نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الشيخ المختار بن عبدالله بن عيسى الحارثي رئيسا لمحكمة القضاء الإداري.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من ذي القعدة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ من يوليو سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٩) الصادر في ١٢ / ٧ / ٢٠٢٠م.
2020/70 70/2020 ٢٠٢٠/٧٠ ٧٠/٢٠٢٠