التصنيفات
Uncategorized

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٢٦٦ / ٢٠٢٦ بتسمية رئيس وأعضاء لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان

2026/266 266/2026 ٢٠٢٦/٢٦٦ ٢٦٦/٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٢،

وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠١٧،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تكون لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان برئاسة سعادة / غالب بن سعيد بن ماجد المعمري وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وعضوية كل من:

– الدكتور الشيخ / شهاب بن أحمد بن علي الجابري وزارة الداخلية.

– المستشار أول الدكتور / محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي وزارة العدل والشؤون القانونية.

– الدكتور / محمد بن راشد بن محمد البادي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

– الفاضل / يوسف بن محمد بن علي البلوشي هيئة الخدمات المالية.

– الفاضلة / نصره بنت سلطان بن حافظ الحبسي من ذوي الخبرة والكفاءة.

– المهندس / يعقوب بن سالم بن سليمان المكتومي من ذوي الخبرة والكفاءة.

ويكون الفاضل / يوسف بن سليّم بن راشد الكيومي – باحث شؤون قانونية أول في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (أمين سر اللجنة).

المادة الثانية

تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٦م

أنور بن هلال بن حمدون الجابري
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٥) الصادر في ١٣ من سبتمبر ٢٠٢٦م.