استنادا إلى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٢،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تكون لجنة طعون انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان برئاسة فضيلة الدكتور / عبدالله بن محمد بن أحمد النوفلي – قاضي المحكمة العليا، وعضوية كل من:
– فضيلة الدكتور / يوسف بن سعيد بن سبيع الراشدي – قاضي استئناف.
– الدكتور / حسين بن علي بن سالم السناني – مساعد المدعي العام.
– فضيلة / محمد بن علي بن سالم الغنامي – قاضي ابتدائي ثان.
– فضيلة / حارب بن جمعة بن حارب الصارمي – قاضي ابتدائي.
ويكون الدكتور / بدر بن علي بن محمد الرمضاني – باحث شؤون قانونية ثان في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (أمين سر اللجنة).
المادة الثانية
تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٦م
أنور بن هلال بن حمدون الجابري
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٥) الصادر في ١٣ من سبتمبر ٢٠٢٦م.
