التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ بالهيكل التنظيمي لديوان تشريفات جلالة السلطان

1980/46 46/1980 80/46 46/80 ١٩٨٠/٤٦ ٤٦/١٩٨٠ ٨٠/٤٦ ٤٦/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٧٤ بإنشاء ديوان التشريفات وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لديوان التشريفات طبقا للملحق المرافق.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٩ مايو سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٠م.

الهيكل التنظيمي لديوان تشريفات جلالة السلطان

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٠م.
1980/46 46/1980 80/46 46/80 ١٩٨٠/٤٦ ٤٦/١٩٨٠ ٨٠/٤٦ ٤٦/٨٠