نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٧٤ بإنشاء ديوان التشريفات وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتمد الهيكل التنظيمي لديوان التشريفات طبقا للملحق المرافق.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٩ مايو سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٠م.
الهيكل التنظيمي لديوان تشريفات جلالة السلطان
ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٠م.
1980/46 46/1980 80/46 46/80 ١٩٨٠/٤٦ ٤٦/١٩٨٠ ٨٠/٤٦ ٤٦/٨٠