التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٢٠ بمنح الجنسية العمانية

2020/50 50/2020 ٢٠٢٠/٥٠ ٥٠/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية


م

الاسم

١ أفنان علي عيسى البروانية
٢ بهية محمد لبيب محمود مرسي
٣ ساجدة بيجم أحمد خان واجد خان
٤ سعادة علي عيسى البروانية
٥ صالح عبدالله صالح بوعيشه
٦ صباح سيد سالم فرج
٧ عبدالله صالح عبدالله بوعيشه
٨ علي عبدالله صالح بوعيشه
٩ محمد عبدالله صالح بوعيشه
١٠ مريم عبود عامر النهدي
١١ وضحه عبدالله صالح بوعيشه

2020/50 50/2020 ٢٠٢٠/٥٠ ٥٠/٢٠٢٠