51 51/2020 ٢٠٢٠/٥١ ٥١/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية


م

الاسم

١ أمينة سيد حسين سيد جعفر
٢ ديفيد جوناثان باث
٣ عبدالغني عبدالمجيد ناصر حسن
٤ عطية جابين سيد معين سيد غلام الدين
٥ مينا سهراب زائري حسين أباد
٦ آمال أحمد محمد
٧ رضيه بانو محمد حكيم محي الدين

2020/51 51/2020 ٢٠٢٠/٥١ ٥١/٢٠٢٠